الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثانية في قوص بقنا    أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 5-12-2025 في الأقصر    عاجل.. قطع الكهرباء اليوم ل3 ساعات عن منشآت حيوية    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    أسعار الذهب في أسوان ليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    أسعار الحديد في أسوان اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    تصل إلى 2.5 متر.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة على خليج السويس والعقبة    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    لسه ما شفتش الوجه الحقيقي، خليفة "أبو الشباب" يتوعد حماس من داخل مستشفى إسرائيلي    مراجعة فورية لإيجارات الأوقاف في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة    شوقي حامد يكتب: غياب العدالة    ضمن «صحّح مفاهيمك».. أوقاف المنيا تنظّم ندوة بعنوان «احترام الكبير»    آداب سماع القرآن الكريم.. الأزهر للفتوي يوضح    وزير الأوقاف ينعي شقيق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الأنبا رافائيل يدشن مذبح «أبي سيفين» بكنيسة «العذراء» بالفجالة    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة قبيا غرب رام الله بالضفة الغربية    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الصحة: الإسعاف كانت حاضرة في موقع الحادث الذي شهد وفاة يوسف بطل السباحة    صحة الغربية: افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا    وست هام يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في البريميرليج    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    عاجل- أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل أعياد الميلاد    الجيش الأمريكي يعلن "ضربة دقيقة" ضد سفينة مخدرات    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    نجوم العالم يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. ومايكل كين يخطف القلوب على السجادة الحمراء    دنيا سمير غانم تتصدر تريند جوجل بعد نفيها القاطع لشائعة انفصالها... وتعليق منة شلبي يشعل الجدل    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    مصادرة كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحي الطالبية    نتائج االلجنة الفرعية رقم 1 في إمبابة بانتخابات مجلس النواب 2025    ضبط شخص هدد مرشحين زاعما وعده بمبالغ مالية وعدم الوفاء بها    سبحان الله.. عدسة تليفزيون اليوم السابع ترصد القمر العملاق فى سماء القاهرة.. فيديو    البابا تواضروس الثاني يشهد تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة بالمعادي    قفزة عشرينية ل الحضري، منتخب مصر يخوض مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة الإمارات في كأس العرب (صور)    كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين    بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بتسمم في المحلة الكبرى إثر تناولهم وجبة كشري    صاحبة فيديو «البشعة» تكشف تفاصيل لجوئها للنار لإثبات براءتها: "كنت مظلومة ومش قادرة أمشي في الشارع"    د.حماد عبدالله يكتب: لماذا سميت "مصر" بالمحروسة !!    كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي    اختتام البرنامج التدريبي الوطني لإعداد الدليل الرقابي لتقرير تحليل الأمان بالمنشآت الإشعاعية    كيف يقانل حزب النور لاستعادة حضوره على خريطة البرلمان المقبل؟    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    محمد موسى يكشف أخطر تداعيات أزمة فسخ عقد صلاح مصدق داخل الزمالك    محمد إبراهيم: مشوفتش لاعيبة بتشرب شيشة فى الزمالك.. والمحترفون دون المستوى    مراسل اكسترا نيوز بالفيوم: هناك اهتمام كبيرة بالمشاركة في هذه الجولة من الانتخابات    أحمد سالم: مصر تشهد الانتخابات البرلمانية "الأطول" في تاريخها    مصدر بمجلس الزمالك: لا نية للاستقالة ومن يستطيع تحمل المسئولية يتفضل    فرز الأصوات في سيلا وسط تشديدات أمنية مكثفة بالفيوم.. صور    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تعلن عن 360 فرصة عمل جديدة فى الجيزة    "لا أمان لخائن" .. احتفاءفلسطيني بمقتل عميل الصهاينة "أبو شباب"    ترامب يعلن التوصل لاتفاقيات جديدة بين الكونغو ورواندا للتعاون الاقتصادي وإنهاء الصراع    العزبي: حقول النفط السورية وراء إصرار إسرائيل على إقامة منطقة عازلة    رئيس مصلحة الجمارك: ننفذ أكبر عملية تطوير شاملة للجمارك المصرية    بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لقضية التيك توكر شاكر محظور دلوقتي    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    سلطات للتخسيس غنية بالبروتين، وصفات مشبعة لخسارة الوزن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لتعديلات الضرائب
نشر في العالم اليوم يوم 11 - 11 - 2012

اعاد التشريع الجديد الذي اقرته الحكومة توزيع شرائح الضريبة التصاعدية علي الاشخاص الطبيعيين بما يحقق فلسفة الضريبة وبما يتماشي مع مستويات الدخول وبمراعاة عدم زيادة الحد الاقصي للضريبة علي 25% للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة والابقاء علي ال 5000 جنيه الاولي غير خاضعة للضريبة.
ونص علي ان تكون الشريحة الاولي: اكثر من 5 آلاف حتي 20 الف جنيه 10%، والثانية: من 20 الفا حتي 40 الفا 15%، والثالثة: اكثر من 40 الفا حتي مليون جنيه 20%، والرابعة اكثر من مليون وحتي عشرة ملايين جنيه 22%، والخامسة اكثر من عشرة ملايين جنيه 25%، ويتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لاقرب عشرة جنيهات اقل.
