وفاة رئيسًا للجنة امتحانات ثانوية عامة متأثرًا بإصابته في حادث بأسيوط    إزالة 19 حالة بناء مخالف وتعدٍّ على الأراضي الزراعية بالجيزة| صور    النائب عماد خليل يكتب: موازنة الدولة الأكبر للحماية الاجتماعية    محافظ كفر الشيخ يوجّه بإصلاح كسر خط المياه المغذي ل معدية رشيد والجنايدة    جوتيريش ل إسرائيل وإيران: «اعطوا السلام فرصة»    روسيا: الضربات الإسرائيلية على إيران قد تؤدي إلى كارثة نووية    مونديال الأندية| نيتو يتقدم ل تشيلسي أمام فلامنجو في الشوط الأول    القبض على الفنانة الكويتية شجون الهاجري لحيازتها ماريجوانا وكوكايين| صورة    مينا مسعود يكشف عن موعد حفلات زفافه على الهندية إميلي شاه    محافظة الإسماعيلية تنظم ندوة توعوية حول التأمين الصحي الشامل    طلب مناقشة أمام "الشيوخ" بشأن التنمر والعنف المدرسي الأحد    بعد صفقة جارسيا.. برشلونة يعيد هيكلة مركز حراسة المرمى    مانشستر يونايتد يهدد مستقبل أونانا بصفقة أرجنتينية    السيطرة على حريق في منزل غير مأهول بقرية تلت دون إصابات بشرية    نقابة محامي المنيا تستطلع رأي الجمعية العمومية بشأن الإضراب العام والاعتصام بالمحاكم    رئيس وزراء صربيا يشيد بمكانة دير سانت كاترين التاريخية والدينية    الرئاسة الإيرانية: الولايات المتحدة تستطيع إنهاء الحرب مع إسرائيل بمكالمة من ترامب    العد التنازلي بدأ.. جدول امتحانات الثانوية السودانية 2025    56 عامًا على رحيله.. ذكرى وفاة الصوت الباكي الشيخ محمد صديق المنشاوي    الطريق إلى اللجان.. وفاة رئيس لجنة وإصابة 19 مراقبًا في حوادث الأسبوع الأول للثانوية    تشكيل مباراة بنفيكا ضد أوكلاند في كأس العالم للاندية    كسر مفاجئ يقطع المياه عن معدية رشيد والجنايدة.. ومحافظ كفرالشيخ يوجّه بإصلاحه واستئناف الضخ التدريجي    مصرع شاب سقطت على رأسه ماسورة ري بالوادي الجديد    تركي آل الشيخ ينشر صورًا من زيارة مروان حامد لاستديوهات "الحصن"    نتنياهو: إيران تمتلك 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية    فوت ميركاتو: اتحاد جدة يبدي رغبته في التعاقد مع بوجبا    مصر تعرض فرص تشغيل مطاراتها على كبرى الشركات العالمية    إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025..    مكافأة تشجيعية للمتميزين وجزاءات للمقصرين في المنشآت الصحية بالدقهلية    وسط هدم مزيد من المباني| جيش الاحتلال يصعد عدوانه على طولكرم ومخيميها بالضفة    ضبط 12 طن دقيق مدعم في حملات على المخابز خلال 24 ساعة    إصابة 5 أشخاص إثر تصادم ملاكي مع توكتوك في مسطرد بالقليوبية    بروتوكول بين «الثقافة» و الجيزة لإقامة تمثال ل«مجدي يعقوب» بميدان الكيت كات    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    مانشستر يونايتد يراقب نجم بايرن ميونيخ    ضمن الموجة 26.. إزالة 95 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة في حملات ب أسوان    جولة تفقدية لإدارة الطب العلاجي بالمنوفية داخل مجمع مستشفيات أشمون    مجلس الاتحاد اللوثري: خفض المساعدات يهدد القيم الإنسانية والتنمية العالمية    أحمد سعد بعد تعرضه لحادث وتحطم سيارته: "أولادي وزوجتي بخير"    المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: واقع اللاجئين اليوم يتجاوز مجرد التنقل الجغرافي    بسبب دعوى خلع.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء سيدة على أخرى بالدقهلية    دون تأثير على حركة الملاحة.. نجاح 3 قاطرات في إصلاح عطل سفينة غطس بقناة السويس    «لا مبالاة؟».. تعليق مثير من علاء ميهوب على لقطة «أفشة»    محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات الحفل الختامي للمؤتمر الدولي لأمراض القلب    إيران تلقى القبض على 35 جاسوسا لإسرائيل فى همدان ومسجد سليمان    طائرة في مران ريال مدريد استعدادًا لمواجهة باتشوكا    أحدث ظهور ل مي عزالدين.. والجمهور يغازلها (صورة)    مصر تتدخل بتحرك عاجل لوقف الحرب بين إيران وإسرائيل    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    الإفتاء تجيب.. هل الشبكة من حق المخطوبة إذا عدل الخاطب عن الزواج؟    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    إدراج 20 جامعة مصرية في النسخة العامة لتصنيف QS العالمي لعام 2025    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    بدءا من أول يوليو| تعديل رسوم استخراج جواز السفر المصري "اعرف السعر الجديد"    رئيس جامعة القاهرة يستقبل بعثة الاتحاد المصري لألعاب القوى    أتلتيكو مدريد يفوز على سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب: التعديلات التشريعية بالشورى تهدف لسد ثغرات التهرب الضريبي
نشر في الدستور الأصلي يوم 03 - 04 - 2013

