1150 منفذ بالميادين والشوارع لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. الداخلية تواصل مبادرة كلنا واحد    بعد مكاسب تجاوزت 50 دولار.. أسعار الذهب مع بداية تعاملات السبت    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى أكثر من 200 قتيل    هجوم روسي بالطائرات المسيرة والصواريخ يضرب كييف ويصيب ستة أشخاص    ثنائى الأهلى يتخلف عن رحلة العودة للقاهرة بسبب كأس العرب    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    طريقك سالك‌‍.. تعرف على الحالة المرورية بالطرق السريعة بالقليوبية    نشرة أخبار طقس اليوم السبت| هدوء يسبق العاصفة "هام من الأرصاد"    أفلام «الأجزاء الثانية».. حين يتحول نجاح قديم إلى اختبار جديد    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    انقطاع التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها ب6 مراكز بكفر الشيخ اليوم    الزوجان استدرجا تاجر الأدوات المنزلية لبيتهما واستوليا على أمواله وهواتفه    خرج في الصباح للمدرسة.. وعاد جثة هامدة    في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة .. القومي للمرأة يطلق حملة 16 يومًا    جوتيريش: للشعب الفلسطيني حق الكرامة والعدالة وحل الدولتين سبيل السلام    «قناع بسوسنس الأول».. درّة نادرة تتلألأ في قاعات المتحف المصري    أحمد دياب: نريد إنقاذ الأندية الشعبية.. ولن نلغي الهبوط هذا الموسم    طبيب الأهلي: آلة حادة وراء إصابة تريزيجيه أمام الجيش الملكي    غوى النكت: مخرجات «COP30».. «أقل بكثير من المطلوب»    الجيش الاحتلال يحقق في تسريب معلومات حساسة قبل تنفيذه عملية بيت جن    طيران نيوزيلندا: استدعاء طائرات إيرباص يتسبب بتعطل بعض الرحلات اليوم السبت    لافروف يبحث مع نظيره الجنوب إفريقي تعميق الحوار السياسي بين البلدين    رسميا، محمد بلال رئيسا ل نادي سموحة و"الغنيمي" نائبا (فيديو)    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    قدمته يسرا، لحظة تكريم الفنان حسين فهمي بمهرجان مراكش السينمائي (صور)    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    صلاح دندش يكتب : تخاريف    وزيرة التضامن تعلق على مسلسل "كارثة طبيعية" وتكشف خطة التدخل الواقعية لحالات الاستغاثة    هل يحتوى ترامب التصعيد بين الصين واليابان أم يشعله؟    والدة شيماء جمال: لا تهاون مع من يحاول استخدام اسم ابنتي لمصالح شخصية    خبير تكنولوجيا يحذر من تجاهل التحولات الرقمية وسقوط ملايين الوظائف    محمد موسى يكشف أخطر أدوات الفوضى الرقمية واستهداف المجتمعات    تعرف على المستندات المطلوبة من حجاج الجمعيات بكفر الشيخ    أبطال المشروع القومى للموهبة بكفر الشيخ يحصدون 6 ميداليات والمركز الثالث    خبر في الجول - عامر حسين يقترب من الإشراف على الكرة في الاتحاد السكندري    ننشر قائمة فئات المعلمين غير المستحقين لحافز التدريس    انتهاء فعاليات اليوم الأول من التصفيات النهائية للمسابقة المعلوماتية الأكبر فى مصر «ديجيتوبيا» DIGITOPIA    محمد موسى يفتح النار على مروجي شائعات شيماء جمال: ارحموا من تحت التراب    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    مولد وصوان عزاء| محمد موسى يهاجم مستغلي طلاق المشاهير    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    محمد موسى يفضح لعبة الإخوان: تجارة بالدين وخدمة لأجندات استخباراتية    نجاح أول جراحة للقلب المفتوح بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر    مدرب الجيش الملكي: كنا نستحق الفوز.. والأهلي من بين الأفضل في العالم    وزير الثقافة يحيي روح الحضارة المصرية خلال مناقشة دكتوراه تكشف جماليات رموز الفن المصري القديم    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    لحظة الحسم في الإدارية العليا: 187 طعنًا انتخابيًا على طاولة الفصل النهائي    وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه شرب قرية دقميرة اليوم    أخبار 24 ساعة.. مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية    كيف ينتشر فيروس ماربورغ وأخطر أعراضه؟    رفعت فياض يكشف حقيقة عودة التعليم المفتوح    تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية بلصفورة بسوهاج    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    اختيار 374 أستاذًا من جامعة أسيوط ضمن قوائم المحكمين بالأعلى للجامعات    هيئة«الرعاية الصحية» تعقد لقاءات لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمارات الصحية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاثنين" ينفرد بنشر التعديلات النهائية لضريبة الدخل:
فرض ضريبة علي توزيعات الأرباح أعطت مصلحة الضرائب الحق في إعادة تقدير الأرباح
نشر في العالم اليوم يوم 18 - 04 - 2013

إلغاء بعض المزايا لصغار الممولين والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي
انتهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري من صياغة التعديلات النهائية لقانون الضريبة علي الدخل والتي صدرت في 6 ديسمبر الماضي سنة 2012 تحت رقم 101 حيث كانت تهدف الحكومة من وجهة نظرها بهذه التعديلات إلي إزالة بعض التشوهات في النصوص وسد الفراغ التشريعي في البعض الآخر وإزالة معوقات التطبيق والمساهمة في زيادة الحصيلة الضريبية بتعديل سعر الضريبة علي الدخل وزيادة الضريبة علي المبيعات بالنسبة لبعض السلع إلا أن هذه التعديلات وما صاحبها من احتقان سياسي بالشارع المصري وعدم قدرة المواطن علي استيعاب الزيادة المحتملة في بعض الأسعار والمطالب الفئوية للعاملين بكل قطاعات العمل تقريبا، دفعت القيادة السياسية إلي وقف العمل بهذه القوانين والتعديلات الواردة بها تلبية لرغبة المجتمع ولحين عرضها علي الحوار المجتمعي واعطائها مزيدا من الدراسة والبحث في البدائيل المتاحة لدي الحكومة.
