الشوربجي: زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بقيمة 600 جنيه    عبد الصادق الشوربجي: زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا تعكس تقدير الرئيس لدور الصحافة المصرية    معركة كشف الزيف    ضبط 300 ألف بيضة فاسدة تحتوي على دود وحشرات في الغربية    محمود عصمت: شراكة "أميا باور" نموذج يحتذى به في مشروعات الطاقة    محافظ الغربية ووزير الري يتفقدان مجرى نهر النيل فرع رشيد    المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: الحرب يمكن أن تنتهي إذا تركت حماس السلاح    جماعة الضلال    التعادل يحسم لقاء ليفربول وكريستال بالاس.. وركلات الترجيح تحسم لقب الدرع الخيرية    أيمن صلاح: منتخب ناشئي اليد يستهدف التتويج بالمونديال    الثانوية العامة الإليكترونية    جهود دبلوماسية.. مصر تستعيد كنوزها من قلب أوروبا    بسنت شوقي تجرب "حمام الثلج" لأول مرة: "مستحيل أعمله في مكان أحلى من الساحل"    مهرجان شرم الشيخ للمسرح يطلق استمارة المشاركة في مسابقات الدورة العاشرة    «الصحة» تنظم زيارة لمستشار الرئيس الكولومبي لتفقد منشآت طبية    بدء اختبارات المرشحين للعمل بالأردن في مجالات اللحام وتصنيع وتركيب هياكل معدنية    بحوزته كمية كبيرة من البودرة.. سقوط «الخفاش» في قبضة مباحث بنها بالقليوبية    البورصة تتلقى طلب قيد شركتى جيوس للمقاولات واعمل بيزنس للتدريب    بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة "بيرنس كوميونتي"    تسجيل منتجي ومالكي العلامات التجارية حسب «الرقابة على الصادرات والواردات»    الداخلية تكشف ملابسات واقعة التعدي على صاحب محل بشبرا الخيمة    محافظ بورسعيد يستقبل الطفلة فرح ويعد بفتح حساب التضامن فى اسرع وقت    زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب عاصمة مدغشقر ويثير قلق السلطات    الجوازات والهجرة تواصل تقديم خدماتها للمترددين عليها    تفاصيل انتهاء المدة المحددة للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025.. فيديو    حبس المتهم بإلقاء ماء نار على طليقته فى الوراق    قطع المياه فى مدينة نبروه بالدقهلية غدا لمدة 12 ساعة لإصلاح تسريب بالمنطقة    فلوريان فيرتز يتوّج بجائزة أفضل لاعب ألماني لعام 2025    "كيف وأين ولماذا مات؟!".. محمد صلاح يهز عرش الاتحاد الأوروبي بتساؤلات جريئة حول استشهاد بيليه فلسطين.. صحف العالم تحتفي بشجاعة "الفرعون" فى مواجهة يويفا.. و800 شهيد حصيلة جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الرياضيين    مصادر إسرائيلية: ترامب يضغط لمنع احتلال قطاع غزة والتوصل إلى صفقة    تفاصيل لقاء أشرف زكى مع شعبة الإخراج بنقابة المهن التمثيلية.. صور    فى انطلاق ملتقى "أهل مصر".. 8 ورش إبداعية استكمالا لمسيرة دعم وتمكين المرأة    الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة بإطلاق نار جماعى فى بالتيمور الأمريكية    التعليم العالى: براءة اختراع جديدة لمعهد تيودور بلهارس فى إنتاج بروتينات علاجية    الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدّمت 38.3 مليون خدمة طبية مجانية خلال 25 يومًا    تحرير 125 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات خلال 24 ساعة    النصر السعودي يتعاقد مع مارتينيز مدافع برشلونة    بيلد: النصر يتوصل لاتفاق مع كينجسلي كومان.. وعرض جديد لبايرن    كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق    السيسي يوافق على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين    موعد إجازة المولد النبوي 2025 وأبرز مظاهر الاحتفال في مصر    لست قادرا على الزواج ماذا افعل؟.. يسري جبر يجيب    حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها.. المفتي السابق يوضح    ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: تجربة المدينة المنورة في العهد النبوي نموذجا يحتذى به في جهود النهوض بالأمة    أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم وطرق إيصال الثواب له    ميكروباص يصدم 9 أشخاص على طريق كورنيش الإسكندرية (صور)    محاولة تفجير فاشلة.. محاكمة المتهمين في قضية «خلية المطرية الإرهابية»    سلامة الغذاء: حملات رقابية ميدانية استهدفت 333 منشأة غذائية الأسبوع الماضي    وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بالمحافظات وموقف إيراد نهر النيل    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    فران جارسيا يربح رهان ألونسو ويثبت أقدامه في ريال مدريد    في هذا الموعد.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء    مقتل 6 جنود لبنانيين بانفجار ذخائر أثناء محاولة تفكيكها في جنوب لبنان    حظك اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 10 أغسطس 2025    «لا أريد آراء».. ريبيرو ينفعل بعد رسالة حول تراجع الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يرفض مشروع إنشاء قضاء الشرطة
نشر في الوفد يوم 15 - 06 - 2014

رفض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، مشروع قانون بإنشاء وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للقضاء الشرطى للمجندين بوزارة الداخلية، لمخالفته الدستور، وقرر قسم التشريع إعادة المشروع لوزارة الداخلية مرة أخرى.