صرح ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب بان المستهدف من هذه التعديلات اصحاب الدخول الكبيرة او الاشخاص الذين يسيئون استغلال نصوص القانون للتخلص من العبء الضريبي، لافتا الي ان تعديلات قانون 101 تنصب علي موعد سريان القانون بحيث يبدأ فور موافقة مجلس الشوري علي هذه التعديلات المقترحة.

ويواصل مجلس الشورى الاربعاء والخميس مناقشته لمشروع قانون التعديلات الضريبية علي القانونين رقم 92 لسنة 1995ورقم 101 لسنة 2013والتي بدأت مطلع الاسبوع الحالي،وبالنسبة للتعديلات الخاصة بالقانون 92 لسنة 1995 اكد انها تنصب في معظمها علي مواجهة ثغرات التجنب الضريبي التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون مثل استغلال الاعفاء الضريبي الممنوح لأصحاب المهن الحرة لمدة 3 سنوات عقب التخرج،وعام واحد اذا بدأوا العمل بعد 15 عاما من التخرج،حيث لاحظت مصلحة الضرائب اسناد بعض المكاتب المهنية عمليات بقيم كبيرة لحديثي التخرج للتهرب من اداء ضريبة الدخل عنها.

وأوضح ان هذا التحايل تحول لظاهرة في الفترة الاخيرة وهو ما قد يضيع ملايين الجنيهات علي الخزانة العامة اذا استمرت دون مواجهة، مشيرا الي ان التعديلات ستغلق هذه الثغرة بوضعها حد اقصي للاستفادة من الاعفاء الضريبي للخريجين قيمته 50 الف جنيه سنويا واذا زاد الدخل عن هذا يخضع مبلغ الزيادة للضريبة،وبالتأكيد هذا لا يشكل اي عبء ضريبي علي مزاولي المهن الحرة في بداية حياتهم.

وأضاف ان التعديلات تضمنت ايضا وضع نص عام لمكافحة عمليات التجنب الضريبي بما يعرف بأسلوب التخطيط الضريبي، باستغلال ثغرات نصوص القانون في تخفيض الضريبة او التخلص منها او الاعفاء منها او تاجيل سدادها حيث سمح للإدارة الضريبية بإعادة تكييف اي اتفاق او عملية او اتفاق يقوم بها الممول ويكون الغرض الرئيسي منها او احد الاغراض الرئيسية تخفيض الضريبة او التخلص منها او الاعفاء منها أو تأجيلها وقد تضمنت هذه المادة ضمانة هامة للممول ضد تعسف الادارة الضريبية بحيث يقع علي مصلحة الضرائب عبء اثبات ان هناك تخطيط ضريبي وعلي الممول ايضاح انه لم يكن امامه سوي اتخاذ هذه الاجراءات.