وتعتقد اللجنة أن الموافقة علي هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في ازالة بعض التشوهات الضريبية والعقبات التنفيذية وحل مشاكل التطبيق مستقبلا فضلا عن المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية الأمر الذي يسهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، كما ستسهم في تشجيع الاستثمار والتنمية ورفع العبء عن محدودي الدخل.
أكدت اللجنة علي أن ما أسفر عنه الحوار المجتمعي، هو عدم صلاحية بعض التعديلات الواردة بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012 سواء من حيث توقيت اصدار هذه التعديلات أو من حيث التعامل معها، كما أنها لم تخضع لحوار مجتمعي من المختصين بالتطبيق أو من خبراء الضرائب أو أصحاب المصالح وأن هناك توافقا حول حتمية تعديل وإلغاء بعض مواد هذا القرار بقانون، وخاصة إلغاء أو تعديل بعض المواد لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض العبء الضريبي عن محدودي الدخل وقد شمل ذلك عدة عناصر من أهمها تخفيف العبء الضريبي علي المواطنين أصحاب المرتبات ومحدودي الدخل من خلال رفع حد الاعفاء الشخصي لجميع العاملين في الدولة سواء بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص من 9000 جنيه في السنة إلي 12000 جنيه ليتلاءم مع الحد الأدني للأجور، بالاضافة إلي الاعفادات الأخري المقررة للعلاوات التي تتقرر بقوانين خاصة مع توسيع شرائح الخضوع للضريبة.
العدالة الاجتماعية
أكدت اللجنة أيضا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتم من خلال الغاء التمييز في المعاملة الضريبية بين غير المقيمين والمقيمين من خلال اخضاع غير المقيمين للضريبة علي المرتبات وفقا للقواعد العامة المطبقة علي المقيمين، وعدم المساس بالاعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا تهدف إلي الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وقد تضمن القرار بقانون رقم (101) لسنة 2012 الغاء هذه الاعفاءات، والغاء الضريبة علي توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، وذلك حرصا علي استقرار التشريع الضريبي ومناخ الاستثمار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإلغاء الضريبة علي أرباح بيع الأسهم سواء للمقيمين ولغير المقيمين وسواء للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين وذلك للمزيد من المحافظة علي الاستقرار الضريبي وتشجيعا للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من ناحية، ومن ناحية أخري لتلافي الآثار السلبية التي قد تتسبب فيها هذه الضريبة علي أداء البورصة، لاسيما أنها تعاني حاليا تدهورا كبيرا في الأداء، والغاء حوافز سداد المتأخرات الضريبية لما له من آثار سلبية علي العدالة الضريبية، حيث يعد بمثابة مكافأة للمتقاعس عن السداد، وعقوبة للملتزم.
كما قامت اللجنة بضبط نصوص بعض المواد لإزالة التشوهات ولازالة معوقات التطبيق ومنها ضبط النص المتعلق بتحديد تاريخ سريان القانون بما يتفق مع طبيعة الحالات المختلفة للتطبيق، إذ إن الأثر الفوري لتطبيق القانون قد لا يتناسب مع بعض الحالات، والتي تم تحديدها علي سبيل الحصر ووضع النص المناسب لكل حالة لتحديد تاريخ السريان الخاص بها، والاعفاء الضريبي لدخل أصحاب المهن الحرة للحد من حالات التهرب الضريبي، وضبط نطاق فرض الضريبة علي التصرفات العقارية وتحصيلها، وقواعد تحصيل وتوريد المبالغ التي يتم اضافتها تحت حساب الضريبة، وضبط قواعد المحاسبة بنظام العينة لصغار الممولين.
