المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تُطلق تعريف موحد وتصنيف للشركات الناشئة في مصر    محافظ الدقهلية يتفقد منفذ بيع الخبز المدعم في المعرض الدائم بحي شرق المنصورة    461% ارتفاعا فى واردات الذهب في أول 11 شهرا من 2025    مران خفيف للاعبي الأهلي في الفندق قبل مواجهة شبيبة القبائل    بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني    وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة في حال رحيله عن النصر    إيكيتيكي: فضلت ليفربول عن نيوكاسل لهذا السبب    أمن كفر الشيخ يكثف جهوده لكشف غموض مقتل سيدة وابنها في العزبة البيضاء    الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري    وصول دفعة جديدة من الأطباء لتعزيز قدرات مستشفى العريش الطبي بشمال سيناء    طائرة خاصة تعيد الزمالك من زامبيا قبل لقاء سموحة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    سيناتور أميركي يُنهِي اجتماعًا مع قائد الجيش اللبناني بعد رفضه تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    تأكيدا ل فيتو، النقل تشكل لجنة لتشغيل وصلة الطريق الاقليمى من الباجور إلى بنها    النائب العام يقرر تقديم تشكيل عصابي دولي للمحاكمة الجنائية    انتظام طلاب البحيرة في 1400 مدرسة بمختلف المراحل والنوعيات التعليمية    مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) توتنام.. مبومو يهدر الأول    إطلاق نموذج محاكاة لمحافظة كفر الشيخ لتمكين الشباب وبناء قيادات المستقبل    إيران تُعلن استعدادها لاتفاق "مطمئن" بشأن تخصيب اليورانيوم بعد محادثات مع واشنطن    السفير أحمد أبو زيد: معرض بروكسل يوثق المأساة الإنسانية في غزة    الطلاب داخل المدارس.. تعليم الإسكندرية تشدد على تسليم كتب الترم الثاني في موعدها    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    مرفوع مؤقتا من الخدمة.. مسلسل إذاعي جديد بطولة الفنان الكبير محمد صبحي    منى الشاذلي: حزينة على شيرين.. وببكي لما بسمعلها أغنية    4 أسباب وراء السقوط المدوي لفيلم الست في شباك التذاكر؟!    عرض مسلسل «إثبات نسب» بطولة درة على شاشة النهار في رمضان 2026    مركز حقوقي: انهيار الواقع الصحي في غزة يتطلب استجابة دولية عاجلة    الأطباء تحيل ضياء العوضي للتأديب لنشره معلومات علاجية مضللة وضارة بالمرضى    وزارة الصحة تنشر أسماء مستشفيات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية    خالد منتصر: الهجوم على أميرة صابر يعكس جهلًا بثقافة «التبرع بالجلد» وينتصر لثقافة التخلف    وزير «الخارجية» يبحث جهود خفض التصعيد فى المنطقة    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    تعاون مصري - هولندي لاسترداد رأس حجرى منسوب لعصر الملك تحتمس الثالث    تنفيذ مناورة إخلاء افتراضية بمبنى السموم بمستشفى قصر العيني    جامعة المنصورة تطلق الملتقى الدولي الأول للتغذية والرعاية الأيضية    اليونيسيف: الوضع في قطاع غزة ما يزال بالغ الهشاشة ومميتا للآلاف من الأطفال    الأحد.. انطلاق ورشة السرد السينمائي في متحف نجيب محفوظ    طلب إحاطة بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    رادار الداخلية يرصد 123 ألف مخالفة.. مفاجآت في تحليل المخدرات للسائقين    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في باكستان أسفر عن 36 قتيلا و169 مصابا    يبدأ اليوم.. خطوات التقديم لمعاهد معاوني الأمن عبر موقع وزارة الداخلية    أسعار الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026.. بكام النهاردة؟    مع بداية الفصل الثاني.. انتظام الدراسة في 744 مدرسة بالغربية    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    أسعار الخضروات اليوم السبت 7 فبراير في سوق العبور للجملة    مصرع مسنة ومساعدتها خنقا إثر تسريب غاز بالشرقية    منذ 6 سنوات.. التفاصيل الكاملة لترحيل اللاعب عمرو زكي بعد ضبطه بمطار القاهرة بسبب قضية العلمين    عيد الحب 2026.. من المسارح لقلوب العشاق    قتل عمته.. القاتل تستر خلف النقاب حتى لا يكتشفه الجيران    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    «يرحمه الله ويبتليك».. لماذا حذّر الإسلام من الشماتة في الموت؟    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القومى للطفولة: زواج الأطفال مشكلة اجتماعية
نشر في الوفد يوم 15 - 03 - 2014

طالبت الدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة بضرورة العمل على مواجهة التحديات للتصدى لزواج الأطفال، وزواج الصفقة مثل التحايل على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا، حيث يستند البعض إلى شرعية العقد فهناك اتجاه دينى سائد أن العقد شرعي، ويجب تغليظ العقوبة على المآذونين المخالفين لأنها غير رادعة.
