العمل: 4145 وظيفة جديدة في 11 محافظة ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية    «العدل» تُسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    البترول: اكتشاف جديد للغاز في دلتا النيل يضيف 50 مليون قدم مكعب يوميًا    وزيرة الإسكان تتابع مشروعات تنفيذ ورفع كفاءة الطرق ب4 مدن    وزيرة البيئة تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على جودة الهواء    إيران تعدم رجلين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل    استكمال الجولة الأخيرة من دوري الكرة النسائية.. والزمالك يفتتح بفوز خماسي على الطيران    بنزيما أساسيًا.. تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    «عودة الأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم السبت    مصرع 2 وإصابة 4 آخرين في انفجار أنبوبة داخل مصنع جبنة بإمبابة    رئيس المتحف المصري الكبير: استضافة «التمكين بالفن» يؤكد مكانة مصر كمنارة ثقافية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    نجاح أول عملية إصلاح الصمام الميترالي بمجمع الفيروز في جنوب سيناء    أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2 مايو 2026    انقطاع الكهرباء عن قرى ببيلا في كفر الشيخ اليوم 5 ساعات    جدول ترتيب الدوري.. الزمالك يحتفظ بالصدارة رغم الخسارة من الأهلي بثلاثية    علي محمود لاعب إنبي: الدوري لسه فى الملعب..واللعب للأهلى شرف كبير    إحالة 6 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة للمحاكمة    رغم الهدنة جنوب لبنان تحت التصعيد.. دمار واسع وتحركات لإعادة رسم المنطقة العازلة    اللواء أحمد هشام يكشف للفجر تفاصيل الحالة المرورية صباح اليوم السبت    شاب يشعل النيران في شقة شقيقته لخلافات مالية بينهما في بولاق الدكرور    الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات العثور على طفلة أمام مسجد فى أوسيم    رئيس الوزراء البريطاني: حظر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين مُبرر أحيانا    أنوشكا وعبير منير يشيدان بعرض «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد    نجوم الشباب "فرسان الرهان الجدد" بتكريمات المهرجانات.. عصام عمر بالإسكندرية ومالك بالكاثوليكي    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل    وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع مالي ويجدد إدانة الهجمات الإرهابية    دعما للمبادرات الرئاسية.. استفادة 2680 مواطن من قافلة القومى للبحوث بالشرقية    مستشفى قفط التخصصي بقنا ينقذ يد مريضة من فقدان الحركة بجراحة عاجلة ودقيقة    مصرع وإصابة 45 شخصًا إثر انقلاب سيارة سياحية في المكسيك    موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    حقيقة رفع الضريبة على موبايلات الأيفون في مصر| الاتصالات تكشف    اليوم، فصل جديد في دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر إلى السعودية دون تصريح    اليوم، أولى جلسات نظر طعن "التعليم المفتوح" على تعديلات لائحة تنظيم الجامعات    القضاء يحبط خطة إدارة ترامب لترحيل آلاف اليمنيين من أمريكا    محافظة سوهاج ترد على عدم إنشاء كوبري بديل للكوبري المنهار في قرية العتامنة    محمد عبد الجليل يكتب: "فيزتك" فضيت ورصيدك اتبخر! هذه حكاية 6 شياطين نهبوا أموالك من البنوك تحت ستار "السياحة"    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    مليارات الدولارات، البنتاجون يكشف خسائر طهران جراء الحصار الأمريكي على المواني الإيرانية    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    فيديو| الداخلية تكشف ملابسات قيام شخص بالطرق على السيارات ب«حديدة»    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    منتخب المصارعة للرجال يتوج ب10 ميداليات في البطولة الأفريقية    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل إرشادي لجمعيات حقوق المرأة لإعداد «قانون أسرة متكامل أكثر عدالة»
نشر في المصري اليوم يوم 02 - 08 - 2010

تحت عنوان «قانون أسرة متكامل أكثر عدالة» أعلنت شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة في مصر اليوم في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين عن الدليل الإرشادي الذي يعبر عن رؤيتها لإصلاح قانون الأحوال الشخصية.
وتبني الدليل 10 قضايا ثار حول أحكامها جدلا قانونيا ومجتمعيا وتحتاج إلى تعديل لتكون بمثابة نماذج عملية يرجع إليها عند الإقدام على التعديل، وهي: الخطبة، والزواج، والطاعة، والنفقة، والحضانة، والرؤية، والطلاق، والتطليق، والخلع، وتعدد الزوجات، والثروة المشتركة.
وتم تناول تلك النماذج من حيث التعريف والوضع القانوني الحالي والحلول المقترحة وبعض نماذج معالجة تلك الحالة بقوانين عربية يمكن الاستفادة بما تحويه من أحكام.
