«مستقبل وطن» ينظم احتفالية جماهيرية لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو بالإسكندرية| صور    فتح باب التسجيل لاختبار القدرات بجامعة الأزهر.. الاثنين المقبل    انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 23 يوليو بالتعاملات المسائية    «تنظيم الاتصالات» يقر تعويض عملاء فودافون المتأثرين من عطل الشبكة الثلاثاء    مع اختتام محادثات إسطنبول.. أوكرانيا وروسيا تنفذان عملية تبادل أسرى جديدة    استشهاد نحو 12 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لا بد من عقوبات موجعة لوقف جرائم الاحتلال    الخطيب يخضع لفحوصات طبية جديدة في باريس    ليفربول يتعاقد رسميا مع الفرنسي هوجو إيكيتيكي    ضبط سائق توك توك دهس «مسن» وتسبب في وفاته بالشرقية| فيديو    فريد النقراشي: «الجميع يقدم في الملك وأنا أداء استعراضي بخلافي»| خاص    أحمد سعد يطلق "اتك اتك" رابع أغنيات الوش الثاني من "بيستهبل" |فيديو    تصالحوا على الهواء.. المواجهة الأولى بين مصطفى كامل وراغب علامة    «سلاح البر مفتاح الحسم».. رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل في طهران وبيروت ودمشق وغزة    «بعد طلب وزير خارجية الاحتلال».. هل ستصنف أوكرانيا الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»؟    بدء طرح الوطنية للطباعة بالبورصة 27 يوليو بسعر 21.25 جنيه للسهم    مدبولى يعلن بدء إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم: «لن يضار أي مواطن» (فيديو)    بيراميدز يعلن خوضه مواجهة ودية جديدة في معسكر تركيا    السد القطري يضم فيرمينو    رسميًا.. أتلتيكو مدريد يعلن حسم صفقة هانكو    ناجى الشهابي: ثورة 23يوليو ما زالت ملهمة للسياسة الوطنية رغم محاولات التشويه    الفرحة بتطل من عنيهم.. لحظة خروج 1056 نزيلًا بعفو رئاسي في ذكرى 23 يوليو    «كرسن حياتهن للخدمة الروحية».. البابا تواضروس يلتقي أرامل الكهنة المتنيحين في الإسكندرية    مدبولي يبحث مع وكلاء ماركات عالمية ضخ استثمارات في مصر ودعم سياحة التسوق    مروحية إيرانية تعترض مدمّرة أمريكية في بحر عمان    في عيد ميلاده.. أحمد عز يتصدر قائمة الأعلى إيرادًا بتاريخ السينما المصرية    المركز القومي للبحوث يحصد 5 من جوائز الدولة لعام 2024    أول تعليق من أسماء أبو اليزيد بعد الحلقة الأخيرة لمسلسل "فات الميعاد"    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    تحدث في معدتك- 5 أعراض لمرض الكبد الدهني احذرها    رئيس الجامعة البريطانية في مصر يكرّم السفير جاريث بايلي تقديرًا لدعمه للتعاون المشترك    «الريس عبدالواحد»    أوريول روميو يقترب من الرحيل عن برشلونة    الكنيست يوافق على قرار لفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة وغور الأردن    خلال استقبال مساعد وزير الصحة.. محافظ أسوان: التأمين الشامل ساهم في تطوير الصروح الطبية    منهم برج الدلو والحوت.. الأبراج الأكثر حظًا في الحياة العاطفية في شهر أغسطس 2025    «الأسانسير وقع بيهم».. إصابة 3 أشخاص داخل مزرعة دواجن بالدقهلية    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    القاهرة والرياض تبحثان مستجدات الأوضاع بالبحر الأحمر    أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء.. وفد اقتصادي يزور سوريا    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    ب2.5 مليون.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس في الشرقية (تفاصيل)    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    أفضل الوسائل الطبيعية، للتخلص من دهون البطن في أسرع وقت    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    تمكين المرأة الريفية    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العريان» فى مذكرة رد محكمة «الاتحادية»: لا نطمئن لعضو «الشمال»
المستشار «أبوالفتوح» أبدى رأيه فى إدانة المتهمين ببرنامج تليفزيونى وبالتالى لديه عقيدة مسبقة.. والمحكمة تصر على نظر الدعوى رغم بطلان تشكيلها
نشر في الوطن يوم 06 - 03 - 2014

حصلت «الوطن» على نص مذكرة الرد التى تقدم بها عصام العريان، المتهم فى قضية قتل والتحريض على قتل واحتجاز وتعذيب المتظاهرين فى أحداث «الاتحادية»، فى 5 ديسمبر 2012، والمتهم معه فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين من قيادات الإخوان، والتى أوقفت المحكمة بسببها سير القضية لحين الفصل فى الطلب.
