سعر مواد البناء مساء الجمعة 28 نوفمبر 2025    رئيس وزراء الهند يستقبل بوتين خلال زيارة رسمية الأسبوع المقبل    زيلينسكي يعلن استقالة مدير مكتبه أندريه يرماك وسط فضيحة فساد    مانشستر سيتي يكشف موقف رودري من المشاركة أمام ليدز    كم سيخسر ليفربول حال أقال سلوت؟    خبير علوم جنائية يُطالب بالإعدام علنًا لوقف اغتصاب الأطفال    مازن الغرباوي يعلن عن مفاجآت الدورة القادمة لمهرجان شرم الشيخ المسرحي    يُطرح فى دور العرض 10 ديسمبر المقبل.. ردود فعل متباينة على البرومو الأول لفيلم الست    شاهد|«التلوانى»: 6 ملايين سجل صحي إلكتروني وخفض الإنفاق47% بالتأمين الشامل    القاهرة الإخبارية: عائلات سورية غادرت بلدة بيت جن بعد الهجمات الإسرائيلية    جامعة القاهرة تُكرّم نقيب الإعلاميين تقديرا لدوره البارز فى دعم شباب الجامعات    وفاة شاب إثر صعق كهربائي بقنا    محافظة الجيزة: السيطرة على حريق داخل موقع تصوير بستوديو مصر دون خسائر بشرية    الأرصاد: طقس الغد معتدل على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة الكبرى 26 درجة    سقوط عصابة سرقة الحسابات وانتحال الهوية عبر لينكات خبيثة    مفوضة أوروبية تلتقي المصابين الفلسطينيين في مستشفي العريش العام    أكاديمية الشرطة تستقبل عدد من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية    الدفاع المدني السوري: عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية في بلدة بيت جن    جامعة حلوان تنظم حفل استقبال الطلاب الوافدين الجدد.. وتكريم المتفوقين والخريجين    فحص 20 مليون و168 ألف شخص ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    ما حكم إخراج الزكاة بناء على التقويم الميلادى وبيان كيفية ذلك؟ دار الإفتاء تجيب    انعقاد 8 لجان وزارية وعليا بين مصر والجزائر والأردن ولبنان وتونس وسويسرا والعراق وأذربيجان والمجر    بعثة بيراميدز تساند المصري أمام زيسكو يونايتد    بمشاركة 23 فنانًا مصريا.. افتتاح معرض "لوحة في كل بيت" بأتيليه جدة الأحد    خلال لقاء ودي بالنمسا.. البابا تواضروس يدعو رئيس أساقفة فيينا للكنيسة الكاثوليكية لزيارة مصر    حزب الجبهة الوطنية بالجيزة يستعد بخطة لدعم مرشحيه في جولة الإعادة بانتخابات النواب    حريق ديكور تصوير مسلسل باستوديو مصر في المريوطية    ضبط 3618 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    المصري يتحرك نحو ملعب مواجهة زيسكو الزامبي في الكونفدرالية    كامل الوزير يتفق مع شركات بريطانية على إنشاء عدة مصانع جديدة وضخ استثمارات بمصر    لتغيبهما عن العمل.. إحالة طبيبين للشؤون القانونية بقنا    عاطف الشيتاني: مبادرة فحص المقبلين على الزواج ضرورة لحماية الأجيال القادمة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    محافظة الجيزة تعلن غلق كلى ل شارع الهرم لمدة 3 أشهر لهذا السبب    اسعار الاسمنت اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025 فى المنيا    شادية.. أيقونة السينما المصرية الخالدة التي أسرت القلوب صوتاً وتمثيلاً    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    جدول مباريات اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني تطورات الأوضاع في غزة    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    «الصحة» تعلن تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ل15 مليون مواطن    رئيس فنزويلا يتحدى ترامب ب زي عسكري وسيف.. اعرف ماذا قال؟    وزارة العمل: 1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع الضبعة النووية    سريلانكا تنشر قواتها العسكرية للمشاركة في عمليات الإغاثة في ظل ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات    رئيس كوريا الجنوبية يعزي في ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج    الزراعة تصدر أكثر من 800 ترخيص تشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني    سعر كرتونه البيض الأبيض والأحمر اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى المنيا    صديقة الإعلامية هبة الزياد: الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تناولت أولويات الدولة في المرحلة المقبلة    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاثنين" ينفرد بنشر التعديلات النهائية لضريبة الدخل:
فرض ضريبة علي توزيعات الأرباح أعطت مصلحة الضرائب الحق في إعادة تقدير الأرباح
نشر في العالم اليوم يوم 16 - 04 - 2013

إلغاء بعض المزايا لصغار الممولين والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي
انتهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري من صياغة التعديلات النهائية لقانون الضريبة علي الدخل والتي صدرت في 6 ديسمبر الماضي سنة 2012 تحت رقم 101 حيث كانت تهدف الحكومة من وجهة نظرها بهذه التعديلات إلي إزالة بعض التشوهات في النصوص وسد الفراغ التشريعي في البعض الآخر وإزالة معوقات التطبيق والمساهمة في زيادة الحصيلة الضريبية بتعديل سعر الضريبة علي الدخل وزيادة الضريبة علي المبيعات بالنسبة لبعض السلع إلا أن هذه التعديلات وما صاحبها من احتقان سياسي بالشارع المصري وعدم قدرة المواطن علي استيعاب الزيادة المحتملة في بعض الأسعار والمطالب الفئوية للعاملين بكل قطاعات العمل تقريبا، دفعت القيادة السياسية إلي وقف العمل بهذه القوانين والتعديلات الواردة بها تلبية لرغبة المجتمع ولحين عرضها علي الحوار المجتمعي واعطائها مزيدا من الدراسة والبحث في البدائيل المتاحة لدي الحكومة.
