مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية يناقش التوسع الأكاديمي وخطط التطوير الإداري    "حماية المستهلك" يحذر التجار من التلاعب بالأسعار ويتوعد بإجراءات رادعة    محافظ القليوبية خلال لقاء جماهيري بمدينة قليوب يوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين    انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع    مندوب مصر لدى مجلس الأمن: ندين الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية الشقيقة والأردن    عضو بالحزب الجمهوري: قصور أمني وراء حادث استهداف ترامب بحفل مراسلي البيت الأبيض    تأهل سبورتنج والأهلى إلى نهائى دورى السوبر لكرة السلة للسيدات    وفد روسي في القاهرة للتنسيق بشأن مباراة منتخب مصر وروسيا    عبدالله حسونة: فخور بذهبية أفريقيا وتدربت على "الحركة" قبل البطولة    استاد مصر بالعاصمة الجديدة يتأهب لقمة عالمية بين مصر وروسيا استعدادا للمونديال    ماينو يوافق على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2031    التحفظ على 3.5 أطنان دقيق مدعم و2844 عبوة سناكس منتهية الصلاحية بالقليوبية    الرصاص والشماريخ قلبوا الفرح مأتم.. الأمن يضبط أبطال فيديو إطلاق النار    المشدد 10 سنوات لمندوب بيع و3 سنوات لسائق لحيازة وتوزيع المواد المخدرة بالمنيا    سبق اتهامه فى 24 قضية.. مباحث الأقصر تضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته آلي وحشيش وهيروين    مرضى ومرافقيهم.. مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 23 فلسطينيًا    بسمة وهبة عن الأهلي بعد خسارة بيراميدز: صفر كبير    إزالة 230 حالة إشغال بحى غرب كفر الشيخ وتطوير مشتل دسوق    الإعدام لعامل والمؤبد لزوجته لاتهامهما بقتل سيدة وسرقتها فى الجيزة    أكرم القصاص: القنوات الخلفية فى مفاوضات واشنطن وطهران أصدق من تصريحاتهم    جامعة المنصورة الأهلية تبحث شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية في ألمانيا    هيئة الدواء المصرية تقرر سحب مستلزمات جراحية من الأسواق وتحذر من تداولها    برلمانية: الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة لترسيخ قيم العدالة    تعاون «مصرى - صينى» لإضاءة آلاف المنازل بالثغر    الخط الرابع للمترو.. حكاية جديدة من الإنجاز والتحدى    رمال المجد    اخماد حريق اندلع داخل منطقة مخلفات الصرف الصحي بالمنيا    انطلاق فعاليات جلسة برلمانية حماة الوطن حول مستقبل الصحة في مصر    حضور جماهيري وتفاعل كبير لعروض اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    «حماة الوطن» يُدخل البهجة إلى قلوب الأطفال في احتفالية كبرى بيوم اليتيم    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    فلسطين تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف تدهور الأوضاع في غزة    فرنسا ترحب بالانتخابات البلدية في الضفة الغربية وغزة رغم الظروف الصعبة    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض الفني لطلاب مركز الفنون التشكيلية    تكدس 10 ناقلات نفط قبالة ميناء تشابهار والوسطاء يتوقعون تسلم مقترح إيراني معدل    الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة غدا الأربعاء    تعاون جديد بين هيئة الاستعلامات والمجلس المصري للسياسة الخارجية    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    صحيفة: ترامب وتشارلز أبناء عم.. ودونالد: لطالما أردت العيش فى قصر باكنجهام    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    شهادة ادخار جديدة بالبنوك لمدة 3 سنوات وبأعلى فائدة شهرية.. اعرف التفاصيل    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    عاجل السيسي يؤكد تعزيز الشراكة مع اليابان والتوسع في التعليم والاستثمارات خلال اتصال مع رئيسة الوزراء    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أبريل.. الدوري المصري وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اموال الغد ينشر التعديلات الضريبية المقدمة لمجلس الشورى
نشر في أموال الغد يوم 03 - 04 - 2013

واصل مجلس الشورى اليوم مناقشته لمشروع قانون التعديلات الضريبية على القانونين رقم 92 لسنة 1995 ورقم 101 لسنة 2013 والتي بدأت مطلع الاسبوع الحالي.
وصرح ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب بان المستهدف من هذه التعديلات اصحاب الدخول الكبيرة او الاشخاص الذين يسيئون استغلال نصوص القانون للتخلص من العبء الضريبي، لافتا الي ان تعديلات قانون 101 تنصب علي موعد سريان القانون بحيث يبدأ فور موافقة مجلس الشوري علي هذه التعديلات المقترحة.
وبالنسبة للتعديلات الخاصة بالقانون 92 لسنة 1995 اكد انها تنصب في معظمها على مواجهة ثغرات التجنب الضريبي التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون مثل استغلال الاعفاء الضريبي الممنوح لأصحاب المهن الحرة لمدة 3 سنوات عقب التخرج ، وعام واحد اذا بدأوا العمل بعد 15 عاما من التخرج، حيث لاحظت مصلحة الضرائب اسناد بعض المكاتب المهنية عمليات بقيم كبيرة لحديثي التخرج للتهرب من اداء ضريبة الدخل عنها.
وأوضح ان هذا التحايل تحول لظاهرة في الفترة الاخيرة وهو ما قد يضيع ملايين الجنيهات علي الخزانة العامة اذا استمرت دون مواجهة، مشيرا الي ان التعديلات ستغلق هذه الثغرة بوضعها حد اقصي للاستفادة من الاعفاء الضريبي للخريجين قيمته 50 الف جنيه سنويا واذا زاد الدخل عن هذا يخضع مبلغ الزيادة للضريبة، وبالتأكيد هذا لا يشكل اي عبء ضريبي علي مزاولي المهن الحرة في بداية حياتهم.
