تدريب مكثف لأعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس خلال مايو    وزير الزراعة يتابع ملف التكيف مع التغيرات المناخية وموقف الدراسات الوطنية لحصاد مياه الأمطار    الإيجار القديم.. النائب محمود عصام يقترح خفض نسبة الزيادة السنوية ل10% ومد الفترة الانتقالية ل10 سنوات    النائبة مها عبد الناصر عن البنزين المغشوش: أزمة متعددة الأبعاد تستوجب استجابة حكومية واضحة    «العربية للتصنيع» تتعاون مع شركة أسيوية لتأسيس مشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    محافظ القليوبية يفتتح منافذ بيع جهاز مستقبل مصر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مُخفضة    وزير السياحة: أنطاليا التركية عاصمة السياحة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي لعام 2025    حماس: لا معنى لمحادثات التهدئة طالما استمر تجويع غزة    حزب البديل من أجل ألمانيا: ميرتس نال جزاءه    أسوشيتيد برس: اليابان تسير على حبل مشدود بين واشنطن وبكين بسبب الرسوم الجمركية    وزير السياحة: قريبا إطلاق بنك للفرص الاستثمارية السياحية بمصر    وزير السياحة الإسرائيلي لنتنياهو: الهجمات على الحوثيين لا جدوى منها    أعلى الأندية في القيمة السوقية: ريال مدريد على الصدارة.. وهيمنة إنجليزية    شوبير: عقد ديانج مع الخلود حتى 30 يونيو.. وعلى الأهلي التحرك    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    متى يتسلم الطلاب أرقام جلوس الثانوية العامة 2025؟.. «الفجر» يكشف الموعد والتفاصيل    ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. ودرجة الحرارة بالقاهرة تصل 37 درجة    ضبط 46.7 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 500 بلاغ بالمحافظات خلال إبريل    وزير الثقافة يعلن إطلاق مشروع "أهلًا وسهلًا بالطلبة" عبر بطاقة موحدة لإتاحة دخول المسارح والمتاحف ومراكز الإبداع بتخفيض 50% على التذاكر    «الصحة» تعلن تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا بمستشفى السنبلاوين    وزير قطاع الأعمال يبحث تعزيز التعاون مع هيئة الرعاية الصحية    الزمالك يستقر على رحيل بيسيرو    مهرجان أسوان يناقش حضور المرأة في السينما المصرية والعربية    النيابة تأمر بإيداع 3 أطفال بدار إيواء بعد إصابة طفل بطلق ناري بكفر الشيخ    السعادة تغمر مدرب جيرونا بعد الفوز الأول بالليجا منذ 3 أشهر    حبس وغرامة، عقوبة إيواء طالب اللجوء دون إخطار وفقا لقانون لجوء الأجانب    تعرف على موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لكل مرحلة في محافظة الجيزة    120 جنيهًا أنهت حياتها.. نقاش أمام الجنايات بتهمة قتل زوجته ضربًا حتى الموت    إسكان النواب تواصل اليوم مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.. استكمال الحوار بشأن التعديلات.. وهذا تاريخ التطور التشريعي لقوانين الإيجار فى مصر    تامر عبد الحميد: لابد من إقالة بيسيرو وطارق مصطفى يستحق قيادة الزمالك    "هذه أحكام كرة القدم".. الجزيري يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد التعادل مع البنك الأهلي    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    «العمل» تعلن عن 280 وظيفة للشباب بالشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية    إعلام جنوب الوادي تشارك في مؤتمر «الابتكار الإعلامي الرقمي وريادة الأعمال»    وزارة الصحة: حصول 8 منشآت رعاية أولية إضافية على اعتماد «GAHAR»    عبد الله يغادر معسكر منتخب الشباب قبل أيام من مواجهة تنزانيا    علي الشامل: الزعيم فاتح بيته للكل.. ونفسي أعمل حاجة زي "لام شمسية"    ياسمين رئيس: كنت مرعوبة خلال تصوير الفستان الأبيض لهذا السبب    سعد الصغير ل رضا البحراوي: «ياريتك اتوقفت من زمان»| فيديو    "تمريض قناة السويس" تنظم ندوة حول مشتقات البلازما    19 مايو.. أولى جلسات محاكمة مذيعة بتهمة سب المخرج خالد يوسف وزوجته    محافظ أسوان يترأس إجتماع المجلس الإقليمي للسكان بحضور نائب وزير الصحة    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع    إلغاء الرحلات الجوية بعد استهداف مطار بورتسودان بمسيرات للدعم السريع    جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    باكستان ترفض اتهامات الهند لها بشأن صلتها بهجوم كشمير    انفجارات داخل كلية المدفعية في مدينة حلب شمال سوريا (فيديو)    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة رد العريان لهيئة المحكمة في قضية الاتحادية
نشر في المشهد يوم 06 - 03 - 2014

حصلت المشهد مذكرة الرد التى قدمها المتهم عصام العريان، فى قضية “أحداث الاتحادية، والتي استندت لنص المادة 148 /4 من قانون المرافعات على جواز رد القاضى اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداله او موده يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل وتتسع هذه الحالة من حالات الرد لتشمل كل ما من شانه ان يمس حياد القاضى وما يجب ان يتمتع به من استقلال تام فى نظر الدعوى وإدارة الدليل فيها وتحقيق الوقائع وصولا الى حكم فاصل فى موضوعها وهى قاعدة ذات شقين أحدهم يتعلق بالقاضى وقدرته على نظر الدعوى والحكم فيها دون تاثره باى تأثير خارجى تجاه موضوع الدعوى او الخصوم والمتقاضين فيها والثانى يتعلق بالخصوم فى الدعوى ومايجب أن تمتلئ به نفوسهم من ثقة وطمانينة تجاه قاضيهم فى كل مرحلة من مراحل الدعوى وعلى ذلك يحمل مضمون النص لتعلقه بقواعد حسن سير العدالة والتى بدونها يهتز ميزانها ويضعف اليقين فى أحكامها ذلك اليقين الذى يشارك فيه العامه القاضى ولاينفرد به القاضى مستقلا منفردا ولقد تعددت اوجه واسباب الرد وإيها لو انفرد قاطع فى وجوب الرد وجوبا متعلقا بالنظام العام وحسن سير العدالة ومايستلزمه ذلك من حياد وموضوعيه وذلك على النحو التالى.