واكدت المذكرة الايضاحية للمشروع انه تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين نص علي خضوع التصرفات العقارية للضريبة "بسعر 2،5%" لتشمل جميع التصرفات التي تتم سواء كانت هذه العقارات مشهرة او غير مشهرة او واقعة داخل كردون المدينة او خارج الكردون، وتحديد مدي زمني لسداد الضريبة حده الاقصي ثلاثين يوما من تاريخ التصرف في العقار.
كما اكدت خضوع الارباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة تقييم الاصول عند الاندماج،بالنص علي انه في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري او اكثر، يخضع لضريبة الارباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج والتقسيم بجميع صورها، ويعد من التغيير في الشكل القانوني حالات: اندماج شركتين مقيمتين او اكثر، واندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة، وتقسيم شركة مقيمة الي شركتين او اكثر، وتحول شركة اشخاص الي شركة اموال، او تحول شركة اموال الي شركة اموال اخري، وتحول شخص اعتباري الي شركة اموال.
ولا يتم في حالة تحقق ارباح رأسمالية ناتجة عن اعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل القانونني للشخص الاعتباري، ادراج هذه الارباج في حساب الارباج والخسائر، وعلي ان يتم حساب الاهلاك لاغراض الضريبة علي قيم الاصول قبل اعادة التقييم، وفي هذه الحالة ايضا لا يعتد بالخسارة الناتجة عن اعادة التقييم، كما لا يجوز ترحيلها الي سنوات تالية.
والزم المشروع المشروعات والشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لاحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المفروضة علي المقيمين بالخارج نظرا لتهرب اغلب هؤلاء من اداء ما عليهم من ضرائب للخزينة المصرية وتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب، الي جانب ان عدم التزامها بعدم خصم الضريبة من المبالغ التي تدفعها لغير المقيمين يجعل الممول غير المقيم يتعامل مع الشركات الكائنة بهذه المناطق ويحجم عن التعامل مع الممولين خارج هذه المناطق بما يخل بمبدأ العدالة بين جميع الممولين المقيمين بمصر.؛
ونص المشروع علي فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم اي تكاليف علي الارباح التي يحققها الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون من كل طرح للاوراق المالية لاول مرة في السوق الثانوي، وبناء علي نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية او مذكرة معلومات بحسب الاحوال او نموذج افصاح، والبيع المباشر في البورصة، وذلك لتحقيق العدالة الضريبية بين جميع الممولين الذين يحققون ارباحا نتيجة الاستثمار مع عدم وجود اية مبررات لعدم مساهمتهم في تحمل قدر من اعباء الانفاق العام شأنهم في ذلك شأن سائر المواطنين.
كما فرض التشريع ضريبة بسعر 10% وبدون اي تخفيض علي توزيعات الارباح النقدية التي تجريها الشركات سواء كانت اموالا ام اشخاصا ايا كان الغرض منها بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسواء كان من حصل علي هذه التوزيعات شخصا مقيما او غير مقيم، وسواء كان طبيعيا ام اعتباريا او منشأة دائمة مملوكة لشخص غير مقيم.
إلغاء.. واعفاء
والغي التشريع الجديد المادة 136 من القانون 91 لسنة 2005 التي كانت ضمن باب العقوبات واثارت الكثير من مشكلات التطبيق خاصة عند احالة المخالفين لاحكامها للادارة المختصة بمكافحة التهرب الضريبي ومن ثم للمحكمة، علي الرغم من انها ليست من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون ولتخفيف العبء علي الممولين للتيسير عليهم واستبدال ذلك بالتزام الممول بأداء مبالغ محددة للمصلحة دون الاحالة الي المحكمة، وهو ما يؤدي الي تبسيط الاجراءات وسرعة تحصيل المستحقات المالية.
ونص المشروع في هذا الشأن علي انه اذا ادرج الممول مبلغ الضريبة في الاقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا، يلتزم بأداء مبلغ اضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المجددة قرين كل حالة من الحالات التالية: 10% من الضريبة التي لم يتم ادراجها اذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالاقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من 10% الي 20%، و 20% علي التوالي اذا كان اكثر من 20% الي 50%، و 30% اذا كان اكثر من 50% من مقدار الضريبة النهائية.
واعفي المشروع كل شخص من اداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة علي دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة علي المبيعات، ايا كانت قيمة رأسماله او رقم اعماله او ايراداته او صافي ربحه السنوي، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون ايا كان عدد هذه الفترات الضريبية ويعفي كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة اضافية وغيرها بشرطتين وهما الا يكون الشخص سبق تسجيله او تقديمه لاقرار ضريبي او خضع لاي شكل من اشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب من ضريبة الدخل او المبيعات.. بالاضافة الي ان يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال 12 شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بطلب للتسجيل او فتح ملف ضريبي والحصول علي الاعفاء الضريبي المشار اليه متضمنا اسمه ونشاطه وعنوانه وكيانه القانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.