المشاط: 3 مليارات دولار تمويلات ميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص منذ 2020    مياه الغربية: تطوير مستمر لخدمة العملاء وصيانة العدادات لتقليل العجز وتحسين الأداء    محلل استراتيجي أمريكي: اتفاق وقف النار في غزة فرصة تاريخية للسلام    وزير فلسطيني: 300 ألف وحدة سكنية مدمرة و85% من شبكة الطرق في غزة تضررت    يلا شوت منتخب العراق LIVE.. مشاهدة مباراة منتخب العراق وإندونيسيا بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم 2026    وزير الشباب والرياضة يتابع استعدادات الجمعية العمومية للنادي الأهلي    ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر غير مرخص بالمحلة الكبرى    صوروه في وضع مخل.. التحقيقات تكشف كواليس الاعتداء على عامل بقاعة أفراح في الطالبية    شريف فتحي يبحث تعزيز التعاون السياحي مع قيادات البرلمان والحكومة الألمانية    وزارة الري: إدارة تشغيل المنظومة المائية تجري بكفاءة عالية لضمان استدامة الموارد    جماهير النرويج ترفع أعلام فلسطين في مواجهة إسرائيل بتصفيات كأس العالم 2026    «تفاجأت بإنسانيته».. فيتوريا يكشف أسرار علاقته ب محمد صلاح    9 مرشحين بينهم 5 مستقلين في الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر ومرشح عن حلايب وشلاتين    التشكيل الرسمى لمباراة الإمارات ضد عمان فى تصفيات كأس العالم 2026    محافظ الأقصر يقوم بجولة مسائية لتفقد عدد من المواقع بمدينة الأقصر    ليلى علوي تهنئ إيناس الدغيدي بعقد قرانها:«فرحانة بيكم جدًا.. ربنا يتمملكم على خير»    تامر حسني وعفروتو وأحمد عصام يشعلون حفلاً ضخماً في العين السخنة (صور)    المايسترو محمد الموجى يكشف ل«الشروق» كواليس الدورة 33 لمهرجان الموسيقى العربية    القسوة عنوانهم.. 5 أبراج لا تعرف الرحمة وتخطط للتنمر على الآخرين    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    وزير الصحة يبحث مع شركة «دراجر» العالمية تعزيز التعاون لتطوير المنظومة بمصر    وفقًا لتصنيف التايمز 2026.. إدراج جامعة الأزهر ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا    QNB يحقق صافى أرباح 22.2 مليار جنيه بمعدل نمو 10% بنهاية سبتمبر 2025    لامين يامال يغيب عن مواجهة جيرونا استعدادا للكلاسيكو أمام ريال مدريد    وزير خارجية الصين يدعو إلى تعزيز التعاون الثنائي مع سويسرا    رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    هل متابعة الأبراج وحظك اليوم حرام أم مجرد تسلية؟.. أمين الفتوى يجيب "فيديو"    رئيس جامعة قناة السويس يشارك في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن    مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: لا تفشٍ لفيروس كورونا مرة أخرى    نزلات البرد.. أمراض أكثر انتشارًا في الخريف وطرق الوقاية    التوقيت الشتوي.. كيف تستعد قبل أسبوع من تطبيقه لتجنب الأرق والإجهاد؟    قيل بيعها في السوق السوداء.. ضبط مواد بترولية داخل محل بقالة في قنا    بتهمة خطف طفل وهتك عرضه,, السجن المؤبد لعامل بقنا    معهد فلسطين لأبحاث الأمن: اتفاق شرم الشيخ يعكس انتصار الدبلوماسية العربية    في 3 أيام.. إيرادات فيلم هيبتا 2 تقترب من 11 مليون جنيه    الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة بالدقي    «الري»: التعاون مع الصين فى 10 مجالات لإدارة المياه (تفاصيل)    غدًا.. محاكمة 60 معلمًا بمدرسة صلاح الدين الإعدادية في قليوب بتهم فساد    منظمة العمل العربية تطالب سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية    الجو هيقلب.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس الأيام المقبلة    الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سائق يسير عكس الاتجاه بالتجمع الخامس ويعرض حياة المواطنين للخطر    تفاصيل لقاء السيسي بالمدير العام لليونسكو (صور)    إيهاب فهمي: "اتنين قهوة" يُعرض في ديسمبر | خاص    الرباعة سارة سمير بعد التتويج بثلاث فضيات ببطولة العالم: دايمًا فخورة إني بمثل مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    العرفاوي: لا ندافع فقط في غزل المحلة.. ونلعب كل مباراة من أجل الفوز    عاجل- الدفاع المدني في غزة: 9500 مواطن ما زالوا في عداد المفقودين    «المشاط» تبحث مع المفوض الأوروبى للبيئة جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون    زراعة المنوفية: ضبط 20 طن أسمدة داخل مخزنين بدون ترخيص فى تلا    انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    نائبة وزيرة التضامن تلتقي مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    منها «القتل والخطف وحيازة مخدرات».. بدء جلسة محاكمة 15 متهما في قضايا جنائية بالمنيا    أكسيوس عن مسؤول أميركي: نتنياهو لن يحضر القمة التي سيعقدها ترامب بمصر    أسعار اللحوم اليوم السبت في شمال سيناء    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يرفض مشروع إنشاء قضاء الشرطة
نشر في الوفد يوم 15 - 06 - 2014

رفض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، مشروع قانون بإنشاء وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للقضاء الشرطى للمجندين بوزارة الداخلية، لمخالفته الدستور، وقرر قسم التشريع إعادة المشروع لوزارة الداخلية مرة أخرى.
