جامعة قناة السويس تقود فعاليات توعوية وتدريبية بمحافظة الإسماعيلية لتعزيز الوعي المجتمعي وبناء مهارات الطلاب والمعلمين    قطاع الأعمال الخاص يحصل على 59.9% من إجمالى التسهيلات غير الحكومية    نائب محافظ الفيوم يتابع تطوير مواقف"دمو" و"سنهور"و"إطسا".. صور    استقرار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية اليوم السبت 2 مايو 2026    خبير أممي: أزمة الوقود كابوس يضرب السياحة العالمية وأوروبا الأكثر تضررًا    مستشارة بالناتو: أوروبا مطالبة برفع جاهزيتها العسكرية وتقليل الاعتماد على واشنطن    الصحة اللبنانية: 2659 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي    روسيا تنفي سيطرة المتمردين على مواقع عسكرية في مالي    مدريد: احتجاز إسرائيل لناشط إسباني من أسطول الصمود غير قانوني    بدون مصطفى محمد.. نانت ينتصر على مارسيليا ويحيي آماله في تجنب الهبوط    صلاح مرشح لجائزة فردية داخل ليفربول    كورتوا يعود لحراسة ريال مدريد في الكلاسيكو أمام برشلونة    جيوكيريس يقود هجوم أرسنال ضد فولهام    وفاة موظف بجامعة الوادي خلال مشاركته ببطولة الاتحاد العام للعاملين بالحكومة برأس البر    كاف يعلن موعد انطلاق وختام كأس الأمم الأفريقية 2027    محافظ بني سويف يتابع جهود السيطرة على حريق بمصنع ببياض العرب    حبس المتهم بقتل حارس عقار وإلقائه من بلكونة فى البيطاش بالإسكندرية    الأرصاد تحذر: انخفاض كبير في درجات الحرارة غدًا    الإعدام شنقا للمتهم بقتل موظف في الشرقية    ارتكبت 8 وقائع نصب إلكتروني، نيابة الأموال العامة: فحص هواتف وأجهزة عصابة "الطرود الوهمية"    "الصحفيين" تحتفل بتسليم تأشيرات الحج لبعثة النقابة السبت القادم    السينما الفلسطينية تستمر في رواية القصص.. فيلم House of Hope يحصد جائزة كندية    خبير: ارتفاع أسعار الوقود يضغط على الطيران ويؤثر على السياحة العالمية    عمرو دياب يتألق في حفل الحكاية.. رحلة موسيقية بين الماضي والحاضر    موعد ومكان جنازة الفنانة سهير زكى.. فيديو    رحيل أسطورة الرقص الشرقي في مصر.. وفاة سهير زكي بعد مسيرة حافلة    وزير الصحة يستقبل بابا الروم الأرثوذكس لبحث إنشاء مستشفى بالإسكندرية    الصحة توضح ضوابط سحب تراخيص الأطباء لحماية المرضى    وزيرا خارجية الكويت وباكستان يبحثان التطورات الإقليمية    الإمارات تعلن رفع الإجراءات الاحترازية على حركة الطيران    نشرة الشروق الاقتصادية 2 مايو 2026: اكتشاف جديد للغاز في دلتا النيل وتوقعات بتراجع سعر الذهب عالميا    فوز طالب بهندسة القاهرة بالميدالية الذهبية والمركز الأول عالميا فى جائزة تشارلز ماين    المهن التمثيلية تتابع حريق لوكيشن "بيت بابا 2" وتطمئن على فريق العمل    في دورته الأربعين.. معرض تونس الدولي للكتاب يتوج المبدعين و"إندونيسيا" ضيف شرف    وما زال الجدل مستمرًّا!    تعليم دمياط تطلق غدا برنامج المراجعات النهائية لصفوف النقل    مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل أكثر من 45 ألف مريض وتجري 17 ألف جراحة    زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى البداري المركزي    وزارة السياحة تُهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج حج خارج الإطار الرسمي    كيف قادت القوة والترف قوم ثمود إلى الهلاك؟ عالم أزهري يوضح    عالم بالأوقاف يوضح سر الصحابي الذي بشره الرسول بالجنة 3 مرات    الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة شاب في الشيخ زايد بعد فيديو متداول    كامل أبو علي يتفقد مشروع الاستاد الجديد للنادي المصري    10 مايو.. تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة    اليابان تعلن السيطرة بشكل نهائي على حرائق الغابات    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي كان مرشحًا لمنصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    السر الكامن في فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لتعديلات الضرائب
نشر في العالم اليوم يوم 11 - 11 - 2012

اعاد التشريع الجديد الذي اقرته الحكومة توزيع شرائح الضريبة التصاعدية علي الاشخاص الطبيعيين بما يحقق فلسفة الضريبة وبما يتماشي مع مستويات الدخول وبمراعاة عدم زيادة الحد الاقصي للضريبة علي 25% للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة والابقاء علي ال 5000 جنيه الاولي غير خاضعة للضريبة.
