بدء حجز وحدات المصريين بالخارج غدا في 5 مدن.. «الوطن» تنشر كراسة الشروط    طارق فهمي: خلافات بين إسرائيل وأمريكا بشأن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية    «وفقًا للائحة».. إنبي يُعلن تأهله رسميًا إلى بطولة الكونفدرالية    ضبط مصنع تعبئة زيوت غير صالحة ومعاد استخدامها في الإسكندرية    ماذا قال عصام صاصا بعد الإفراج عنه عقب تسببه في وفاة شخص صدمه بسيارته ؟    «الأزهر للفتوى الإلكترونية»: الأشهر الحرم فيها نفحات وبركات    "السلع التموينية" تعلن ممارسة لاستيراد 40 ألف زيت خام مستورد    زراعة عين شمس تستضيف الملتقى التعريفي لتحالف مشاريع البيوتكنولوجي    تخفيض الحد الأدنى للفاتورة الإلكترونية إلى 25 ألف جنيها من أغسطس    محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمستشفيي طنطا العام والأورام    فرنسا تعرب عن «قلقها» إزاء الهجوم الإسرائيلي على رفح    الفريق أول محمد زكى يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية    «عبدالمنعم» يتمسك بالإحتراف.. وإدارة الأهلي تنوي رفع قيمة عقده    أماني ضرغام: تكريمي اليوم اهديه لكل إمراة مصرية| فيديو    سفير مصر ببوليڤيا يحضر قداس عيد القيامة بكاتدرائية السيدة العذراء بسانتا كروس|صور    بصور من كواليس "بدون مقابل".. منة فضالي تكشف عن تعاون سينمائي جديد يجمعها ب خالد سليم    تعرف على موعد حفل نانسي عجرم ب باريس    صور ترصد استعدادات الامتحانات في 4274 مدرسة بالجيزة (تفاصيل)    بالفيديو.. خالد الجندي: الحكمة تقتضى علم المرء حدود قدراته وأبعاد أى قرار فى حياته    نائب رئيس جامعة الأزهر السابق: تعليم وتعلم اللغات أمر شرعي    مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 174 منشأة خلال أسبوع    في اليوم العالمي للربو.. مخاطر المرض وسبل الوقاية والعلاج    وصفة تايلاندية.. طريقة عمل سلطة الباذنجان    البورصات الخليجية تغلق على تراجع شبه جماعي مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط    وفد النادي الدولي للإعلام الرياضي يزور معهد الصحافة والعلوم الإخبارية في تونس    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل الرئيس التنفيذي لجمعية "لأجلهم"    جامعة القاهرة تعلن انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعروض الطويلة    إصابة 4 أشخاص في حادث سقوط سيارة داخل ترعة في قنا    محافظ أسوان: تقديم الرعاية العلاجية ل 1140 مواطنا بنصر النوبة    البرلمان العربي: الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية يقوض جهود التوصل لهدنة    وضع حجر أساس شاطئ النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية ببيانكي غرب الإسكندرية    وائل كفوري ونوال الزغبي يحييان حفلًا غنائيًا بأمريكا في هذا الموعد (تفاصيل)    وزير الدفاع البريطاني يطلع البرلمان على الهجوم السيبراني على قاعدة بيانات أفراد القوات المسلحة    الرئاسة الفلسطينية تحمل واشنطن تبعات الاجتياح الإسرائيلي لرفح    بدء تطبيق نظام رقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية «GDR»    9 أيام إجازة متواصلة.. موعد عيد الأضحى 2024    انطلاق الأعمال التحضيرية للدورة ال32 من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية    انطلاق فعاليات المؤتمر السادس للبحوث الطلابية والإبداع بجامعة قناة السويس    ضبط متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأهالي المنيا    نصائح مهمة لطلاب ثانوي قبل دخول الامتحان.. «التابلت مش هيفصل أبدا»    الأمم