وأضاف ان التعديلات تضمنت ايضا وضع نص عام لمكافحة عمليات التجنب الضريبي بما يعرف بأسلوب التخطيط الضريبي ، باستغلال ثغرات نصوص القانون في تخفيض الضريبة او التخلص منها او الاعفاء منها او تاجيل سدادها حيث سمح للإدارة الضريبية بإعادة تكييف اي اتفاق او عملية او اتفاق يقوم بها الممول ويكون الغرض الرئيسي منها او احد الاغراض الرئيسية تخفيض الضريبة او التخلص منها او الاعفاء منها أو تأجيلها وقد تضمنت هذه المادة ضمانة هامة للممول ضد تعسف الادارة الضريبية بحيث يقع علي مصلحة الضرائب عبء اثبات ان هناك تخطيط ضريبي وعلي الممول ايضاح انه لم يكن امامه سوى اتخاذ هذه الاجراءات.
وقال ان القانون 101 سحب احدى المزايا المهمة التي كان يتمتع بها المستثمر وهي تأجيل سداد الضريبة الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشركات، في تجاهل للبعد الاقتصادي لهذه الميزة ولذا فان التعديلات الجديدة تعيد العمل بهذه الميزة، مع وضع ضمانة لعدم استغلالها من خلال اشتراط الحصول علي هذا الحافز ألا يكون احد اطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم بمصر او الا يتم التصرف في كامل الاسهم التي يحصل عليها الممول نتيجة تغيير الشكل القانوني لمدة 3 سنوات.
وأضاف ان التعديلات ايضا تضمنت تيسيرا لصغار المنتجين بالنسبة لعقوبات عدم اصدار فواتير فطبقا للقانون الحالي هناك عقوبتين على ذات الفعل عقوبة باعتبارها جريمة تهرب طبقا للمادة 133 من القانون وأخرى باعتبارها مخالفة طبقا للمادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ولذا تم الغاء عقوبة جريمة التهرب الواردة بالمادة 133 واعتبارها مخالفة طبقا لحكم المادة 135 من القانون .
من جانبه قال الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس قطاعي المناطق الضريبية ورد الضريبة ان التعديلات المقترحة اعادت ايضا الاعفاء الضريبي للجمعيات الاهلية والمنظمات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بالإضافة الى الجهات التى لا تهدف للربح فى حدود نشاطها العلمى او الثقافى او الاجتماعى ، الي جانب زيادة الاعفاء الشخصى لموظفى للدولة سواء كان حكومى او خاص او عام وارتفع من اربعة آلاف الى سبعة آلاف جنيه مما يعنى ان الاعفاء للموظفين بالجهاز الاداري للدولة سيصبح 12 الف جنيه .
وبالنسبة لتعاملات البورصة اوضح ان التعديلات تفرض ضريبة على توزيعات الاسهم روعى فيها خضوع الشخص غير المقيم بمصر للضريبة ، حيث يتنازل القانون الحالي عن هذه الضريبة لصالح خزانة دولة اجنبية باعتبار ان الاعفاء لا يعود للمستثمر وإنما يعود لخزانة الدولة المقيم بها، بالإضافة الى اخضاع الشخص الطبيعى المقيم فى مصر للضريبة وذلك دون الشخص الاعتبارى وذلك من خلال تجنب الازدواج الضريبى اذا كان المستفيد من هذه التوزيعات شخص اعتبارى ، كما تضمنت هذه المادة اعفاء توزيعات الاسهم المجانية من الضريبة لتشجيع اعادة استثمار الارباح بالإضافة الى عدم خضوع توزيعات الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لهذه الضريبة وتضمنت هذه المادة سعرين للضريبة سعر للاستثمار المباشر اى التى تزيد فيه نسبة المساهمة فى رأس مال الشركة عن 20% فان سعر الضريبة يبلغ 5% فقط اما اذا كانت نسبة المساهمة اقل من 20% يرتفع سعر الضريبة الي 10%.
وفيما يتعلق بالموظفين او الخبراء الاجانب غير المقيمين الذين يحصلون على مرتبات وأجور على اداء اعمالهم فى مصر قال انه نظرا لأن القانون 1991 تضمن تمييزا فى المعاملة الضريبية لصالح غير المقيم فى مواجهة المقيم مما يعد تنازلا عن الضريبة لصالح خزانة دولة اجنبية فقد تضمنت التعديلات المقترحة نصا لتحقيق المعاملة الضريبية العادلة للمقيم وغير المقيم مما يسهم فى الحفاظ على الحصيلة الضريبية وهذا لا يؤثر على استقدام الخبراء لأن فى جميع الاحوال الخبير سيقوم بدفع الضريبة سواء فى مصر او فى الخارج .
وأضاف ان التعديلات تضمنت ايضا نصا للعفو الضريبى لتشجيع الممولين بالقطاع غير الرسمى علي الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي حيث تم النص على منح الممولين بالقطاع غير الرسمي مهلة 18 شهر عقب اصدار التعديلات المقترحة لإخطار مصلحة الضرائب وفتح ملف ضريبي ،فإذا تم هذا خلال هذه المهلة فسوف يتم محاسبتهم ضريبيا سواء ضرائب دخل او مبيعات من تاريخ تقديم هذا الاخطار بحيث يتم اعفاءه من سداد اي ضرائب او رسوم عن السنوات السابقة تماما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.