وزيرا الاتصالات والشباب والرياضة يشهدان حفل ختام المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات ECPC    زيادة أسعار النقل والمواصلات بنسبة 34.8% خلال شهر يوليو 2025    التأمين الصحي الشامل: 5.6 مليون خدمة طبية مقدمة للمواطنين بالأقصر خلال عام بتكلفة 3.19 مليار جنيه    صحة غزة: ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال لمراكز توزيع المساعدات إلى 1778 شهيدًا    اجتماع مغلق في جامعة الدول العربية لمناقشة خطة الاحتلال الشامل لغزة وخطط التحرك الدولي    محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق شبرا الخيمة ويقود حملة لازالة الأكشاك المخالفة    مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين إثر حادث سير على كورنيش الإسكندرية    مجلة قطر الندى تحتفي بالنيل السعيد في عدد أغسطس 2025    محافظ المنوفية يلتقي مدير التأمين الصحي الجديد.. ويشدد على تحسين جودة الخدمات    سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 10 أغسطس 2025    وكيل البحوث الزراعية للإنتاج يشيد بجهود رفع كفاءة الإنتاج واستغلال الموارد المتاحة    الرد فى الصندوق لا فى الهاشتاج    «الصحة» تنظم 146 دورة تدريبية وورشة عمل لتطوير الكوادر التمريضية    ملفات «إبستَين».. وثائق لا تنسى    صيف مشتعل ينذر بدورى مصرى خارج التوقعات    اليوم| انطلاق البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة    تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في كأس درع الخيرية .. موقف صلاح    الجامعات التكنولوجية.. ثورة لتعزيز الإنتاجية ودفع عجلة الاقتصاد    وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة| صور وفيديو    «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدًا 11 أغسطس| إنفوجراف    تدمير الوعى ب اللايك والشيروالبث المباشر    محاولة تفجير فاشلة.. محاكمة المتهمين في قضية «خلية المطرية الإرهابية»    ضبط 4 أطنان مصنعات دواجن مخالفة في الشرقية    خلاف على أولوية المرور ينتهي بالقبض على شخصين في الأقصر    جهود منظومة الشكاوى الحكومية في يوليو 2025 |إنفوجراف    آيتن عامر تدعم أنغام بعد جراحتها الدقيقة: «دعواتنا بالشفاء العاجل»    الحقيقة المظلمة ل«البلوجر»    خالد سليم يُطرب جمهور القلعة في حفل غنائي مرتقب السبت المقبل    مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم النجمة غادة عادل    محافظة سوهاج تطلق مبادرة خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين    التعليم العالي: براءة اختراع جديدة لمعهد تيودور بلهارس في التكنولوجيا الحيوية    الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 38 مليونًا و350 ألف خدمة طبية مجانية    انطلاق حملة «حياة بلا إدمان» بالمدارس ومراكز الشباب والمساجد بسيناء    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين في مصر    عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تدعو لإضراب اقتصادي في ال17 من أغسطس الجاري    إزالة 11 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن حملات الموجة ال27 في الشرقية    وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بالمحافظات وموقف إيراد نهر النيل    محمد صلاح يضع الأوروبيين في مأزق بعد استشهاد "بيلية فلسطين".. كيف ولماذا وأين مات؟!    طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم مصفاة نفطية في مدينة ساراتوف الروسية    طارق يحيى: ريبيرو يعاني في قراءة المباريات.. والزمالك حقق انطلاقة موفقة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 10-8-2025 في محافظة قنا    زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب الساحل الجنوبي الغربي ل غواتيمالا    سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 10-8-2025 مع بداية التعاملات    الأرصاد الجوية : ارتفاع فى درجات الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة    موقف مثير للجدل من حسام حسن في مباراة الأهلي ومودرن سبورت (فيديو)    حظك اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    ورطها "زيزو" والجماهير هتفت باسمها، قصة هدى الإتربي مع تشجيع الزمالك وحضور المباريات    ترتيب الدوري المصري بعد تعثر الأهلي وبيراميدز وفوز الزمالك    شيخ الأزهر يلتقي الطلاب الوافدين الدارسين بمدرسة «الإمام الطيب»    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. كليات تقبل من 50% أدبي و توقعات الحد الأدني (بينها كليات تربية)    ريبيرو: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. والتعادل أمام مودرن سبورت نتيجة طبيعية    لهذا السبب.... هشام جمال يتصدر تريند جوجل    الجيش اللبناني يغلق بعض المداخل المؤدية للضاحية الجنوبية    من غير جراحة.. 5 خطوات فعالة للعلاج من سلس البول    دعاء الفجر يجلب التوفيق والبركة في الرزق والعمر والعمل    طلاب مدرسة الإمام الطيب: لقاء شيخ الأزهر خير دافع لنا لمواصلة التفوق.. ونصائحه ستظل نبراسا يضيء لنا الطريق    مصادر طبية بغزة: استشهاد أكثر من 50 فلسطينيًا 40 منهم من منتظري المساعدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل رد محكمة مرسى والإخوان بالتخابر
نشر في الوفد يوم 27 - 02 - 2014

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى, وقف نظر دعوى اتهام الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان بالتخابر لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة التى تقدم بها كل من محامى صفوة حجازى ود.محمد البلتاجى.
