أسعار الذهب اليوم بعد قرار الفيدرالي.. تقلبات سعرية سريعة    سعر الدولار اليوم الخميس 30 ابريل 2026 في البنوك المصرية    يفتتح خلال ساعات، 15 معلومة عن مصنع نيرك لصناعة عربات السكك الحديدية والمترو    تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات| تفاصيل    «توتال إنرجيز» تعتزم التوسع وزيادة الاستثمارات بأنشطة استكشاف الغاز في مصر    جريت وول موتور الصينية تطور سيارة جديدة فائقة القوة لمنافسة فيراري    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    قائد القيادة المركزية الأمريكية يطلع ترامب اليوم على خيارات عسكرية جديدة بشأن إيران    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    يديعوت أحرونوت: إصابة مباشرة من طائرة درون لمركبة إسرائيلية على الحدود الشمالية    قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبا عن سلاح يرعب العدو    أرتيتا غاضب بعد حرمان أرسنال من ركلة جزاء أمام أتلتيكو    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا للقاء القمة أمام الأهلي    الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عسران ببطولة إفريقيا للطائرة    اليوم.. انطلاق الجولة ال32 ببطولة دوري المحترفين    مدرب وادي دجلة: أمتلك لاعبين رجالًا    مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة.. تقلبات حادة تضرب البلاد مع بداية الشهر    لماذا يشهد شارع الهرم كثافات مرورية في الاتجاهين؟.. خبير مروري يوضح    عاطل ينهي حياة زوجته طعنا داخل منزل أسرتها بالمنوفية    نظر استئناف المتهم في قضية التعدي على طلاب مدرسة بالإسكندرية بعد قليل    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    20 مايو.. حفل ل علي الحجار بساقية عبدالمنعم الصاوي    المركز القومي للمسرح ينعى الموسيقار الراحل علي سعد    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    الرعاية الصحية: إنشاء وحدات متخصصة للفيروسات الكبدية بفروع الهيئة    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة ل 6 مايو    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    التضامن تنفذ النسخة الثانية لسلسلة التدريبات التفاعلية لتنمية مهارات الاتصال    ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك    بالأسماء.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين    اليوم.. السيسي يشهد احتفالية عيد العمال في بورسعيد ويكرم النماذج العمالية المتميزة    لأول مرة بجامعة عين شمس.. توزيع 50 "لاب توب ناطق" للطلاب ذوي الإعاقة البصرية    يسري نصر الله وعمرو موسى في ماستر كلاس عن الكاستينج بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. وصبري فواز يدير الجلسة    ترامب يلوح بخفض القوات الأمريكية في ألمانيا، وروسيا: "علامة سوداء" على ميرتس    زكريا أبو حرام يكتب: السادات وتحرير سيناء    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    أكسيوس: ترامب يدرس توجيه ضربة سريعة وقوية لإيران    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    السفير ماجد عبد الفتاح: التهديدات الاستراتيجية في المنطقة تنقسم بين إقليمي صرف وعروبي شامل    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    طارق يحيى: الزمالك يخطط لحسم الدوري أمام الأهلي    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اموال الغد ينشر التعديلات الضريبية المقدمة لمجلس الشورى
نشر في أموال الغد يوم 03 - 04 - 2013

واصل مجلس الشورى اليوم مناقشته لمشروع قانون التعديلات الضريبية على القانونين رقم 92 لسنة 1995 ورقم 101 لسنة 2013 والتي بدأت مطلع الاسبوع الحالي.
وصرح ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب بان المستهدف من هذه التعديلات اصحاب الدخول الكبيرة او الاشخاص الذين يسيئون استغلال نصوص القانون للتخلص من العبء الضريبي، لافتا الي ان تعديلات قانون 101 تنصب علي موعد سريان القانون بحيث يبدأ فور موافقة مجلس الشوري علي هذه التعديلات المقترحة.
وبالنسبة للتعديلات الخاصة بالقانون 92 لسنة 1995 اكد انها تنصب في معظمها على مواجهة ثغرات التجنب الضريبي التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون مثل استغلال الاعفاء الضريبي الممنوح لأصحاب المهن الحرة لمدة 3 سنوات عقب التخرج ، وعام واحد اذا بدأوا العمل بعد 15 عاما من التخرج، حيث لاحظت مصلحة الضرائب اسناد بعض المكاتب المهنية عمليات بقيم كبيرة لحديثي التخرج للتهرب من اداء ضريبة الدخل عنها.
وأوضح ان هذا التحايل تحول لظاهرة في الفترة الاخيرة وهو ما قد يضيع ملايين الجنيهات علي الخزانة العامة اذا استمرت دون مواجهة، مشيرا الي ان التعديلات ستغلق هذه الثغرة بوضعها حد اقصي للاستفادة من الاعفاء الضريبي للخريجين قيمته 50 الف جنيه سنويا واذا زاد الدخل عن هذا يخضع مبلغ الزيادة للضريبة، وبالتأكيد هذا لا يشكل اي عبء ضريبي علي مزاولي المهن الحرة في بداية حياتهم.