وطالب الدليل الإرشادي للقانون أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية نصوصا تتعلق بالتعريف القانوني للخطبة بأنها «وعد غير ملزم بالزواج وليس عقدا ملزما، والعدول عن هذا الوعد حق من الحقوق التي يملكها كل من الخاطب والمخطوبة»، وأن يتضمن قانون الأحوال الشخصية بنود تنظم رد الهدايا والشبكة عند فسخ الخطبة، وتنظيم مسألة تعويض من تضرر ماديا ومعنويا من جراء فسخ الخطبة بدون رضاه أو سبب يرجع إليه وتقديره، وتحديد الاختصاص لما يثار بشأن الخطبة وآثارها لمحاكم الأسرة، مستشهدا ببعض النصوص من قانون الأسرة الكويتي الذي ينظم مسالة الخطبة.
وبشان الزواج طالب الدليل الاسترشادي بضرورة تعريف الزواج ونصوصه ومعالجة ظاهرة الزواج الغير رسمي (العرفي، والقبلي، والسني) والتمسك بالحد الأدنى لعمر الراغبين في الزواج - وهو18 عاما - مع وضع عقاب جزائي رادع على من يخالف ذلك، لضمان عدم تعرض أي من الرجل أو المرأة للضغط أو التدخل الخارجي بهدف تزويجهم، وأن يعتبر أي عقد زواج مورس فيه الإكراه أو الضغط لاغيا، ويعاقب القانون الأطراف التي مارست الضغط، وتشمل العقوبات دفع تعويضات للطرف المتضرر.
وطالب بعدم اشتراط الولاية، خاصة بعد رفع سن الزواج، ويكون الطرفان مكتملي الأهلية «التصاقا بالمذهب الحنفي» مع النص على إلزامية إخطار المقدمين على الزواج بحقهما في وضع شروط بالوثيقة بشأن الحق في: العمل، والتعليم، ووضع الأطفال عند الانفصال، وتقسيم ما تكون من ثروة أثناء الزواج، أو أي شرط لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، وتيسير ذلك لهما بمنئي عن المانع الأدبي.
يضاف إلي ذلك تنظيم مشاركة الزوجين في الولاية على نفس الصغير وماله أثناء الزواج وبعد الطلاق، مع ضرورة التنظيم القانوني للثروة المشتركة، وأن يتم احتساب عمل المنزل بمثابة عمل له قيمته المادية، يستحق مشاركتها في تراكم الثروة أثناء فترة الزوج.
وعن بند الطاعة طالب القائمون على الدليل بضرورة الاستعاضة عن لفظ «الطاعة» بلفظ «الالتزامات المتبادلة»، وبلفظ «الإخلال» بدلا من لفظ «النشوز» مع إبقاء الآثار المترتبة على كلاهما
وأشاروا إلى ضرورة النص بالقانون على أن الاعتراض على الإنذار خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة لمكتب تسوية المنازعات، والنص على عدم قبول الإنذار الموجه من الزوج إذا كان هناك إنذار مازال متداولا بالمحاكم ولم يصدر فيه حكم نهائي أو انقضت مواعيد تجديده إذا كان قد شطب، وربط الحكم برفض هذه الدعاوى بغرامات مالية للحيلولة دون إساءة استخدام هذا الحق، مستشهدين بنماذج نصوص قانونية تعالج الإشكالية بمدونة الأسرة المغربية.
وعن إشكالية النفقة بقانون الأحوال الشخصية الحالي طالب القائمون على الدليل الاسترشادي بالنص على حق الزوجة في طلب نفقة الزوجية لمدة أكثر من سنة سابقة على إقامة الدعوى، أسوة بما هو مقرر للصغير بشأن المطالبة بالنفقة لمدة سابقة أكثر من سنة عن إقامة الدعوى طالما أثبتت حقها في ذلك، واستثناء دعاوى النفقات من شرط عرض الصلح في قضايا النفقة، وإلزامية القضاء بالنفقة المؤقتة عند إقامة الدعوى «حتى لو لم تطلب» ويمكن أن يلتزم بها صندوق تأمين الأسرة لحين فرض النفقة بالحكم، مع وضع حد أدنى للنفقة يساوي حد الكفاف دون النظر لقدرات الملتزم بها ماليا، على أن يتحمل صندوق تأمين الأسرة الفارق بين قدرة الملتزم وحد الكفاف مع النص على ذلك في الحكم، وأن يتضمن الحكم الصادر للنفقة الالتزام بالأداء والحبس عند الامتناع، مع تنظيم التوفيق ما بين الحبس والاستمرار في حالة عدم السداد، وعدم قبول زيادة النفقة أو التخفيض فيها قبل مضي عام من الاتفاق أو الحكم.