وشددت الدكتورة عزة -فى كلمتها اليوم /السبت/ خلال الحلقة النقاشية (مخاطر زواج الأطفال وزواج الصفقة وغيره وما ينتج عنه من مشكلات اجتماعية وقانونية) - على ضرورة العمل على إيجاد بعض الحلول غير التقليدية للحد من هذه الظاهرة مثل المشروعات المدرة للدخل وغيرها من قبل منظمات المجتمع المدنى، وتفعيل الدور الأمنى وأدلة البحث لضبط المخالفين ممن خول لهم القانون سلطة عقد الزواج، وتحجيم ومعرفة من يقوم بذلك الجرم الذى يعاقب علية القانون، وإعادة النظر لتعديل قانون الزواج من غير المصريين.
وأشارت إلى أهمية أن يتم إصدار قرار فورى بالحبس الاحتياطى فى مثل هذه الجرائم إذا ما توافرت الظروف والمبررات لذلك مع سرعة إنجاز التحقيقات، وحسن معاملة الأطفال سواء المتهمين أو المجنى عليهم أو الشهود، و أهمية الاستناد إلى حكم المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل.
ونوهت بأهمية دور المؤسسة الدينية لما لها من دور مهم فى نشر المفاهيم الدينية الصحيحة، ووضع برنامج عمل لتدريب الأئمة والدعاة، وضرورة توقيع الفحص الطبى على الزوجين قبل عقد الزواج ليس به أدنى مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أهمية أن يستقر فى وجدان الناس كافة ورجال الدين بصفة خاصة أنه لولى الأمر أن يتدخل لسن قوانين ووضع قيود وضوابط لأمر ما تبعا لأحوال الزمان والمكان وحاجة الناس وصيانة الحقوق بما يعود بالنفع على المجتمع.
وقالت "إننا فى حاجة إلى إعادة النظر فى تعديل نص المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات التى تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن 300 جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وإمكانية اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.
وتساءلت الدكتورة عزة عن قصور البيانات، وهل التصادق على عقود الزواج ساهم فى زيادة معدلات الزواج العرفى والتحايل بحجة "صحة التوقيع"، لاسيما التحايل باستخدام نص المواد 45 و46 و47 من قانون الإثبات.
وأكدت أن زواج الصفقة أو الزواج الصيفى يختلف عن زواج الأطفال، وإن كان كلاهما خرقا للقانون ولحقوق الإنسان والطفل وهو صفقة تعتبر خلالها الطفلة سلعة تباع وتشترى بموجب اتفاق خسيس بواسطة سماسرة وبمباركة الأسرة، الهدف منها هو ممارسة الدعارة وليس للزواج، الذى ننأى بأن نطلق عليه كلمة الزواج "الرباط المقدس"، الذى شرعه الله سبحانه وتعالى لاستمرار البشرية، لافتة إلى أن هذا النمط من الممارسات هو اتجار صريح بالبشر وفقا للمادة 2 من القانون 64/ 2010 حيث أنه تعامل فى شخص طبيعى ووساطة وسمسرة بغرض الحصول على منفعة مالية.
كما أكدت أنه بموجب القانون تغلظ العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة، أو من كان له وصاية على الطفلة الضحية، أما عن كلمة زواج القاصرات، فهو مصطلح خاطئ ودارج وللأسف ترجمة غير دقيقة للزواج القسري، لأن القاصر هى من دون 21 سنة وفقاً للقانون، وفى كلتا الحالتين "زواج الأطفال" أو "زواج الصفقة" جريمة تفقد بموجبها الطفلة حقوقها وكرامتها الإنسانية جريمة تؤدى بها إلى الهاوية ودائرة مفرغة تكرس الفقر والجهل، جريمة تحكم حلقاتها حول الطفلة فى حلقة لا إنسانية من الاعتلال الصحى والتعليمى والاجتماعي.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر "إن قضية زواج الأطفال مشكلة اجتماعية خطيرة تحتاج إلى تضافر الأجهزة المعنية بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك أطر تشريعية منظمة لهذه القضية وعلى رأسها قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126 / 2008.
وأضاف أن القانون تضمن فى مادته الأولى كفالة الدولة لحماية الطفولة والأمومة وكفالة تطبيق حقوق الطفل الواردة بإتفاقية حقوق الطفل وتحديد سن الطفل ب18 سنة، وأن تكون حماية الطفل ومصالحه الأفضلية فى جميع القرارات المتعلقة بالطفولة، وقانون الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ، وتضمنت المادة 2 بأنه يعد مرتكبا جريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بالبيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الإستخدام أو النقل أو التسليم وإذا كان التعامل بقصد الإستغلال، وتضمنت المادة 3 عدم الإعتداد برضاء المجنى عليه على الإستغلال بالأطفال سواء تم من الطفل أو المسئول عنه أو متوليه.