وأضاف ان التعديلات تضمنت ايضا وضع نص عام لمكافحة عمليات التجنب الضريبي بما يعرف بأسلوب التخطيط الضريبي ، باستغلال ثغرات نصوص القانون في تخفيض الضريبة او التخلص منها او الاعفاء منها او تاجيل سدادها حيث سمح للإدارة الضريبية بإعادة تكييف اي اتفاق او عملية او اتفاق يقوم بها الممول ويكون الغرض الرئيسي منها او احد الاغراض الرئيسية تخفيض الضريبة او التخلص منها او الاعفاء منها أو تأجيلها وقد تضمنت هذه المادة ضمانة هامة للممول ضد تعسف الادارة الضريبية بحيث يقع علي مصلحة الضرائب عبء اثبات ان هناك تخطيط ضريبي وعلي الممول ايضاح انه لم يكن امامه سوى اتخاذ هذه الاجراءات.
وقال ان القانون 101 سحب احدى المزايا المهمة التي كان يتمتع بها المستثمر وهي تأجيل سداد الضريبة الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشركات، في تجاهل للبعد الاقتصادي لهذه الميزة ولذا فان التعديلات الجديدة تعيد العمل بهذه الميزة، مع وضع ضمانة لعدم استغلالها من خلال اشتراط الحصول علي هذا الحافز ألا يكون احد اطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم بمصر او الا يتم التصرف في كامل الاسهم التي يحصل عليها الممول نتيجة تغيير الشكل القانوني لمدة 3 سنوات.
وأضاف ان التعديلات ايضا تضمنت تيسيرا لصغار المنتجين بالنسبة لعقوبات عدم اصدار فواتير فطبقا للقانون الحالي هناك عقوبتين على ذات الفعل عقوبة باعتبارها جريمة تهرب طبقا للمادة 133 من القانون وأخرى باعتبارها مخالفة طبقا للمادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ولذا تم الغاء عقوبة جريمة التهرب الواردة بالمادة 133 واعتبارها مخالفة طبقا لحكم المادة 135 من القانون .
من جانبه قال الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس قطاعي المناطق الضريبية ورد الضريبة ان التعديلات المقترحة اعادت ايضا الاعفاء الضريبي للجمعيات الاهلية والمنظمات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بالإضافة الى الجهات التى لا تهدف للربح فى حدود نشاطها العلمى او الثقافى او الاجتماعى ، الي جانب زيادة الاعفاء الشخصى لموظفى للدولة سواء كان حكومى او خاص او عام وارتفع من اربعة آلاف الى سبعة آلاف جنيه مما يعنى ان الاعفاء للموظفين بالجهاز الاداري للدولة سيصبح 12 الف جنيه .
وبالنسبة لتعاملات البورصة اوضح ان التعديلات تفرض ضريبة على توزيعات الاسهم روعى فيها خضوع الشخص غير المقيم بمصر للضريبة ، حيث يتنازل القانون الحالي عن هذه الضريبة لصالح خزانة دولة اجنبية باعتبار ان الاعفاء لا يعود للمستثمر وإنما يعود لخزانة الدولة المقيم بها، بالإضافة الى اخضاع الشخص الطبيعى المقيم فى مصر للضريبة وذلك دون الشخص الاعتبارى وذلك من خلال تجنب الازدواج الضريبى اذا كان المستفيد من هذه التوزيعات شخص اعتبارى ، كما تضمنت هذه المادة اعفاء توزيعات الاسهم المجانية من الضريبة لتشجيع اعادة استثمار الارباح بالإضافة الى عدم خضوع توزيعات الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لهذه الضريبة وتضمنت هذه المادة سعرين للضريبة سعر للاستثمار المباشر اى التى تزيد فيه نسبة المساهمة فى رأس مال الشركة عن 20% فان سعر الضريبة يبلغ 5% فقط اما اذا كانت نسبة المساهمة اقل من 20% يرتفع سعر الضريبة الي 10%.
وفيما يتعلق بالموظفين او الخبراء الاجانب غير المقيمين الذين يحصلون على مرتبات وأجور على اداء اعمالهم فى مصر قال انه نظرا لأن القانون 1991 تضمن تمييزا فى المعاملة الضريبية لصالح غير المقيم فى مواجهة المقيم مما يعد تنازلا عن الضريبة لصالح خزانة دولة اجنبية فقد تضمنت التعديلات المقترحة نصا لتحقيق المعاملة الضريبية العادلة للمقيم وغير المقيم مما يسهم فى الحفاظ على الحصيلة الضريبية وهذا لا يؤثر على استقدام الخبراء لأن فى جميع الاحوال الخبير سيقوم بدفع الضريبة سواء فى مصر او فى الخارج .
وأضاف ان التعديلات تضمنت ايضا نصا للعفو الضريبى لتشجيع الممولين بالقطاع غير الرسمى علي الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي حيث تم النص على منح الممولين بالقطاع غير الرسمي مهلة 18 شهر عقب اصدار التعديلات المقترحة لإخطار مصلحة الضرائب وفتح ملف ضريبي ،فإذا تم هذا خلال هذه المهلة فسوف يتم محاسبتهم ضريبيا سواء ضرائب دخل او مبيعات من تاريخ تقديم هذا الاخطار بحيث يتم اعفاءه من سداد اي ضرائب او رسوم عن السنوات السابقة تماما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.