وزارة الري: فيضان هذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25%    رسميًا.. البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس الصحفيين من جريدة الوفد الأحد    وكيل أوقاف الفيوم: الواعظات شريكات الأئمة في تحصين العقول وتعميق روح المواطنة    أسعار الأسماك فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    سعر الريال السعودي اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 أمام الجنية المصري    إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعية ومخالفات بناء بحي شرق ومركز أسيوط    وزيرة التنمية المحلية توجه بإحالة مسئولين بالشرقية للنيابة لوجود مخالفات جسيمة    إسرائيل ترحل 4 إيطاليين ضمن "أسطول الصمود"    بن غفير يهاجم قرار نتنياهو ترحيل نشطاء أسطول الصمود    صحيفة: القوات الأمريكية تستعد لغزو فنزويلا!    وكيل شباب الدقهلية تشهد فعاليات إنعقاد الجمعية العمومية العادية والإجتماع الخاص بنادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة    الكرة النسائية.. وادي دجلة يتقدم على الزمالك بهدف في الشوط الأول    رسميًا| الكشف عن كرة كأس العالم 2026.. صور    الداخلية تضبط بؤرًا إجرامية بمطروح بحوزتها مخدرات بقيمة 108 ملايين جنيه    الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة ال22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    ضبط مرتكبي واقعة خطف حقيبة سيدة بالقليوبية    "الزراعة": ضبط أكثر من 270 طن لحوم غير صالحة خلال سبتمبر    5 قرارات أصدرتها النيابة فى اتهام شاب ل4 أشخاص بسرقة كليته بالبدرشين    سامح حسين من مهرجان الإسكندرية السينمائي: "فيلم استنساخ حالة فنية استثنائية.. ولدينا جمهور واعي ومثقف"    الليلة.. ختام وإعلان جوائز الدورة ال21 من مهرجان مسرح الهواة بالسامر    وزير الخارجية يشيد بدعم مندوبة كوبا الدائمة لدى اليونسكو لخالد العناني    مايان السيد بمؤتمر فيلم هيبتا: شاهدت الجزء الأول وتمنيت العمل به    الكاريكاتير يسخر من الهزيمة ويحتفي بالنصر في معرض أكتوبر بدار الكتب    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة    عاجل- تعرف على سنن يوم الجمعة وفضل الدعاء وقراءة سورة الكهف    عاجل- نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالتدخل المحدود باستخدام المنظار الجراحي داخل مستشفى النصر ببورسعيد تحت مظلة التأمين الصحي الشامل    جولة تفقدية لنائب وزير الصحة بالغربية لمتابعة المنشآت الطبية    ماريسكا: ليفربول الأفضل فى إنجلترا.. وكل فريق لديه نقاط ضعف    محافظ المنوفية: 87 مليون جنيه جملة مشروعات الخطة الاستثمارية ب تلا والشهداء    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 3- 10- 2025 في الأسواق الطن ب 4 آلاف جنيه    ترامب يعلق 2.14 مليار دولار من مخصصات البنية التحتية في شيكاغو للضغط على الديمقراطيين    أحمد سليمان: جون إدوارد صاحب قرار رحيل فيريرا من الزمالك    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على أول أيام الشهر الكريم    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    عشان أجمل ابتسامة.. بسمتك دواء مجانى ب 8 فوائد اعرفها فى يومها العالمى    نائب بالشيوخ يشيد بمشروع مستقبل مصر ويؤكد دوره في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة    أسماء محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محمد رمضان ينافس على جائزة Grammy Awards    لاورا ريستريبو: غزة كشفت سوءات القيم الغربية    البابا تواضروس يدشن كنيسة المغارة في دير "العذراء" بدرنكة    ابنة الملحن محمد رحيم تعاني وعكة صحية وتخضع للرعاية الطبية    محمد صلاح على موعد مع التاريخ في قمة ليفربول وتشيلسي بالبريميرليج    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    إجراءات وقائية تجنب طفلك عدوى القمل في المدارس    اليوم العالمى للابتسامة.. 3 أبراج البسمة مش بتفارق وشهم أبرزهم الجوزاء    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    جامعة قناة السويس تشارك في معرض تراثنا الدولي (صور)    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل إرشادي لجمعيات حقوق المرأة لإعداد «قانون أسرة متكامل أكثر عدالة»
نشر في المصري اليوم يوم 02 - 08 - 2010

تحت عنوان «قانون أسرة متكامل أكثر عدالة» أعلنت شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة في مصر اليوم في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين عن الدليل الإرشادي الذي يعبر عن رؤيتها لإصلاح قانون الأحوال الشخصية.
وتبني الدليل 10 قضايا ثار حول أحكامها جدلا قانونيا ومجتمعيا وتحتاج إلى تعديل لتكون بمثابة نماذج عملية يرجع إليها عند الإقدام على التعديل، وهي: الخطبة، والزواج، والطاعة، والنفقة، والحضانة، والرؤية، والطلاق، والتطليق، والخلع، وتعدد الزوجات، والثروة المشتركة.