المتحدة: العمليات العسكرية المكثفة ستجلب مزيدا من الموت واليأس ل 700 ألف امرأة وفتاة في رفح    المشاكل بيونايتد كبيرة.. تن هاج يعلق على مستوى فريقه بعد الهزيمة القاسية بالدوري    أسامة جلال يخضع لعملية جراحية ويغيب عن بيراميدز 3 أسابيع    بعد الإنجاز الأخير.. سام مرسي يتحدث عن مستقبله مع منتخب مصر    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس على المحافظات    9 عروض مسرحية مجانية لقصور الثقافة بالغربية والبحيرة    بكتيريا وتسمم ونزلة معوية حادة.. «الصحة» تحذر من أضرار الفسيخ والرنجة وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (تفاصيل)    15 صورة ترصد أسوأ إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء في حفل Met Gala 2024    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه.. وسبب لجوئه لطبيب نفسي    الجدول الزمني لانتخابات مجالس إدارات وعموميات الصحف القومية    عادات وتقاليد.. أهل الطفلة جانيت يكشفون سر طباعة صورتها على تيشرتات (فيديو)    ضبط نصف طن أسماك مملحة ولحوم ودواجن فاسدة بالمنيا    تفاصيل نارية.. تدخل الكبار لحل أزمة أفشة ومارسيل كولر    كيفية صلاة الصبح لمن فاته الفجر وحكم أدائها بعد شروق الشمس    عبد الجليل: استمرارية الانتصارات مهمة للزمالك في الموسم الحالي    زعيم المعارضة الإسرائيلي: على نتنياهو إنجاز صفقة التبادل.. وسأضمن له منع انهيار حكومته    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    هجوم ناري من الزمالك ضد التحكيم بسبب مباراة سموحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القومى للطفولة: زواج الأطفال مشكلة اجتماعية
نشر في الوفد يوم 15 - 03 - 2014

طالبت الدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة بضرورة العمل على مواجهة التحديات للتصدى لزواج الأطفال، وزواج الصفقة مثل التحايل على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا، حيث يستند البعض إلى شرعية العقد فهناك اتجاه دينى سائد أن العقد شرعي، ويجب تغليظ العقوبة على المآذونين المخالفين لأنها غير رادعة.
وشددت الدكتورة عزة -فى كلمتها اليوم /السبت/ خلال الحلقة النقاشية (مخاطر زواج الأطفال وزواج الصفقة وغيره وما ينتج عنه من مشكلات اجتماعية وقانونية) - على ضرورة العمل على إيجاد بعض الحلول غير التقليدية للحد من هذه الظاهرة مثل المشروعات المدرة للدخل وغيرها من قبل منظمات المجتمع المدنى، وتفعيل الدور الأمنى وأدلة البحث لضبط المخالفين ممن خول لهم القانون سلطة عقد الزواج، وتحجيم ومعرفة من يقوم بذلك الجرم الذى يعاقب علية القانون، وإعادة النظر لتعديل قانون الزواج من غير المصريين.
وأشارت إلى أهمية أن يتم إصدار قرار فورى بالحبس الاحتياطى فى مثل هذه الجرائم إذا ما توافرت الظروف والمبررات لذلك مع سرعة إنجاز التحقيقات، وحسن معاملة الأطفال سواء المتهمين أو المجنى عليهم أو الشهود، و أهمية الاستناد إلى حكم المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل.
ونوهت بأهمية دور المؤسسة الدينية لما لها من دور مهم فى نشر المفاهيم الدينية الصحيحة، ووضع برنامج عمل لتدريب الأئمة والدعاة، وضرورة توقيع الفحص الطبى على الزوجين قبل عقد الزواج ليس به أدنى مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أهمية أن يستقر فى وجدان الناس كافة ورجال الدين بصفة خاصة أنه لولى الأمر أن يتدخل لسن قوانين ووضع قيود وضوابط لأمر ما تبعا لأحوال الزمان والمكان وحاجة الناس وصيانة الحقوق بما يعود بالنفع على المجتمع.
