قررت محكمة استئناف القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة تأجيل نظر الدعوى المقامة من القيادى الإخوانى عصام العريان، بصفته أحد المتهمين فى قضية أحداث قصر الاتحادية، والتى يطالب فيها برد المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة وعضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح، لجلسة الاثنين لضم صورة من محاضر جلسات قضية الاتحادية. وحضر العريان أمام محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد نادر وعضوية المستشارين أحمد مشاضى ووائل الشرقاوي، واستمعت المحكمة إلى أسباب العريان لرد المحكمة، حيث قال فى مذكرة الرد أن نص المادة 148 /4 من قانون المرافعات تشير إلى جواز رد القاضى إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عدالة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل وتتسع هذه الحالة من حالات الرد لتشمل كل ما من شأنه أن يمس حياد القاضى وما يجب أن يتمتع به من استقلال تام فى نظر الدعوى وإدارة الدليل فيها وتحقيق الوقائع وصولا إلى حكم فاصل فى موضوعها وهى قاعدة ذات شقين أحدهم يتعلق بالقاضى وقدرته على نظر الدعوى والحكم فيها دون تأثره بأى تأثير خارجى تجاه موضوع الدعوى أو الخصوم والمتقاضين فيها والسبب الثانى يتعلق بالخصوم فى الدعوى وما يجب أن تمتلئ به نفوسهم من ثقة وطمأنينة تجاه قاضيهم فى كل مرحلة من مراحل الدعوى على ذلك يحمل مضمون النص لتعلقه بقواعد حسن سير العدالة والتى بدونها يهتز ميزانها ويضعف اليقين فى أحكامها ذلك اليقين الذى يشارك فيه العامه القاضى ولاينفرد به القاضى مستقلا منفردا. وأضافت المذكرة إصرار المحكمة المردود قضاتها على نظر الدعوى رغم بطلان تشكيلها بطلانا متعلقا بالنظام العام لوقوعه بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية. وأشارت المذكرة إلى أنه قد أجمعت معظم دساتير العالم وأكدت المواثيق العالمية على كفالة حق المواطن فى أن يحاكم أمام قاضية الطبيعى وهو ما تبناه ونص عليه الدستور المصرى الأخير فى المادة 96 والتى تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابه القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضية الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة. ولقد شكلت المحكمة المردود رئيسها والعضو اليسار فيها بقرار رئيس محكمة الاستئناف وحيث وزعت عليها بذات الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى أخرى خاصة بطالب الرد وذلك بنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وحيث تحدد هذا التشكيل واسندت هذه الدعاوى إليها بعدم وقوع الجرائم المسندة إلى المتهمين ووفقا لمعيار ذاتى خاص ولمدة محددة هى مده الفصل فى هذه الدعاوى وهو مانال من حق طالب الرد فى محاكمته أمام قاضية الطبيعى ومن المقرر أن اختيار محكمة بعينها أو قاضى بعينية لنظر دعوى معينة لاتملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن ثم لاتملك التفويض فيه مادام مخالفا للقانون ويمثل بحدوثه وإهدار للأسس الأصيلة التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية. وأوضحت المذكرة أن تبنى المحكمة لرأى مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية الذى تنص المادة 98 من الدستور على أن حق الدفاع أصاله أو بالوكالة مكفول واستقلال المحاماه وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع ، حيث أن الأقفاص الزجاجية تمنع تواصل المحامى بدفاعه. وذكرت المذكرة أن الدفاع وطالب الرد وباقى المتهمين قد هالهم أن تلك الأقفاص الحديدية شديدة الأحكام والتأمين وتم تغطيتها بكاملها بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وفاصل بين المتهمين ودفاعهم الحاضر نيابة عنه وتبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص تم بمعرفة مسبقه للمحكمة وقضاتها وقبل انعقاد أولى جلسات المحاكمة. وأضافت أن المحكمة تملك منع الصوت عن الوصول إلى داخل هذه الأقفاص ومن ثم تمنع سماع طالب الرد والمتهمين لإجراءات المحاكمة ، إضافة إلى أن المتهمين أصبحوا مثل الصم والبكم يتحدثون بالإشارات.و و أن هناك إهدار من المحكمة بضمان علانية الجلسات ، حيث فوجئ طالب الرد بعقد جلسات الدعوى فى أكاديمية الشرطة وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولايملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعه قاعه المحاكمة وشده حراستها ، وحددت المحكمة حضور الجلسات لعدد من الصحفيين والمحامين الحاصلين على توكيل وهذا يترتب عليه مخافة القانون ويبطل الحكم الذى يصدر تبعا لذلك