صندوق النقد: مصر ستعالج تسهيلات السحب على المكشوف من المركزي    حماس تعلن تسلمها رد إسرائيل الرسمي حول مقترحات صفقة تبادل الأسرى ووقف النار بغزة    حماس تعلن تسلمها رد إسرائيل بشأن محادثات وقف النار في غزة    حسام حسن يحتفل بخطبة ابنته يارا على رجل الأعمال أحمد على راشد (صور)    اسكواش - تكرارا للموسم الماضي.. علي فرج ونوران جوهر يتوجان بلقب الجونة    كولر: مازيمبي لم يشكل أي خطورة علينا.. وسنحتفل اليوم بالتأهل    "اتهاجمت أكثر مما أخفى الكرات ضد الزمالك".. خالد بيبو يرد على الانتقادات    كانت ماشية بالصدفة، حبس 4 أشخاص تسببوا في مقتل ربة منزل أثناء مشاجرة بينهم بأسيوط    أول رد من أحمد السقا على شائعة انفصاله عن زوجته مها الصغير    استشهاد شابين فلسطينيين في اشتباكات مع الاحتلال بمحيط حاجز سالم قرب جنين    الدكتور أحمد نبيل نقيبا لأطباء الأسنان ببني سويف    ننشر نتيجة انتخابات نادى القضاة بالمنيا.. «عبد الجابر» رئيسا    حالة خوف وقلق في مدينة رفح الفلسطينية مع تهديد الجيش الإسرائيلي.. تفاصيل    هجوم صاروخي حوثي على ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر    أستاذ علاقات دولية: الجهد المصري خلق مساحة مشتركة بين حماس وإسرائيل.. فيديو    دينا فؤاد : تكريم الرئيس السيسي "أجمل لحظات حياتي"    الدكتور أحمد نبيل نقيبا لأطباء الأسنان ببني سويف    رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27 إبريل بعد الانخفاض الآخير بالبنوك    3 وظائف شاغرة.. القومي للمرأة يعلن عن فرص عمل جديدة    وزير الرياضة يُهنئ الأهلي لصعوده لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة ال17 في تاريخه    قبل مواجهة دريمز.. إداراة الزمالك تطمئن على اللاعبين في غانا    بعد التخفيضات.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها جيتور في مصر    والد ضحية شبرا يروي تفاصيل مرعبة عن الج ريمة البشعة    رسالة هامة من الداخلية لأصحاب السيارات المتروكة في الشوارع    بعد حادث طفل شبرا الخيمة.. ما الفرق بين الدارك ويب والديب ويب؟    نظر محاكمة 14 متهما في قضية "خلية المرج".. السبت    اليوم.. مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب عمرو أديب    الشركة الصينية الأم لمنصة تيك توك: لن نبيع التطبيق    عز يسجل مفاجأة.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 27 إبريل في المصانع والأسواق    عمل نفتخر به.. حسن الرداد يكشف تفاصيل مسلسل «محارب»    دينا فؤاد: الفنان نور الشريف تابعني كمذيعة على "الحرة" وقال "وشها حلو"    حضور جماهيري كامل العدد فى أولي أيام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير .. صور    تنفع غدا أو عشا .. طريقة عمل كفتة البطاطس    مقتل 4 عمّال يمنيين بقصف على حقل للغاز في كردستان العراق    "أسوشيتدبرس": أبرز الجامعات الأمريكية المشاركة في الاحتجاجات ضد حرب غزة    الترجي يحجز المقعد الأخير من أفريقيا.. الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025    العراق.. تفاصيل مقتل تيك توكر شهيرة بالرصاص أمام منزلها    حمزة عبد الكريم أفضل لاعب في بطولة شمال أفريقيا الودية    محمد جبران رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية التعاملات السبت 27 إبريل 2024    بالصور.. رفع المخلفات والقمامة بعدد من شوارع العمرانية    في سهرة كاملة العدد.. الأوبرا تحتفل بعيد تحرير سيناء (صور)    علي الطيب: مسلسل مليحة أحدث حالة من القلق في إسرائيل    السيسي محتفلا ب"عودة سيناء ناقصة لينا" : تحمي أمننا القومي برفض تهجير الفلسطينيين!!    طريقة عمل كريب فاهيتا فراخ زي المحلات.. خطوات بسيطة ومذاق شهي    استئصال ورم سرطاني لمصابين من غزة بمستشفى سيدي غازي بكفر الشيخ    حظك اليوم برج العقرب السبت 27-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    تهاني شم النسيم 2024: إبداع في التعبير عن المحبة والفرح    قلاش عن ورقة الدكتور غنيم: خلاصة فكره وحرية الرأي والتعبير هي درة العقد    البيت الأبيض: ليس لدينا أنظمة "باتريوت" متاحة الآن لتسليمها إلى أوكرانيا    تعرف علي موعد صرف راتب حساب المواطن لشهر مايو 1445    أعراض وعلامات ارتجاج المخ، ومتى يجب زيارة الطبيب؟    الصحة تكشف خطة تطوير مستشفيات محافظة البحيرة    "ذكرها صراحة أكثر من 30 مرة".. المفتي يتحدث عن تشريف مصر في القرآن (فيديو)    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    خير يوم طلعت عليه الشمس.. 5 آداب وأحكام شرعية عن يوم الجمعة يجب أن تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاثنين" ينفرد بنشر التعديلات النهائية لضريبة الدخل:
فرض ضريبة علي توزيعات الأرباح أعطت مصلحة الضرائب الحق في إعادة تقدير الأرباح
نشر في العالم اليوم يوم 16 - 04 - 2013

إلغاء بعض المزايا لصغار الممولين والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي
انتهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري من صياغة التعديلات النهائية لقانون الضريبة علي الدخل والتي صدرت في 6 ديسمبر الماضي سنة 2012 تحت رقم 101 حيث كانت تهدف الحكومة من وجهة نظرها بهذه التعديلات إلي إزالة بعض التشوهات في النصوص وسد الفراغ التشريعي في البعض الآخر وإزالة معوقات التطبيق والمساهمة في زيادة الحصيلة الضريبية بتعديل سعر الضريبة علي الدخل وزيادة الضريبة علي المبيعات بالنسبة لبعض السلع إلا أن هذه التعديلات وما صاحبها من احتقان سياسي بالشارع المصري وعدم قدرة المواطن علي استيعاب الزيادة المحتملة في بعض الأسعار والمطالب الفئوية للعاملين بكل قطاعات العمل تقريبا، دفعت القيادة السياسية إلي وقف العمل بهذه القوانين والتعديلات الواردة بها تلبية لرغبة المجتمع ولحين عرضها علي الحوار المجتمعي واعطائها مزيدا من الدراسة والبحث في البدائيل المتاحة لدي الحكومة.
وتعتقد اللجنة أن الموافقة علي هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في ازالة بعض التشوهات الضريبية والعقبات التنفيذية وحل مشاكل التطبيق مستقبلا فضلا عن المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية الأمر الذي يسهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، كما ستسهم في تشجيع الاستثمار والتنمية ورفع العبء عن محدودي الدخل.
أكدت اللجنة علي أن ما أسفر عنه الحوار المجتمعي، هو عدم صلاحية بعض التعديلات الواردة بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012 سواء من حيث توقيت اصدار هذه التعديلات أو من حيث التعامل معها، كما أنها لم تخضع لحوار مجتمعي من المختصين بالتطبيق أو من خبراء الضرائب أو أصحاب المصالح وأن هناك توافقا حول حتمية تعديل وإلغاء بعض مواد هذا القرار بقانون، وخاصة إلغاء أو تعديل بعض المواد لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض العبء الضريبي عن محدودي الدخل وقد شمل ذلك عدة عناصر من أهمها تخفيف العبء الضريبي علي المواطنين أصحاب المرتبات ومحدودي الدخل من خلال رفع حد الاعفاء الشخصي لجميع العاملين في الدولة سواء بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص من 9000 جنيه في السنة إلي 12000 جنيه ليتلاءم مع الحد الأدني للأجور، بالاضافة إلي الاعفادات الأخري المقررة للعلاوات التي تتقرر بقوانين خاصة مع توسيع شرائح الخضوع للضريبة.
العدالة الاجتماعية
أكدت اللجنة أيضا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتم من خلال الغاء التمييز في المعاملة الضريبية بين غير المقيمين والمقيمين من خلال اخضاع غير المقيمين للضريبة علي المرتبات وفقا للقواعد العامة المطبقة علي المقيمين، وعدم المساس بالاعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا تهدف إلي الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وقد تضمن القرار بقانون رقم (101) لسنة 2012 الغاء هذه الاعفاءات، والغاء الضريبة علي توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، وذلك حرصا علي استقرار التشريع الضريبي ومناخ الاستثمار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإلغاء الضريبة علي أرباح بيع الأسهم سواء للمقيمين ولغير المقيمين وسواء للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين وذلك للمزيد من المحافظة علي الاستقرار الضريبي وتشجيعا للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من ناحية، ومن ناحية أخري لتلافي الآثار السلبية التي قد تتسبب فيها هذه الضريبة علي أداء البورصة، لاسيما أنها تعاني حاليا تدهورا كبيرا في الأداء، والغاء حوافز سداد المتأخرات الضريبية لما له من آثار سلبية علي العدالة الضريبية، حيث يعد بمثابة مكافأة للمتقاعس عن السداد، وعقوبة للملتزم.
كما قامت اللجنة بضبط نصوص بعض المواد لإزالة التشوهات ولازالة معوقات التطبيق ومنها ضبط النص المتعلق بتحديد تاريخ سريان القانون بما يتفق مع طبيعة الحالات المختلفة للتطبيق، إذ إن الأثر الفوري لتطبيق القانون قد لا يتناسب مع بعض الحالات، والتي تم تحديدها علي سبيل الحصر ووضع النص المناسب لكل حالة لتحديد تاريخ السريان الخاص بها، والاعفاء الضريبي لدخل أصحاب المهن الحرة للحد من حالات التهرب الضريبي، وضبط نطاق فرض الضريبة علي التصرفات العقارية وتحصيلها، وقواعد تحصيل وتوريد المبالغ التي يتم اضافتها تحت حساب الضريبة، وضبط قواعد المحاسبة بنظام العينة لصغار الممولين.