وقالت "إننا فى حاجة إلى إعادة النظر فى تعديل نص المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات التى تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن 300 جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وإمكانية اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.
وتساءلت الدكتورة عزة عن قصور البيانات، وهل التصادق على عقود الزواج ساهم فى زيادة معدلات الزواج العرفى والتحايل بحجة "صحة التوقيع"، لاسيما التحايل باستخدام نص المواد 45 و46 و47 من قانون الإثبات.
وأكدت أن زواج الصفقة أو الزواج الصيفى يختلف عن زواج الأطفال، وإن كان كلاهما خرقا للقانون ولحقوق الإنسان والطفل وهو صفقة تعتبر خلالها الطفلة سلعة تباع وتشترى بموجب اتفاق خسيس بواسطة سماسرة وبمباركة الأسرة، الهدف منها هو ممارسة الدعارة وليس للزواج، الذى ننأى بأن نطلق عليه كلمة الزواج "الرباط المقدس"، الذى شرعه الله سبحانه وتعالى لاستمرار البشرية، لافتة إلى أن هذا النمط من الممارسات هو اتجار صريح بالبشر وفقا للمادة 2 من القانون 64/ 2010 حيث أنه تعامل فى شخص طبيعى ووساطة وسمسرة بغرض الحصول على منفعة مالية.
كما أكدت أنه بموجب القانون تغلظ العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة، أو من كان له وصاية على الطفلة الضحية، أما عن كلمة زواج القاصرات، فهو مصطلح خاطئ ودارج وللأسف ترجمة غير دقيقة للزواج القسري، لأن القاصر هى من دون 21 سنة وفقاً للقانون، وفى كلتا الحالتين "زواج الأطفال" أو "زواج الصفقة" جريمة تفقد بموجبها الطفلة حقوقها وكرامتها الإنسانية جريمة تؤدى بها إلى الهاوية ودائرة مفرغة تكرس الفقر والجهل، جريمة تحكم حلقاتها حول الطفلة فى حلقة لا إنسانية من الاعتلال الصحى والتعليمى والاجتماعي.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر "إن قضية زواج الأطفال مشكلة اجتماعية خطيرة تحتاج إلى تضافر الأجهزة المعنية بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك أطر تشريعية منظمة لهذه القضية وعلى رأسها قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126 / 2008.
وأضاف أن القانون تضمن فى مادته الأولى كفالة الدولة لحماية الطفولة والأمومة وكفالة تطبيق حقوق الطفل الواردة بإتفاقية حقوق الطفل وتحديد سن الطفل ب18 سنة، وأن تكون حماية الطفل ومصالحه الأفضلية فى جميع القرارات المتعلقة بالطفولة، وقانون الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ، وتضمنت المادة 2 بأنه يعد مرتكبا جريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بالبيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الإستخدام أو النقل أو التسليم وإذا كان التعامل بقصد الإستغلال، وتضمنت المادة 3 عدم الإعتداد برضاء المجنى عليه على الإستغلال بالأطفال سواء تم من الطفل أو المسئول عنه أو متوليه.
وأشار إلى أن المادة 5 و6 من القانون العقوبات والغرامات لتلك الجرائم والقانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، والتى تنص على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، والموثق الذى يخالف هذا الشرط فضلا عن مساءلته تأديبيا يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه، إعمالاً لنص المادة (227) من قانون العقوبات".
فيما أشار اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان إلى أن قضية زواج الأطفال من أبرز القضايا التى تمس حقوق الأطفال الفتيات وتثير اهتماما دوليا ملموسا، وهى قضية زواج الصغيرات وحملهن قبل 18 عاما، حيث حذرت الأمم المتحدة من خلال تقريرها الصادر من صندوقها للسكان بعنوان أمومة فى عمر الطفولة من هذه الظاهرة السلبية، مللا على خطورتها للواقع القاسى للمراهقات والتكاليف الباهظة لما أسماه "أمومة الطفولة".
