منافس الزمالك - اتحاد العاصمة يتوج بلقب كأس الجزائر    وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي    4 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفضة محليا خلال أول 4 أشهر من 2026    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    محافظ أسوان: التنسيق لتنظيم القوافل الدعوية وترسيخ قيم الوسطية    اتحاد الكرة يكشف حقيقة الخطاب المزيف بشأن إلغاء الهبوط في الدورى    التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    أفلام الأطفال وعروض أنيميشن.. نتاج ورش أطفال مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً موسعاً مع مجموعة العمل الخاصة بمواقع التراث العالمي    أشرف زكى وإميل شوقى والكحلاوى فى عزاء الملحن على سعد.. صور    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    توطين صناعة النقل في مصر.. إنتاج 100 عربة بضائع متنوعة و1300 أتوبيس وتوفير أكثر من 867 مليون يورو    منظمة السياحة العالمية تختتم فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار بالمغرب    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    رجال يد الأهلي| عبد العزيز إيهاب: التتويج بكأس مصر يعبر عن شخصية الفريق    خاص | توروب للاعبي الأهلي: الزمالك فرصة لمصالحة الجماهير    وزير التموين يصدر حركة تنقلات موسعة تشمل 35 وظيفة قيادية في 13 محافظة    مصرع نائب رئيس بنك مصر إثر انقلاب سيارته على الطريق الإقليمى    ضبط عنصر جنائي أطلق أعيرة نارية في الهواء لترويع المواطنين في الجيزة    الداخلية تضبط شبكة لاستغلال الأطفال في التسول بالجيزة    المنشاوي يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي بالعاصمة الجديدة    الخارجية الأمريكية: لا نريد اتفاقًا مع إيران على غرار اتفاق أوباما    الجمود فى لبنان سينتهى عندما يتم الحسم فى إيران    سمير فرج: بوصلة الأزمة تتجه نحو مضيق هرمز وسط تساؤلات حول تخطيط البنتاجون    من قلب الحرب.. أربعة دروس أربكت العالم    منتخب المصارعة النسائية تحت 20 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية بعد حصد 10 ميداليات    حسن رداد: تصديق الرئيس على قانون العمل الجديد حقق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية    ارتفاع الصادرات وترشيد الطاقة    البورصة وتلاميذ ثانية ثانوى    رجال على قلب رجل واحد.. لحماية مصر    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    رئيس وزراء فلسطين يبحث مع شبكة المنظمات الأهلية الأوضاع في غزة    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : عم (على) " حكاية "!?    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    بتهمة التزوير.. تأجيل محاكمة موظفى الشهر العقارى بالبحيرة لجلسة 23 يونيو    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    غذاء وأدوية.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة إلى غزة    ضبط 8 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع «الغد المشرق» لنشره حوارًا غير صحيح    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    انطلاق الجولة الثامنة من مجموعة الهبوط بالدوري الأحد.. وصراع مشتعل للهروب من القاع    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل إرشادي لجمعيات حقوق المرأة لإعداد «قانون أسرة متكامل أكثر عدالة»
نشر في المصري اليوم يوم 02 - 08 - 2010

تحت عنوان «قانون أسرة متكامل أكثر عدالة» أعلنت شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة في مصر اليوم في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين عن الدليل الإرشادي الذي يعبر عن رؤيتها لإصلاح قانون الأحوال الشخصية.
وتبني الدليل 10 قضايا ثار حول أحكامها جدلا قانونيا ومجتمعيا وتحتاج إلى تعديل لتكون بمثابة نماذج عملية يرجع إليها عند الإقدام على التعديل، وهي: الخطبة، والزواج، والطاعة، والنفقة، والحضانة، والرؤية، والطلاق، والتطليق، والخلع، وتعدد الزوجات، والثروة المشتركة.
وتم تناول تلك النماذج من حيث التعريف والوضع القانوني الحالي والحلول المقترحة وبعض نماذج معالجة تلك الحالة بقوانين عربية يمكن الاستفادة بما تحويه من أحكام.
وطالب الدليل الإرشادي للقانون أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية نصوصا تتعلق بالتعريف القانوني للخطبة بأنها «وعد غير ملزم بالزواج وليس عقدا ملزما، والعدول عن هذا الوعد حق من الحقوق التي يملكها كل من الخاطب والمخطوبة»، وأن يتضمن قانون الأحوال الشخصية بنود تنظم رد الهدايا والشبكة عند فسخ الخطبة، وتنظيم مسألة تعويض من تضرر ماديا ومعنويا من جراء فسخ الخطبة بدون رضاه أو سبب يرجع إليه وتقديره، وتحديد الاختصاص لما يثار بشأن الخطبة وآثارها لمحاكم الأسرة، مستشهدا ببعض النصوص من قانون الأسرة الكويتي الذي ينظم مسالة الخطبة.
