طالبت الدكتورة " عزة العشماوي " أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة العمل علي مواجهة التحديات للتصدى لزواج الأطفال ، وزواج الصفقة مثل التحايل على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا، حيث يستند البعض إلى شرعية العقد فهناك اتجاه ديني سائد أن العقد شرعي ، ويجب تغليظ العقوبة علي المآذونين المخالفين لأنها غير رادعة ، والعمل على إيجاد بعض الحلول غير التقليديه للحد من هذه الظاهرة مثل المشروعات المدرة للدخل وغيرها من قبل منظمات المجتمع المدنى ، وتفعيل الدور الامنى وأدله البحث لضبط المخالفين ممن خول لهم القانون سلطة عقد الزواج ، وتحجيم ومعرفة من يقوم بذلك الجرم الذى يعاقب علية القانون ، وإعادة النظر لتعديل قانون الزواج من غير المصريين ، وأن يتم إصدار قرار فوري بالحبس الاحتياطي فى مثل هذه الجرائم إذا ما توافرت الظروف والمبررات لذلك، مع سرعة إنجاز التحقيقات، وحسن معاملة الأطفال سواء المتهمين أو المجني عليهم أو الشهود، و أهمية الاستناد إلى حكم المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذي يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل. وأشارت الأمين العام للمجلس الي أهمية دور المؤسسة الدينية بما لها من دور هام فى نشر المفاهيم الدينية الصحيحة، ووضع برنامج عمل لتدريب الأئمة والدعاة ، وضرورة توقيع الفحص الطبي على الزوجين قبل عقد الزواج ليس به أدنى مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويجب أن يستقر فى وجدان الناس كافة ورجال الدين بصفة خاصة أنه لولى الأمر أن يتدخل لسن قوانين ووضع قيود وضوابط لأمر ما تبعاً لأحوال الزمان والمكان وحاجة الناس وصيانة الحقوق بما يعود بالنفع على المجتمع. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة / عزة العشماوي الأمين العام للمجلس في الحلقة النقاشية " مخاطر زواج الأطفال وزواج الصفقة وغيره وما ينتج عنه من مشكلات اجتماعية وقانونية " بحضور السيد المستشار" أحمد السرجاني " مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، واللواء "أبوبكر عبدالكريم " مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والمستشار ماجد أبو بكر عضو المكتب الفني مساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار الدكتور أشرف حجازي مدير الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل . وأضافت "عشماوى " أننا في حاجة الي إعادة النظر فى تعديل نص المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات التى تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه ، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة ، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك ، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية و تشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض علي القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا ، وتساءلت عن قصور البيانات وهل التصادق علي عقود الزواج ساهم في زيادة معدلات الزواج العرفي والتحايل بحجة " صحة التوقيع": لاسيما التحايل باستخدام نص المواد 45 و46 و47 من قانون الإثبات، حيث يهم الأب بإقامة هذه الدعوى لإثبات صحة توقيع المعلن إليه" الزوج العربي أو المصري" على العقد العرفي وذلك طبقا لنص الماده 45 من قانون الاثبات والتى تنص على أنه " يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة، وكذلك نص الماده 46 من قانون الاثبات والتى تنص على أنه: اذا حضر المدعى عليه وأقر , أثبتت المحكمة اقراره , وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه الى سواه .وكذلك نص الماده 47 من قانون الاثبات والتى تنص على أنه: اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال بناء عليه.