تعليمات مشددة لتحقيق الانضباط في مدارس الجيزة    لماذا أجل البرلمان جلسة «الحكومة الجديدة» حتى الرابعة عصرًا؟    افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بمحافظة الجيزة بحضور وزير الزراعة والمحافظ    شركات سنغافورية تخطط للمشاركة في إدارة وتشغيل المطارات المصرية    البورصة المصرية تربح 6.5 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 10 فبراير 2026    المبعوث الأمريكى: مشاركة سوريا باجتماع التحالف الدولي ضد "داعش" فصل جديد في الأمن الجماعي    سلوت يعلق على تراجع نتائج ليفربول: الجميع يشعر بالإحباط    ذا تايمز: مانشستر يونايتد يقرر إلغاء فكرة جولة الشرق الأوسط والحصول على راحة    كابيلو: صلاح ما زال عنصر الحسم في ليفربول وسيفضي الخلاف مع سلوت إلى حل قريب    كشف ملابسات إجبار شخص على دفع مبلغ مالي بدون وجه حق نظير توقف سيارته    السيطرة على حريق ورشة أخشاب في «ابوكساه بالفيوم » دون خسائر بشرية    الصورة الأولى ل صدقي صخر من كواليس «النص التاني»    صحة الفيوم تنظم يوما علميا لقسم الأمراض الجلدية    الشرق الأوسط: الجاهزية البدنية تحسم عودة رونالدو أمام الفتح    نقلة نوعية.. الرقابة المالية تقر تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية    لحظة تشاور السيسي ومدبولي لاجراء التعديل الوزارى الجديد.. فيديو    ذبح الرحمة.. سقوط سفاح الكلاب فى قبضة أمن القاهرة بالمعادى    إطلاق قافلة زاد العزة 135 عند معبر رفح البري دعما لقطاع غزة    توانا الجوهري تنضم إلى النجمة يسرا والمخرج محمد سامي في قلب شمس    مهرجان الشارقة للشعر النبطى يختتم دورته العشرين فى كلباء    تعرف على مباريات اليوم بالجولة الثامنة من دوري السوبر لسيدات السلة    أماكن ومواعيد عمل مكاتب الصحة بالإسكندرية للحصول على تطعيمات الحج والعمرة    شهيد لقمة العيش بمدينة نصر.. حاول إيقاف سيارة سيدة سرقت مشتريات ب 10 آلاف جنيه    نادية حسن تكشف عن شخصيتها فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى مع ياسر جلال    رأس الأفعى.. ملحمة توثق كواليس 7 سنوات من مطاردة الإرهابى محمود عزت    رئيس الشيوخ يستقبل رئيس مجلس الدولة    سعر الحديد اليوم الثلاثاء 10 -2- 2026.. لماذا ثبتت الأسعار؟    منها الأكل العاطفي | 7 طرق لعلاج اضطراب الشراهة في تناول الطعام    جامعة العاصمة تتألق في مهرجان "إبداع 14" بمجال الفنون الشعبية    عقد اجتماع مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ لشهر فبراير    الجامعة العربية تحذر من استغلال الإرهابيين للعملات المشفرة في تمويل عملياتهم    فيديو.. عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تكشف أسباب التقلبات الجوية في الفترة الحالية    انطلاق جامعة المنوفية التكنولوجية الأهلية ب5 كليات لصناعة مستقبل التكنولوجيا    3 شهداء فلسطينيين فى قصف إسرائيلى استهدف وسط غزة    في ذكرى ميلادها.. نعيمة وصفي فنانة صنعت مجدًا بين المسرح والسينما    وظيفة ملحق دبلوماسي بالخارجية.. الموعد والأوراق المطلوبة    ضبط 118 ألف مخالفة وسقوط 64 سائقاً فى فخ المخدرات    وزير الخارجية: اتصالات يومية مع واشنطن وإيران لمنع التصعيد وانزلاق المنطقة إلى الحرب    «الصحة» تعلن تنفيذ البرنامج التدريبي المتقدم في أمراض الكُلى    تعزيز التعاون الاقتصادي والتضامن العربي يتصدران نتائج زيارة السيسي للإمارات (فيديو وصور)    الإفتاء توضح حكم الإفطار أول أيام رمضان بسبب السفر    محافظ أسيوط يُسلم مشروع مكتبة متنقلة لأحد شباب الخريجين: دعم كامل للشباب وتمكينهم اقتصاديا    ناقد رياضي: الزمالك مقبل على أسبوع مصيري    "عاتبه على رفع صوت الأغاني"، إحالة عاطل للجنايات بتهمة إشعال النار في جاره بعين شمس    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار 1620 مرة    مباحثات مصرية - فرنسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    اسكواش - أمينة عرفي وكريم عبد الجواد يتأهلان لنصف نهائي ويندي سيتي    بتوقيت المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه اليوم الثلاثاء 10فبراير 2026    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    وزارة الصحة تستعرض "المرصد الوطني للإدمان" أمام وفد دولي رفيع    اليوم.. محاكمة 56 متهما بخلية الهيكل الإداري    أحمد جمال : ذهبت لطلب يد فرح الموجي.. ووالدها قال لي «بنتي لسه صغيرة على الجواز»    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يرفض مشروع إنشاء قضاء الشرطة
نشر في الوفد يوم 15 - 06 - 2014

رفض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، مشروع قانون بإنشاء وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للقضاء الشرطى للمجندين بوزارة الداخلية، لمخالفته الدستور، وقرر قسم التشريع إعادة المشروع لوزارة الداخلية مرة أخرى.
ووافق قسم التشريع على مشروع القرار بقانون بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها القائمة حاليا، إلى ما بعد نهاية العام الحالى بشهرين ، وإدخال بعض التعديلات بالحذف والإضافة على أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها .
ونصت المادة الأولى من مشروع القرار بقانون على "تمد فترة مجالس إدارات جميع الغرف السياحيةالحالية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالى 2014 بشهرين ، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ، ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى شهرى يناير وفبراير من العام المقبل 2015 ".
وتضمنت المادة الثانية من ذات المشروع ، "تضاف مادة جديدة برقم 6 مكررا إلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها نصها الآتى : " تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات ، ولا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين " .
وألغت المادة الثالثة من المشروع الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 85 لسنة 1968 المشار إليه .
وتضمنت المادة الأخيرة الآتى، "ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره".
وشدد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، فى خطابه المرسل للمستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزارء، على أخذ رأى اتحاد الغرف السياحية فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالنشاط السياحى.
وأشار إلى خلو مشروع القرار بقانون المعروض على قسم التشريع ، مما يفيد إستيفاء ذلك الإجراء الجوهرى بوصفه حكما آمرا، فمن ثم يتعين التنويه على ضرورة أخذ رأى اتحاد الغرف السياحية فى المشروع الراهن قبل استكمال إجراءات استصداره.
كما أشار إلى خلو المشروع المعروض من النص المخصص لنشره وتجديد تاريخ العمل به ، الأمر الذى تم معه إفراد مادة جديدة فى ذلك المشروع المعروض وتحديد تاريخ سريانه ، وفقا لنص المادة 225 من الدستور .
وقال المستشار "العجاتى" إن مراجعة قسم التشريع لمشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، يبتغى منها المراجعة القانونية وضبط الصياغة اللغوية لتك المشروعات للوقوف على مدى إتفاقها وأحكام القواعد التشريعية التى تعلوها فى مدارج السلم التشريعى.
وأضاف، ورفع التعارض عنها وإفراغها فى مضامينها التى تفصح عن ماهية الحكم المراد إقراره وبيان مفترض إعماله دون أى لبس أو غموض ، فضلا عن التأكد من إستيفاء تلك المشروعات لكافة الإجراءات القانونية التى حددها المشرع لاستصدارها .
وأشار إلى موافقة قسم التشريع على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 .
وقال إن الهدف من التعديل المقترح إحالة الأطفال المحكوم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن ثمانى عشرة سنة بدلا من إحدى وعشرين سنة .
واستند مشروع التعديل على الدستور وقانو الطفل والاتفاقيات الدولية تنص جميعها على أن الطفل هو من لم يتجاوز سنة ثمانى عشرة سنة ميلادية .
ويكرس مشروع التعديل المقترح مبدأ المساواة ، بحسبان أن من بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية ، وارتكب جريمة تستوجب الحبس أو السجن ، يحجز على ذمة التحقيق ، أو تنفذ عليه العقوبة فى أحد السجون العمومية ، باعتباره بالغا وليس طفلا .
وأشار المستشار " العجاتى " إلى إرسال مشروع القرار بقانون المقترح بصيغته المعدلة التى أقرها قسم التشريع إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال إجراءات استصداره .
وأوضح فى خطابه المرسل لرئيس مستشارى مجلس الوزراء أن المشروع خلا من أخذ رأى المجلس القومى للأمومة والطفولة ، الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى المجلس المشار إليه قبل إصدار القرار بقانون المعروض .
وشدد على أن الدستور أوجب أخذ رأى المجالس القومية المستقلة ، ومنها المجلس القومى للأمومة والطفولة وتم الإشارة لذلك بديباجة المشروع، وأشار المستشار " العجاتى " إلى أن المذكرة الإيضاحية لوزارة التضامن الاجتماعى أوضحت أن الهدف من التعديل المقترح ، هو احتجاز البالغين مع الأطفال فى مكان واحد ، باعتبار أن من تجاوز سنة ثمانية عشر عاما يعتبر بالغا ، ولا يعد طفلا ، وهو مايتفق مع حكم المادة 80 من الدستور والمادة 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .
وأوضح أن نص المادة المشار إليها من القانون تضمن " عدم جواز احتجاز الأطفال أو حبسم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد " ، وأنه من باب الملاءمة يتعين تعديل نص المادة 110 من القانون فيما قضت به من انتهاء التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين، وأضاف ، إذ أنه من التدابير المقررة فى المادة 101 من القانون فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وهوما يعنى بقاء المحكوم عليه بذلك التدبير داخل المؤسسة ممن تجاوز سن ثمانية عشر عاما مع غيرة من الأطفال ، بالمخالفة للدستور والقانون .
وأكد مراعاة قسم التشريع لهذه المفارقة عند إعداده المشروع بقانون المعروض بتعديل السن لتكون ثمانية عشر عاما بدلا من واحد وعشرين عاما، ونصت المادة الأول من المشروع تعديل قانون الطفل بما يلى ، " يستبدل بعبارة الحادية والعشرين الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه ، وبعبارة واحدا وعشرين عاما الواردة بالمادة 141 من ذات القانون ، عبارة ثمانية عشر عاما، كما نصت المادة الثانية والأخيرة من التعديل ، " ينشر هذا القراربقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.