تمتلئ المحاكم بالعديد من قضايا الأسرة التي ينقسم القضاة بشأنها في حال التعامل معها فمنهم من يحكم بالعرف السائد أو الأحكام الشرعية أو يحيل الدعوي للتحقيق لإثبات المتسبب في وقوع الطلاق أو الفسخ مما يؤدي إلي الاختلاف البين في الأحكام ويرجع تقرير التنمية البشرية مؤشرات زيادة هذه الحالات إلي الفتيات اللاتي تزوجن قبل سن 81عاما وبلغت نسبتهن 44٪ وحدث تقدم إيجابي خلال العام الماضي 43٪ بوصول سن الفتيات إلي عشرين عاما ونصف العام. أكدت عمليات الرصد الواقعي علي أن التقدم الإيجابي تعود أسبابه لسوء الأوضاع الاقتصادية وليس نتيجة حدوث تغيير في اتجاهات المجتمع أو تبني مواقف رافضة للزواج المبكر لما ينتج عنه من أضرار صحية علي الأم والطفل حيث تم ضبط (1539) حالة زواج أطفال موثقة بمعرفة المأوذنين منذ نوفمبر 9002 حتي الآن رغم تجريم قانون العقوبات وقانون الطفل لهذا، وقد تناولت الصحف الأحكام الموقعة علي المخالفين كما حررت دعاوي في عدد من المحاكم أقامتها زوجات مصريات تزوجن من أجانب بعقد عرفي ورغبن في إثبات الزوجية وقضي برفضها إعمالا بنص المادة 155 من القانون المدني التي نصت علي عدم جواز الصلح في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية مع دعاوي يرغب فيها المدعي إثبات زواجه من المدعي عليها عرفيا حيث تبين له أنها تزوجت من آخر فأقام دعوي زني فطلبت منه المحكمة الجنائية إثبات الزواج منها أولا دعاوي من سيدات طلبن فيها إثبات زواجهن العرفي الذي أنكره الزوج مع دعوي أقامتها المدعية طالبت بإلزام المدعي عليه أن يؤدي لها مائتي ألف جنيه قيمة الصداق المسمي بينهما وقدمت شهودا وقضي لها بذلك وتأيد استئنافها رغم إنكار المدعي عليه وشهوده وقد رفضت محكمة أخري هذا الطلب وقد حركت النيابة العامة العديد من الدعاوي الجنائية ضد بعض المأذونين لتزويج أطفال دون السن القانونية ودفعا بحصولهم علي أذن من القاضي بادعاء أن القاضي ولي من لا ولي له.. ولذا وجب التعريف القانوني للزواج والالتزام به في القانون الجديد المطالب به لعدم وجود نص في القانون الحالي يعرف الزواج وأحكامه وشروطه مكتفيا بالأخذ بأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة كما ورد بنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 1 لسنة 0002. إشكالية قانونية علي الرغم من أن الزواج يشكل محورا رئيسيا لقانون الأحوال الشخصية فإن القانون لم يتناوله بالقدر الكافي ولذا يجب أن يكون الزواج محور اهتمام من الناحية التشريعية بشيء من التفصيل لأن عدم وجود تعريف قانوني نتج عنه انتشار العديد من أنواع الزواج التي لم ينظمها القانون (العرفي والقبلي والسني).. كما لم يحدد القانون بشكل مباشر للآثار المترتبة علي عدم توثيق عقود الزواج مما عدد الإشكاليات المترتبة علي ذلك من الميراث والنسب والحقوق الزوجية وجعل الدعاوي الناتجة عن الزواج غير المثبت بمحرر رسمي لاتسمع وجعل الطلاق يسمع وعدم وجود نص صريح بشأن وجوب وعدم وجوب ولاية في الزواج أدي لاختلاف الأخذ بالولاية في مأذون لآخر ويوجد مساحة بيضاء مع كل أوراق إصدار عقد الزواج يمكن استعمالها للزوجين لوضع أي شروط يريدانها فإنها لاتستخدم في معظم الحالات لعدم توفر وعي قانوني كاف بهذه الشروط وأهميتها فالثقافة المجتمعية السائدة ترفض مثل تلك الشروط مع إهمال المأذون للتوعية بأهمية هذه الشروط لكل من الزوجين ووالديهما لرفع الحرج وتشجيعهم علي إبداء الرغبة في وضع شروط قد يرونها مناسبة.. وللخروج من الإشكالية والتغلب عليها يجب أن يتضمن القانون نصا بتعريف الزواج وشروطه ومعالجة الزواج غير الرسمي بأشكال قانونية أو تتمشي مع روح القانون مع التمسك بالحد الأدني لعمر الزواج مع وضع رادع وعقاب جنائي يسري علي المخالفين ووجود ضمانات لعدم تعرض أي من الطرفين رجلا أم أنثي للضغط أو التدخل الخارجي بهدف تزويجهما وأن يعتبر عقد الزواج الذي مورس فيه الضغط لاغيا مع تقنين عدد الزوجات وأن يصبح وفق ضوابط وجوب نص لعدم إرجاع الزوجة بعد الطلاق الرجعي بدون رضاها وتنظيم الولاية علي الصغير بعد الطلاق مع نشر ثقافة اقتسام الثروة التي تراكمت أثناء الحياة الزوجية. دعاوي الطاعة مطالب الطاعة القانونية لاتخرج عن الشريعة الإسلامية التي جعلت الطاعة في مقابلة الإنفاق والقانون الحالي يقر التزام الطرفين كل بواجباته والاستقرار في مسكن الزوجية هو الطاعة وعدم الاستقرار هو النشوز وفي الحالة الثانية لايلزم الزوج بالإنفاق علي زوجته لإجبارها علي العودة ويقول النص القانوني في المادة 11 من القانون 52 لسنة 9291 المعدل (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف النفقة من تاريخ الامتناع وتعتبر دون وجه حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن) وبناء عليه أصبحت الطاعة مدعاة للكيد للزوجات من قبل الأزواج للهرب من الالتزامات المالية والإنذار يتم الاعتراض عليه لمدة خمسة عشر يوما مما يجعل العديد من الدعاوي معرضا لعدم القبول وتضطر الزوجة للبحث عن محام وتلجأ لمكاتب التسوية وتوجيه الإنذار إلي عنوان غير صحيح ليحصل الزوج علي حكم النشوز الذي يصعب الغاؤه ليتهرب من الالتزامات المالية ويسبب لفظ ناشز للمرأة امتهانا لما تعانيه ممن تعد ناشزا ويقترح الدليل الاستعاضة بلفظ الالتزامات المبادلة بدلا من لفظ الطاعة ولفظ الإخلال بدلا من لفظ النشوز مع إبقاء الآثار المترتبة علي كليهما والنص بالقانون علي أن الاعتراض علي الإنذار خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة لمكتب تسوية المنازعات ونص علي عدم قبول الإنذار الموجه من الزوج إذا كان هناك إنذار مازال متداولا بالمحاكم ولم يصدر فيه حكم نهائي أو انقضت مواعيد تجديده إذا كان قد شطب وربط الحكم برفض هذه الدعوي بغرامات مالية للحيلولة دون إساءة استخدام هذا الحق. ويذكر الدليل بعض نماذج من القانون المغربي المادة 15 من الحقوق والواحبات المتبادلة بين الزوجين أولا المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد وإحصان كل منهما وإخلاص للآخر بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ علي مصلحة الأسرة وتحمل الزوجة مع الزوج مسئولية تسيير ورعاية شئون البيت والأطفال مع التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم النسل وحسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف مع حسن التوارث بينهما.