وأوضح أن 70 ألف فتاة تموت سنويا بسبب مضاعفات الحمل والولادة فى سن المراهقة، لافتا إلى أن كل يوم تنجب 20 ألف فتاه تحت سن 18 عاما فى مختلف مناطق العالم النامي، مبينا أنه فى ذات الإطار فقد شهد المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة زيادة معدلات ظاهرة زواج الأطفال، والذى يعد إحدى صور الاتجار بالبشر، وأن أجهزة وزارة الداخلية لا تدخر جهداُ للتصدى لهذه الظاهرة والمخاطر التى تلحق بالأطفال.
ومن ناحيته، أكد الدكتور عبد الله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر أن الشريعة الإسلامية تولى حقوق الطفل حماية واجبة لأن حق الطفل فى الإسلام من حقوق الله، لأنه من الفئات الضعيفة التى لا تستطيع حماية نفسها وحقوقها، كما نهى الإسلام عن الزج بالأطفال فى مثل هذه الممارسات مثل زواج الأطفال وزواج الصفقة.
وقال المستشار أشرف حجازى مدير الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل "إن الزواج الشرعى هو عقد وضعه الشرع ليزيد الميثاق الغليظ من العقد المحكم يحل بموجبه لكل طرف الاستمتاع بالآخر لإنشاء أسرة، والزواج هو عمارة الكون، مع الأخذ فى الاعتبار الكفاءة وحسن الاختيار لتحقيق الوقاية، وهو ما يتنافى مع ما يسمى بزواج الأطفال، موضحا أن النصوص الإسلامية وصلت إلى أبعد من الاتفاقيات الدولية وحددت الأهداف السامية للزواج وهى المودة والرحمة، مؤكدا على دور الرائدات الريفيات فى المساهمة فى الحد من ظاهرة زواج الأطفال لما لهم من علاقات تربطهم بالأسر".
وبدور، أشارالقس الدكتور صفوت البياضى إلى أن زواج القاصرات يعد جريمة فى حق الوطن وفى حق العائلة وفى حق الأطفال، وأن البلوغ ليس بلوغ الأمر بل أنه بلوغ العقل ونضوج العاطفة، وتقدير المسئولية التى هى منظومة قوام الأسرة السليمة المنتجة للأجيال الصالحة.
وأوصى المستشار أحمد أبو العينين رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر بضرورة تشديد العقوبة على المأذونين الذين يقومون بتحرير عقود الزواج للفتيات اللاتى لم تبلغن 18 عاما وقت العقد، حيث أن قانون العقد يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التى لا تزيد عن 300 جنية، وإعادة التطرق للائحة المأذونين وإشتراط عدم إجراء والإعتداد بالشهادة الطبية بتقدير سن الزوجة إلا إذا قدم محضر رسمى يفيد أنه مقيد بسجلات المواليد، والتأكيد على دور المجتمع المدنى فى مكافحة ظاهرة العنف ضد الفتيات ومكافحة زواج القاصرات والصفقة بصفة خاصة.
وشدد على دور رجال الدين فى التوعية بمخاطر زواج الصفقة وزواج القاصرات، ومعاقبة كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونية أو اشترك فى ذلك، فضلا عن أهمية عقد دورات تدريبية للمأذونين الشرعيين توضح أحكام اللائحة والقوانين ذات الصلة.
كما شارك فى الحلقة النقاشية المستشار ماجد أبو بكر عضو المكتب الفنى مساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار ماجد أبو بكر عضو المكتب الفنى مساعد وزير العدل للشهر العقاري، بالإضافة إلى ممثلى الجهات والوزارات المعنية والمجتمع المدني، وعدد من الرائدات الريفيات، إلى جانب عدد من الفتيات اللاتى تعرضن للزواج المبكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.