"محلية النواب" تتفقد مشروعات حياة كريمة ببرج العرب بالإسكندرية    تطوير منطقة العمرى بسوهاج ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر    نتنياهو: سنواصل التعاون مع ترامب لهزيمة أعدائنا المشتركين    مجلس صيانة الدستور الإيرانى يقر قانون تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    سهرة كروية مثيرة في كأس العالم للأندية.. يوفنتوس ضد مانشستر سيتي لحسم الصدارة.. مواجهة شرفية بين الوداد والعين.. الهلال يبحث عن إنجاز تاريخي أمام باتشوكا.. وريال مدريد يواجه شبح الإقصاء من المونديال ضد سالزبورج    مجلس اليد يحفز منتخب الشباب ويضاعف مكافأة الفوز علي البرتغال في المونديال    ضبط شخص أشهر مفكا فى وجه سائق بسبب الخلاف على الأجرة.. فيديو    الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة    وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات الاحتفاء بذكرى ثورة 30 يونيو    رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر "التخدير والرعاية المركزة" بجامعة عين شمس: قدمنا خطوة خضراء    تطبيق ذكى لتحديد أولويات التجهيزات الطبية بالمستشفيات    محافظة المنيا تحتفل باليوم العالمى للتبرع بالدم لعام 2025 السبت القادم    الأنصاري يهنئ أبناء محافظة الفيوم بحلول العام الهجري الجديد    إيهاب وهبة: 30 يونيو إرادة شعبية صنعت التاريخ وأعادت للوطن هويته    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    ماهر همام ل «الفجر الرياضي»: كرة القدم المصرية تدار بعشوائية.. الأهلي حقق مكاسب متعددة من المونديال.. انظروا إلى قطاعات الناشئين    هل تنضم السعودية إلى الاتفاقية الابراهيمية؟| مبعوث أمريكا بالشرق الأوسط يؤكد مواصلة بلاده في ضم دول جديدة للاتفاق.. وتصريحات إسرائيلية عن مباحثات جارية مع سوريا ولبنان.    «الرعاية الصحية» تقود التعاون الأفريقي من خلال شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات    الكشف على 2888 حالة وتحويل مئات المرضى ضمن قوافل طبية بقرى دشنا وقوص    وزارة الاتصالات تشارك في المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع لليونسكو في بانكوك    تكريم خالد لعبد الرحيم أمين.. فنان زينت أنامله كسوة الكعبة الشريفة    الجمهور المصري أنفق 78.3 مليون جنيه لمشاهدة أحدث أفلام تامر حسني    رئيس هيئة الدواء يعقد اجتماعًا مع وزير الصحة التونسي ضمن فعاليات «المعرض الطبي الإفريقي»    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    مبدأ قضائي: مجالس التأديب بالمحاكم هي المختصة بمحاكمة الكُتاب والمحضرين وأمناء السر    وزير الري يتابع إجراءات رقمنة أعمال قطاع المياه الجوفية وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص    كييف تعلن إسقاط 24 من أصل 41 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    أولياء الأمور فى الجيزة ينتظرون أبناءهم أمام لجان الثانوية العامة بالورود.. صور    أندية البرازيل مفاجأة مونديال 2025    جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة لاعب مانشستر سيتي قبل مواجهة يوفنتوس في مونديال الأندية    العرافة العمياء تتوقع حدوث مجاعة وحرب نووية في أوروبا    وفاة والدة الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    انتصار السيسي تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد    عصمت يبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية في مصر    جرائم الاحتلال تعود بعد توقف ضربات إيران: اعتقال 20 فلسطينيا من قرية العروج ببيت لحم    اليوم، أولى جلسات محاكمة 19 متهما بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وتمويله    وفاة أحد مصابي حريق مطعم المحلة الشهير في الغربية    رئيسة حكومة إيطاليا تحتفل ب"وحدة الناتو" وتسخر من إسبانيا    مجلس الوزراء: تراجع واردات السكر الخام 54.5% خلال الربع الأول من 2025    «مستقبل وطن»: ندعم خطط الدولة ونولى ملف الاستثمار أولوية كبيرة    وزارة العمل تسلم عقود جديدة لعدد من ذوي الهمم بالقاهرة    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    الجوزاء يفتعل الجدل للتسلية.. 4 أبراج تُحب إثارة المشاكل    الناطق باسم الأمن الفلسطيني: جرائم الاحتلال لن تثنينا عن أداء دورنا الوطني    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    رسميًا.