حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل إرشادي لجمعيات حقوق المرأة لإعداد «قانون أسرة متكامل أكثر عدالة»
نشر في المصري اليوم يوم 02 - 08 - 2010

تحت عنوان «قانون أسرة متكامل أكثر عدالة» أعلنت شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة في مصر اليوم في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين عن الدليل الإرشادي الذي يعبر عن رؤيتها لإصلاح قانون الأحوال الشخصية.
وتبني الدليل 10 قضايا ثار حول أحكامها جدلا قانونيا ومجتمعيا وتحتاج إلى تعديل لتكون بمثابة نماذج عملية يرجع إليها عند الإقدام على التعديل، وهي: الخطبة، والزواج، والطاعة، والنفقة، والحضانة، والرؤية، والطلاق، والتطليق، والخلع، وتعدد الزوجات، والثروة المشتركة.
وتم تناول تلك النماذج من حيث التعريف والوضع القانوني الحالي والحلول المقترحة وبعض نماذج معالجة تلك الحالة بقوانين عربية يمكن الاستفادة بما تحويه من أحكام.
وطالب الدليل الإرشادي للقانون أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية نصوصا تتعلق بالتعريف القانوني للخطبة بأنها «وعد غير ملزم بالزواج وليس عقدا ملزما، والعدول عن هذا الوعد حق من الحقوق التي يملكها كل من الخاطب والمخطوبة»، وأن يتضمن قانون الأحوال الشخصية بنود تنظم رد الهدايا والشبكة عند فسخ الخطبة، وتنظيم مسألة تعويض من تضرر ماديا ومعنويا من جراء فسخ الخطبة بدون رضاه أو سبب يرجع إليه وتقديره، وتحديد الاختصاص لما يثار بشأن الخطبة وآثارها لمحاكم الأسرة، مستشهدا ببعض النصوص من قانون الأسرة الكويتي الذي ينظم مسالة الخطبة.
وبشان الزواج طالب الدليل الاسترشادي بضرورة تعريف الزواج ونصوصه ومعالجة ظاهرة الزواج الغير رسمي (العرفي، والقبلي، والسني) والتمسك بالحد الأدنى لعمر الراغبين في الزواج - وهو18 عاما - مع وضع عقاب جزائي رادع على من يخالف ذلك، لضمان عدم تعرض أي من الرجل أو المرأة للضغط أو التدخل الخارجي بهدف تزويجهم، وأن يعتبر أي عقد زواج مورس فيه الإكراه أو الضغط لاغيا، ويعاقب القانون الأطراف التي مارست الضغط، وتشمل العقوبات دفع تعويضات للطرف المتضرر.
وطالب بعدم اشتراط الولاية، خاصة بعد رفع سن الزواج، ويكون الطرفان مكتملي الأهلية «التصاقا بالمذهب الحنفي» مع النص على إلزامية إخطار المقدمين على الزواج بحقهما في وضع شروط بالوثيقة بشأن الحق في: العمل، والتعليم، ووضع الأطفال عند الانفصال، وتقسيم ما تكون من ثروة أثناء الزواج، أو أي شرط لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، وتيسير ذلك لهما بمنئي عن المانع الأدبي.
يضاف إلي ذلك تنظيم مشاركة الزوجين في الولاية على نفس الصغير وماله أثناء الزواج وبعد الطلاق، مع ضرورة التنظيم القانوني للثروة المشتركة، وأن يتم احتساب عمل المنزل بمثابة عمل له قيمته المادية، يستحق مشاركتها في تراكم الثروة أثناء فترة الزوج.
وعن بند الطاعة طالب القائمون على الدليل بضرورة الاستعاضة عن لفظ «الطاعة» بلفظ «الالتزامات المتبادلة»، وبلفظ «الإخلال» بدلا من لفظ «النشوز» مع إبقاء الآثار المترتبة على كلاهما
وأشاروا إلى ضرورة النص بالقانون على أن الاعتراض على الإنذار خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة لمكتب تسوية المنازعات، والنص على عدم قبول الإنذار الموجه من الزوج إذا كان هناك إنذار مازال متداولا بالمحاكم ولم يصدر فيه حكم نهائي أو انقضت مواعيد تجديده إذا كان قد شطب، وربط الحكم برفض هذه الدعاوى بغرامات مالية للحيلولة دون إساءة استخدام هذا الحق، مستشهدين بنماذج نصوص قانونية تعالج الإشكالية بمدونة الأسرة المغربية.
وعن إشكالية النفقة بقانون الأحوال الشخصية الحالي طالب القائمون على الدليل الاسترشادي بالنص على حق الزوجة في طلب نفقة الزوجية لمدة أكثر من سنة سابقة على إقامة الدعوى، أسوة بما هو مقرر للصغير بشأن المطالبة بالنفقة لمدة سابقة أكثر من سنة عن إقامة الدعوى طالما أثبتت حقها في ذلك، واستثناء دعاوى النفقات من شرط عرض الصلح في قضايا النفقة، وإلزامية القضاء بالنفقة المؤقتة عند إقامة الدعوى «حتى لو لم تطلب» ويمكن أن يلتزم بها صندوق تأمين الأسرة لحين فرض النفقة بالحكم، مع وضع حد أدنى للنفقة يساوي حد الكفاف دون النظر لقدرات الملتزم بها ماليا، على أن يتحمل صندوق تأمين الأسرة الفارق بين قدرة الملتزم وحد الكفاف مع النص على ذلك في الحكم، وأن يتضمن الحكم الصادر للنفقة الالتزام بالأداء والحبس عند الامتناع، مع تنظيم التوفيق ما بين الحبس والاستمرار في حالة عدم السداد، وعدم قبول زيادة النفقة أو التخفيض فيها قبل مضي عام من الاتفاق أو الحكم.
