آداب حلوان تعلن شروط القبول بأقسامها للعام الجامعي 2026/2025    رئيس جامعة قناة السويس يُصدر قرارات تكليف قيادات جديدة بكلية التربية    محافظ البحيرة ووزير العدل يتفقدان أعمال تطوير مبنى المحكمة الابتدائية القديم بدمنهور    رغم مزاعم عصابة العسكر..تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى وهمى وغير حقيقى    تعاون جديد بين "غرفة القاهرة" وشركة "فوري" لميكنة الخدمات والتحصيل إلكترونيًا    المتحدث باسم خارجية قطر: الأجواء بشأن وقف إطلاق النار في غزة «إيجابية» وفي انتظار الرد الإسرائيلي    «الاختبار الحقيقي الضغط لإدخال المساعدات لغزة».. «الأوقاف» تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني    بعد إلغاء تأشيرات دبلوماسيين.. نتنياهو مهاجمًا رئيس وزراء أستراليا: «خان إسرائيل» (تفاصيل)    الأهلي يواصل الاستعداد للمحلة.. «عاشور» يشارك بدون التحامات.. و«مروان» يواصل التأهيل    «معايا أوراق ومستندات».. تعليق مفاجئ من ميدو بعد سحب أرض الزمالك في أكتوبر    رغم تصريحات الوزارة حول حرية الاختيار… مديريات التعليم تجبر الطلاب على الالتحاق بنظام البكالوريا    الأرصاد تحذر من كتلة هوائية صحراوية ترفع درجات الحرارة إلى 44 (فيديو)    بعد منعه راكب بسبب «الشورت».. تكريم رئيس «قطار الزقازيق» بشهادة تقدير    «ديون أظهرت معدن أصدقائه».. إيمي طلعت زكريا تكشف رفض فنان شهير مساعدة أولاده (فيديو)    مدير أوقاف الإسكندرية يتابع لجان اختبارات مركز إعداد المحفظين بمسجد سيدي جابر    بدء تشغيل عيادة العلاج الطبيعي للأطفال في مركز طب أسرة العوامية بالأقصر لخدمة منتفعي التأمين الصحي    بعد مأساة الطفل حمزة.. شعبة المستوردين: هيئة سلامة الغذاء تراجع كل المنتجات قبل طرحها    رواية «بيت من زخرف» لإبراهيم فرغلي تصل للقائمة القصيرة لجائزة كتارا للرواية العربية    التحقيق مع 3 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه من النصب على المواطنين    أمن المنافذ يضبط 53 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    إطلاق أسماء 4 نقاد كبار على جوائز أفضل مقال أو دراسة حول الأفلام القصيرة جدا    رئيس الرعاية الصحية: بدء تشغيل عيادة العلاج الطبيعي للأطفال بمركز طب أسرة العوامية بالأقصر    ضبط 433 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة    قرار جديد من وزارة الداخلية بشأن إنشاء مركز إصلاح (نص كامل)    "قصص متفوتكش".. 3 معلومات عن اتفاق رونالدو وجورجينا.. وإمام عاشور يظهر مع نجله    حسن عابد مديرا لبطولة أفريقيا ل شباب الطائرة    كامل الوزير: تشغيل خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة وزيادة القدرات الإنتاجية    صور.. تأثيث 332 مجمع خدمات حكومية في 20 محافظة    واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار    " ارحموا من في الأرض" هل هذا القول يشمل كل المخلوقات.. أستاذ بالأزهر يوضح    وزيرة التخطيط والتعاون تتحدث عن تطورات الاقتصاد المصري في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    وظائف جديدة للمهندسين والمشرفين بالسعودية برواتب تصل 6000 ريال    53 مليون خدمة.. ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة" خلال 34 يومًا؟    هل يمكن أن تسبب المشروبات الساخنة السرطان؟.. اعرف الحقيقة    إلغاء إجازة اليوم الوطني السعودي ال95 للقطاعين العام والخاص حقيقة أم شائعة؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19-8-2025 في محافظة قنا    وزيرا الإسكان والسياحة ومحافظ الجيزة يتابعون مخطط تطوير منطقة مطار سفنكس وهرم سقارة    5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي    وزير الخارجية يعرب لنظيره الهولندي عن الاستياء البالغ من حادث الاعتداء على مبنى السفارة المصرية    رئيس الوزراء يلتقى وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني    على ملعب التتش.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المحلة    السبت.. عزاء الدكتور يحيى عزمي عقب صلاة المغرب في مسجد الشرطة ب6 أكتوبر    عماد أبوغازي: هناك حاجة ماسة لتغيير مناهج التاريخ فى الجامعات    أمن الجيزة يلقى القبض على قاتل ترزى الوراق    الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة غزل المحلة    ياسمين صبري ناعية تيمور تيمور: «صبر أهله وأحبابه»    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    «عارف حسام حسن بيفكر في إيه».. عصام الحضري يكشف اسم حارس منتخب مصر بأمم أفريقيا    هناك الكثير من المهام والأمور في بالك.. حظ برج العقرب اليوم 19 أغسطس    الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من النفط إلى أدنى مستوى تاريخي    أبرز تصريحات لقاء الرئيس السيسي مع الشيخ ناصر والشيخ خالد آل خليفة    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    جمال الدين: نستهدف توطين صناعة السيارات في غرب بورسعيد    فلسطين.. إصابات بالاختناق جراء اقتحام الاحتلال مدينة بيت لحم    سعر الزيت والمكرونة والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطاعة والنشوز وقضايا أخري
أسر تعيسة في ساحات المحاكم!
