الحكومة: التعامل مع 4550 شكوى كهرباء خلال ديسمبر 2025    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    رشا عبد العال: استمرار الجولات الميدانية لضمان التطبيق الفعلي للتسهيلات الضريبية    أسعار الأسماك اليوم الخميس 8 يناير في سوق العبور للجملة    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    البورصة المصرية تستهل جلسة الخميس بارتفاع جماعي    مياه الفيوم تتخذ إجراءات لمواجهة السدة الشتوية وتوفر سيارات مياه نقية مجانية    خبراء كهرباء يوضحون الطريقة الآمنة لعمل رييستارت لعداد الكهرباء مسبق الدفع دون فقدان الرصيد    الجيش اللبناني: أنجزنا المرحلة الأولى من نزع سلاح حزب الله    اليوم.. منتخب اليد يواجه البرتغال في بطولة إسبانيا الودية    تفوق مذهل للميرنجي، أرقام مباريات ريال مدريد وأتلتيكو في جميع المسابقات    الهلال يلتقي الحزم للحفاظ على صدارة الدوري السعودي    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    هيئة الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية متوقعة ليلًا على بعض المناطق    بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل | صور    لطلاب نظام البكالوريا.. شكل ورقة امتحانات الثانوية العامة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    مصرع سائق فى حادث مروع بين سيارتين نقل بطريق أسيوط الغربى    اليوم.. ندوة لمناقشة فيلم "كولونيا" بحضور أحمد مالك ومايان السيد بسينما زاوية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية لأكثر من 31 ألف مواطن    حكام مباريات يوم الجمعة في الجولة 16 لدوري الكرة النسائية    بدء التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم تمهيدا لفك وإزالة كوبرى السيدة عائشة    ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب التطورات بفنزويلا    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    اسعار اللحوم اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق ومجازر المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محام: للزوجة حق اقامة دعوى نفقة وهى على ذمة زوجها
نشر في مصر الجديدة يوم 03 - 07 - 2012

قال المحامى بالنقض والدستورية العليا عاطف محمود عبد الرحمن ان الزوجة لها حق اقامة دعوى نفقة على الزوج وهى فى عصمته ودون وقوع الطلاق، مشيرا الى ان قيمتها تقدرها المحكمة حسب الحالة المادية للزوج سواء كانت يسرا او عسرا.
واضاف عبد الرحمن فى برنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء أنه اذا كان لهما اولاد صغار يحق لها نفقة للصغار ايضا وتأمر المحكمة باستقطاع النفقة من راتب الزوج بشكل رسمى وتحولها لبنك مصر الاجتماعى لتسليمها للزوجة كنفقة شهرية وتبقى دين على الزوج حتى السداد او الابراء بتنازل الزوجة عنها
وأوضح انه فى حالة وقوع الطلاق بشكل طبيعى وليس عن طريق دعوى خلع يكون من حق الزوجة نفقة العدة ومدة سدادها ثلاثة اشهر ونفقة المتعة ومدتها عامين اضافة الى مؤخر الصداق المنصوص عليه فى عقد الزواج الاول اضافة الى نفقة الصغار اذا وجدوا ونفقة مسكن حضانة اذا تم ابعادها من مسكن الزوجية الاصلى .
واضاف المحامى بالنقض ان كل قوانين الاحوال الشخصية فى مصر والدول العربية مستقاة من الشريعة الاسلامية السمحة ويوجد تفاوت بسيط فى النصوص بينها وحول الانذار بالطاعة اكد ان المعلومات المنتشرة فى المجتمع عن هذا النوع من الدعاوى غير صحيحة لانه لايوجد اجبار او استخدام للقوة لاجبار الزوجة على تنفيذ الدعوى وهناك تعديلات على القانون تمت عام 1985 تقضى بتوفير مسكن مناسب للطاعة يتناسب مع الوضع الاجتماعى للزوج والزوجة وليس كما يشيع البعض مسكن متواضع او خالى من كل عناصر الحياة الضرورية
واكدعاطف عبد الرحمن أن من شروط الطاعة ان يكون الزوج امينا على الزوجة نفسها ومالها بحيث لايعرضها للضرب او الاهانة او يبدد مالها الخاص كما يكون امينا على المنقولات الزوجية وغير متهم بتبديدها ويكون المسكن الشرعى مناسب بين جيران صالحين وفى منطقة آمنة مأهولة بالسكان وخالى من سكن الغير بمعنى لايجوز له اسكانها بدعوى الطاقة مع اقاربه او اهله
واكد ان للزوجة الخيار ان تنفذ حكم الطاعة او تعترض فى خلال ثلاثين يوما على هذا الحكم وعلى الطرفين تقديم الشهود الذين يثبتون حجتهم وكل المستندات ويمكن للمحكمة ان تنظر فى المعارضة اما توافق عليها او ترفضها وعن لقب "ناشز "والذى يطلق على الزوجة التى ترفض تنفيذ حكم الطاعة اكد المحامى عاطف عبد الرحمن انه يترتب على هذا اللقب حرمانها من النفقة الزوجية
ويأتى هذا الحكم بعد اقامة دعوى نشوز من الزوج بعدم تنفيذها حكم الطاعة
وحول توفي مسكن للمطلقة التى تعول الصغار اكد انه فى حالة تاجير هذا المسكن يمكن ان تمكن الزوجة من دخول هذا المسكن فى خلال ثلاثة اشهر او تجهيز منزل بديل مناسب للاول يتمتع بمعظم مواصفات المسكن الاصلى وتنطبق ايضا الحالة على المنزل المملوك للزوج اواهله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.