ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    مدير وكالة الطاقة الذرية: معظم مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب ما زال بمجمع أصفهان النووي    واشنطن تسعى لتشكيل تحالف جديد بشأن الملاحة في مضيق هرمز    ترامب لنتنياهو: ضربات إسرائيل على لبنان يجب أن تكون «محدودة الاستهداف»    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    "الجيش الصهيونى "يبدأ السيطرة على سفن أسطول الصمود المتجه لغزة    داليا عبدالرحيم تعزي الزميلة همت سلامة في وفاة والدها    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    وزير الخارجية الألماني: ألمانيا تعتزم تعزيز التعاون مع المغرب في مصادر الطاقة المتجددة    أخبار × 24 ساعة.. التخطيط: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    أرتيتا: لا أفهم سبب إلغاء ركلة الجزاء.. وفي الدوري الإنجليزي لا تحتسب    فييرا: الزمالك يثبت أن لا شيء مستحيل وأتمنى حصوله على الدوري    إيناسيو: مواجهة الأهلي والزمالك لا تخضع للتوقعات وقد تحمل مفاجآت    بشأن قضايا الطفل والذكاء الاصطناعي وتغطية الجنازات.. قرارات هامة من «الصحفيين»    محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في قرية نهطاي    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق البصراط- المنزلة بالدقهلية    إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل سائق بسبب مشاجرة في الإسكندرية إلى المفتي    فيديو| ضبط المتهم بالتعدي على طفل وإصابته بسوهاج    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    أرباح ألفابت 2026، جوجل تكسر حاجز 350 مليون مشترك وتتجاوز التوقعات    حمدي الميرغني يعلن تفاصيل عزاء والده الراحل في السويس والشيخ زايد    نقابة الصحفيين تختار الزميلة «زينب السنوسي» أمًا مثالية لعام 2026    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    السكة الحديد: 696.9 مليون جنيه تعويضات للمتضررين من مشروع قطار «بنى سلامة – 6 أكتوبر»    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    أول هاتف كتابي قابل للطي، سعر ومواصفات 2026 Motorola Razr Fold (صور)    كيف تُطيل عمر بطارية هاتفك؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك اليومي    ضياء السيد: القمة لا تعترف بالمعطيات والأهلي لديه حظوظ في الفوز بالدوري    موتسيبي وألكسندر تشيفرين يوقعان مذكرة تفاهم بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    لماذا ترتفع الأسعار الآن؟ أبو صدام يكشف كواليس "الفترة الانتقالية" وموعد الانفراجة الكبرى    عرض "كتاب الموتى" يبهر الجمهور في أولى ليالي مهرجان الرقص المعاصر    علي الحجار يتألق في ساقية الصاوي ويتجاوز أزمة تصريحاته العائلية (فيديو)    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    صناع مسلسل الفرنساوي: دراما قانونية برؤية سينمائية تراهن على المنافسة عربيا ودوليا    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    محمد الشيخ: أمتلك لاعبين رجالا في وادي دجلة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 2026" بالذخيرة الحية    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل إرشادي لجمعيات حقوق المرأة لإعداد «قانون أسرة متكامل أكثر عدالة»
نشر في المصري اليوم يوم 02 - 08 - 2010

تحت عنوان «قانون أسرة متكامل أكثر عدالة» أعلنت شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة في مصر اليوم في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين عن الدليل الإرشادي الذي يعبر عن رؤيتها لإصلاح قانون الأحوال الشخصية.
وتبني الدليل 10 قضايا ثار حول أحكامها جدلا قانونيا ومجتمعيا وتحتاج إلى تعديل لتكون بمثابة نماذج عملية يرجع إليها عند الإقدام على التعديل، وهي: الخطبة، والزواج، والطاعة، والنفقة، والحضانة، والرؤية، والطلاق، والتطليق، والخلع، وتعدد الزوجات، والثروة المشتركة.
وتم تناول تلك النماذج من حيث التعريف والوضع القانوني الحالي والحلول المقترحة وبعض نماذج معالجة تلك الحالة بقوانين عربية يمكن الاستفادة بما تحويه من أحكام.
وطالب الدليل الإرشادي للقانون أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية نصوصا تتعلق بالتعريف القانوني للخطبة بأنها «وعد غير ملزم بالزواج وليس عقدا ملزما، والعدول عن هذا الوعد حق من الحقوق التي يملكها كل من الخاطب والمخطوبة»، وأن يتضمن قانون الأحوال الشخصية بنود تنظم رد الهدايا والشبكة عند فسخ الخطبة، وتنظيم مسألة تعويض من تضرر ماديا ومعنويا من جراء فسخ الخطبة بدون رضاه أو سبب يرجع إليه وتقديره، وتحديد الاختصاص لما يثار بشأن الخطبة وآثارها لمحاكم الأسرة، مستشهدا ببعض النصوص من قانون الأسرة الكويتي الذي ينظم مسالة الخطبة.