جاء ذلك فى الوقت الذى لم تتجاوز جلسة اليوم 4 دقائق بعد أن أثبت المحكمة حضور المتهمين والاستماع لطلبات الدفاع بشأن طلب رد هيئة المحكمة والتى على إثرها قررت المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد مع استمرار حبس المتهمين, ومن المنتظر أن تنظر محكمة استئناف القاهرة نظر طلب الرد فى الأول من مارس.
وتنشر بوابة الوفد نص مذكرة رد هيئة المحكمة، التى تنظر القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و130 آخرون، فى قضية التخابر.
وجاءت المذكرة لتستند إلى 3 أسباب رئيسية لرد هيئة المحكمة، تمثلت فى القفص الزجاجى العازل للصوت، والإخلال بعلانية الجلسة وإبداء رأى المحكمة المسبق بحق عدد من المتهمين، وبطلان تشكيل الدائرة، بالإضافة إلى رد القاضى فى دائرة أخرى وهى اقتحام السجون حيث جاءت الأسباب الثلاثة كالتالي...
الأول: أن المحكمة تبنت رأى مسبق تجاه المتهمين مع إهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية حيث فوجئ المتهمان محمد البلتاجى وصفوت حجازى وغيرهم من المتهمين فى القضية بحبسهم داخل أقفاص حديدية شديدة التأمين والأحكام مقسمة من داخلها إلى عدة أقفاص للفصل بين المتهمين تقييد لحريتهم فى أن يتوصلوا فيما بينهم فى شأن الدعوى التى تضمهم بأمر الإحالة ولم يكن هذا التحفظ من قبل الجهات الأمنية والذى جرى تحت بصر وسمع المحكمة وتم بعد ذلك تغطية الأقفاص بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وبين المتهمين ودفاعهم الحاضر عنهم.
وتبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص الحديدية بمثل هذا الزجاج السميك المانع للصوت والمشوق للرؤية تم بمعرفة المحكمة وبأمرها المسبق وتحت إشرافها ومعاينتها فى اليوم السابق من أولى جلسات المحاكمة، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة وأن تلك الأقفاص بحالاتها التى صممت عليها يستحيل أن يمر من خلالها صوت وبعدها باشرت المحكمة بتركيب دائرة كهربائية داخل الأقفاص تتحكم من خلالها وبموجب زر فى يدها وآخر فى يد موظف فنى فى مرور صوت المحكمة والدفاع وغيرهم من خصوم الدعوة إلى المتهمين داخل الأقفاص أومرور صوت المتهمين إلى خارج الأقفاص ومن ثم تمنع سماع المتهمين لإجراءات المحاكمة وقتما تشاء.
كما تمنع صوت المتهمين الصادر بدافعهم وطلباتهم من المرور خارج هذه الأقفاص وقتما تشاء وعلى النحوالذى لم يملك المتهمون حال رغبتهم فى ابداء دفاع مع المحكمة اوالتواصل مع المتهمين الحاضرين إلا بإشارات بإيديهم اويضربوا بها على زجاج الأقفاص أملا فى لفت الانتباه لهم وأصبحوا فى مركزهم الإجرائى بالدعوة مركز الصم والبكم الذين لا يملكون حيلة للدفاع عن أنفسهم ودفع الاتهام عنهم بل إن الصم والبكم افضل حال منهم حيث يستدعى لهم من يعبر عن إشاراتهم وينقلها إلى المحكمة وهوما لم يجد معه دفاع المتهمين إلا أن يعترضوا على تلك الإجراءات العاصفة بحقوقهم والمهدرة لحرياتهم واصفينها بالبطلان على ما تم من تلك الاجراءات حيث أن المحكمة ظلت على موقفها من متابعة إجراءات الدعوى فى ظل هذا الاخلال الجسيم بحقوق الدفاع والمتهمين فهوما لم يجد معه الدفاع إزاء عدم تمكنه من القيام بدوره فى مباشرة دفاع حقيقى لا شكلى إلا أن يرد المحكمة لحماية حقوق المتهمين فى الحصول على محاكمة قانونية منصفة تراعى كافة الضمانات وترسخ فى نفوسهم الشعور بالطمأنينة أثناء مباشرة الدعوي.