وتعتقد اللجنة أن الموافقة علي هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في ازالة بعض التشوهات الضريبية والعقبات التنفيذية وحل مشاكل التطبيق مستقبلا فضلا عن المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية الأمر الذي يسهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، كما ستسهم في تشجيع الاستثمار والتنمية ورفع العبء عن محدودي الدخل.
أكدت اللجنة علي أن ما أسفر عنه الحوار المجتمعي، هو عدم صلاحية بعض التعديلات الواردة بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012 سواء من حيث توقيت اصدار هذه التعديلات أو من حيث التعامل معها، كما أنها لم تخضع لحوار مجتمعي من المختصين بالتطبيق أو من خبراء الضرائب أو أصحاب المصالح وأن هناك توافقا حول حتمية تعديل وإلغاء بعض مواد هذا القرار بقانون، وخاصة إلغاء أو تعديل بعض المواد لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض العبء الضريبي عن محدودي الدخل وقد شمل ذلك عدة عناصر من أهمها تخفيف العبء الضريبي علي المواطنين أصحاب المرتبات ومحدودي الدخل من خلال رفع حد الاعفاء الشخصي لجميع العاملين في الدولة سواء بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص من 9000 جنيه في السنة إلي 12000 جنيه ليتلاءم مع الحد الأدني للأجور، بالاضافة إلي الاعفادات الأخري المقررة للعلاوات التي تتقرر بقوانين خاصة مع توسيع شرائح الخضوع للضريبة.
العدالة الاجتماعية
أكدت اللجنة أيضا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتم من خلال الغاء التمييز في المعاملة الضريبية بين غير المقيمين والمقيمين من خلال اخضاع غير المقيمين للضريبة علي المرتبات وفقا للقواعد العامة المطبقة علي المقيمين، وعدم المساس بالاعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا تهدف إلي الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وقد تضمن القرار بقانون رقم (101) لسنة 2012 الغاء هذه الاعفاءات، والغاء الضريبة علي توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، وذلك حرصا علي استقرار التشريع الضريبي ومناخ الاستثمار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإلغاء الضريبة علي أرباح بيع الأسهم سواء للمقيمين ولغير المقيمين وسواء للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين وذلك للمزيد من المحافظة علي الاستقرار الضريبي وتشجيعا للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من ناحية، ومن ناحية أخري لتلافي الآثار السلبية التي قد تتسبب فيها هذه الضريبة علي أداء البورصة، لاسيما أنها تعاني حاليا تدهورا كبيرا في الأداء، والغاء حوافز سداد المتأخرات الضريبية لما له من آثار سلبية علي العدالة الضريبية، حيث يعد بمثابة مكافأة للمتقاعس عن السداد، وعقوبة للملتزم.
كما قامت اللجنة بضبط نصوص بعض المواد لإزالة التشوهات ولازالة معوقات التطبيق ومنها ضبط النص المتعلق بتحديد تاريخ سريان القانون بما يتفق مع طبيعة الحالات المختلفة للتطبيق، إذ إن الأثر الفوري لتطبيق القانون قد لا يتناسب مع بعض الحالات، والتي تم تحديدها علي سبيل الحصر ووضع النص المناسب لكل حالة لتحديد تاريخ السريان الخاص بها، والاعفاء الضريبي لدخل أصحاب المهن الحرة للحد من حالات التهرب الضريبي، وضبط نطاق فرض الضريبة علي التصرفات العقارية وتحصيلها، وقواعد تحصيل وتوريد المبالغ التي يتم اضافتها تحت حساب الضريبة، وضبط قواعد المحاسبة بنظام العينة لصغار الممولين.