نشر في آخر ساعة يوم 16 - 07 - 2012

تمتلئ المحاكم بالعديد من قضايا الأسرة التي ينقسم القضاة بشأنها في حال التعامل معها فمنهم من يحكم بالعرف السائد أو الأحكام الشرعية أو يحيل الدعوي للتحقيق لإثبات المتسبب في وقوع الطلاق أو الفسخ مما يؤدي إلي الاختلاف البين في الأحكام ويرجع تقرير التنمية البشرية مؤشرات زيادة هذه الحالات إلي الفتيات اللاتي تزوجن قبل سن 81عاما وبلغت نسبتهن 44٪ وحدث تقدم إيجابي خلال العام الماضي 43٪ بوصول سن الفتيات إلي عشرين عاما ونصف العام.
أكدت عمليات الرصد الواقعي علي أن التقدم الإيجابي تعود أسبابه لسوء الأوضاع الاقتصادية وليس نتيجة حدوث تغيير في اتجاهات المجتمع أو تبني مواقف رافضة للزواج المبكر لما ينتج عنه من أضرار صحية علي الأم والطفل حيث تم ضبط (1539) حالة زواج أطفال موثقة بمعرفة المأوذنين منذ نوفمبر 9002 حتي الآن رغم تجريم قانون العقوبات وقانون الطفل لهذا، وقد تناولت الصحف الأحكام الموقعة علي المخالفين كما حررت دعاوي في عدد من المحاكم أقامتها زوجات مصريات تزوجن من أجانب بعقد عرفي ورغبن في إثبات الزوجية وقضي برفضها إعمالا بنص المادة 155 من القانون المدني التي نصت علي عدم جواز الصلح في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية مع دعاوي يرغب فيها المدعي إثبات زواجه من المدعي عليها عرفيا حيث تبين له أنها تزوجت من آخر فأقام دعوي زني فطلبت منه المحكمة الجنائية إثبات الزواج منها أولا دعاوي من سيدات طلبن فيها إثبات زواجهن العرفي الذي أنكره الزوج مع دعوي أقامتها المدعية طالبت بإلزام المدعي عليه أن يؤدي لها مائتي ألف جنيه قيمة الصداق المسمي بينهما وقدمت شهودا وقضي لها بذلك وتأيد استئنافها رغم إنكار المدعي عليه وشهوده وقد رفضت محكمة أخري هذا الطلب وقد حركت النيابة العامة العديد من الدعاوي الجنائية ضد بعض المأذونين لتزويج أطفال دون السن القانونية ودفعا بحصولهم علي أذن من القاضي بادعاء أن القاضي ولي من لا ولي له.. ولذا وجب التعريف القانوني للزواج والالتزام به في القانون الجديد المطالب به لعدم وجود نص في القانون الحالي يعرف الزواج وأحكامه وشروطه مكتفيا بالأخذ بأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة كما ورد بنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 1 لسنة 0002.
