مطروح تدرس تشغيل خط طيران مباشر إلى القاهرة لتيسير حركة المواطنين    بؤر تفجير في قلب العالم العربي ..قصف إيران للقواعد الأميركية يفضح هشاشة السيادة لدول الخليج    انتظرنا 49 عاما.. الصحف البرتغالية تحتفل بفوز بنفيكا على بايرن ميونخ    ينتظر الترجي أو تشيلسي.. موعد مباراة بنفيكا في دور ال16 بكأس العالم للأندية 2025    من قلب الصين إلى صمت الأديرة.. أرملة وأم لراهبات وكاهن تعلن نذورها الرهبانية الدائمة    ندوة تثقيفية لقوات الدفاع الشعبي في الكاتدرائية بحضور البابا تواضروس (صور)    كم يسجل عيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025    رسميا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025    حسام بدراوي: أرفع القبعة لوزير المالية على شجاعته.. المنظومة تعاني من بيروقراطية مرعبة    اقتراب الأسهم الأمريكية من أعلى مستوياتها وتراجع أسعار النفط    الشاعر: 1410 منشأة سياحية غير مرخصة.. ولجنة مشتركة لمواجهة الكيانات غير الشرعية    «المصدر» تنشر نتيجة انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية 2025-2029    غدا.. إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية للقطاع العام والخاص والبنوك بعد قرار رئيس الوزراء    وزير الخارجية الإيراني: برنامج النووي مستمر    بايرن ميونخ يواجه فلامنجو البرازيلي فى دور ال16 بكأس العالم للأندية    البنتاجون: إيران ما زالت تتمتع بقدرات تكتيكية ملموسة    بوتين ولوكاشينكو يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط    وصفها ترامب ب«أغبى أعضاء الكونجرس».. نائبة ديمقراطية: «لا تصب غضبك علي.. أنا فتاة حمقاء»    محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد ناصر الكبير.. صور    قدّاس جنائزي في البصرة على شهداء كنيسة مار إلياس – سوريا    طارق سليمان: الأهلي عانى من نرجسية بعض اللاعبين بالمونديال    أحمد حمودة: أرقام بن رمضان «غير جيدة».. وعبدالقادر أفضل من تريزيجيه وبن شرقي    «سيكون فريق مرعب».. سيد معوض يكشف احتياجات الأهلي    الزمالك يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الأهلي السابق (تفاصيل)    ميسي يعلق على تأهل فريقه للدور الثاني من مونديال الأندية    ميل عقار من 9 طوابق في المنتزة بالإسكندرية.. وتحرك عاجل من الحي    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2025 الترم الثاني pdf.. رسميًا الآن    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق سيارة بطامية في الفيوم    كان بيعوم.. مصرع طالب ثانوي غرقا بنهر النيل في حلوان    أب ينهي حياة ابنه وابنته في قويسنا بالمنوفية.. والأمن يكثف جهوده لكشف غموض الواقعة    حفل غنائي ناجح للنجم تامر عاشور فى مهرجان موازين بالمغرب    فرصة مثالية لاتخاذ قرارات حاسمة.. توقعات برج الحمل اليوم 25 يونيو    التسرع سيأتي بنتائج عكسية.. برج الجدي اليوم 25 يونيو    معطيات جديدة تحتاج التحليل.. حظ برج القوس اليوم 25 يونيو    زوج ضحية حادث الدهس بحديقة التجمع عبر تليفزيون اليوم السابع: بنتي مش بتتكلم من الخضة وعايز حق عيالي    سفارتنا في بوليفيا تشارك في عدد من المعارض للترويج للمتحف المصري الكبير    غفوة النهار الطويلة قد تؤدي إلى الوفاة.. إليك التوقيت والمدة المثاليين للقيلولة    وزير الصحة: ننتج 91% من أدويتنا محليًا.. ونتصدر صناعة الأدوية فى أفريقيا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى حلوان دون إصابات    حسام