واستحدثت اللجنة بعض النصوص التي رأت أهميتها لسد الثغرات في نصوص قانون ضريبة الدخل وازالة معوقات التطبيق للحد من حالات التهرب الضريبي وكذلك مواجهة التخطيط الضريبي بهدف التخلص من أداء الضريبة.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلي بعض الثغرات التي جاءت في المشروع المقدم من الحكومة، وحرصا علي عدم وجود فراغ تشريعي في الفترة بين تاريخ العمل بالقانون (101) لسنة 2012 وبين تاريخ العمل بهذا القانون المرافق بعد ارجاء العمل بالقانون (101) لسنة 2012 ونظرا لأن القانون المرافق يتضمن إما تعديل بعض أحكام هذا القانون أو بقاء بعض الأحكام الأخري أو إلغاء أحكام ثالثة لذلك تضمنت المادة الأولي من هذا المشروع تعديل تاريخ العمل بأحكام القانون (101) لسنة 2012 الصادر في 6 ديسمبر 2012 المشار إليه ليكون اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا القانون مع استمرار العمل بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 حتي تاريخ العمل بالقانون المرافق.
إلغاء حوافز السداد
وقد ألغت اللجنة حوافز تعجيل سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء نظرا لأن تكرار منح حافز للسداد يمثل إثابة للممول الذي يتأخر في سداد الضريبة ويمثل في ذات الوقت عقوبة للممول الملتزم، مما قد يؤدي إلي تراخي الممولين في سداد الضريبة بعد انتهاء مهلة هذا الحافز انتظارا لحافز جديد كما أن الفترة المخصصة لهذا الحافز قاربت علي الانتهاء بالاضافة إلي رفض فكرة منح هذا الحافز خلال الحوار المجتمعي، لذلك تمت مراعاة الغاء هذه المادة، كذلك الشأن بالنسبة لتغيير المعاملة الضريبية لغير المقيمين الخاضعين لضريبة المرتبات نظرا لانخفاض العبء الضريبي وفقا للمعاملة الضريبية الواردة بالمادة (11) من القانون (91) لسنة وجرمت التعديلات انتشار ظاهرة التجنب الضريبي في المجتمع الضريبي المصري ونظرا للممارسات التي يقوم بها الممولون وبصفة خاصة الشركات متعددة الجنسيات تم اضافة هذه المادة كوسيلة لمكافحة تجنب الضريبة من خلال استخدام التخطيط الضريبي بهدف التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الاعفاء منها وهو نص عام يتم تطبيقه في العديد من الدول المتقدمة والنامية، وقد تم التركيز في هذه المادة علي أحقية الإدارة الضريبية في إعادة تحديد أرباح الاتفاق أو الصفقة أو العملية علي أساس سعر السوق إذا كان السعر المتفق عليه لا يعبر عن سعر السوق، وإعادة تكييف الاتفاق أو الصفقة أو العملية إلي الطبيعة الأساسية لها بما يتفق مع أحكام القانون وتعديل قيمة الضريبة المستحقة علي الممول أو أي شخص آخر يكون ذا علاقة بهذا الاتفاق أو الصفقة أو المعاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.
وقد تم تحديد ما يعد من قبيل التخطيط الضريبي وهو اتباع الممول للخيار القانوني غير الملائم أو غير الضروري للقيام بالاتفاق أو الصفقة أو العملية، مقارنة بالخيار الملائم، مما يؤدي إلي الحصول علي مزايا ضريبية لا يقصدها القانون سواء للممول أو لطرف ثالث.
وكذلك تضمنت هذه المادة عبء الاثبات علي حدوث التخطيط الضريبي علي عاتق الإدارة الضريبية في جميع الأحوال، مما يشكل ضمانة أخري للممول أمام تعسف الإدارة الضريبية.
الفاتورة والتهرب
تم استبعاد حالة عدم اصدار الفاتورة أو تسليم الفاتورة من حالات التهرب نظرا لتكرار العقوبة عن حالة عدم اصدار أو تسليم الفاتورة في المواد (133) من القانون الخاصة بحالات التهرب الضريبي، بالاضافة إلي تقرير عقوبة أخري عن ذات الفعل في المادة (135) من القانون، مما يعد عقوبة مزدوجة تتعارض مع قانون العقوبات، لذلك رؤي استبعاد عدم اصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفترة الثالثة من المادة (133) من القانون وذلك لأن هذا الفعل تم تقرير عقوبة له في المادة 135 من القانون (91) لسنة 2005 المعدل بالقانون (101) لسنة ،2012 كما تم مد فترة العفو الضريبي لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتصبح ثمانية عشر شهرا من تاريخ صدور القانون.
وفيما يلي تنفرد العالم اليوم الاثنين بتعديلات الضريبة علي الدخل التي انتهت إليها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري والذي ينتظر مناقشته في الجلسة العامة هذا الأسبوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.