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة 2025 بعد قرار السيسي    سحب 897 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    ضربها في الشارع.. مها الصغير تحرر محضرا ضد السقا    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    بنتايج خارج القائمة الأولى للزمالك بسبب العقود الجديدة    تشديدات أمنية مكثفة بلجان الدقي لمنع الغش وتأمين سير امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة    مشروعات تخرج قسم الصحافة بجامعة المنوفية: إبداع طلابي يواكب تحديات الإعلام الرقمي    عشائر غزة تؤمن مساعدات وصلت لبرنامج الأغذية العالمي خشية نهبها    هل الزواج العرفي حلال.. أمين الفتوى يوضح    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    إليسا تهنئ نادر عبدالله بعد تكريمه من «ساسيم»: «مبروك من نص قلبي»    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنفرد بنشر مشروع قانون جديد بتيسيرات ضريبية يحد من التهرب الضريبي
نشر في بوابة الأهرام يوم 06 - 11 - 2012

قررت الحكومة إجراء بعض التيسيرات والحوافز الضريبة لتشجيع الممولين علي سداد ما عليهم من المستحقات الضريبية، وإعادة تدرج الضريبة المستحقة علي الأشخاص الطبيعيين بما يساهم في تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية بشأنهم مع التوجه لفرض الضريبة علي الأشخاص الاعتباريين بسعر نسبي، والحد من حالات التهرب الضريبي من خلال تشريع جديد انتهت من إعداده، ويجري حاليا اتخاذ إجراءات استصداره بعد عرضه على مجلس الوزراء.
ويحرص مشروع المرسوم بقانون الجديد علي رعاية الممولين غير القادرين ماليا بعدم إضافة أية أعباء ضريبية جديدة بشأنهم، ومساهمة القادرين في تحمل قدرا من الأعباء الضريبية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية لتوفير بعض الموارد المالية اللازمة لمواجهة النفقات العامة لصالح كافة المواطنين.
وتنفرد " بوابة الأهرام" بنشر المشروع الذي يتضمن 6 مواد للإصدار و15 مادة مستبدله وجديدة، بالنص علي أن يمنح الممول حافزا 10% عن أي مبلغ يدفعه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وحتى 31 ديسمبر المقابل من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه حتى لو صدر بها قرار تقسيط، ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا ما بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها.
ورتب التشريع الجديد الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول وفقا لأحكامه فجاءت المصروفات الإدارية والقضائية في المقدمة، ثم الضرائب المحجوزة من المنبع، بعدها الضرائب المستحقة وأخيرا مقابل التأخير.
كما نصت المادة الأولي علي عدم سريان منح هذا الحافز علي الضرائب التي يلزم سدادها مع الإقرار أو التي يتم توريدها وفقا لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقا لنظام الدفعات المقدمة أو التي يتم توريدها وفقا لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة، كما لا يسري علي المخاطبين بحكم الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، ويلغي المرسوم بقانون (11) لسنة 2012 الذي لم يحقق الهدف من صدروه، وأدي إلي عزوف أغلب الممولين عن السداد.
وأعاد التشريع توزيع شرائح الضريبة التصاعدية علي الأشخاص الطبيعيين بما يحقق فلسفة الضريبية وبما يتماشي مع مستويات الدخول وبمراعاة عدم زيادة الحد الأقصى للضريبة عن 25% للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبية، والإبقاء علي ال 5000 جنيه الأولي غير خاضعة للضريبة:
فنص علي أن تكون الشريحة الأولي: أكثر من 5 ألاف حتى 20 ألاف جنيه 10%، والثانية: من 20 ألفا حتى 40 ألفا 15% والثالثة: أكثر من 40 ألفا حتى مليون جنيه 20% ، والرابعة أكثر من مليون وحتى عشرة ملايين جنيه 22%، والخامسة أكثر من عشرة ملايين جنيه 25%، ويتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين كافة المواطنين نص علي خضوع التصرفات العقارية للضريبة "بسعر 5ر2%" لتشمل كافة التصرفات التي تتم سواء كانت هذه العقارات مشهرة أو غير مشهرة أو واقعه داخل كردون المدينة أو خارج الكردون، وتحديد مدي زمني للسداد الضريبة حده الأقصى ثلاثين يوما من تاريخ التصرف في العقار.