وبشان الزواج طالب الدليل الاسترشادي بضرورة تعريف الزواج ونصوصه ومعالجة ظاهرة الزواج الغير رسمي (العرفي، والقبلي، والسني) والتمسك بالحد الأدنى لعمر الراغبين في الزواج - وهو18 عاما - مع وضع عقاب جزائي رادع على من يخالف ذلك، لضمان عدم تعرض أي من الرجل أو المرأة للضغط أو التدخل الخارجي بهدف تزويجهم، وأن يعتبر أي عقد زواج مورس فيه الإكراه أو الضغط لاغيا، ويعاقب القانون الأطراف التي مارست الضغط، وتشمل العقوبات دفع تعويضات للطرف المتضرر.
وطالب بعدم اشتراط الولاية، خاصة بعد رفع سن الزواج، ويكون الطرفان مكتملي الأهلية «التصاقا بالمذهب الحنفي» مع النص على إلزامية إخطار المقدمين على الزواج بحقهما في وضع شروط بالوثيقة بشأن الحق في: العمل، والتعليم، ووضع الأطفال عند الانفصال، وتقسيم ما تكون من ثروة أثناء الزواج، أو أي شرط لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، وتيسير ذلك لهما بمنئي عن المانع الأدبي.
يضاف إلي ذلك تنظيم مشاركة الزوجين في الولاية على نفس الصغير وماله أثناء الزواج وبعد الطلاق، مع ضرورة التنظيم القانوني للثروة المشتركة، وأن يتم احتساب عمل المنزل بمثابة عمل له قيمته المادية، يستحق مشاركتها في تراكم الثروة أثناء فترة الزوج.
وعن بند الطاعة طالب القائمون على الدليل بضرورة الاستعاضة عن لفظ «الطاعة» بلفظ «الالتزامات المتبادلة»، وبلفظ «الإخلال» بدلا من لفظ «النشوز» مع إبقاء الآثار المترتبة على كلاهما
وأشاروا إلى ضرورة النص بالقانون على أن الاعتراض على الإنذار خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة لمكتب تسوية المنازعات، والنص على عدم قبول الإنذار الموجه من الزوج إذا كان هناك إنذار مازال متداولا بالمحاكم ولم يصدر فيه حكم نهائي أو انقضت مواعيد تجديده إذا كان قد شطب، وربط الحكم برفض هذه الدعاوى بغرامات مالية للحيلولة دون إساءة استخدام هذا الحق، مستشهدين بنماذج نصوص قانونية تعالج الإشكالية بمدونة الأسرة المغربية.
وعن إشكالية النفقة بقانون الأحوال الشخصية الحالي طالب القائمون على الدليل الاسترشادي بالنص على حق الزوجة في طلب نفقة الزوجية لمدة أكثر من سنة سابقة على إقامة الدعوى، أسوة بما هو مقرر للصغير بشأن المطالبة بالنفقة لمدة سابقة أكثر من سنة عن إقامة الدعوى طالما أثبتت حقها في ذلك، واستثناء دعاوى النفقات من شرط عرض الصلح في قضايا النفقة، وإلزامية القضاء بالنفقة المؤقتة عند إقامة الدعوى «حتى لو لم تطلب» ويمكن أن يلتزم بها صندوق تأمين الأسرة لحين فرض النفقة بالحكم، مع وضع حد أدنى للنفقة يساوي حد الكفاف دون النظر لقدرات الملتزم بها ماليا، على أن يتحمل صندوق تأمين الأسرة الفارق بين قدرة الملتزم وحد الكفاف مع النص على ذلك في الحكم، وأن يتضمن الحكم الصادر للنفقة الالتزام بالأداء والحبس عند الامتناع، مع تنظيم التوفيق ما بين الحبس والاستمرار في حالة عدم السداد، وعدم قبول زيادة النفقة أو التخفيض فيها قبل مضي عام من الاتفاق أو الحكم.
وعن المواد الخاصة بالحضانة طالب الدليل بإدخال تعديلات تضمن بعدم منع زواج الأم الحاضنة من حضانة صغارها إذا كان ذلك في مصلحة الطفل وفي ظروف خاصة (ذو إعاقة، صغر سن الطفل عن 7 سنوات، مرض يحتاج لرعايتها) على ألا تستحق في تلك الحالة أجر مسكن حضانة، وفي غير ذلك يترك هذا لتقدير القاضي ومصلحة الطفل.
