تنسيق المرحلة الأولى 2025.. لماذا يجب على الطلاب تسجيل 75 رغبة؟    25 صورة من تكريم "الجبهة الوطنية" أوائل الثانوية العامة    حماية المستهلك والغرفة التجارية يبحثان آليات خفض الأسعار بعد تراجع الدولار    93 نائبًا أمريكيًا يطالبون بإجراء تحقيق حول عمل مؤسسة "غزة الإنسانية"    أمريكا تفرض عقوبات واسعة على 115 شخصا يرتبطون بنجل مستشار خامنئي    إعلامي يكشف تفاصيل مفاوضات تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي    "سروال وقيادة للفوز".. هدية خاصة ل رونالدو في ودية النصر وتولوز الفرنسي    فرق الإنقاذ تقاتل لتحرير سيدة حاصرها حادث تصادم على طريق كسفريت    "أنا الذي" للكينج محمد منير تتصدر التريند بعد طرحها بساعات قليلة    أبرزها حجر رشيد ورأس نفرتيتي.. توضيح من وزير السياحة بشأن عودة الآثار المنهوبة    زيد الأيوبى ل"ستوديو إكسترا": حماس أداة لقوى إقليمية وحكمها فى غزة انتهى    ترامب: سأسمح للاجئين الأوكرانيين بالبقاء في الولايات المتحدة حتى انتهاء الحرب    ننشر أسماء المصابين ال4 في «تصادم ملاكي بتوك توك» على طريق المطرية بورسعيد    ضبط 333 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك ب كفر الشيخ (صور)    بتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه.. متابعة أعمال تطوير وصيانة المدارس ضمن برنامج «المدارس الآمنة»    رسميًا.. صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة خلال ساعات    استعدادا للموسم الجديد.. الأهلي يواجه بتروجت والحدود وديًا الأحد المقبل    مثالي لكنه ينتقد نفسه.. صفات القوة والضعف لدى برج العذراء    طريقة عمل المهلبية بالشيكولاتة، حلوى باردة تسعد صغارك فى الصيف    وزارة العمل تبدأ اختبارات المرشحين للعمل في الأردن.. بالصور    اتحاد الغرف التجارية يكشف موعد مبادرة خفض الأسعار بكافة القطاعات    نتنياهو: أسقطنا المساعدات على غزة وحماس تسرقها من المدنيين    ترامب: نحن على الطريق الصحيح لعقد صفقة تجارية عادلة مع الصين    وزير الثقافة وأحمد بدير ومحمد محمود يحضرون عزاء شقيق خالد جلال.. صور    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    الشيخ خالد الجندي: الرسول الكريم ضرب أعظم الأمثلة في تبسيط الدين على الناس    رئيس مجلس الوزراء يشهد إطلاق وزارة الأوقاف مبادرة «صحح مفاهيمك»    بواقع 59 رحلة يوميًا.. سكك حديد مصر تُعلن تفاصيل تشغيل قطارات "القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد"    محمد إسماعيل: هدفي كان الانتقال إلى الزمالك من أجل جماهيره    الرئيس الإيطالي يخرج عن صمته ويدين جرائم إسرائيل في غزة وتجويع أهلها    تأجيل دعوى عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي بتهمة السب والقذف    البيت الفني للمسرح ينعى الفنان لطفي لبيب    تايلاند وكمبوديا تؤكدان مجددا التزامهما بوقف إطلاق النار بعد اجتماع بوساطة الصين    فيديو.. ساموزين يطرح أغنية باب وخبط ويعود للإخراج بعد 15 عاما من الغياب    مصر تواجه تونس في ختام الاستعدادات لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    ناجلسمان: تير شتيجن سيظل الحارس الأول للمنتخب الألماني    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    هبوط أرضي مفاجئ في المنوفية يكشف كسرًا بخط الصرف الصحي -صور    الليلة.. دنيا سمير غانم تحتفل بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    لماذا ينصح الأطباء بشرب ماء بذور اليقطين صباحًا؟    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    ختام موسم توريد القمح في محافظة البحيرة بزيادة 29.5% عن العام الماضي    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    إعلام كندي: الحكومة تدرس الاعتراف بدولة فلسطين    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    سعر الفول والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوادى» تنشر نص مذكرة العريان لرد «محكمة الإتحادية»: عضو اليسار أبدي رأيه بالقضية في برنامج تليفزيوني
نشر في الوادي يوم 06 - 03 - 2014

حصلت "الوادي" على نص مذكرة الرد التي تقدم بها عصام العريان، المتهم في قضية قتل والتحريض على قتل واحتجاز وتعذيب المتظاهرين في أحداث الإتحادية، التي وقعت في 5 ديسمبر من العام قبل الماضي، والمتهم معه فيها المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات الإخوان، والتي أوقفت المحكمة بسببها سير القضية لحين الفصل فيه.