وقال ان القانون 101سحب احدي المزايا المهمة التي كان يتمتع بها المستثمر وهي تأجيل سداد الضريبة الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشركات، في تجاهل للبعد الاقتصادي لهذه الميزة ولذا فان التعديلات الجديدة تعيد العمل بهذه الميزة، مع وضع ضمانة لعدم استغلالها من خلال اشتراط الحصول علي هذا الحافز ألا يكون احد اطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم بمصر او الا يتم التصرف في كامل الاسهم التي يحصل عليها الممول نتيجة تغيير الشكل القانوني لمدة 3 سنوات.

وأضاف ان التعديلات ايضا تضمنت تيسيرا لصغار المنتجين بالنسبة لعقوبات عدم اصدار فواتير فطبقا للقانون الحالي هناك عقوبتين على ذات الفعل عقوبة باعتبارها جريمة تهرب طبقا للمادة 133 من القانون وأخرى باعتبارها مخالفة طبقا للمادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ولذا تم الغاء عقوبة جريمة التهرب الواردة بالمادة 133 واعتبارها مخالفة طبقا لحكم المادة 135 من القانون.

من جانبه قال الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس قطاعي المناطق الضريبية ورد الضريبة ان التعديلات المقترحة اعادت ايضا الاعفاء الضريبي للجمعيات الاهلية والمنظمات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بالإضافة الى الجهات التى لا تهدف للربح فى حدود نشاطها العلمى او الثقافى او الاجتماعى ، الي جانب زيادة الاعفاء الشخصى لموظفى للدولة سواء كان حكومى او خاص او عام وارتفع من اربعة آلاف الى سبعة آلاف جنيه مما يعنى ان الاعفاء للموظفين بالجهاز الاداري للدولة سيصبح 12 الف جنيه.

وبالنسبة لتعاملات البورصة اوضح ان التعديلات تفرض ضريبة على توزيعات الاسهم روعى فيها خضوع الشخص غير المقيم بمصر للضريبة ، حيث يتنازل القانون الحالي عن هذه الضريبة لصالح خزانة دولة اجنبية باعتبار ان الاعفاء لا يعود للمستثمر وإنما يعود لخزانة الدولة المقيم بها، بالإضافة الى اخضاع الشخص الطبيعى المقيم فى مصر للضريبة وذلك دون الشخص الاعتبارى وذلك من خلال تجنب الازدواج الضريبى اذا كان المستفيد من هذه التوزيعات شخص اعتبارى، كما تضمنت هذه المادة اعفاء توزيعات الاسهم المجانية من الضريبة لتشجيع اعادة استثمار الارباح بالإضافة الى عدم خضوع توزيعات الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لهذه الضريبة وتضمنت هذه المادة سعرين للضريبة سعر للاستثمار المباشر اى التى تزيد فيه نسبة المساهمة فى رأس مال الشركة عن20% فان سعر الضريبة يبلغ 5% فقط اما اذا كانت نسبة المساهمة اقل من 20% يرتفع سعر الضريبة الي 10%.

وفيما يتعلق بالموظفين او الخبراء الاجانب غير المقيمين الذين يحصلون على مرتبات وأجور على اداء اعمالهم فى مصر قال انه نظرا لأن القانون 1991 تضمن تمييزا فى المعاملة الضريبية لصالح غير المقيم فى مواجهة المقيم مما يعد تنازلا عن الضريبة لصالح خزانة دولة اجنبية فقد تضمنت التعديلات المقترحة نصا لتحقيق المعاملة الضريبية العادلة للمقيم وغير المقيم مما يسهم فى الحفاظ على الحصيلة الضريبية وهذا لا يؤثر على استقدام الخبراء لأن فى جميع الاحوال الخبير سيقوم بدفع الضريبة سواء فى مصر او فى الخارج.

وأضاف ان التعديلات تضمنت ايضا نصا للعفو الضريبى لتشجيع الممولين بالقطاع غير الرسمى علي الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي حيث تم النص على منح الممولين بالقطاع غير الرسمي مهلة 18 شهر عقب اصدار التعديلات المقترحة لإخطار مصلحة الضرائب وفتح ملف ضريبي ،فإذا تم هذا خلال هذه المهلة فسوف يتم محاسبتهم ضريبيا سواء ضرائب دخل او مبيعات من تاريخ تقديم هذا الاخطار بحيث يتم اعفاءه من سداد اي ضرائب او رسوم عن السنوات السابقة تماما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.