واستحدثت اللجنة بعض النصوص التي رأت أهميتها لسد الثغرات في نصوص قانون ضريبة الدخل وازالة معوقات التطبيق للحد من حالات التهرب الضريبي وكذلك مواجهة التخطيط الضريبي بهدف التخلص من أداء الضريبة.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلي بعض الثغرات التي جاءت في المشروع المقدم من الحكومة، وحرصا علي عدم وجود فراغ تشريعي في الفترة بين تاريخ العمل بالقانون (101) لسنة 2012 وبين تاريخ العمل بهذا القانون المرافق بعد ارجاء العمل بالقانون (101) لسنة 2012 ونظرا لأن القانون المرافق يتضمن إما تعديل بعض أحكام هذا القانون أو بقاء بعض الأحكام الأخري أو إلغاء أحكام ثالثة لذلك تضمنت المادة الأولي من هذا المشروع تعديل تاريخ العمل بأحكام القانون (101) لسنة 2012 الصادر في 6 ديسمبر 2012 المشار إليه ليكون اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا القانون مع استمرار العمل بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 حتي تاريخ العمل بالقانون المرافق.
إلغاء حوافز السداد
وقد ألغت اللجنة حوافز تعجيل سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء نظرا لأن تكرار منح حافز للسداد يمثل إثابة للممول الذي يتأخر في سداد الضريبة ويمثل في ذات الوقت عقوبة للممول الملتزم، مما قد يؤدي إلي تراخي الممولين في سداد الضريبة بعد انتهاء مهلة هذا الحافز انتظارا لحافز جديد كما أن الفترة المخصصة لهذا الحافز قاربت علي الانتهاء بالاضافة إلي رفض فكرة منح هذا الحافز خلال الحوار المجتمعي، لذلك تمت مراعاة الغاء هذه المادة، كذلك الشأن بالنسبة لتغيير المعاملة الضريبية لغير المقيمين الخاضعين لضريبة المرتبات نظرا لانخفاض العبء الضريبي وفقا للمعاملة الضريبية الواردة بالمادة (11) من القانون (91) لسنة وجرمت التعديلات انتشار ظاهرة التجنب الضريبي في المجتمع الضريبي المصري ونظرا للممارسات التي يقوم بها الممولون وبصفة خاصة الشركات متعددة الجنسيات تم اضافة هذه المادة كوسيلة لمكافحة تجنب الضريبة من خلال استخدام التخطيط الضريبي بهدف التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الاعفاء منها وهو نص عام يتم تطبيقه في العديد من الدول المتقدمة والنامية، وقد تم التركيز في هذه المادة علي أحقية الإدارة الضريبية في إعادة تحديد أرباح الاتفاق أو الصفقة أو العملية علي أساس سعر السوق إذا كان السعر المتفق عليه لا يعبر عن سعر السوق، وإعادة تكييف الاتفاق أو الصفقة أو العملية إلي الطبيعة الأساسية لها بما يتفق مع أحكام القانون وتعديل قيمة الضريبة المستحقة علي الممول أو أي شخص آخر يكون ذا علاقة بهذا الاتفاق أو الصفقة أو المعاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.
وقد تم تحديد ما يعد من قبيل التخطيط الضريبي وهو اتباع الممول للخيار القانوني غير الملائم أو غير الضروري للقيام بالاتفاق أو الصفقة أو العملية، مقارنة بالخيار الملائم، مما يؤدي إلي الحصول علي مزايا ضريبية لا يقصدها القانون سواء للممول أو لطرف ثالث.
وكذلك تضمنت هذه المادة عبء الاثبات علي حدوث التخطيط الضريبي علي عاتق الإدارة الضريبية في جميع الأحوال، مما يشكل ضمانة أخري للممول أمام تعسف الإدارة الضريبية.
الفاتورة والتهرب
تم استبعاد حالة عدم اصدار الفاتورة أو تسليم الفاتورة من حالات التهرب نظرا لتكرار العقوبة عن حالة عدم اصدار أو تسليم الفاتورة في المواد (133) من القانون الخاصة بحالات التهرب الضريبي، بالاضافة إلي تقرير عقوبة أخري عن ذات الفعل في المادة (135) من القانون، مما يعد عقوبة مزدوجة تتعارض مع قانون العقوبات، لذلك رؤي استبعاد عدم اصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفترة الثالثة من المادة (133) من القانون وذلك لأن هذا الفعل تم تقرير عقوبة له في المادة 135 من القانون (91) لسنة 2005 المعدل بالقانون (101) لسنة ،2012 كما تم مد فترة العفو الضريبي لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتصبح ثمانية عشر شهرا من تاريخ صدور القانون.
وفيما يلي تنفرد العالم اليوم الاثنين بتعديلات الضريبة علي الدخل التي انتهت إليها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري والذي ينتظر مناقشته في الجلسة العامة هذا الأسبوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.