وتم تناول تلك النماذج من حيث التعريف والوضع القانوني الحالي والحلول المقترحة وبعض نماذج معالجة تلك الحالة بقوانين عربية يمكن الاستفادة بما تحويه من أحكام.
وطالب الدليل الإرشادي للقانون أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية نصوصا تتعلق بالتعريف القانوني للخطبة بأنها «وعد غير ملزم بالزواج وليس عقدا ملزما، والعدول عن هذا الوعد حق من الحقوق التي يملكها كل من الخاطب والمخطوبة»، وأن يتضمن قانون الأحوال الشخصية بنود تنظم رد الهدايا والشبكة عند فسخ الخطبة، وتنظيم مسألة تعويض من تضرر ماديا ومعنويا من جراء فسخ الخطبة بدون رضاه أو سبب يرجع إليه وتقديره، وتحديد الاختصاص لما يثار بشأن الخطبة وآثارها لمحاكم الأسرة، مستشهدا ببعض النصوص من قانون الأسرة الكويتي الذي ينظم مسالة الخطبة.
وبشان الزواج طالب الدليل الاسترشادي بضرورة تعريف الزواج ونصوصه ومعالجة ظاهرة الزواج الغير رسمي (العرفي، والقبلي، والسني) والتمسك بالحد الأدنى لعمر الراغبين في الزواج - وهو18 عاما - مع وضع عقاب جزائي رادع على من يخالف ذلك، لضمان عدم تعرض أي من الرجل أو المرأة للضغط أو التدخل الخارجي بهدف تزويجهم، وأن يعتبر أي عقد زواج مورس فيه الإكراه أو الضغط لاغيا، ويعاقب القانون الأطراف التي مارست الضغط، وتشمل العقوبات دفع تعويضات للطرف المتضرر.
وطالب بعدم اشتراط الولاية، خاصة بعد رفع سن الزواج، ويكون الطرفان مكتملي الأهلية «التصاقا بالمذهب الحنفي» مع النص على إلزامية إخطار المقدمين على الزواج بحقهما في وضع شروط بالوثيقة بشأن الحق في: العمل، والتعليم، ووضع الأطفال عند الانفصال، وتقسيم ما تكون من ثروة أثناء الزواج، أو أي شرط لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، وتيسير ذلك لهما بمنئي عن المانع الأدبي.
يضاف إلي ذلك تنظيم مشاركة الزوجين في الولاية على نفس الصغير وماله أثناء الزواج وبعد الطلاق، مع ضرورة التنظيم القانوني للثروة المشتركة، وأن يتم احتساب عمل المنزل بمثابة عمل له قيمته المادية، يستحق مشاركتها في تراكم الثروة أثناء فترة الزوج.
وعن بند الطاعة طالب القائمون على الدليل بضرورة الاستعاضة عن لفظ «الطاعة» بلفظ «الالتزامات المتبادلة»، وبلفظ «الإخلال» بدلا من لفظ «النشوز» مع إبقاء الآثار المترتبة على كلاهما
وأشاروا إلى ضرورة النص بالقانون على أن الاعتراض على الإنذار خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة لمكتب تسوية المنازعات، والنص على عدم قبول الإنذار الموجه من الزوج إذا كان هناك إنذار مازال متداولا بالمحاكم ولم يصدر فيه حكم نهائي أو انقضت مواعيد تجديده إذا كان قد شطب، وربط الحكم برفض هذه الدعاوى بغرامات مالية للحيلولة دون إساءة استخدام هذا الحق، مستشهدين بنماذج نصوص قانونية تعالج الإشكالية بمدونة الأسرة المغربية.
وعن إشكالية النفقة بقانون الأحوال الشخصية الحالي طالب القائمون على الدليل الاسترشادي بالنص على حق الزوجة في طلب نفقة الزوجية لمدة أكثر من سنة سابقة على إقامة الدعوى، أسوة بما هو مقرر للصغير بشأن المطالبة بالنفقة لمدة سابقة أكثر من سنة عن إقامة الدعوى طالما أثبتت حقها في ذلك، واستثناء دعاوى النفقات من شرط عرض الصلح في قضايا النفقة، وإلزامية القضاء بالنفقة المؤقتة عند إقامة الدعوى «حتى لو لم تطلب» ويمكن أن يلتزم بها صندوق تأمين الأسرة لحين فرض النفقة بالحكم، مع وضع حد أدنى للنفقة يساوي حد الكفاف دون النظر لقدرات الملتزم بها ماليا، على أن يتحمل صندوق تأمين الأسرة الفارق بين قدرة الملتزم وحد الكفاف مع النص على ذلك في الحكم، وأن يتضمن الحكم الصادر للنفقة الالتزام بالأداء والحبس عند الامتناع، مع تنظيم التوفيق ما بين الحبس والاستمرار في حالة عدم السداد، وعدم قبول زيادة النفقة أو التخفيض فيها قبل مضي عام من الاتفاق أو الحكم.
