مقارنة مرعبة بين جيشي الهند وباكستان ودراسة: 100 مليون يموتون على الفور حال استخدام النووي    أيهما أقوى عسكريا؟.. مقارنة بين جيشي الهند وباكستان    معلق مباراة باريس سان جيرمان وارسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    22 شهيدا و52 مصابًا جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة أبو هميسة بمخيم البريج وسط غزة    يشبه قانون التصالح في مخالفات البناء.. برلماني يقدم مقترحًا لحل أزمة الإيجار القديم    موعد مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    طارق يحيى ينتقد تصرفات زيزو ويصفها ب "السقطة الكبرى".. ويهاجم اتحاد الكرة بسبب التخبط في إدارة المباريات    الدولار ب50.6 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7-5-2025    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    تحرير 71 محضرا للمتقاعسين عن سداد واستكمال إجراءات التقنين بالوادي الجديد    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    التلفزيون الباكستاني: القوات الجوية أسقطت مقاتلتين هنديتين    وزير الدفاع الباكستاني: الهند استهدفت مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع ببداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنفرد بنشر مشروع قانون جديد بتيسيرات ضريبية يحد من التهرب الضريبي
نشر في بوابة الأهرام يوم 06 - 11 - 2012

قررت الحكومة إجراء بعض التيسيرات والحوافز الضريبة لتشجيع الممولين علي سداد ما عليهم من المستحقات الضريبية، وإعادة تدرج الضريبة المستحقة علي الأشخاص الطبيعيين بما يساهم في تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية بشأنهم مع التوجه لفرض الضريبة علي الأشخاص الاعتباريين بسعر نسبي، والحد من حالات التهرب الضريبي من خلال تشريع جديد انتهت من إعداده، ويجري حاليا اتخاذ إجراءات استصداره بعد عرضه على مجلس الوزراء.
ويحرص مشروع المرسوم بقانون الجديد علي رعاية الممولين غير القادرين ماليا بعدم إضافة أية أعباء ضريبية جديدة بشأنهم، ومساهمة القادرين في تحمل قدرا من الأعباء الضريبية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية لتوفير بعض الموارد المالية اللازمة لمواجهة النفقات العامة لصالح كافة المواطنين.
وتنفرد " بوابة الأهرام" بنشر المشروع الذي يتضمن 6 مواد للإصدار و15 مادة مستبدله وجديدة، بالنص علي أن يمنح الممول حافزا 10% عن أي مبلغ يدفعه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وحتى 31 ديسمبر المقابل من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه حتى لو صدر بها قرار تقسيط، ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا ما بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها.
ورتب التشريع الجديد الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول وفقا لأحكامه فجاءت المصروفات الإدارية والقضائية في المقدمة، ثم الضرائب المحجوزة من المنبع، بعدها الضرائب المستحقة وأخيرا مقابل التأخير.
كما نصت المادة الأولي علي عدم سريان منح هذا الحافز علي الضرائب التي يلزم سدادها مع الإقرار أو التي يتم توريدها وفقا لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقا لنظام الدفعات المقدمة أو التي يتم توريدها وفقا لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة، كما لا يسري علي المخاطبين بحكم الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، ويلغي المرسوم بقانون (11) لسنة 2012 الذي لم يحقق الهدف من صدروه، وأدي إلي عزوف أغلب الممولين عن السداد.
وأعاد التشريع توزيع شرائح الضريبة التصاعدية علي الأشخاص الطبيعيين بما يحقق فلسفة الضريبية وبما يتماشي مع مستويات الدخول وبمراعاة عدم زيادة الحد الأقصى للضريبة عن 25% للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبية، والإبقاء علي ال 5000 جنيه الأولي غير خاضعة للضريبة:
فنص علي أن تكون الشريحة الأولي: أكثر من 5 ألاف حتى 20 ألاف جنيه 10%، والثانية: من 20 ألفا حتى 40 ألفا 15% والثالثة: أكثر من 40 ألفا حتى مليون جنيه 20% ، والرابعة أكثر من مليون وحتى عشرة ملايين جنيه 22%، والخامسة أكثر من عشرة ملايين جنيه 25%، ويتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين كافة المواطنين نص علي خضوع التصرفات العقارية للضريبة "بسعر 5ر2%" لتشمل كافة التصرفات التي تتم سواء كانت هذه العقارات مشهرة أو غير مشهرة أو واقعه داخل كردون المدينة أو خارج الكردون، وتحديد مدي زمني للسداد الضريبة حده الأقصى ثلاثين يوما من تاريخ التصرف في العقار.
