قطاع التعليم: 37 ألف طالب سجلوا رغباتهم وموقع التنسيق يعمل 24 ساعة    اتحاد الغرف التجارية: الأوكازيون يبدأ 4 أغسطس ويشمل كافة القطاعات    أمين الجبهة الوطنية: الرئيس السيسى يبذل كل ما يملك فى سبيل الدفاع عن قضية فلسطين    سيناتور أمريكي: ترامب يريد فرض رسوم جمركية على دول تشتري النفط والغاز من روسيا    تشكيل النصر - جواو فيليكس يظهر لأول مرة.. ورونالدو أساسي أمام تولوز وديا    فيديو ترويجي ل"محمد إسماعيل" مدفاع الزمالك الجديد    مران الزمالك - مشاركة بنتايك.. وتنفيذ أفكار خططية في ودية المحلة    وزارة الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر بالقليوبية بأعيرة نارية.. فيديو    وزارة التربية والتعليم تعلق على إدعاء طالب يتهم تغيير إجابته بالثانوية    خالد الجندى فى "لعلهم يفقهون": لا تخوفوا الناس من الدين    وزارة الصحة تنفى زيادة مساهمة المريض فى تكلفة الأدوية: مجرد شائعات    المتهم بارتكاب أفعال فاضحه لجارته بالبساتين ينفي الواقعة    تأجيل دعوى عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي بتهمة السب والقذف    ضربتها لتقويمها..إنتحار طفلة بالفيوم بالحبة السوداء.. والأم تتهم الجدة بتعذيبها    "أنا الذي".. طرح ثالث أغاني الكينج محمد منير مع "روتانا" على "يوتيوب" (فيديو)    في شهرين فقط.. تامر حسني يجني 99 مليون مشاهدة بكليب "ملكة جمال الكون"    "هواوي" تطلق الإصدار 8.5 من حزمة السحابة في شمال إفريقيا لتعزيز الذكاء الاصطناعي    البيت الفني للمسرح ينعى الفنان لطفي لبيب    مصر تواجه تونس في ختام الاستعدادات لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لموسم الأمطار    رغم انتهاء المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين دون إعلان تقدم.. مؤشرات متفائلة لصندوق النقد    مقتل 3 جنود جراء إصابة صاروخ روسي موقع تدريب للجيش الأوكراني    وزارة الثقافة تعلن تسجيل مصر مبنى متحف الخزف الإسلامي في سجل التراث المعماري والعمراني العربي    فيديو.. ساموزين يطرح أغنية باب وخبط ويعود للإخراج بعد 15 عاما من الغياب    تايلاند وكمبوديا تؤكدان مجددا التزامهما بوقف إطلاق النار بعد اجتماع بوساطة الصين    ناجلسمان: تير شتيجن سيظل الحارس الأول للمنتخب الألماني    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    ركود السوق يهبط بأسعار الأجهزة الكهربائية 35%.. والشعبة: لا تشترِ إلا عند الحاجة    برواتب تصل ل50 ألف جنيه.. فرص عمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    المشدد 7 سنوات لعاطلين في استعراض القوة والبلطجة بالسلام    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    قائد الجيش اللبناني: لن نتهاون في إحباط أي محاولة تمس الأمن أو تجر الوطن إلى الفتنة    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    إعلام كندي: الحكومة تدرس الاعتراف بدولة فلسطين    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع مرسوم بقانون للحد من التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية
51٪ خصماً علي الضرائب المدفوعة حتي نهاية ديسمبر و01٪ للعام القادم
نشر في الأخبار يوم 11 - 11 - 2012

تقدمت الحكومة بمشروع مرسوم بقانون يهدف لاجراء بعض التيسيرات والحوافز الضريبية لتشجيع الممولين علي سداد ما عليهم من المستحقات الضريبية وإعادة التدرج في الضرائب بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعمل علي الحد من حالات التهرب الضريبي.. التشريع الجديد تم الانتهاء منه وعرضه علي مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي. وصرح مصدر مسئول بمجلس الوزراء بأن التشريع الجديد يهدف إلي رعاية الممولين غير القادرين ماليا بعدم اضافة أي أعباء ضريبية جديدة بشأنهم، ومساهمة القادرين في تحمل قدر من الأعباء الضريبية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية لتوفير بعض الموارد المالية اللازمة لمواجهة النفقات العامة لصالح جميع المواطنين والإبقاء علي مبلغ ال 0005 جنيه الأولي غير خاضعة للضريبة، وذلك بخلاف الاربعة آلاف جنيه المعفاة اصلا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ليصبح الاعفاء له 0009 جنيه دون أي تغيير ومنح الممول حافزا قدره 51٪ عن أي مبلغ يدفعه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وحتي 13 ديسمبر القادم، وحافزا قدره 01٪ عن أي مبلغ يدفعه اعتبار من 1/1/3102 وحتي 13/3/3102 من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه، ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخري إذا ما بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها، مع السماح بأن يكون السداد بداية من اصل الضرائب وليس من الفوائد أو الغرامات ومع عدم سريان منح هذا الحافز علي الضرائب التي يلزم سدادها مع الإقرار أو التي يتم توريدها وفقا لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقا لنظام الدفعات المقدمة أو التي يتم توريدها وفقا لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة.