ونص علي ان تكون الشريحة الاولي: اكثر من 5 آلاف حتي 20 الف جنيه 10%، والثانية: من 20 الفا حتي 40 الفا 15%، والثالثة: اكثر من 40 الفا حتي مليون جنيه 20%، والرابعة اكثر من مليون وحتي عشرة ملايين جنيه 22%، والخامسة اكثر من عشرة ملايين جنيه 25%، ويتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لاقرب عشرة جنيهات اقل.
واكدت المذكرة الايضاحية للمشروع انه تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين نص علي خضوع التصرفات العقارية للضريبة "بسعر 2،5%" لتشمل جميع التصرفات التي تتم سواء كانت هذه العقارات مشهرة او غير مشهرة او واقعة داخل كردون المدينة او خارج الكردون، وتحديد مدي زمني لسداد الضريبة حده الاقصي ثلاثين يوما من تاريخ التصرف في العقار.
كما اكدت خضوع الارباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة تقييم الاصول عند الاندماج،بالنص علي انه في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري او اكثر، يخضع لضريبة الارباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج والتقسيم بجميع صورها، ويعد من التغيير في الشكل القانوني حالات: اندماج شركتين مقيمتين او اكثر، واندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة، وتقسيم شركة مقيمة الي شركتين او اكثر، وتحول شركة اشخاص الي شركة اموال، او تحول شركة اموال الي شركة اموال اخري، وتحول شخص اعتباري الي شركة اموال.
ولا يتم في حالة تحقق ارباح رأسمالية ناتجة عن اعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل القانونني للشخص الاعتباري، ادراج هذه الارباج في حساب الارباج والخسائر، وعلي ان يتم حساب الاهلاك لاغراض الضريبة علي قيم الاصول قبل اعادة التقييم، وفي هذه الحالة ايضا لا يعتد بالخسارة الناتجة عن اعادة التقييم، كما لا يجوز ترحيلها الي سنوات تالية.
والزم المشروع المشروعات والشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لاحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المفروضة علي المقيمين بالخارج نظرا لتهرب اغلب هؤلاء من اداء ما عليهم من ضرائب للخزينة المصرية وتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب، الي جانب ان عدم التزامها بعدم خصم الضريبة من المبالغ التي تدفعها لغير المقيمين يجعل الممول غير المقيم يتعامل مع الشركات الكائنة بهذه المناطق ويحجم عن التعامل مع الممولين خارج هذه المناطق بما يخل بمبدأ العدالة بين جميع الممولين المقيمين بمصر.؛
ونص المشروع علي فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم اي تكاليف علي الارباح التي يحققها الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون من كل طرح للاوراق المالية لاول مرة في السوق الثانوي، وبناء علي نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية او مذكرة معلومات بحسب الاحوال او نموذج افصاح، والبيع المباشر في البورصة، وذلك لتحقيق العدالة الضريبية بين جميع الممولين الذين يحققون ارباحا نتيجة الاستثمار مع عدم وجود اية مبررات لعدم مساهمتهم في تحمل قدر من اعباء الانفاق العام شأنهم في ذلك شأن سائر المواطنين.
كما فرض التشريع ضريبة بسعر 10% وبدون اي تخفيض علي توزيعات الارباح النقدية التي تجريها الشركات سواء كانت اموالا ام اشخاصا ايا كان الغرض منها بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسواء كان من حصل علي هذه التوزيعات شخصا مقيما او غير مقيم، وسواء كان طبيعيا ام اعتباريا او منشأة دائمة مملوكة لشخص غير مقيم.
إلغاء.. واعفاء
والغي التشريع الجديد المادة 136 من القانون 91 لسنة 2005 التي كانت ضمن باب العقوبات واثارت الكثير من مشكلات التطبيق خاصة عند احالة المخالفين لاحكامها للادارة المختصة بمكافحة التهرب الضريبي ومن ثم للمحكمة، علي الرغم من انها ليست من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون ولتخفيف العبء علي الممولين للتيسير عليهم واستبدال ذلك بالتزام الممول بأداء مبالغ محددة للمصلحة دون الاحالة الي المحكمة، وهو ما يؤدي الي تبسيط الاجراءات وسرعة تحصيل المستحقات المالية.
ونص المشروع في هذا الشأن علي انه اذا ادرج الممول مبلغ الضريبة في الاقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا، يلتزم بأداء مبلغ اضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المجددة قرين كل حالة من الحالات التالية: 10% من الضريبة التي لم يتم ادراجها اذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالاقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من 10% الي 20%، و 20% علي التوالي اذا كان اكثر من 20% الي 50%، و 30% اذا كان اكثر من 50% من مقدار الضريبة النهائية.
واعفي المشروع كل شخص من اداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة علي دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة علي المبيعات، ايا كانت قيمة رأسماله او رقم اعماله او ايراداته او صافي ربحه السنوي، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون ايا كان عدد هذه الفترات الضريبية ويعفي كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة اضافية وغيرها بشرطتين وهما الا يكون الشخص سبق تسجيله او تقديمه لاقرار ضريبي او خضع لاي شكل من اشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب من ضريبة الدخل او المبيعات.. بالاضافة الي ان يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال 12 شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بطلب للتسجيل او فتح ملف ضريبي والحصول علي الاعفاء الضريبي المشار اليه متضمنا اسمه ونشاطه وعنوانه وكيانه القانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.