وبشان الزواج طالب الدليل الاسترشادي بضرورة تعريف الزواج ونصوصه ومعالجة ظاهرة الزواج الغير رسمي (العرفي، والقبلي، والسني) والتمسك بالحد الأدنى لعمر الراغبين في الزواج - وهو18 عاما - مع وضع عقاب جزائي رادع على من يخالف ذلك، لضمان عدم تعرض أي من الرجل أو المرأة للضغط أو التدخل الخارجي بهدف تزويجهم، وأن يعتبر أي عقد زواج مورس فيه الإكراه أو الضغط لاغيا، ويعاقب القانون الأطراف التي مارست الضغط، وتشمل العقوبات دفع تعويضات للطرف المتضرر.
وطالب بعدم اشتراط الولاية، خاصة بعد رفع سن الزواج، ويكون الطرفان مكتملي الأهلية «التصاقا بالمذهب الحنفي» مع النص على إلزامية إخطار المقدمين على الزواج بحقهما في وضع شروط بالوثيقة بشأن الحق في: العمل، والتعليم، ووضع الأطفال عند الانفصال، وتقسيم ما تكون من ثروة أثناء الزواج، أو أي شرط لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، وتيسير ذلك لهما بمنئي عن المانع الأدبي.
يضاف إلي ذلك تنظيم مشاركة الزوجين في الولاية على نفس الصغير وماله أثناء الزواج وبعد الطلاق، مع ضرورة التنظيم القانوني للثروة المشتركة، وأن يتم احتساب عمل المنزل بمثابة عمل له قيمته المادية، يستحق مشاركتها في تراكم الثروة أثناء فترة الزوج.
وعن بند الطاعة طالب القائمون على الدليل بضرورة الاستعاضة عن لفظ «الطاعة» بلفظ «الالتزامات المتبادلة»، وبلفظ «الإخلال» بدلا من لفظ «النشوز» مع إبقاء الآثار المترتبة على كلاهما
وأشاروا إلى ضرورة النص بالقانون على أن الاعتراض على الإنذار خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة لمكتب تسوية المنازعات، والنص على عدم قبول الإنذار الموجه من الزوج إذا كان هناك إنذار مازال متداولا بالمحاكم ولم يصدر فيه حكم نهائي أو انقضت مواعيد تجديده إذا كان قد شطب، وربط الحكم برفض هذه الدعاوى بغرامات مالية للحيلولة دون إساءة استخدام هذا الحق، مستشهدين بنماذج نصوص قانونية تعالج الإشكالية بمدونة الأسرة المغربية.
وعن إشكالية النفقة بقانون الأحوال الشخصية الحالي طالب القائمون على الدليل الاسترشادي بالنص على حق الزوجة في طلب نفقة الزوجية لمدة أكثر من سنة سابقة على إقامة الدعوى، أسوة بما هو مقرر للصغير بشأن المطالبة بالنفقة لمدة سابقة أكثر من سنة عن إقامة الدعوى طالما أثبتت حقها في ذلك، واستثناء دعاوى النفقات من شرط عرض الصلح في قضايا النفقة، وإلزامية القضاء بالنفقة المؤقتة عند إقامة الدعوى «حتى لو لم تطلب» ويمكن أن يلتزم بها صندوق تأمين الأسرة لحين فرض النفقة بالحكم، مع وضع حد أدنى للنفقة يساوي حد الكفاف دون النظر لقدرات الملتزم بها ماليا، على أن يتحمل صندوق تأمين الأسرة الفارق بين قدرة الملتزم وحد الكفاف مع النص على ذلك في الحكم، وأن يتضمن الحكم الصادر للنفقة الالتزام بالأداء والحبس عند الامتناع، مع تنظيم التوفيق ما بين الحبس والاستمرار في حالة عدم السداد، وعدم قبول زيادة النفقة أو التخفيض فيها قبل مضي عام من الاتفاق أو الحكم.
وعن المواد الخاصة بالحضانة طالب الدليل بإدخال تعديلات تضمن بعدم منع زواج الأم الحاضنة من حضانة صغارها إذا كان ذلك في مصلحة الطفل وفي ظروف خاصة (ذو إعاقة، صغر سن الطفل عن 7 سنوات، مرض يحتاج لرعايتها) على ألا تستحق في تلك الحالة أجر مسكن حضانة، وفي غير ذلك يترك هذا لتقدير القاضي ومصلحة الطفل.