واستندت مذكرة الرد إلى نص المادة 148 من قانون المرافعات، التى تنص على جواز رد القاضى إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة، يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، وتتسع هذه الحالة من حالات الرد لتشمل كل ما من شأنه أن يمس حياد القاضى، وما يجب أن يتمتع به من استقلال تام فى نظر الدعوى وإدارة الدليل فيها وتحقيق الوقائع، وصولاً إلى حكم فاصل فى موضوعها، وهى قاعدة ذات شقين؛ أحدهما يتعلق بالقاضى وقدرته على نظر الدعوى والحكم فيها دون تأثره بأى تأثير خارجى تجاه موضوع الدعوى أو الخصوم والمتقاضين فيها، والثانى يتعلق بالخصوم فى الدعوى وما يجب أن تمتلئ به نفوسهم من ثقة وطمأنينة تجاه قاضيهم فى كل مرحلة من مراحل الدعوى.
وأضافت المذكرة أنه على ذلك يُحمل مضمون النص لتعلقه بقواعد حسن سير العدالة والتى بدونها يهتز ميزانها ويضعف اليقين فى أحكامها ذلك اليقين الذى يشارك فيه العامة القاضى ولا ينفرد به القاضى مستقلاً منفرداً.
وقالت المذكرة إن أوجه وأسباب رد المحكمة تعددت، ومنها أولاً: إبداء عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبوالفتوح مصطفى سليمان، رأيه فى موضوع الدعوى التى يحاكم فيها طالب الرد، وسبق أن أبدى «أبوالفتوح» رأيه فى موضوع الدعوى فى برنامج تليفزيونى بُث على الهواء، وذلك بعد وقوع الأحداث محملاً المتهمين، الواردة أسماؤهم فى قرار الإحالة، المسئولية عن هذه الأحداث، ومن بينهم طالب الرد (عصام العريان) فى برنامج «دفتر أحوال مصر»، فى حلقة 2 ديسمبر 2012، وهو ما لا يطمئن معه طالب الرد، مع كامل الاحترام للمستشار «أبوالفتوح»، لحيادية واستقلالية رأيه بخصوص موضوع الدعوى، وطالب الرد هو أحد المتهمين فيها، إذ إن صلاحية القاضى لنظر الدعوى منوطة بهذه الحيدة، المتمثلة فى عدم انعقاد عقيدته على رأى مسبق فى الدعوى ومركز الخصوم فيها.
وأوضحت المذكرة أن هناك إصراراً من المحكمة المردود قضاتها على نظر الدعوى، رغم بطلان تشكيلها بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، لوقوعه بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية، وأن معظم دساتير العالم أجمعت وأكدت المواثيق العالمية على كفالة حق المواطن فى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى، وهو ما تبناه ونص عليه الدستور المصرى الأخير فى المادة 96، التى تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويُحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة. ولفتت المذكرة إلى أن المحكمة -المردود رئيسها والعضو اليسار فيها- شُكّلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف، ووزعت عليها ذات الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى أخرى، خاصة بطالب الرد لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وحيث تحدد هذا التشكيل وأسندت هذه الدعاوى إليها بعد وقوع الجرائم المسندة للمتهمين، ووفقاً لمعيار ذاتى خاص، ولمدة محددة هى مدة الفصل فى هذه الدعاوى، ما نال من حق طالب الرد فى محاكمته أمام قاضيه الطبيعى، ومن المقرر أن اختيار محكمة بعينها أو قاض بعينه لنظر دعوى معينة لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن ثم لا تملك التفويض فيه ما دام مخالفاً للقانون ويمثل بحدوثه إهداراً للأسس الأصيلة التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية.
وأضافت المذكرة إلى تبنّى المحكمة لرأى مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، أن المادة 98 من الدستور تنص على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، حيث إن الأقفاص الزجاجية تمنع تواصل المحامى بدفاعه.
وتابعت المذكرة: «الدفاع وطالب الرد وباقى المتهمين هالهم أن الأقفاص الحديدية شديدة الإحكام والتأمين، ومغطاة بالكامل بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية، فاصل بين المتهمين والمحكمة وفاصل بين المتهمين ودفاعهم، وتبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص جرت بمعرفة مسبقة للمحكمة وقضاتها، وقبل انعقاد أولى جلسات المحاكمة، والمحكمة تملك منع الصوت عن الوصول داخل الأقفاص، ومن ثم تمنع سماع طالب الرد والمتهمين لإجراءات المحاكمة، إضافة إلى أن المتهمين أصبحوا مثل الصم والبكم يتحدثون بالإشارات».
وقال الدفاع فى مذكرته إن هناك إهداراً من المحكمة لضمان علانية الجلسات، حيث فوجئ طالب الرد بعقد جلسات الدعوى بأكاديمية الشرطة، وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح للعامة، ولا يملك كل من يريد حضور الجلسات حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، وحددت المحكمة حضور الجلسات لبعض الصحفيين والمحامين الحاصلين على توكيل، وهذا يترتب عليه مخالفة القانون، ويبطل الحكم الذى يصدر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.