كما أكدت خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقييم الأصول عند الإندماج ، بالنص علي أنه في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج والتقسيم بكافة صورها، ويعد من التغيير في الشكل القانوني حالات: اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، واندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة، وتقسيم شركة مقيمة إلي شركتين أو أكثر، وتحول شركة أشخاص إلي شركة أموال، أو تحول شركة أموال إلي شركة أموال أخري، وتحول شخص اعتباري إلي شركة أموال.
وفي حالة تحقق أرباح رأسمالية ناتجة عن إعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، لا يتم إدراج هذه الأرباح في حساب الأرباح والخسائر، وعلي أن يتم حساب الإهلاك لأغراض الضريبة علي قيم الأصول قبل إعادة التقييم، وفي هذه الحالة أيضا لا يعتد بالخسارة الناتجة عن إعادة التقييم، كما لا يجوز ترحيلها إلي سنوات تالية.
وألزم المشروع المشروعات والشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المفروضة علي المقيمين بالخارج نظرا لتهرب أغلب هؤلاء من أداء ما عليهم من ضرائب للخزينة المصرية وتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب، إلي جانب أن عدم التزامها بعدم خصم الضريبة من المبالغ التي تدفعها لغير المقيمين يجعل الممول غير المقيم يتعامل مع الشركات الكائنة بهذه المناطق ويحجم عن التعامل مع الممولين خارج هذه المناطق بما يخل بمبدأ العدالة بين كافة الممولين المقيمين بمصر.
ونص المشروع علي فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف علي الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريين من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي ، وبناء علي نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو مذكرة معلومات بحسب الأحوال أو نموذج إفصاح، والبيع المباشر في البورصة، وذلك لتحقيق العدالة الضريبية بين كافة الممولين الذين يحققون أرباح نتيجة الاستثمار مع عدم وجود أية مبررات لعدم مساهمتهم في تحمل قدر من أعباء الإنفاق العام شأنهم في ذلك شأن سائر المواطنين.
كما فرض التشريع ضريبة بسعر 10% وبدون أي تخفيض علي توزيعات الإرباح النقدية التي تجريها الشركات سواء كانت أموال أم أشخاص أيا كان الغرض منها بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسواء كان من حصل علي هذه التوزيعات شخص مقيم أو غير مقيم، وسواء كان طبيعيا أم اعتباريا أو منشأة دائمة مملوكة لشخص غير مقيم.
وألغي التشريع الجديد المادة 136 من القانون 91 لسنة 2005 التي كانت ضمن باب العقوبات وأثارت الكثير من مشاكل التطبيق خاصة عند إحالة المخالفين لأحكامها للإدارة المختصة بمكافحة التهرب الضريبي ومن ثم للمحكمة، علي الرغم من أنها ليست من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون ولتخفيف العبء علي الممولين للتيسير عليهم واستبدال ذلك بالتزام الممول بأداء مبالغ محددة للمصلحة دون الإحالة إلي المحكمة، وهو وما يؤدي إلي تبسيط الإجراءات وسرعة تحصيل المستحقات المالية.
ونص المشروع في هذا الشأن علي أنه إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا، يلتزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المجددة قرين كل حالة من الحالات التالية: 10% % من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من 10% إلي 20%، و20% علي التوالي إذا كان أكثر من 20% إلي 50%، و30% إذا كان أكثر من 50% من مقدار الضريبة النهائية.
وأعفي المشروع كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة علي دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة علي المبيعات، أيا كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافي ربحه السنوي، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون أيا كان عدد هذه الفترات الضريبية ويعفي كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها بشرطتين:
ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب من ضريبة الدخل أو المبيعات.
أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال 12 شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي والحصول علي الإعفاء الضريبي المشار إليه متضمنا اسمه ونشاطه وعنوانه وكيانه القانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.