وطالب بضرورة إعادة النظر في ترتيب الأب في حضانة الصغير ليكون التالي للأم بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، وتفعيل نص المادة 292.
وطالب بضرورة تعريف الطلاق وتفعيل المقصود بالطلاق ليكون بمثابة حل لميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقاً لأحكام هذا القانون مع التأكيد علي أن الطلاق هو حق أصيل للزوج ولكن عند الرغبة في إيقاعه وجب علي الزوج اللجوء إلي القضاء لإيقاع هذا الطلاق وإثباته، علي أن يقضي بكافة المستحقات المقررة للزوجة والأبناء المترتبة علي عقد الزواج والتطليق، وتوقيع جزاء عند عدم إثبات الطلاق أمام القاضي. وتيسير إجراءات إثبات الطلاق الشفهي بشهادة الشهود واعتماد الشهادة السماعية بشأنه سمعياً من الزوج.
واعتبار كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضرراً مبرراً لطلب التطليق.
وجاء المقترح للتغلب على مشكلة الخلع عن طريق إرساء المبادئ والمفاهيم القانونية عما يعتبر مهراً ويلزم رده للحكم بالخلع وللعمل علي تقصير أمد التقاضي في مسائل الخلع، ويكون هذا من خلال ما يلي:
إلغاء إعادة الإعلان، ضرورة طلب حضور المدعية أمام المحاكم، أو الاكتفاء بدلا من ذلك بتوكيل خاص يبيح هذا الإقرار.
إلغاء عرض الصلح حيث إنه قد طرح أمام مكتب التسوية.
التأكيد علي أن دعوى التطليق خلعا دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها علي إثبات عناصرها من طلب الزوجة التطليق خلعاً، وأنها تخشي ألا تقيم حدود الله، وترد ما دفع لها من مهر ثابت بالكتابة، وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية والمالية، هذا دون النظر لما يستقر في يقين المحكمة من عدم وجود خطأ من قبل الزوج.
التأكيد علي حق الزوجة غير المدخول بها في إقامة تلك الدعوى والتأكيد علي استحقاق الزوجة المطلقة خلعاً لأجر حضانة وأجر مسكن حضانة والتأكيد علي استحقاق طالبة التطليق بالخلع لنفقة زوجية أثناء رفع دعوى الخلع وحتي الحكم.
وعن تعدد الزوجات طالب الدليل بأن يكون الإذن بالتعدد عن طريق المحكمة، وعلي المحكمة، في سبيل إصدار الإذن بالتعدد، في طلب مكتوب مقدم إليها ثابت فيه الأسباب الموضوعية الاستثنائية للطالب التي دعته لطلب الزواج، وأن يرفق بهذا الطلب الوضع المادي والصحي له مؤيداً بالمستندات.
ويمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات. ويمنع التعدد إذا لم يكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة أسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة. وإذا كان لابد من التعدد يلزم الزوج بالحقوق المالية للزوجة الأولي قبل الإذن له بالتعدد.
وإذا لم توافق الزوجة الأولي علي التعدد وطلبت الطلاق تطلق ويقضي لها بذات الحكم بالمستحقات المالية لها ولأبنائها.
وعن الثروة المشتركة، أكد على أنه لابد من تدخل المشرع بنصوص قانونية تنظم هذه المسألة، آخذين في الاعتبار تمتع كل من الزوج والزوجة بذمة مالية مستقلة، وعدم دخول الثروات التي تكونت خارج إطار وقت الزوجية في الثروة المشتركة، مثل: تلك التي كانت نتيجة ميراثه من الأهل، أو أعمال واستثمارات سابقة علي الزواج، علاوة على أن يتم الاتفاق علي كيفية امتلاك الثروة المشتركة، ونسبة كل من الزوجين فيها، سواء تم ذلك في عقد الزواج أو في أي عقد آخر.
وأكد على أن للزوجة التي طلقها زوجها بشكل تعسفي، ولم ينص عقد زواجها أو أي عقد مستقل علي الأخذ بنظام الثروة المشتركة، الحق في الحصول علي حقها والذي يحصل من الثروة التي جناها الزوج أثناء الزواج. علي أن يوافق المشرع بين أحكام اقتسام الثروة المشتركة والالتزامات المترتبة علي الطلاق لاسيما بشأن المستحقات المالية للأبناء، لضمان عدم حدوث غبن علي أحد الأطراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.