سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«العريان» فى مذكرة رد محكمة «الاتحادية»: لا نطمئن لعضو «الشمال» المستشار «أبوالفتوح» أبدى رأيه فى إدانة المتهمين ببرنامج تليفزيونى وبالتالى لديه عقيدة مسبقة.. والمحكمة تصر على نظر الدعوى رغم بطلان تشكيلها
حصلت «الوطن» على نص مذكرة الرد التى تقدم بها عصام العريان، المتهم فى قضية قتل والتحريض على قتل واحتجاز وتعذيب المتظاهرين فى أحداث «الاتحادية»، فى 5 ديسمبر 2012، والمتهم معه فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين من قيادات الإخوان، والتى أوقفت المحكمة بسببها سير القضية لحين الفصل فى الطلب. واستندت مذكرة الرد إلى نص المادة 148 من قانون المرافعات، التى تنص على جواز رد القاضى إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة، يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، وتتسع هذه الحالة من حالات الرد لتشمل كل ما من شأنه أن يمس حياد القاضى، وما يجب أن يتمتع به من استقلال تام فى نظر الدعوى وإدارة الدليل فيها وتحقيق الوقائع، وصولاً إلى حكم فاصل فى موضوعها، وهى قاعدة ذات شقين؛ أحدهما يتعلق بالقاضى وقدرته على نظر الدعوى والحكم فيها دون تأثره بأى تأثير خارجى تجاه موضوع الدعوى أو الخصوم والمتقاضين فيها، والثانى يتعلق بالخصوم فى الدعوى وما يجب أن تمتلئ به نفوسهم من ثقة وطمأنينة تجاه قاضيهم فى كل مرحلة من مراحل الدعوى. وأضافت المذكرة أنه على ذلك يُحمل مضمون النص لتعلقه بقواعد حسن سير العدالة والتى بدونها يهتز ميزانها ويضعف اليقين فى أحكامها ذلك اليقين الذى يشارك فيه العامة القاضى ولا ينفرد به القاضى مستقلاً منفرداً. وقالت المذكرة إن أوجه وأسباب رد المحكمة تعددت، ومنها أولاً: إبداء عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبوالفتوح مصطفى سليمان، رأيه فى موضوع الدعوى التى يحاكم فيها طالب الرد، وسبق أن أبدى «أبوالفتوح» رأيه فى موضوع الدعوى فى برنامج تليفزيونى بُث على الهواء، وذلك بعد وقوع الأحداث محملاً المتهمين، الواردة أسماؤهم فى قرار الإحالة، المسئولية عن هذه الأحداث، ومن بينهم طالب الرد (عصام العريان) فى برنامج «دفتر أحوال مصر»، فى حلقة 2 ديسمبر 2012، وهو ما لا يطمئن معه طالب الرد، مع كامل الاحترام للمستشار «أبوالفتوح»، لحيادية واستقلالية رأيه بخصوص موضوع الدعوى، وطالب الرد هو أحد المتهمين فيها، إذ إن صلاحية القاضى لنظر الدعوى منوطة بهذه الحيدة، المتمثلة فى عدم انعقاد عقيدته على رأى مسبق فى الدعوى ومركز الخصوم فيها. وأوضحت المذكرة أن هناك إصراراً من المحكمة المردود قضاتها على نظر الدعوى، رغم بطلان تشكيلها بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، لوقوعه بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية، وأن معظم دساتير العالم أجمعت وأكدت المواثيق العالمية على كفالة حق المواطن فى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى، وهو ما تبناه ونص عليه الدستور المصرى الأخير فى المادة 96، التى تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويُحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة. ولفتت المذكرة إلى أن المحكمة -المردود رئيسها والعضو اليسار فيها- شُكّلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف، ووزعت عليها ذات الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى أخرى، خاصة بطالب الرد لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وحيث تحدد هذا التشكيل وأسندت هذه الدعاوى إليها بعد وقوع الجرائم المسندة للمتهمين، ووفقاً لمعيار ذاتى خاص، ولمدة محددة هى مدة الفصل فى هذه الدعاوى، ما نال من حق طالب الرد فى محاكمته أمام قاضيه الطبيعى، ومن المقرر أن اختيار محكمة بعينها أو قاض بعينه لنظر دعوى معينة لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن ثم لا تملك التفويض فيه ما دام مخالفاً للقانون ويمثل بحدوثه إهداراً للأسس الأصيلة التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية. وأضافت المذكرة إلى تبنّى المحكمة لرأى مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، أن المادة 98 من الدستور تنص على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، حيث إن الأقفاص الزجاجية تمنع تواصل المحامى بدفاعه. وتابعت المذكرة: «الدفاع وطالب الرد وباقى المتهمين هالهم أن الأقفاص الحديدية شديدة الإحكام والتأمين، ومغطاة بالكامل بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية، فاصل بين المتهمين والمحكمة وفاصل بين المتهمين ودفاعهم، وتبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص جرت بمعرفة مسبقة للمحكمة وقضاتها، وقبل انعقاد أولى جلسات المحاكمة، والمحكمة تملك منع الصوت عن الوصول داخل الأقفاص، ومن ثم تمنع سماع طالب الرد والمتهمين لإجراءات المحاكمة، إضافة إلى أن المتهمين أصبحوا مثل الصم والبكم يتحدثون بالإشارات». وقال الدفاع فى مذكرته إن هناك إهداراً من المحكمة لضمان علانية الجلسات، حيث فوجئ طالب الرد بعقد جلسات الدعوى بأكاديمية الشرطة، وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح للعامة، ولا يملك كل من يريد حضور الجلسات حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، وحددت المحكمة حضور الجلسات لبعض الصحفيين والمحامين الحاصلين على توكيل، وهذا يترتب عليه مخالفة القانون، ويبطل الحكم الذى يصدر.