وعن المواد الخاصة بالحضانة طالب الدليل بإدخال تعديلات تضمن بعدم منع زواج الأم الحاضنة من حضانة صغارها إذا كان ذلك في مصلحة الطفل وفي ظروف خاصة (ذو إعاقة، صغر سن الطفل عن 7 سنوات، مرض يحتاج لرعايتها) على ألا تستحق في تلك الحالة أجر مسكن حضانة، وفي غير ذلك يترك هذا لتقدير القاضي ومصلحة الطفل.
وطالب بضرورة إعادة النظر في ترتيب الأب في حضانة الصغير ليكون التالي للأم بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، وتفعيل نص المادة 292.
وطالب بضرورة تعريف الطلاق وتفعيل المقصود بالطلاق ليكون بمثابة حل لميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقاً لأحكام هذا القانون مع التأكيد علي أن الطلاق هو حق أصيل للزوج ولكن عند الرغبة في إيقاعه وجب علي الزوج اللجوء إلي القضاء لإيقاع هذا الطلاق وإثباته، علي أن يقضي بكافة المستحقات المقررة للزوجة والأبناء المترتبة علي عقد الزواج والتطليق، وتوقيع جزاء عند عدم إثبات الطلاق أمام القاضي. وتيسير إجراءات إثبات الطلاق الشفهي بشهادة الشهود واعتماد الشهادة السماعية بشأنه سمعياً من الزوج.
واعتبار كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضرراً مبرراً لطلب التطليق.
وجاء المقترح للتغلب على مشكلة الخلع عن طريق إرساء المبادئ والمفاهيم القانونية عما يعتبر مهراً ويلزم رده للحكم بالخلع وللعمل علي تقصير أمد التقاضي في مسائل الخلع، ويكون هذا من خلال ما يلي:
إلغاء إعادة الإعلان، ضرورة طلب حضور المدعية أمام المحاكم، أو الاكتفاء بدلا من ذلك بتوكيل خاص يبيح هذا الإقرار.
إلغاء عرض الصلح حيث إنه قد طرح أمام مكتب التسوية.
التأكيد علي أن دعوى التطليق خلعا دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها علي إثبات عناصرها من طلب الزوجة التطليق خلعاً، وأنها تخشي ألا تقيم حدود الله، وترد ما دفع لها من مهر ثابت بالكتابة، وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية والمالية، هذا دون النظر لما يستقر في يقين المحكمة من عدم وجود خطأ من قبل الزوج.
التأكيد علي حق الزوجة غير المدخول بها في إقامة تلك الدعوى والتأكيد علي استحقاق الزوجة المطلقة خلعاً لأجر حضانة وأجر مسكن حضانة والتأكيد علي استحقاق طالبة التطليق بالخلع لنفقة زوجية أثناء رفع دعوى الخلع وحتي الحكم.
وعن تعدد الزوجات طالب الدليل بأن يكون الإذن بالتعدد عن طريق المحكمة، وعلي المحكمة، في سبيل إصدار الإذن بالتعدد، في طلب مكتوب مقدم إليها ثابت فيه الأسباب الموضوعية الاستثنائية للطالب التي دعته لطلب الزواج، وأن يرفق بهذا الطلب الوضع المادي والصحي له مؤيداً بالمستندات.
ويمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات. ويمنع التعدد إذا لم يكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة أسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة. وإذا كان لابد من التعدد يلزم الزوج بالحقوق المالية للزوجة الأولي قبل الإذن له بالتعدد.
وإذا لم توافق الزوجة الأولي علي التعدد وطلبت الطلاق تطلق ويقضي لها بذات الحكم بالمستحقات المالية لها ولأبنائها.
وعن الثروة المشتركة، أكد على أنه لابد من تدخل المشرع بنصوص قانونية تنظم هذه المسألة، آخذين في الاعتبار تمتع كل من الزوج والزوجة بذمة مالية مستقلة، وعدم دخول الثروات التي تكونت خارج إطار وقت الزوجية في الثروة المشتركة، مثل: تلك التي كانت نتيجة ميراثه من الأهل، أو أعمال واستثمارات سابقة علي الزواج، علاوة على أن يتم الاتفاق علي كيفية امتلاك الثروة المشتركة، ونسبة كل من الزوجين فيها، سواء تم ذلك في عقد الزواج أو في أي عقد آخر.
وأكد على أن للزوجة التي طلقها زوجها بشكل تعسفي، ولم ينص عقد زواجها أو أي عقد مستقل علي الأخذ بنظام الثروة المشتركة، الحق في الحصول علي حقها والذي يحصل من الثروة التي جناها الزوج أثناء الزواج. علي أن يوافق المشرع بين أحكام اقتسام الثروة المشتركة والالتزامات المترتبة علي الطلاق لاسيما بشأن المستحقات المالية للأبناء، لضمان عدم حدوث غبن علي أحد الأطراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.