بدراوي: الانتخابات كانت تُزور في عهد الرئيس الأسبق مبارك    عندما صعد ميسي ليدق أجراس ميلاده ال38.. من أحدب نوتردام إلى أسطورة الكرة    «يعقوب» و«أبوالسعد» و«المراغي» يقتنصون مقاعد الأوراق المالية بانتخابات البورصة    أسوار المصالح والمنشآت الحكومية بكفر الشيخ تتحول للوحات فنية على يد طالبات تربية نوعية (صور)    البابا تواضروس في اتصال هاتفي لبطريرك أنطاكية: نصلي من أجل ضحايا الهجوم على كنيسة سوريا    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. نتنياهو: إذا حاولت إيران إعادة بناء النووى فسندمره.. المخابرات الأمريكية: الهجمات على إيران لم تدمر المواقع النووية.. الهباش: لا استقرار فى الشرق الأوسط دون فلسطين    مينا مسعود يفاجئ الجمهور فى سينمات القاهرة للترويج لفيلمه "في عز الضهر"    رسالة أم لابنها فى الحرب    "إسرائيل وإيران أرادتا وقف الحرب بنفس القدر".. أخر تصريحات ترامب (فيديو)    ما سبب تسمية التقويم الهجري بهذا الاسم؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: الإشباع العاطفي حق أصيل للزوجة.. والحياة الزوجية لا تُبنى على الأمور المادية فقط    جوتيريش يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات وتُحذر من انخفاض الرؤية : «ترقبوا الطرق»    وزير الصحة يبحث مع نظيره الموريتاني سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي    المنوفية تجهز مذكرة لبحث تحويل أشمون العام إلى مستشفى أطفال تخصصي وتأمين صحي شامل    عملية نادرة تنقذ مريضة من كيس مائي بالمخ بمستشفى 15 مايو التخصصى    بالعلم الفلسطيني وصوت العروبة.. صابر الرباعي يبعث برسالة فنية من تونس    الإدارة العامة للمرور: ضبط (56) ألف مخالفة خلال 24 ساعة    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاثنين" ينفرد بنشر التعديلات النهائية لضريبة الدخل:
فرض ضريبة علي توزيعات الأرباح أعطت مصلحة الضرائب الحق في إعادة تقدير الأرباح
نشر في العالم اليوم يوم 18 - 04 - 2013

إلغاء بعض المزايا لصغار الممولين والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي
انتهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري من صياغة التعديلات النهائية لقانون الضريبة علي الدخل والتي صدرت في 6 ديسمبر الماضي سنة 2012 تحت رقم 101 حيث كانت تهدف الحكومة من وجهة نظرها بهذه التعديلات إلي إزالة بعض التشوهات في النصوص وسد الفراغ التشريعي في البعض الآخر وإزالة معوقات التطبيق والمساهمة في زيادة الحصيلة الضريبية بتعديل سعر الضريبة علي الدخل وزيادة الضريبة علي المبيعات بالنسبة لبعض السلع إلا أن هذه التعديلات وما صاحبها من احتقان سياسي بالشارع المصري وعدم قدرة المواطن علي استيعاب الزيادة المحتملة في بعض الأسعار والمطالب الفئوية للعاملين بكل قطاعات العمل تقريبا، دفعت القيادة السياسية إلي وقف العمل بهذه القوانين والتعديلات الواردة بها تلبية لرغبة المجتمع ولحين عرضها علي الحوار المجتمعي واعطائها مزيدا من الدراسة والبحث في البدائيل المتاحة لدي الحكومة.
وتعتقد اللجنة أن الموافقة علي هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في ازالة بعض التشوهات الضريبية والعقبات التنفيذية وحل مشاكل التطبيق مستقبلا فضلا عن المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية الأمر الذي يسهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، كما ستسهم في تشجيع الاستثمار والتنمية ورفع العبء عن محدودي الدخل.