وإعفاء كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة علي دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة علي المبيعات، أيا كانت قيمة رأسماله أو رقم اعماله أو ايراداته أو صافي ربحه السنوي، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون أيا كان عدد هذه الفترات الضريبية وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة اضافية وغيرها بشرط ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب من ضريبة الدخل أو المبيعات، وأن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال 21 شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي والحصول علي الإعفاء الضريبي.
وقال المصدر انه سيتم إلزام المشروعات والشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لاحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المستحقة، وتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب واجراء تعديلات علي المواد رقم 85 من القانون »19« لسنة 5002 بهدف تعجيل توريد الضريبة المحجوزة لحساب مصلحة الضرائب من الجهات المخاطبة دون تغيير في الأعباء الضريبية.
وسيقوم التشريع الجديد بإزالة التشوهات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية من خلال إعادة توزيع شرائح الضريبية التصاعدية علي الأشخاص الطبيعيين بما يحقق فلسفة الضريبة وبما يتماشي مع مستويات الدخول وبمراعاة عدم زيادة الحد الاقصي للضريبة عن 52٪ للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة، واضافة شريحة جديدة للايرادات أكثر من مليون جنيه وحتي عشرة ملايين جنيه بسعر 22٪.
وكذلك استمرار خضوع التصرفات العقارية للضريبة المقطوعة »بسعر 5.2٪ « علي أن تشمل جميع التصرفات التي تتم سواء كانت هذه العقارات مشهرة أو غير مشهرة أو واقعة داخل كردون المدينة أو خارج الكردون، علي أن يستثني من هذه الضريبة التصرفات الخاضعة للضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت اليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات واقتصار الاعفاء المقرر لصناديق الاستثمار علي الصناديق التي تعمل في الأوراق المالية »بجميع انواعها« وذلك تحقيقا لقواعد العدالة الضريبية والمساواة في المعاملة الضريبية للأشخاص التي يزاولون ذات النشاط الاقتصادي وخضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر والناتجة عن إعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج والتقسيم بجميع صورها وفرض ضريبية مقطوعة بسعر 01٪ علي الارباح التي يحققها الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي، وعلي صفقات الاستحواذ متي جاوزت 33٪ من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت فيها، مع الإبقاء علي الإعفاء الضريبي المقرر للمتعاملين في سوق الأوراق المالية علي ناتج تعاملهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
وقال المصدر إن من شأن التعديلات إلغاء بعض النصوص بخصوص الاحالة للمحاكم في المنازعات الضريبية من خلال تخفيف العبء علي الممولين بالغاء المادة 631 من القانون 19 لسنة 5002 التي أثارت الكثير من مشاكل التطبيق خاصة عند احالة المخالفين للمحكمة، واستبدال ذلك بالتزام الممول بأداء مبالغ محددة للمصلحة دون الإحالة إلي المحكمة، وهو ما يؤدي إلي تبسيط الإجراءات وسرعة تحصيل المستحقات المالية، فإذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا، يلتزم بأداء مبلغ اضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المجددة قرين كل حالة. كما أن هذه التعديلات أبقت علي الحوافز الضريبية المقررة للاستثمار المباشر والاستثمار في سوق الأوراق المالية بالابقاء علي أسعار الضريبة المخفضة للمشروعات المقامة وفقا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمزايا المقررة للمشروعات العامة بنظام المناطق الحرة والاعفاء الضريبي المقرر لتوزيعات الارباح النقدية علي جميع الشركات وكذلك الاعفاء الضريبي المقرر للمتعاملين في سوق الأوراق المالية علي ناتج تعاملهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والاعفاء الضريبي المقرر لصناديق الاستثمار في الاوراق المالية واستمرار تشجيع الشركات علي القيد واستمرار قيدها بالبورصة المصرية وذلك بتخفيض نسبة الضريبة المقررة علي الأرباح الناتجة عن بيع اسهم هذه الشركات عند الطرح أو البيع المباشر لأول مرة بالبورصة لتكون 01٪، حيث إنه في حالة عدم قيد هذه الشركات ستخضع الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات للسعر العادي للضريبة، بالاضافة إلي المزايا الأخري التي يوفرها القيد بالبورصة من توسيع قاعدة الملكية وامكانية حصول هذه الشركات علي التمويل في صورة اسهم زيادة أو اصدار سندات أو اوراق مالية أخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.