وعن المواد الخاصة بالحضانة طالب الدليل بإدخال تعديلات تضمن بعدم منع زواج الأم الحاضنة من حضانة صغارها إذا كان ذلك في مصلحة الطفل وفي ظروف خاصة (ذو إعاقة، صغر سن الطفل عن 7 سنوات، مرض يحتاج لرعايتها) على ألا تستحق في تلك الحالة أجر مسكن حضانة، وفي غير ذلك يترك هذا لتقدير القاضي ومصلحة الطفل.
وطالب بضرورة إعادة النظر في ترتيب الأب في حضانة الصغير ليكون التالي للأم بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، وتفعيل نص المادة 292.
وطالب بضرورة تعريف الطلاق وتفعيل المقصود بالطلاق ليكون بمثابة حل لميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقاً لأحكام هذا القانون مع التأكيد علي أن الطلاق هو حق أصيل للزوج ولكن عند الرغبة في إيقاعه وجب علي الزوج اللجوء إلي القضاء لإيقاع هذا الطلاق وإثباته، علي أن يقضي بكافة المستحقات المقررة للزوجة والأبناء المترتبة علي عقد الزواج والتطليق، وتوقيع جزاء عند عدم إثبات الطلاق أمام القاضي. وتيسير إجراءات إثبات الطلاق الشفهي بشهادة الشهود واعتماد الشهادة السماعية بشأنه سمعياً من الزوج.
واعتبار كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضرراً مبرراً لطلب التطليق.
وجاء المقترح للتغلب على مشكلة الخلع عن طريق إرساء المبادئ والمفاهيم القانونية عما يعتبر مهراً ويلزم رده للحكم بالخلع وللعمل علي تقصير أمد التقاضي في مسائل الخلع، ويكون هذا من خلال ما يلي:
إلغاء إعادة الإعلان، ضرورة طلب حضور المدعية أمام المحاكم، أو الاكتفاء بدلا من ذلك بتوكيل خاص يبيح هذا الإقرار.
إلغاء عرض الصلح حيث إنه قد طرح أمام مكتب التسوية.
التأكيد علي أن دعوى التطليق خلعا دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها علي إثبات عناصرها من طلب الزوجة التطليق خلعاً، وأنها تخشي ألا تقيم حدود الله، وترد ما دفع لها من مهر ثابت بالكتابة، وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية والمالية، هذا دون النظر لما يستقر في يقين المحكمة من عدم وجود خطأ من قبل الزوج.
التأكيد علي حق الزوجة غير المدخول بها في إقامة تلك الدعوى والتأكيد علي استحقاق الزوجة المطلقة خلعاً لأجر حضانة وأجر مسكن حضانة والتأكيد علي استحقاق طالبة التطليق بالخلع لنفقة زوجية أثناء رفع دعوى الخلع وحتي الحكم.
وعن تعدد الزوجات طالب الدليل بأن يكون الإذن بالتعدد عن طريق المحكمة، وعلي المحكمة، في سبيل إصدار الإذن بالتعدد، في طلب مكتوب مقدم إليها ثابت فيه الأسباب الموضوعية الاستثنائية للطالب التي دعته لطلب الزواج، وأن يرفق بهذا الطلب الوضع المادي والصحي له مؤيداً بالمستندات.
ويمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات. ويمنع التعدد إذا لم يكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة أسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة. وإذا كان لابد من التعدد يلزم الزوج بالحقوق المالية للزوجة الأولي قبل الإذن له بالتعدد.
وإذا لم توافق الزوجة الأولي علي التعدد وطلبت الطلاق تطلق ويقضي لها بذات الحكم بالمستحقات المالية لها ولأبنائها.
وعن الثروة المشتركة، أكد على أنه لابد من تدخل المشرع بنصوص قانونية تنظم هذه المسألة، آخذين في الاعتبار تمتع كل من الزوج والزوجة بذمة مالية مستقلة، وعدم دخول الثروات التي تكونت خارج إطار وقت الزوجية في الثروة المشتركة، مثل: تلك التي كانت نتيجة ميراثه من الأهل، أو أعمال واستثمارات سابقة علي الزواج، علاوة على أن يتم الاتفاق علي كيفية امتلاك الثروة المشتركة، ونسبة كل من الزوجين فيها، سواء تم ذلك في عقد الزواج أو في أي عقد آخر.
وأكد على أن للزوجة التي طلقها زوجها بشكل تعسفي، ولم ينص عقد زواجها أو أي عقد مستقل علي الأخذ بنظام الثروة المشتركة، الحق في الحصول علي حقها والذي يحصل من الثروة التي جناها الزوج أثناء الزواج. علي أن يوافق المشرع بين أحكام اقتسام الثروة المشتركة والالتزامات المترتبة علي الطلاق لاسيما بشأن المستحقات المالية للأبناء، لضمان عدم حدوث غبن علي أحد الأطراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.