أولا إبداء عضو يسار الدائرة المستشار احمد أبوالفتوح مصطفى سليمان برأيه فى موضوع الدعوى والتى يحاكم فيها طالب الرد سبق وان ابدى “أبوالفتوح” برايه فى موضوع الدعوى فى برنامج تليفزيونى بث على الهواء وذلك بعد وقوع الاحداث محملا المتهمين الوارد أسمائهم فى قرار الاحالة للمسئولية عن هذه الاحداث ومن بينهم طالب الرد فى بنامج دفتر أحوال مصر حلقة 2 ديسمبر 2012 وهو مالايطمئن معه طالب الرد مع كامل الاحترام للمستشار “أبوالفتوح” الى حياده واستقلالية رايه فى خصوص موضوع الدعوى وطالب الرد هو أحد المتهمين فيها اذ ان مناط صلاحية القاضى فى نظر الدعوى منوط بهذه الحيدة والمتمثلة فى عدم انعقاد عقيدته على راى مسبق فى الدعوى ومركز الخصوم فيها.
وأضافت المذكرة اصرار المحكمة المردود قضاتها على نظر الدعوى رغم بطلان تشكيلها بطلانا متعلقا بالنظام العام لوقوعه بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية.
وأشارت المذكرة الى أنه قد أجمعت معظم دساتير العالم وأكدت المواثيق العالمية على كفالة حق المواطن فى أن يحاكم أمام قاضية الطبيعى وهو ماتبناه ونص عليه الدستور المصرى الاخير فى المادة 96 والتى تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابه القضاء ولايحاكم شخص الا أمام قاضية الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة.
ولقد شكلت المحكمة المردود رئيسها والعضو اليسار فيها بقرار رئيس محكمة الاستئناف وحيث وزعت عليها بذات الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى اخرى خاصة بطالب الرد وذلك بنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجراءات الجنائية وحيث تحدد هذا التشكيل وأسندت هذه الدعاوى اليها بعدم وقوع الجرائم المسندة الى المتهمين ووفقا لمعيار ذاتى خاص ولمدة محددة هى مده الفصل فى هذه الدعاوى وهو مانال من حق طالب الرد فى محاكمته امام قاضية الطبيعى ومن المقرر ان اختيار محكمة بعينها او قاضى بعينية لنظر دعوى معينة لاتملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن ثم لاتملك التفويض فيه مادام مخالفا للقانون ويمثل بحدوثه واهدار للاسس الاصيلة التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية ،
وأوضحت المذكرة ان تبنى المحكمة لراى مسبق تجاه المتهمين واهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الاجراءات الجنائية الذى تنص المادة 98 من الدستور على أن حق الدفاع أصاله أو بالوكالة مكفول واستقلال المحاماه وحمايه حقوقها ضمان لكفاله حق الدفاع ، حيث أن الاقفاص الزجاجية تمنع تواصل المحامى بدفاعه.
وذكرت المذكرة ان الدفاع وطالب الرد وباقى المتهمين قد هالهم ان تلك الاقفاص الحديدية شديدة الاحكام والتامين وتم تغطيتها بكاملها بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وفاصل بين المتهمين ودفاعهم الحاضر نيابة عنه وتبين للدفاع ان تغطية هذه الاقفاص تم بمعرفة مسبقه للمحكمة وقضاتها وقبل انعقاد اولى جلسات المحاكمة.
وأضافت المذكرة ان المحكمة تملك منع الصوت عن الوصول الى داخل هذه الاقفاص ومن ثم تمنع سماع طالب الرد والمتهمين لاجراءات المحاكمة ، إضافة الى ان المتهمين أصبحوا مثل الصم والبكم يتحدثون بالاشارات.
وأشارت المذكرة إلى أن هناك اهدار من المحكمة بضمان علانية الجلسات ، حيث فوجئ طالب الرد بعقد جلسات الدعوى فى أكاديمية الشرطة وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولايملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعه قاعه المحاكمة وشده حراستها ، وحددت المحكمة حضور الجلسات لعدد من الصحفيين والمحامين الحاصلين على توكيل وهذا يترتب عليه مخافة القانون ويبطل الحكم الذى يصدر تبعا لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.