وأشار إلى أن المادة 5 و6 من القانون العقوبات والغرامات لتلك الجرائم والقانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، والتى تنص على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، والموثق الذى يخالف هذا الشرط فضلا عن مساءلته تأديبيا يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه، إعمالاً لنص المادة (227) من قانون العقوبات".
فيما أشار اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان إلى أن قضية زواج الأطفال من أبرز القضايا التى تمس حقوق الأطفال الفتيات وتثير اهتماما دوليا ملموسا، وهى قضية زواج الصغيرات وحملهن قبل 18 عاما، حيث حذرت الأمم المتحدة من خلال تقريرها الصادر من صندوقها للسكان بعنوان أمومة فى عمر الطفولة من هذه الظاهرة السلبية، مللا على خطورتها للواقع القاسى للمراهقات والتكاليف الباهظة لما أسماه "أمومة الطفولة".
وأوضح أن 70 ألف فتاة تموت سنويا بسبب مضاعفات الحمل والولادة فى سن المراهقة، لافتا إلى أن كل يوم تنجب 20 ألف فتاه تحت سن 18 عاما فى مختلف مناطق العالم النامي، مبينا أنه فى ذات الإطار فقد شهد المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة زيادة معدلات ظاهرة زواج الأطفال، والذى يعد إحدى صور الاتجار بالبشر، وأن أجهزة وزارة الداخلية لا تدخر جهداُ للتصدى لهذه الظاهرة والمخاطر التى تلحق بالأطفال.
ومن ناحيته، أكد الدكتور عبد الله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر أن الشريعة الإسلامية تولى حقوق الطفل حماية واجبة لأن حق الطفل فى الإسلام من حقوق الله، لأنه من الفئات الضعيفة التى لا تستطيع حماية نفسها وحقوقها، كما نهى الإسلام عن الزج بالأطفال فى مثل هذه الممارسات مثل زواج الأطفال وزواج الصفقة.
وقال المستشار أشرف حجازى مدير الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل "إن الزواج الشرعى هو عقد وضعه الشرع ليزيد الميثاق الغليظ من العقد المحكم يحل بموجبه لكل طرف الاستمتاع بالآخر لإنشاء أسرة، والزواج هو عمارة الكون، مع الأخذ فى الاعتبار الكفاءة وحسن الاختيار لتحقيق الوقاية، وهو ما يتنافى مع ما يسمى بزواج الأطفال، موضحا أن النصوص الإسلامية وصلت إلى أبعد من الاتفاقيات الدولية وحددت الأهداف السامية للزواج وهى المودة والرحمة، مؤكدا على دور الرائدات الريفيات فى المساهمة فى الحد من ظاهرة زواج الأطفال لما لهم من علاقات تربطهم بالأسر".
وبدور، أشارالقس الدكتور صفوت البياضى إلى أن زواج القاصرات يعد جريمة فى حق الوطن وفى حق العائلة وفى حق الأطفال، وأن البلوغ ليس بلوغ الأمر بل أنه بلوغ العقل ونضوج العاطفة، وتقدير المسئولية التى هى منظومة قوام الأسرة السليمة المنتجة للأجيال الصالحة.
وأوصى المستشار أحمد أبو العينين رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر بضرورة تشديد العقوبة على المأذونين الذين يقومون بتحرير عقود الزواج للفتيات اللاتى لم تبلغن 18 عاما وقت العقد، حيث أن قانون العقد يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التى لا تزيد عن 300 جنية، وإعادة التطرق للائحة المأذونين وإشتراط عدم إجراء والإعتداد بالشهادة الطبية بتقدير سن الزوجة إلا إذا قدم محضر رسمى يفيد أنه مقيد بسجلات المواليد، والتأكيد على دور المجتمع المدنى فى مكافحة ظاهرة العنف ضد الفتيات ومكافحة زواج القاصرات والصفقة بصفة خاصة.
وشدد على دور رجال الدين فى التوعية بمخاطر زواج الصفقة وزواج القاصرات، ومعاقبة كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونية أو اشترك فى ذلك، فضلا عن أهمية عقد دورات تدريبية للمأذونين الشرعيين توضح أحكام اللائحة والقوانين ذات الصلة.
كما شارك فى الحلقة النقاشية المستشار ماجد أبو بكر عضو المكتب الفنى مساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار ماجد أبو بكر عضو المكتب الفنى مساعد وزير العدل للشهر العقاري، بالإضافة إلى ممثلى الجهات والوزارات المعنية والمجتمع المدني، وعدد من الرائدات الريفيات، إلى جانب عدد من الفتيات اللاتى تعرضن للزواج المبكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.