وعن المواد الخاصة بالحضانة طالب الدليل بإدخال تعديلات تضمن بعدم منع زواج الأم الحاضنة من حضانة صغارها إذا كان ذلك في مصلحة الطفل وفي ظروف خاصة (ذو إعاقة، صغر سن الطفل عن 7 سنوات، مرض يحتاج لرعايتها) على ألا تستحق في تلك الحالة أجر مسكن حضانة، وفي غير ذلك يترك هذا لتقدير القاضي ومصلحة الطفل.
وطالب بضرورة إعادة النظر في ترتيب الأب في حضانة الصغير ليكون التالي للأم بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، وتفعيل نص المادة 292.
وطالب بضرورة تعريف الطلاق وتفعيل المقصود بالطلاق ليكون بمثابة حل لميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقاً لأحكام هذا القانون مع التأكيد علي أن الطلاق هو حق أصيل للزوج ولكن عند الرغبة في إيقاعه وجب علي الزوج اللجوء إلي القضاء لإيقاع هذا الطلاق وإثباته، علي أن يقضي بكافة المستحقات المقررة للزوجة والأبناء المترتبة علي عقد الزواج والتطليق، وتوقيع جزاء عند عدم إثبات الطلاق أمام القاضي. وتيسير إجراءات إثبات الطلاق الشفهي بشهادة الشهود واعتماد الشهادة السماعية بشأنه سمعياً من الزوج.
واعتبار كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضرراً مبرراً لطلب التطليق.
وجاء المقترح للتغلب على مشكلة الخلع عن طريق إرساء المبادئ والمفاهيم القانونية عما يعتبر مهراً ويلزم رده للحكم بالخلع وللعمل علي تقصير أمد التقاضي في مسائل الخلع، ويكون هذا من خلال ما يلي:
إلغاء إعادة الإعلان، ضرورة طلب حضور المدعية أمام المحاكم، أو الاكتفاء بدلا من ذلك بتوكيل خاص يبيح هذا الإقرار.
إلغاء عرض الصلح حيث إنه قد طرح أمام مكتب التسوية.
التأكيد علي أن دعوى التطليق خلعا دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها علي إثبات عناصرها من طلب الزوجة التطليق خلعاً، وأنها تخشي ألا تقيم حدود الله، وترد ما دفع لها من مهر ثابت بالكتابة، وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية والمالية، هذا دون النظر لما يستقر في يقين المحكمة من عدم وجود خطأ من قبل الزوج.
التأكيد علي حق الزوجة غير المدخول بها في إقامة تلك الدعوى والتأكيد علي استحقاق الزوجة المطلقة خلعاً لأجر حضانة وأجر مسكن حضانة والتأكيد علي استحقاق طالبة التطليق بالخلع لنفقة زوجية أثناء رفع دعوى الخلع وحتي الحكم.
وعن تعدد الزوجات طالب الدليل بأن يكون الإذن بالتعدد عن طريق المحكمة، وعلي المحكمة، في سبيل إصدار الإذن بالتعدد، في طلب مكتوب مقدم إليها ثابت فيه الأسباب الموضوعية الاستثنائية للطالب التي دعته لطلب الزواج، وأن يرفق بهذا الطلب الوضع المادي والصحي له مؤيداً بالمستندات.
ويمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات. ويمنع التعدد إذا لم يكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة أسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة. وإذا كان لابد من التعدد يلزم الزوج بالحقوق المالية للزوجة الأولي قبل الإذن له بالتعدد.
وإذا لم توافق الزوجة الأولي علي التعدد وطلبت الطلاق تطلق ويقضي لها بذات الحكم بالمستحقات المالية لها ولأبنائها.
وعن الثروة المشتركة، أكد على أنه لابد من تدخل المشرع بنصوص قانونية تنظم هذه المسألة، آخذين في الاعتبار تمتع كل من الزوج والزوجة بذمة مالية مستقلة، وعدم دخول الثروات التي تكونت خارج إطار وقت الزوجية في الثروة المشتركة، مثل: تلك التي كانت نتيجة ميراثه من الأهل، أو أعمال واستثمارات سابقة علي الزواج، علاوة على أن يتم الاتفاق علي كيفية امتلاك الثروة المشتركة، ونسبة كل من الزوجين فيها، سواء تم ذلك في عقد الزواج أو في أي عقد آخر.
وأكد على أن للزوجة التي طلقها زوجها بشكل تعسفي، ولم ينص عقد زواجها أو أي عقد مستقل علي الأخذ بنظام الثروة المشتركة، الحق في الحصول علي حقها والذي يحصل من الثروة التي جناها الزوج أثناء الزواج. علي أن يوافق المشرع بين أحكام اقتسام الثروة المشتركة والالتزامات المترتبة علي الطلاق لاسيما بشأن المستحقات المالية للأبناء، لضمان عدم حدوث غبن علي أحد الأطراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.