واستحدثت اللجنة بعض النصوص التي رأت أهميتها لسد الثغرات في نصوص قانون ضريبة الدخل وازالة معوقات التطبيق للحد من حالات التهرب الضريبي وكذلك مواجهة التخطيط الضريبي بهدف التخلص من أداء الضريبة.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلي بعض الثغرات التي جاءت في المشروع المقدم من الحكومة، وحرصا علي عدم وجود فراغ تشريعي في الفترة بين تاريخ العمل بالقانون (101) لسنة 2012 وبين تاريخ العمل بهذا القانون المرافق بعد ارجاء العمل بالقانون (101) لسنة 2012 ونظرا لأن القانون المرافق يتضمن إما تعديل بعض أحكام هذا القانون أو بقاء بعض الأحكام الأخري أو إلغاء أحكام ثالثة لذلك تضمنت المادة الأولي من هذا المشروع تعديل تاريخ العمل بأحكام القانون (101) لسنة 2012 الصادر في 6 ديسمبر 2012 المشار إليه ليكون اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا القانون مع استمرار العمل بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 حتي تاريخ العمل بالقانون المرافق.
إلغاء حوافز السداد
وقد ألغت اللجنة حوافز تعجيل سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء نظرا لأن تكرار منح حافز للسداد يمثل إثابة للممول الذي يتأخر في سداد الضريبة ويمثل في ذات الوقت عقوبة للممول الملتزم، مما قد يؤدي إلي تراخي الممولين في سداد الضريبة بعد انتهاء مهلة هذا الحافز انتظارا لحافز جديد كما أن الفترة المخصصة لهذا الحافز قاربت علي الانتهاء بالاضافة إلي رفض فكرة منح هذا الحافز خلال الحوار المجتمعي، لذلك تمت مراعاة الغاء هذه المادة، كذلك الشأن بالنسبة لتغيير المعاملة الضريبية لغير المقيمين الخاضعين لضريبة المرتبات نظرا لانخفاض العبء الضريبي وفقا للمعاملة الضريبية الواردة بالمادة (11) من القانون (91) لسنة وجرمت التعديلات انتشار ظاهرة التجنب الضريبي في المجتمع الضريبي المصري ونظرا للممارسات التي يقوم بها الممولون وبصفة خاصة الشركات متعددة الجنسيات تم اضافة هذه المادة كوسيلة لمكافحة تجنب الضريبة من خلال استخدام التخطيط الضريبي بهدف التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الاعفاء منها وهو نص عام يتم تطبيقه في العديد من الدول المتقدمة والنامية، وقد تم التركيز في هذه المادة علي أحقية الإدارة الضريبية في إعادة تحديد أرباح الاتفاق أو الصفقة أو العملية علي أساس سعر السوق إذا كان السعر المتفق عليه لا يعبر عن سعر السوق، وإعادة تكييف الاتفاق أو الصفقة أو العملية إلي الطبيعة الأساسية لها بما يتفق مع أحكام القانون وتعديل قيمة الضريبة المستحقة علي الممول أو أي شخص آخر يكون ذا علاقة بهذا الاتفاق أو الصفقة أو المعاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.
وقد تم تحديد ما يعد من قبيل التخطيط الضريبي وهو اتباع الممول للخيار القانوني غير الملائم أو غير الضروري للقيام بالاتفاق أو الصفقة أو العملية، مقارنة بالخيار الملائم، مما يؤدي إلي الحصول علي مزايا ضريبية لا يقصدها القانون سواء للممول أو لطرف ثالث.
وكذلك تضمنت هذه المادة عبء الاثبات علي حدوث التخطيط الضريبي علي عاتق الإدارة الضريبية في جميع الأحوال، مما يشكل ضمانة أخري للممول أمام تعسف الإدارة الضريبية.
الفاتورة والتهرب
تم استبعاد حالة عدم اصدار الفاتورة أو تسليم الفاتورة من حالات التهرب نظرا لتكرار العقوبة عن حالة عدم اصدار أو تسليم الفاتورة في المواد (133) من القانون الخاصة بحالات التهرب الضريبي، بالاضافة إلي تقرير عقوبة أخري عن ذات الفعل في المادة (135) من القانون، مما يعد عقوبة مزدوجة تتعارض مع قانون العقوبات، لذلك رؤي استبعاد عدم اصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفترة الثالثة من المادة (133) من القانون وذلك لأن هذا الفعل تم تقرير عقوبة له في المادة 135 من القانون (91) لسنة 2005 المعدل بالقانون (101) لسنة ،2012 كما تم مد فترة العفو الضريبي لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتصبح ثمانية عشر شهرا من تاريخ صدور القانون.
وفيما يلي تنفرد العالم اليوم الاثنين بتعديلات الضريبة علي الدخل التي انتهت إليها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري والذي ينتظر مناقشته في الجلسة العامة هذا الأسبوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.