إشكالية قانونية
علي الرغم من أن الزواج يشكل محورا رئيسيا لقانون الأحوال الشخصية فإن القانون لم يتناوله بالقدر الكافي ولذا يجب أن يكون الزواج محور اهتمام من الناحية التشريعية بشيء من التفصيل لأن عدم وجود تعريف قانوني نتج عنه انتشار العديد من أنواع الزواج التي لم ينظمها القانون (العرفي والقبلي والسني).. كما لم يحدد القانون بشكل مباشر للآثار المترتبة علي عدم توثيق عقود الزواج مما عدد الإشكاليات المترتبة علي ذلك من الميراث والنسب والحقوق الزوجية وجعل الدعاوي الناتجة عن الزواج غير المثبت بمحرر رسمي لاتسمع وجعل الطلاق يسمع وعدم وجود نص صريح بشأن وجوب وعدم وجوب ولاية في الزواج أدي لاختلاف الأخذ بالولاية في مأذون لآخر ويوجد مساحة بيضاء مع كل أوراق إصدار عقد الزواج يمكن استعمالها للزوجين لوضع أي شروط يريدانها فإنها لاتستخدم في معظم الحالات لعدم توفر وعي قانوني كاف بهذه الشروط وأهميتها فالثقافة المجتمعية السائدة ترفض مثل تلك الشروط مع إهمال المأذون للتوعية بأهمية هذه الشروط لكل من الزوجين ووالديهما لرفع الحرج وتشجيعهم علي إبداء الرغبة في وضع شروط قد يرونها مناسبة.. وللخروج من الإشكالية والتغلب عليها يجب أن يتضمن القانون نصا بتعريف الزواج وشروطه ومعالجة الزواج غير الرسمي بأشكال قانونية أو تتمشي مع روح القانون مع التمسك بالحد الأدني لعمر الزواج مع وضع رادع وعقاب جنائي يسري علي المخالفين ووجود ضمانات لعدم تعرض أي من الطرفين رجلا أم أنثي للضغط أو التدخل الخارجي بهدف تزويجهما وأن يعتبر عقد الزواج الذي مورس فيه الضغط لاغيا مع تقنين عدد الزوجات وأن يصبح وفق ضوابط وجوب نص لعدم إرجاع الزوجة بعد الطلاق الرجعي بدون رضاها وتنظيم الولاية علي الصغير بعد الطلاق مع نشر ثقافة اقتسام الثروة التي تراكمت أثناء الحياة الزوجية.
دعاوي الطاعة
مطالب الطاعة القانونية لاتخرج عن الشريعة الإسلامية التي جعلت الطاعة في مقابلة الإنفاق والقانون الحالي يقر التزام الطرفين كل بواجباته والاستقرار في مسكن الزوجية هو الطاعة وعدم الاستقرار هو النشوز وفي الحالة الثانية لايلزم الزوج بالإنفاق علي زوجته لإجبارها علي العودة ويقول النص القانوني في المادة 11 من القانون 52 لسنة 9291 المعدل (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف النفقة من تاريخ الامتناع وتعتبر دون وجه حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن) وبناء عليه أصبحت الطاعة مدعاة للكيد للزوجات من قبل الأزواج للهرب من الالتزامات المالية والإنذار يتم الاعتراض عليه لمدة خمسة عشر يوما مما يجعل العديد من الدعاوي معرضا لعدم القبول وتضطر الزوجة للبحث عن محام وتلجأ لمكاتب التسوية وتوجيه الإنذار إلي عنوان غير صحيح ليحصل الزوج علي حكم النشوز الذي يصعب الغاؤه ليتهرب من الالتزامات المالية ويسبب لفظ ناشز للمرأة امتهانا لما تعانيه ممن تعد ناشزا ويقترح الدليل الاستعاضة بلفظ الالتزامات المبادلة بدلا من لفظ الطاعة ولفظ الإخلال بدلا من لفظ النشوز مع إبقاء الآثار المترتبة علي كليهما والنص بالقانون علي أن الاعتراض علي الإنذار خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة لمكتب تسوية المنازعات ونص علي عدم قبول الإنذار الموجه من الزوج إذا كان هناك إنذار مازال متداولا بالمحاكم ولم يصدر فيه حكم نهائي أو انقضت مواعيد تجديده إذا كان قد شطب وربط الحكم برفض هذه الدعوي بغرامات مالية للحيلولة دون إساءة استخدام هذا الحق.
ويذكر الدليل بعض نماذج من القانون المغربي المادة 15 من الحقوق والواحبات المتبادلة بين الزوجين أولا المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد وإحصان كل منهما وإخلاص للآخر بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ علي مصلحة الأسرة وتحمل الزوجة مع الزوج مسئولية تسيير ورعاية شئون البيت والأطفال مع التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم النسل وحسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف مع حسن التوارث بينهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.