ووافق قسم التشريع على مشروع القرار بقانون بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها القائمة حاليا، إلى ما بعد نهاية العام الحالى بشهرين ، وإدخال بعض التعديلات بالحذف والإضافة على أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها .
ونصت المادة الأولى من مشروع القرار بقانون على "تمد فترة مجالس إدارات جميع الغرف السياحيةالحالية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالى 2014 بشهرين ، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ، ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى شهرى يناير وفبراير من العام المقبل 2015 ".
وتضمنت المادة الثانية من ذات المشروع ، "تضاف مادة جديدة برقم 6 مكررا إلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها نصها الآتى : " تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات ، ولا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين " .
وألغت المادة الثالثة من المشروع الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 85 لسنة 1968 المشار إليه .
وتضمنت المادة الأخيرة الآتى، "ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره".
وشدد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، فى خطابه المرسل للمستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزارء، على أخذ رأى اتحاد الغرف السياحية فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالنشاط السياحى.
وأشار إلى خلو مشروع القرار بقانون المعروض على قسم التشريع ، مما يفيد إستيفاء ذلك الإجراء الجوهرى بوصفه حكما آمرا، فمن ثم يتعين التنويه على ضرورة أخذ رأى اتحاد الغرف السياحية فى المشروع الراهن قبل استكمال إجراءات استصداره.
كما أشار إلى خلو المشروع المعروض من النص المخصص لنشره وتجديد تاريخ العمل به ، الأمر الذى تم معه إفراد مادة جديدة فى ذلك المشروع المعروض وتحديد تاريخ سريانه ، وفقا لنص المادة 225 من الدستور .
وقال المستشار "العجاتى" إن مراجعة قسم التشريع لمشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، يبتغى منها المراجعة القانونية وضبط الصياغة اللغوية لتك المشروعات للوقوف على مدى إتفاقها وأحكام القواعد التشريعية التى تعلوها فى مدارج السلم التشريعى.
وأضاف، ورفع التعارض عنها وإفراغها فى مضامينها التى تفصح عن ماهية الحكم المراد إقراره وبيان مفترض إعماله دون أى لبس أو غموض ، فضلا عن التأكد من إستيفاء تلك المشروعات لكافة الإجراءات القانونية التى حددها المشرع لاستصدارها .
وأشار إلى موافقة قسم التشريع على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 .
وقال إن الهدف من التعديل المقترح إحالة الأطفال المحكوم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن ثمانى عشرة سنة بدلا من إحدى وعشرين سنة .
واستند مشروع التعديل على الدستور وقانو الطفل والاتفاقيات الدولية تنص جميعها على أن الطفل هو من لم يتجاوز سنة ثمانى عشرة سنة ميلادية .
ويكرس مشروع التعديل المقترح مبدأ المساواة ، بحسبان أن من بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية ، وارتكب جريمة تستوجب الحبس أو السجن ، يحجز على ذمة التحقيق ، أو تنفذ عليه العقوبة فى أحد السجون العمومية ، باعتباره بالغا وليس طفلا .
وأشار المستشار " العجاتى " إلى إرسال مشروع القرار بقانون المقترح بصيغته المعدلة التى أقرها قسم التشريع إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال إجراءات استصداره .
وأوضح فى خطابه المرسل لرئيس مستشارى مجلس الوزراء أن المشروع خلا من أخذ رأى المجلس القومى للأمومة والطفولة ، الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى المجلس المشار إليه قبل إصدار القرار بقانون المعروض .
وشدد على أن الدستور أوجب أخذ رأى المجالس القومية المستقلة ، ومنها المجلس القومى للأمومة والطفولة وتم الإشارة لذلك بديباجة المشروع، وأشار المستشار " العجاتى " إلى أن المذكرة الإيضاحية لوزارة التضامن الاجتماعى أوضحت أن الهدف من التعديل المقترح ، هو احتجاز البالغين مع الأطفال فى مكان واحد ، باعتبار أن من تجاوز سنة ثمانية عشر عاما يعتبر بالغا ، ولا يعد طفلا ، وهو مايتفق مع حكم المادة 80 من الدستور والمادة 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .
وأوضح أن نص المادة المشار إليها من القانون تضمن " عدم جواز احتجاز الأطفال أو حبسم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد " ، وأنه من باب الملاءمة يتعين تعديل نص المادة 110 من القانون فيما قضت به من انتهاء التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين، وأضاف ، إذ أنه من التدابير المقررة فى المادة 101 من القانون فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وهوما يعنى بقاء المحكوم عليه بذلك التدبير داخل المؤسسة ممن تجاوز سن ثمانية عشر عاما مع غيرة من الأطفال ، بالمخالفة للدستور والقانون .
وأكد مراعاة قسم التشريع لهذه المفارقة عند إعداده المشروع بقانون المعروض بتعديل السن لتكون ثمانية عشر عاما بدلا من واحد وعشرين عاما، ونصت المادة الأول من المشروع تعديل قانون الطفل بما يلى ، " يستبدل بعبارة الحادية والعشرين الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه ، وبعبارة واحدا وعشرين عاما الواردة بالمادة 141 من ذات القانون ، عبارة ثمانية عشر عاما، كما نصت المادة الثانية والأخيرة من التعديل ، " ينشر هذا القراربقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.