ووافق قسم التشريع على مشروع القرار بقانون بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها القائمة حاليا، إلى ما بعد نهاية العام الحالى بشهرين ، وإدخال بعض التعديلات بالحذف والإضافة على أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها .
ونصت المادة الأولى من مشروع القرار بقانون على "تمد فترة مجالس إدارات جميع الغرف السياحيةالحالية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالى 2014 بشهرين ، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ، ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى شهرى يناير وفبراير من العام المقبل 2015 ".
وتضمنت المادة الثانية من ذات المشروع ، "تضاف مادة جديدة برقم 6 مكررا إلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها نصها الآتى : " تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات ، ولا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين " .
وألغت المادة الثالثة من المشروع الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 85 لسنة 1968 المشار إليه .
وتضمنت المادة الأخيرة الآتى، "ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره".
وشدد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، فى خطابه المرسل للمستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزارء، على أخذ رأى اتحاد الغرف السياحية فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالنشاط السياحى.
وأشار إلى خلو مشروع القرار بقانون المعروض على قسم التشريع ، مما يفيد إستيفاء ذلك الإجراء الجوهرى بوصفه حكما آمرا، فمن ثم يتعين التنويه على ضرورة أخذ رأى اتحاد الغرف السياحية فى المشروع الراهن قبل استكمال إجراءات استصداره.
كما أشار إلى خلو المشروع المعروض من النص المخصص لنشره وتجديد تاريخ العمل به ، الأمر الذى تم معه إفراد مادة جديدة فى ذلك المشروع المعروض وتحديد تاريخ سريانه ، وفقا لنص المادة 225 من الدستور .
وقال المستشار "العجاتى" إن مراجعة قسم التشريع لمشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، يبتغى منها المراجعة القانونية وضبط الصياغة اللغوية لتك المشروعات للوقوف على مدى إتفاقها وأحكام القواعد التشريعية التى تعلوها فى مدارج السلم التشريعى.
وأضاف، ورفع التعارض عنها وإفراغها فى مضامينها التى تفصح عن ماهية الحكم المراد إقراره وبيان مفترض إعماله دون أى لبس أو غموض ، فضلا عن التأكد من إستيفاء تلك المشروعات لكافة الإجراءات القانونية التى حددها المشرع لاستصدارها .
وأشار إلى موافقة قسم التشريع على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 .
وقال إن الهدف من التعديل المقترح إحالة الأطفال المحكوم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن ثمانى عشرة سنة بدلا من إحدى وعشرين سنة .
واستند مشروع التعديل على الدستور وقانو الطفل والاتفاقيات الدولية تنص جميعها على أن الطفل هو من لم يتجاوز سنة ثمانى عشرة سنة ميلادية .
ويكرس مشروع التعديل المقترح مبدأ المساواة ، بحسبان أن من بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية ، وارتكب جريمة تستوجب الحبس أو السجن ، يحجز على ذمة التحقيق ، أو تنفذ عليه العقوبة فى أحد السجون العمومية ، باعتباره بالغا وليس طفلا .
وأشار المستشار " العجاتى " إلى إرسال مشروع القرار بقانون المقترح بصيغته المعدلة التى أقرها قسم التشريع إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال إجراءات استصداره .
وأوضح فى خطابه المرسل لرئيس مستشارى مجلس الوزراء أن المشروع خلا من أخذ رأى المجلس القومى للأمومة والطفولة ، الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى المجلس المشار إليه قبل إصدار القرار بقانون المعروض .
وشدد على أن الدستور أوجب أخذ رأى المجالس القومية المستقلة ، ومنها المجلس القومى للأمومة والطفولة وتم الإشارة لذلك بديباجة المشروع، وأشار المستشار " العجاتى " إلى أن المذكرة الإيضاحية لوزارة التضامن الاجتماعى أوضحت أن الهدف من التعديل المقترح ، هو احتجاز البالغين مع الأطفال فى مكان واحد ، باعتبار أن من تجاوز سنة ثمانية عشر عاما يعتبر بالغا ، ولا يعد طفلا ، وهو مايتفق مع حكم المادة 80 من الدستور والمادة 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .
وأوضح أن نص المادة المشار إليها من القانون تضمن " عدم جواز احتجاز الأطفال أو حبسم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد " ، وأنه من باب الملاءمة يتعين تعديل نص المادة 110 من القانون فيما قضت به من انتهاء التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين، وأضاف ، إذ أنه من التدابير المقررة فى المادة 101 من القانون فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وهوما يعنى بقاء المحكوم عليه بذلك التدبير داخل المؤسسة ممن تجاوز سن ثمانية عشر عاما مع غيرة من الأطفال ، بالمخالفة للدستور والقانون .
وأكد مراعاة قسم التشريع لهذه المفارقة عند إعداده المشروع بقانون المعروض بتعديل السن لتكون ثمانية عشر عاما بدلا من واحد وعشرين عاما، ونصت المادة الأول من المشروع تعديل قانون الطفل بما يلى ، " يستبدل بعبارة الحادية والعشرين الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه ، وبعبارة واحدا وعشرين عاما الواردة بالمادة 141 من ذات القانون ، عبارة ثمانية عشر عاما، كما نصت المادة الثانية والأخيرة من التعديل ، " ينشر هذا القراربقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.