رفض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، مشروع قانون بإنشاء وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للقضاء الشرطى للمجندين بوزارة الداخلية، لمخالفته الدستور، وقرر قسم التشريع إعادة المشروع لوزارة الداخلية مرة أخرى. ووافق قسم التشريع على مشروع القرار بقانون بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها القائمة حاليا، إلى ما بعد نهاية العام الحالى بشهرين ، وإدخال بعض التعديلات بالحذف والإضافة على أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها . ونصت المادة الأولى من مشروع القرار بقانون على "تمد فترة مجالس إدارات جميع الغرف السياحيةالحالية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالى 2014 بشهرين ، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ، ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى شهرى يناير وفبراير من العام المقبل 2015 ". وتضمنت المادة الثانية من ذات المشروع ، "تضاف مادة جديدة برقم 6 مكررا إلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها نصها الآتى : " تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات ، ولا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين " . وألغت المادة الثالثة من المشروع الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 85 لسنة 1968 المشار إليه . وتضمنت المادة الأخيرة الآتى، "ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره". وشدد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، فى خطابه المرسل للمستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزارء، على أخذ رأى اتحاد الغرف السياحية فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالنشاط السياحى. وأشار إلى خلو مشروع القرار بقانون المعروض على قسم التشريع ، مما يفيد إستيفاء ذلك الإجراء الجوهرى بوصفه حكما آمرا، فمن ثم يتعين التنويه على ضرورة أخذ رأى اتحاد الغرف السياحية فى المشروع الراهن قبل استكمال إجراءات استصداره. كما أشار إلى خلو المشروع المعروض من النص المخصص لنشره وتجديد تاريخ العمل به ، الأمر الذى تم معه إفراد مادة جديدة فى ذلك المشروع المعروض وتحديد تاريخ سريانه ، وفقا لنص المادة 225 من الدستور . وقال المستشار "العجاتى" إن مراجعة قسم التشريع لمشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، يبتغى منها المراجعة القانونية وضبط الصياغة اللغوية لتك المشروعات للوقوف على مدى إتفاقها وأحكام القواعد التشريعية التى تعلوها فى مدارج السلم التشريعى. وأضاف، ورفع التعارض عنها وإفراغها فى مضامينها التى تفصح عن ماهية الحكم المراد إقراره وبيان مفترض إعماله دون أى لبس أو غموض ، فضلا عن التأكد من إستيفاء تلك المشروعات لكافة الإجراءات القانونية التى حددها المشرع لاستصدارها . وأشار إلى موافقة قسم التشريع على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 . وقال إن الهدف من التعديل المقترح إحالة الأطفال المحكوم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن ثمانى عشرة سنة بدلا من إحدى وعشرين سنة . واستند مشروع التعديل على الدستور وقانو الطفل والاتفاقيات الدولية تنص جميعها على أن الطفل هو من لم يتجاوز سنة ثمانى عشرة سنة ميلادية . ويكرس مشروع التعديل المقترح مبدأ المساواة ، بحسبان أن من بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية ، وارتكب جريمة تستوجب الحبس أو السجن ، يحجز على ذمة التحقيق ، أو تنفذ عليه العقوبة فى أحد السجون العمومية ، باعتباره بالغا وليس طفلا . وأشار المستشار " العجاتى " إلى إرسال مشروع القرار بقانون المقترح بصيغته المعدلة التى أقرها قسم التشريع إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال إجراءات استصداره . وأوضح فى خطابه المرسل لرئيس مستشارى مجلس الوزراء أن المشروع خلا من أخذ رأى المجلس القومى للأمومة والطفولة ، الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى المجلس المشار إليه قبل إصدار القرار بقانون المعروض . وشدد على أن الدستور أوجب أخذ رأى المجالس القومية المستقلة ، ومنها المجلس القومى للأمومة والطفولة وتم الإشارة لذلك بديباجة المشروع، وأشار المستشار " العجاتى " إلى أن المذكرة الإيضاحية لوزارة التضامن الاجتماعى أوضحت أن الهدف من التعديل المقترح ، هو احتجاز البالغين مع الأطفال فى مكان واحد ، باعتبار أن من تجاوز سنة ثمانية عشر عاما يعتبر بالغا ، ولا يعد طفلا ، وهو مايتفق مع حكم المادة 80 من الدستور والمادة 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 . وأوضح أن نص المادة المشار إليها من القانون تضمن " عدم جواز احتجاز الأطفال أو حبسم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد " ، وأنه من باب الملاءمة يتعين تعديل نص المادة 110 من القانون فيما قضت به من انتهاء التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين، وأضاف ، إذ أنه من التدابير المقررة فى المادة 101 من القانون فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وهوما يعنى بقاء المحكوم عليه بذلك التدبير داخل المؤسسة ممن تجاوز سن ثمانية عشر عاما مع غيرة من الأطفال ، بالمخالفة للدستور والقانون . وأكد مراعاة قسم التشريع لهذه المفارقة عند إعداده المشروع بقانون المعروض بتعديل السن لتكون ثمانية عشر عاما بدلا من واحد وعشرين عاما، ونصت المادة الأول من المشروع تعديل قانون الطفل بما يلى ، " يستبدل بعبارة الحادية والعشرين الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه ، وبعبارة واحدا وعشرين عاما الواردة بالمادة 141 من ذات القانون ، عبارة ثمانية عشر عاما، كما نصت المادة الثانية والأخيرة من التعديل ، " ينشر هذا القراربقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .