وزيرا الأوقاف والعمل ومحافظ القاهرة في رحاب مسجد السيدة نفيسة (صور)    وزير الخارجية البريطاني: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا    لماذا لم يحضر ترامب حفل زفاف بيزوس؟.. الرئيس الأمريكي يكشف السبب    الأدب والحكايات الشعبية مفتاح للوحدة ويمنع الانقسام والتناحر في كتاب جديد    رغم الخروج المبكر.. مدرب العين فخور بمشوار فريقه في مونديال الأندية    فيديو يقود مباحث دار السلام لضبط "ديلر الاستروكس"    بوتين: العلاقات بين موسكو وواشنطن بدأت تتحسن    تعرف على موعد وفضل صيام يوم عاشوراء    بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    نيوم يتوصل لاتفاق مع جالتييه لتدريب الفريق    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    جميعهن فتيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية    مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    عبد المنعم المرصفي: التمثيل مصدر رزقي الوحيد.. وعايش على السلف لحد ما يجي لي شغل    أحمد رزق يحتفل بتخرج نجله من المدرسة.. وإيمان العاصي تعلق (صورة)    الإثنين المقبل.. المحطة الأخيرة لقانون الإيجار القديم قبل إقراره تحت قبة البرلمان    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    شحنة جديدة من الأدوية و15 كرسيا متحركا لتوزيعها على المستحقين بأسيوط    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة 27-6-2025 فى الإسماعيلية    الدورى الجديد يتوقف 5 ديسمبر استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    قتل 8 نساء ورجل.. اليابان تنفذ حكم الإعدام في "سفاح تويتر"    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    قمة أوروبية.. الريال يضرب موعدًا مع يوفنتوس في دور ال16 بمونديال الأندية    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القومي للطفولة والأمومة" يطالب بمواجهة زواج الصفقة
نشر في الوطن يوم 15 - 03 - 2014

طالبت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة العمل علي مواجهة التحديات للتصدى لزواج الأطفال ، وزواج الصفقة مثل التحايل على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا، حيث يستند البعض إلى شرعية العقد فهناك اتجاه ديني سائد أن العقد شرعي ، ويجب تغليظ العقوبة علي المآذونين المخالفين لأنها غير رادعة ، والعمل على إيجاد بعض الحلول غير التقليديه للحد من هذه الظاهرة مثل المشروعات المدرة للدخل وغيرها من قبل منظمات المجتمع المدنى ، وتفعيل الدور الامنى وأدله البحث لضبط المخالفين ممن خول لهم القانون سلطة عقد الزواج ، وتحجيم ومعرفة من يقوم بذلك الجرم الذى يعاقب علية القانون ، وإعادة النظر لتعديل قانون الزواج من غير المصريين ، وأن يتم إصدار قرار فوري بالحبس الاحتياطي فى مثل هذه الجرائم إذا ما توافرت الظروف والمبررات لذلك، مع سرعة إنجاز التحقيقات، وحسن معاملة الأطفال سواء المتهمين أو المجني عليهم أو الشهود، و أهمية الاستناد إلى حكم المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذي يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل.
وأشارت الأمين العام للمجلس خلال الكلمة التي ألقتها عن " مخاطر زواج الأطفال وزواج الصفقة وغيره وما ينتج عنه من مشكلات اجتماعية الي أهمية دور المؤسسة الدينية بما لها من دور هام فى نشر المفاهيم الدينية الصحيحة، ووضع برنامج عمل لتدريب الأئمة والدعاة ، وضرورة توقيع الفحص الطبي على الزوجين قبل عقد الزواج ليس به أدنى مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويجب أن يستقر فى وجدان الناس كافة ورجال الدين بصفة خاصة أنه لولى الأمر أن يتدخل لسن قوانين ووضع قيود وضوابط لأمر ما تبعاً لأحوال الزمان والمكان وحاجة الناس وصيانة الحقوق بما يعود بالنفع على المجتمع.
وأضافت الدكتورة عزة العشماوي أننا في حاجة الي إعادة النظر فى تعديل نص المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات التى تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه ، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة ، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك ، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية و تشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض علي القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا ، وتساءلت عن قصور البيانات وهل التصادق علي عقود الزواج ساهم في زيادة معدلات الزواج العرفي والتحايل بحجة " صحة التوقيع": لاسيما التحايل باستخدام نص المواد 45 و46 و47 من قانون الإثبات، حيث يهم الأب بإقامة هذه الدعوى لإثبات صحة توقيع المعلن إليه" الزوج العربي أو المصري" على العقد العرفي وذلك طبقا لنص الماده 45 من قانون الاثبات والتى تنص على أنه " يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة، وكذلك نص الماده 46 من قانون الاثبات والتى تنص على أنه: اذا حضر المدعى عليه وأقر , أثبتت المحكمة اقراره , وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه الى سواه .وكذلك نص الماده 47 من قانون الاثبات والتى تنص على أنه: اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال بناء عليه.
وقالت أمين عام المجلس أن زواج الصفقة أو الزواج الصيفي يختلف عن زواج الأطفال وإن كان كلاهما خرقاً للقانون ولحقوق الإنسان والطفل وهو صفقة تعتبر خلالها الطفلة سلعة تباع وتشترى بموجب اتفاق خسيس بواسطة سماسرة وبمباركة الأسرة، الهدف منها هو ممارسة الدعارة وليس للزواج ، الذي ننأى بأن نطلق عليه كلمة الزواج "الرباط المقدس"، الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لاستمرار البشرية وهذا النمط من الممارسات هو اتجار صريح بالبشر وفقاً للمادة 2 من القانون 64/ 2010 حيث أنه تعامل في شخص طبيعي ووساطة وسمسرة بغرض الحصول على منفعة مالية ، مؤكدة على أنه بموجب القانون تغلظ العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة ، أو من كان له وصاية على الطفلة الضحية ، أما عن كلمة زواج القاصرات، فهو مصطلح خاطئ ودارج وللأسف ترجمة غير دقيقة للزواج القسري Forced Marriage ، والقاصر هي من دون 21 سنة وفقاً للقانون ، وفي كلتا الحالتين "زواج الأطفال" أو "زواج الصفقة" جريمة تفقد بموجبها الطفلة حقوقها وكرامتها الإنسانية جريمة تؤدي بها إلى الهاوية ودائرة مفرغة تكرس الفقر والجهل ، جريمة تحكم حلقاتها حول الطفلة في حلقة لا إنسانية من الاعتلال الصحي والتعليمي والاجتماعي.
وقال المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر أن قضية زواج الأطفال مشكلة إجتماعية خطيرة تحتاج الي تضافر الأجهزة المعنية بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان وأن هناك من الأطر التشريعية المنظمة لهذه القضية و علي رأسها قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126 / 2008 وتضمن القانون في مادته الأولي كفالة الدولة لحماية الطفولة والأمومة وكفالة تطبيق حقوق الطفل الواردة بإتفاقية حقوق الطفل وتحديد سن الطفل ب 18 سنة ، وأن تكون حماية الطفل ومصالحة الفضلي الأولوية في جميع القرارات المتعلقة بالطفولة ، وقانون الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 وتضمنت المادة 2 بأنه يعد مرتكباً جريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بالبيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الإستخدام أو النقل أو التسليم وإذا كان التعامل بقصد الإستغلال وتضمنت المادة 3 عدم الإعتداد برضاء المجني عليه علي الإستغلال بالأطفال سواء تم من الطفل أو المسئول عنه أو متوليه ، وتضمنت المادة 5 و6 من القانون العقوبات والغرامات لتلك الجرائم والقانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، والتى تنص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. والموثق الذي يخالف هذا الشرط فضلاً عن مساءلته تأديبياً يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 300جنيه، إعمالاً لنص المادة (227) من قانون العقوبات ، وأيضاً المادة 291 من قانون العقوبات، والتى تنص على " حظر المساس بحق الطفل فى الحماية أو الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي" وأيضا بينت الأفعال المادية للمساس بحق الطفل، وعاقبت على التسهيل أو التحريض على ارتكاب هذه الجريمة كما ضاعفت العقوبة الخاصة بهذه الجريمة إذا ما تم ارتكابها من قبل جماعة منظمة كما جرمت نقل الأعضاء بالنسبة للأطفال وكذلك المادة 2 من القانون 64/2010.. بجانب كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
ومن جانبه قال اللواءأبوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن قضية زواج الأطفال من أبرز القضايا التي تمس حقوق الأطفال الفتيات وتثير إهتماما دولياً ملموساً وهي قضية زواج الصغيرات وحملهن قبل الثمانية عشر عاما ً ، حيث حذرت الأمم المتحدة من خلال تقريرها الصادر من صندوقها للسكان بعنوان أمومة في عمر الطفولة من هذه الظاهرة السلبية ودلل علي خطورتها للواقع القاسي للمراهقات والتكاليف الباهظة لما أسماه أمومة الطفولة ، حيث أوضح أن 70 ألف فتاة تموت سنويا بسبب مضاعفات الحمل والولادة في سن المراهقة وأضاف التقرير أن كل يوم تنجب 20 ألف فتاه تحت سن الثامنة عشر في مختلف مناطق العالم النامي وفي ذات الإطار فقد شهد المجتمع المصري في الآونة الأخيرة زيادة معدلات ظاهرة زواج الأطفال والذي يعد إحدي صور الإتجار بالبشر ، وأن أجهزة وزارة الداخلية لا تدخر جهداُ للتصدي لهذه الظاهرة والمخاطر التي تلحق بالأطفال.
وأكد الدكتور عبدالله النجار أستاذ جامعة الأزهر أن الشريعة الإسلامية تولي حقوق الطفل حماية واجبة لأن حق الطفل في الإسلام من حقوق الله لأنه من الفئات الضعيفة التي لاتستطيع حماية نفسها وحقوقها ، كما نهي الإسلام عن الزج بالأطفال في مثل هذه الممارسات مثل زواج الأطفال وزواج الصفقة .
وأوضح المستشار أشرف حجازي مدير الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل أن الزواج الشرعي هو عقد وضعه الشرع ليزيد الميثاق الغليظ من العقد المحكم يحل بموجبه لكل طرف الإستمتاع بالآخر لإنشاء أسرة والزواج هو عماره الكون ، مع الأخذ في الإعتبار الكفاءة وحسن الإختيار لتحقيق الوقاية وهو ما يتنافي مع مايسمي بزواج الأطفال وأن النصوص الإسلامية وصلت الي أبعد من الإتفاقيات الدولية وحددت الأهداف السامية للزواج وهي الموده والرحمة مؤكدا علي دور الرائدات الريفيات في المساهمة في الحد من ظاهرة زواج الأطفال لما لهم من علاقات تربطهم بالأسر .
وأضاف القس الدكتور/ صفوت البياضي أن الكتاب المقدس يقول " ليس جيداً أن يكون أدم وحده ، إصنع معيناً له، وصنع حواء له. وأن في هذا التعبير قيمة تقدير للمرأة لأنه أخذ ضلعاً من جانبه ، وكلمة معين بمعنى أن المرأة تعين الرجل، وأن المرأة والرجل متساويان في الخلق والكرامة وأن المرأة والرجل متساويان أمام الله ، أما بالنسبة للأطفال هناك مقولة " الأطفال هم نعمة الله" ومقولة " من كرم الجواد أنعم على العباد بعطية الأولاد"، ويقول الكتاب أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان ، و أن زواج القاصرات يعد جريمة في حق الوطن وفي حق العائلة وفي حق الأطفال وأن البلوغ ليس بلوغ الأمر بل أنه بلوغ العقل ونضوج العاطفة، وتقدير المسئولية التي هي منظومة قوام الأسرة السليمة المنتجة للأجيال الصالحة .
وقال المستشار ماجد أبو بكر عضو المكتب الفني مساعد وزير العدل للشهر العقاري أن القانون رقم 103 لسنة 1976 ينظم زواج الأجنبي بمصرية ويلزم أن يقدم الزوج الأجنبي شهادة من سفارته التابع لها تتضمن بياناته الشخصية وأن يكون حاملا لجواز سفر ساري وثابت به إقامة سارية في مصر وأن يحضرمجلس العقد بشخصه وألا يزيد فارق السن بين الزوجين عن 25 سنه ويلزم الزوجة المصرية أن تقدم بطاقة شخصية خاصة بها وشهادة ميلاد وإقرار بحالتها الإجتماعية وفي حالة كون المصرية تدين بالمسيحية يلزم تقديم شهادة خلو موانع من الكنيسة ويجوز لوزير العدل الإستثناء من بعض أو كل الشروط الخاصة بالقانون بالنسبة لفارق السن أو حضور الزوج الأجنبي بشخصة أو تقديم الشهادة والتصديق عليها من الجهات المختصة ويلزم القانون الزوج أن يودع شهادات إستثمار بمبلغ 40 ألف جنيها باسم الزوجه إذا زاد فارق السن عن 30 عاما .
وأوصي الدكتور المستشارأحمد أبو العينين رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر الي ضرورة تشديد العقوبة علي المأذونين الذين يقومون بتحرير عقود الزواج للفتيات اللاتي لم تبلغن 18 عاما وقت العقد حيث أن قانون العقد يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التي لاتزيد عن 300 جنية ، وإعادة التطرق للائحة المأذونين وإشتراط عدم إجراء والإعتداد بالشهادة الطبية بتقدير سن الزوجة الا إذا قدم محضر رسمي يفيد أنه مقيد بسجلات المواليد ، والتاكيد علي دور المجتمع المدني في مكافحة ظاهرة العنف ضد الفتيات ومكافحة زواج القاصرات والصفقة بصفة خاصة بالإضافة الي دور رجال الدين في التوعية بمخاطر زواج الصفقة وزواج القاصرات ومعاقبة كل من زوج أنثي قبل بلوغها السن القانونية أو اشترك في ذلك وأهمية عقد دورات تدريبية للمأذونين الشرعيين توضح أحكام اللائحة والقوانين ذات الصلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.