أكدت اللجنة علي أن ما أسفر عنه الحوار المجتمعي، هو عدم صلاحية بعض التعديلات الواردة بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012 سواء من حيث توقيت اصدار هذه التعديلات أو من حيث التعامل معها، كما أنها لم تخضع لحوار مجتمعي من المختصين بالتطبيق أو من خبراء الضرائب أو أصحاب المصالح وأن هناك توافقا حول حتمية تعديل وإلغاء بعض مواد هذا القرار بقانون، وخاصة إلغاء أو تعديل بعض المواد لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض العبء الضريبي عن محدودي الدخل وقد شمل ذلك عدة عناصر من أهمها تخفيف العبء الضريبي علي المواطنين أصحاب المرتبات ومحدودي الدخل من خلال رفع حد الاعفاء الشخصي لجميع العاملين في الدولة سواء بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص من 9000 جنيه في السنة إلي 12000 جنيه ليتلاءم مع الحد الأدني للأجور، بالاضافة إلي الاعفادات الأخري المقررة للعلاوات التي تتقرر بقوانين خاصة مع توسيع شرائح الخضوع للضريبة.
العدالة الاجتماعية
أكدت اللجنة أيضا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتم من خلال الغاء التمييز في المعاملة الضريبية بين غير المقيمين والمقيمين من خلال اخضاع غير المقيمين للضريبة علي المرتبات وفقا للقواعد العامة المطبقة علي المقيمين، وعدم المساس بالاعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا تهدف إلي الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وقد تضمن القرار بقانون رقم (101) لسنة 2012 الغاء هذه الاعفاءات، والغاء الضريبة علي توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، وذلك حرصا علي استقرار التشريع الضريبي ومناخ الاستثمار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإلغاء الضريبة علي أرباح بيع الأسهم سواء للمقيمين ولغير المقيمين وسواء للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين وذلك للمزيد من المحافظة علي الاستقرار الضريبي وتشجيعا للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من ناحية، ومن ناحية أخري لتلافي الآثار السلبية التي قد تتسبب فيها هذه الضريبة علي أداء البورصة، لاسيما أنها تعاني حاليا تدهورا كبيرا في الأداء، والغاء حوافز سداد المتأخرات الضريبية لما له من آثار سلبية علي العدالة الضريبية، حيث يعد بمثابة مكافأة للمتقاعس عن السداد، وعقوبة للملتزم.
كما قامت اللجنة بضبط نصوص بعض المواد لإزالة التشوهات ولازالة معوقات التطبيق ومنها ضبط النص المتعلق بتحديد تاريخ سريان القانون بما يتفق مع طبيعة الحالات المختلفة للتطبيق، إذ إن الأثر الفوري لتطبيق القانون قد لا يتناسب مع بعض الحالات، والتي تم تحديدها علي سبيل الحصر ووضع النص المناسب لكل حالة لتحديد تاريخ السريان الخاص بها، والاعفاء الضريبي لدخل أصحاب المهن الحرة للحد من حالات التهرب الضريبي، وضبط نطاق فرض الضريبة علي التصرفات العقارية وتحصيلها، وقواعد تحصيل وتوريد المبالغ التي يتم اضافتها تحت حساب الضريبة، وضبط قواعد المحاسبة بنظام العينة لصغار الممولين.
واستحدثت اللجنة بعض النصوص التي رأت أهميتها لسد الثغرات في نصوص قانون ضريبة الدخل وازالة معوقات التطبيق للحد من حالات التهرب الضريبي وكذلك مواجهة التخطيط الضريبي بهدف التخلص من أداء الضريبة.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلي بعض الثغرات التي جاءت في المشروع المقدم من الحكومة، وحرصا علي عدم وجود فراغ تشريعي في الفترة بين تاريخ العمل بالقانون (101) لسنة 2012 وبين تاريخ العمل بهذا القانون المرافق بعد ارجاء العمل بالقانون (101) لسنة 2012 ونظرا لأن القانون المرافق يتضمن إما تعديل بعض أحكام هذا القانون أو بقاء بعض الأحكام الأخري أو إلغاء أحكام ثالثة لذلك تضمنت المادة الأولي من هذا المشروع تعديل تاريخ العمل بأحكام القانون (101) لسنة 2012 الصادر في 6 ديسمبر 2012 المشار إليه ليكون اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا القانون مع استمرار العمل بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 حتي تاريخ العمل بالقانون المرافق.