واستندت مذكرة الرد التي تقدم بها العريان إلى نص المادة 148 من قانون المرافعات والتي تنص على جواز رد القاضى إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عدالة أو مودة، يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، وتتسع هذه الحالة من حالات الرد لتشمل كل ما من شأنه أن يمس حياد القاضى وما يجب أن يتمتع به من استقلال تام فى نظر الدعوى وإدارة الدليل فيها وتحقيق الوقائع وصولا إلى حكم فاصل فى موضوعها، وهى قاعدة ذات شقين أحدهما يتعلق بالقاضى وقدرته على نظر الدعوى والحكم فيها دون تأثره بأى تأثير خارجى تجاه موضوع الدعوى أو الخصوم والمتقاضين فيها، والثانى يتعلق بالخصوم فى الدعوى وما يجب أن تمتلئ به نفوسهم من ثقة وطمأنينة تجاه قاضيهم فى كل مرحلة من مراحل الدعوى.
أضافت المذكرة أنه على ذلك يحمل مضمون النص لتعلقه بقواعد حسن سير العدالة والتى بدونها يهتز ميزانها ويضعف اليقين فى أحكامها ذلك اليقين الذى يشارك فيه العامة القاضى ولاينفرد به القاضى مستقلا منفردا.
وقالت المذكرة أن أوجه وأسباب رد المحكمة تعددت، ومنها، أولا، إبداء عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبوالفتوح مصطفى سليمان، برأيه فى موضوع الدعوى والتى يحاكم فيها طالب الرد، وسبق وأن أبدى "أبوالفتوح" برأيه فى موضوع الدعوى فى برنامج تليفزيونى بث على الهواء وذلك بعد وقوع الأحداث محملا المتهمين الوارد أسمائهم فى قرار الإحالة للمسئولية عن هذه الأحداث ومن بينهم طالب الرد، (عصام العريان)، فى برنامج "دفتر أحوال مصر"، حلقة 2 ديسمبر 2012، وهو ما لا يطمئن معه طالب الرد مع كامل الاحترام للمستشار "أبوالفتوح" إلى حيادية وإستقلالية رأيه فى خصوص موضوع الدعوى، وطالب الرد هو أحد المتهمين فيها إذ أن مناط صلاحية القاضى فى نظر الدعوى منوط بهذه الحيدة والمتمثلة فى عدم انعقاد عقيدته على رأى مسبق فى الدعوى ومركز الخصوم فيها.
وأضافت المذكرة أن هناك إصرارا من المحكمة المردود قضاتها على نظر الدعوى رغم بطلان تشكيلها بطلانا متعلقا بالنظام العام لوقوعه بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية، وأنه قد أجمعت معظم دساتير العالم وأكدت المواثيق العالمية على كفالة حق المواطن فى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى وهو ما تبناه ونص عليه الدستور المصرى الأخير فى المادة 96 والتى تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولايحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الإستثنائية محظورة.
وأوضحت المذكرة أن المحكمة - المردود رئيسها والعضو اليسار فيها- ، شُكّلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف وحيث وزعت عليها بذات الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى أخرى خاصة بطالب الرد وذلك بنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الإختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وحيث تحدد هذا التشكيل وأسندت هذه الدعاوى إليها بعد وقوع الجرائم المسندة إلى المتهمين ووفقا لمعيار ذاتى خاص ولمدة محددة هى مدة الفصل فى هذه الدعاوى وهو ما نال من حق طالب الرد فى محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، ومن المقرر أن اختيار محكمة بعينها أو قاضى بعينه لنظر دعوى معينة لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن ثم لا تملك التفويض فيه ما دام مخالفا للقانون ويمثل بحدوثه وإهدار للأسس الأصيلة التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية.
وأضافت المذكرة أن تبنّى المحكمة لرأى مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية الذى تنص المادة 98 من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، حيث أن الأقفاص الزجاجية تمنع تواصل المحامى بدفاعه.
وقالت المذكرة أن الدفاع وطالب الرد وباقي المتهمين قد هالهم أن تلك الأقفاص الحديدية شديدة الإحكام والتأمين وتم تغطيتها بكاملها بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وفاصل بين المتهمين ودفاعهم الحاضر نيابة عنهم وتبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص تم بمعرفة مسبقه للمحكمة وقضاتها وقبل انعقاد أولى جلسات المحاكمة، والمحكمة تملك منع الصوت عن الوصول إلى داخل هذه الأقفاص ومن ثم تمنع سماع طالب الرد والمتهمين لإجراءات المحاكمة، إضافة إلى أن المتهمين أصبحوا مثل الصم والبكم يتحدثون بالإشارات.
وقال الدفاع في مذكرته أن هناك إهدار من المحكمة لضمان علانية الجلسات، حيث فوجئ طالب الرد بعقد جلسات الدعوى فى أكاديمية الشرطة وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولايملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، وحددت المحكمة حضور الجلسات لعدد من الصحفيين والمحامين الحاصلين على توكيل وهذا يترتب عليه مخالفة القانون ويبطل الحكم الذى يصدر تبعا لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.