كما أكدت خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقييم الأصول عند الإندماج ، بالنص علي أنه في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج والتقسيم بكافة صورها، ويعد من التغيير في الشكل القانوني حالات: اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، واندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة، وتقسيم شركة مقيمة إلي شركتين أو أكثر، وتحول شركة أشخاص إلي شركة أموال، أو تحول شركة أموال إلي شركة أموال أخري، وتحول شخص اعتباري إلي شركة أموال.
وفي حالة تحقق أرباح رأسمالية ناتجة عن إعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، لا يتم إدراج هذه الأرباح في حساب الأرباح والخسائر، وعلي أن يتم حساب الإهلاك لأغراض الضريبة علي قيم الأصول قبل إعادة التقييم، وفي هذه الحالة أيضا لا يعتد بالخسارة الناتجة عن إعادة التقييم، كما لا يجوز ترحيلها إلي سنوات تالية.
وألزم المشروع المشروعات والشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المفروضة علي المقيمين بالخارج نظرا لتهرب أغلب هؤلاء من أداء ما عليهم من ضرائب للخزينة المصرية وتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب، إلي جانب أن عدم التزامها بعدم خصم الضريبة من المبالغ التي تدفعها لغير المقيمين يجعل الممول غير المقيم يتعامل مع الشركات الكائنة بهذه المناطق ويحجم عن التعامل مع الممولين خارج هذه المناطق بما يخل بمبدأ العدالة بين كافة الممولين المقيمين بمصر.
ونص المشروع علي فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف علي الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريين من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي ، وبناء علي نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو مذكرة معلومات بحسب الأحوال أو نموذج إفصاح، والبيع المباشر في البورصة، وذلك لتحقيق العدالة الضريبية بين كافة الممولين الذين يحققون أرباح نتيجة الاستثمار مع عدم وجود أية مبررات لعدم مساهمتهم في تحمل قدر من أعباء الإنفاق العام شأنهم في ذلك شأن سائر المواطنين.
كما فرض التشريع ضريبة بسعر 10% وبدون أي تخفيض علي توزيعات الإرباح النقدية التي تجريها الشركات سواء كانت أموال أم أشخاص أيا كان الغرض منها بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسواء كان من حصل علي هذه التوزيعات شخص مقيم أو غير مقيم، وسواء كان طبيعيا أم اعتباريا أو منشأة دائمة مملوكة لشخص غير مقيم.
وألغي التشريع الجديد المادة 136 من القانون 91 لسنة 2005 التي كانت ضمن باب العقوبات وأثارت الكثير من مشاكل التطبيق خاصة عند إحالة المخالفين لأحكامها للإدارة المختصة بمكافحة التهرب الضريبي ومن ثم للمحكمة، علي الرغم من أنها ليست من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون ولتخفيف العبء علي الممولين للتيسير عليهم واستبدال ذلك بالتزام الممول بأداء مبالغ محددة للمصلحة دون الإحالة إلي المحكمة، وهو وما يؤدي إلي تبسيط الإجراءات وسرعة تحصيل المستحقات المالية.
ونص المشروع في هذا الشأن علي أنه إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا، يلتزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المجددة قرين كل حالة من الحالات التالية: 10% % من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من 10% إلي 20%، و20% علي التوالي إذا كان أكثر من 20% إلي 50%، و30% إذا كان أكثر من 50% من مقدار الضريبة النهائية.
وأعفي المشروع كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة علي دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة علي المبيعات، أيا كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافي ربحه السنوي، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون أيا كان عدد هذه الفترات الضريبية ويعفي كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها بشرطتين:
ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب من ضريبة الدخل أو المبيعات.
أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال 12 شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي والحصول علي الإعفاء الضريبي المشار إليه متضمنا اسمه ونشاطه وعنوانه وكيانه القانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.