إلغاء حوافز السداد
وقد ألغت اللجنة حوافز تعجيل سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء نظرا لأن تكرار منح حافز للسداد يمثل إثابة للممول الذي يتأخر في سداد الضريبة ويمثل في ذات الوقت عقوبة للممول الملتزم، مما قد يؤدي إلي تراخي الممولين في سداد الضريبة بعد انتهاء مهلة هذا الحافز انتظارا لحافز جديد كما أن الفترة المخصصة لهذا الحافز قاربت علي الانتهاء بالاضافة إلي رفض فكرة منح هذا الحافز خلال الحوار المجتمعي، لذلك تمت مراعاة الغاء هذه المادة، كذلك الشأن بالنسبة لتغيير المعاملة الضريبية لغير المقيمين الخاضعين لضريبة المرتبات نظرا لانخفاض العبء الضريبي وفقا للمعاملة الضريبية الواردة بالمادة (11) من القانون (91) لسنة وجرمت التعديلات انتشار ظاهرة التجنب الضريبي في المجتمع الضريبي المصري ونظرا للممارسات التي يقوم بها الممولون وبصفة خاصة الشركات متعددة الجنسيات تم اضافة هذه المادة كوسيلة لمكافحة تجنب الضريبة من خلال استخدام التخطيط الضريبي بهدف التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الاعفاء منها وهو نص عام يتم تطبيقه في العديد من الدول المتقدمة والنامية، وقد تم التركيز في هذه المادة علي أحقية الإدارة الضريبية في إعادة تحديد أرباح الاتفاق أو الصفقة أو العملية علي أساس سعر السوق إذا كان السعر المتفق عليه لا يعبر عن سعر السوق، وإعادة تكييف الاتفاق أو الصفقة أو العملية إلي الطبيعة الأساسية لها بما يتفق مع أحكام القانون وتعديل قيمة الضريبة المستحقة علي الممول أو أي شخص آخر يكون ذا علاقة بهذا الاتفاق أو الصفقة أو المعاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.
وقد تم تحديد ما يعد من قبيل التخطيط الضريبي وهو اتباع الممول للخيار القانوني غير الملائم أو غير الضروري للقيام بالاتفاق أو الصفقة أو العملية، مقارنة بالخيار الملائم، مما يؤدي إلي الحصول علي مزايا ضريبية لا يقصدها القانون سواء للممول أو لطرف ثالث.
وكذلك تضمنت هذه المادة عبء الاثبات علي حدوث التخطيط الضريبي علي عاتق الإدارة الضريبية في جميع الأحوال، مما يشكل ضمانة أخري للممول أمام تعسف الإدارة الضريبية.
الفاتورة والتهرب
تم استبعاد حالة عدم اصدار الفاتورة أو تسليم الفاتورة من حالات التهرب نظرا لتكرار العقوبة عن حالة عدم اصدار أو تسليم الفاتورة في المواد (133) من القانون الخاصة بحالات التهرب الضريبي، بالاضافة إلي تقرير عقوبة أخري عن ذات الفعل في المادة (135) من القانون، مما يعد عقوبة مزدوجة تتعارض مع قانون العقوبات، لذلك رؤي استبعاد عدم اصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفترة الثالثة من المادة (133) من القانون وذلك لأن هذا الفعل تم تقرير عقوبة له في المادة 135 من القانون (91) لسنة 2005 المعدل بالقانون (101) لسنة ،2012 كما تم مد فترة العفو الضريبي لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتصبح ثمانية عشر شهرا من تاريخ صدور القانون.
وفيما يلي تنفرد العالم اليوم الاثنين بتعديلات الضريبة علي الدخل التي انتهت إليها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري والذي ينتظر مناقشته في الجلسة العامة هذا الأسبوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.