وطالب بضرورة إعادة النظر في ترتيب الأب في حضانة الصغير ليكون التالي للأم بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، وتفعيل نص المادة 292.
وطالب بضرورة تعريف الطلاق وتفعيل المقصود بالطلاق ليكون بمثابة حل لميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقاً لأحكام هذا القانون مع التأكيد علي أن الطلاق هو حق أصيل للزوج ولكن عند الرغبة في إيقاعه وجب علي الزوج اللجوء إلي القضاء لإيقاع هذا الطلاق وإثباته، علي أن يقضي بكافة المستحقات المقررة للزوجة والأبناء المترتبة علي عقد الزواج والتطليق، وتوقيع جزاء عند عدم إثبات الطلاق أمام القاضي. وتيسير إجراءات إثبات الطلاق الشفهي بشهادة الشهود واعتماد الشهادة السماعية بشأنه سمعياً من الزوج.
واعتبار كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضرراً مبرراً لطلب التطليق.
وجاء المقترح للتغلب على مشكلة الخلع عن طريق إرساء المبادئ والمفاهيم القانونية عما يعتبر مهراً ويلزم رده للحكم بالخلع وللعمل علي تقصير أمد التقاضي في مسائل الخلع، ويكون هذا من خلال ما يلي:
إلغاء إعادة الإعلان، ضرورة طلب حضور المدعية أمام المحاكم، أو الاكتفاء بدلا من ذلك بتوكيل خاص يبيح هذا الإقرار.
إلغاء عرض الصلح حيث إنه قد طرح أمام مكتب التسوية.
التأكيد علي أن دعوى التطليق خلعا دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها علي إثبات عناصرها من طلب الزوجة التطليق خلعاً، وأنها تخشي ألا تقيم حدود الله، وترد ما دفع لها من مهر ثابت بالكتابة، وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية والمالية، هذا دون النظر لما يستقر في يقين المحكمة من عدم وجود خطأ من قبل الزوج.
التأكيد علي حق الزوجة غير المدخول بها في إقامة تلك الدعوى والتأكيد علي استحقاق الزوجة المطلقة خلعاً لأجر حضانة وأجر مسكن حضانة والتأكيد علي استحقاق طالبة التطليق بالخلع لنفقة زوجية أثناء رفع دعوى الخلع وحتي الحكم.
وعن تعدد الزوجات طالب الدليل بأن يكون الإذن بالتعدد عن طريق المحكمة، وعلي المحكمة، في سبيل إصدار الإذن بالتعدد، في طلب مكتوب مقدم إليها ثابت فيه الأسباب الموضوعية الاستثنائية للطالب التي دعته لطلب الزواج، وأن يرفق بهذا الطلب الوضع المادي والصحي له مؤيداً بالمستندات.
ويمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات. ويمنع التعدد إذا لم يكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة أسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة. وإذا كان لابد من التعدد يلزم الزوج بالحقوق المالية للزوجة الأولي قبل الإذن له بالتعدد.
وإذا لم توافق الزوجة الأولي علي التعدد وطلبت الطلاق تطلق ويقضي لها بذات الحكم بالمستحقات المالية لها ولأبنائها.
وعن الثروة المشتركة، أكد على أنه لابد من تدخل المشرع بنصوص قانونية تنظم هذه المسألة، آخذين في الاعتبار تمتع كل من الزوج والزوجة بذمة مالية مستقلة، وعدم دخول الثروات التي تكونت خارج إطار وقت الزوجية في الثروة المشتركة، مثل: تلك التي كانت نتيجة ميراثه من الأهل، أو أعمال واستثمارات سابقة علي الزواج، علاوة على أن يتم الاتفاق علي كيفية امتلاك الثروة المشتركة، ونسبة كل من الزوجين فيها، سواء تم ذلك في عقد الزواج أو في أي عقد آخر.
وأكد على أن للزوجة التي طلقها زوجها بشكل تعسفي، ولم ينص عقد زواجها أو أي عقد مستقل علي الأخذ بنظام الثروة المشتركة، الحق في الحصول علي حقها والذي يحصل من الثروة التي جناها الزوج أثناء الزواج. علي أن يوافق المشرع بين أحكام اقتسام الثروة المشتركة والالتزامات المترتبة علي الطلاق لاسيما بشأن المستحقات المالية للأبناء، لضمان عدم حدوث غبن علي أحد الأطراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.