إذ أن وضع المتهمين داخل هذه الأقفاص الزجاجية قبل انعقاد اولى جلساتها وافتتاح إجراءتها يثير فى نفس المتهمين عدم الطمأنينه فى أن المحكمة تكونت رأى مسبقًا تجاههم الامر الذى جعلها تضعها فى مركز إجرائى متدنى حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن انفسهم وهوالامر الذى اشعر المتهمين بأن الأصل فيهم هوالإتهام لا البراءة رغم تقديرهم للمحكمة وأن إجراءات الدعوى ستتحول إلى وثيقة اتهام مستمرة يقف المتهمون أمامها موقف الإذعان مما يهدر أصل البراءة فيه ويعصف بمبدأ التوازن بين خصوم الدعوى وهوما يخالف نص المادة 96 من الدستور التى تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، واناط المشرع للمحكمة طبقا لنص المادة 243 من قانون الاجراءات الجنائية بضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم بحبسه 24 ساعة أو تغريمه 10 جنيهات وحكمها يجوز الاستئناف عليه، كما يجوز لرئيس المحكمة طبقا للمادة 270 إجراءات ابعاد المتهم عن الجلسة اثناء نظر الدعوى اذا وقع منه تشويشا يستدعى ذلك وعلى المحكمة ان توقفه على ما تم من اجراءات فى غيبته.
وأن من يبعد من المتهمين عن الجلسة للتشويش افضل حالا من المتهمين داخل القفص الزجاجى حيث له الحق فى ان يطلب من المحكمة ان تعلمه ما تم فى غيبته وهوما لا يتوافر للمتهمين فى القضية جيث تعاملهم المحكمة معاملة من يحضر اجراءات المحاكمة على الرغم من ان حضورهم باجسادهم فق حيث لا يسمعون ولا يرون ولا يقفون على ما يتم تداوله من وقائع واجراءات فى الجلسة، وعلى الرغم من تمسك الدفاع بازالة القفص الزجاجى الا ان المحكمة اعرضت عن طلب الدفاع وتتعمد الاسراع فى إجراءات الدعوي، وأن وضع المتهمن داخل الأقفاص يبطل اجراءات المحاكمة ويجعلها شكليا، وانه سبق وان تقدم الدفاع باسطوانة مدمجة تضمنت تسريبا لحديث المتهمين ودفاعه داخل الجلسة مما يقطع بان حرمة المتهمين وحقوقهم قد عصف بها واوضح الدفاع هذه الخطيئة لرئيس المحكمة الا انه اسرع فى اجراءته.
ثانيا: إهدار بالمحكمة لضمانة علانية الجلسات حيث فوجئ المتهمون بعقد جلسات الدعوى فى اكاديمية الشرطة وهومكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور الجلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحكمة، كما وقفت المحكمة بالحضور عند حد بعض الصحفين ولمحامين بذواتهم وصفاتهم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها بل يحصل عليها من استطاع الحصول عليها بشق الانفس ودون حضور عامة الناس اوجزءا من الشعب يصدر الحكم باسمهم وهوما يتعارض مع علانية الجلسات طبقا للقانون وعدم تحقيق تلك العلانيية يبطل اجراءات المحاكم والحكم الذى سيصدر فى الدعوي.
وبالرغم من حق رئيس المحكمة فى عقد الجلسات سرية انما تم فقط منع الجمهور وليس للخصوم فى الدعوى وحضورهم المحاكمة مكملا لمبدأ شفوية المرافعة ومما لا شك ان المحاكمة فى ظل حبس المتهمين داخل الأقفاص الزجاجية المانع للصوت والرؤية يحيل المحاكمة فى مواجهة المتهمين إلى محاكمة سرية بسبب عدم قدرتهم على متابعة اجراءاتها.
وأن رئيس الهيئة قد سبق له بتاييد التحفظ على اموال المتهم صفوة حجازى على الرغم من قيام النيابة باستبعاد المتهم منها وصدور قرارها الضمنى بانه لا وجه لاقامة الدعوى فى الجناية رقم 6187 لسنة 2013 حنايات المقطم وهوما يعد سببا من اسباب الرد.
ثالثا: بطلان تشكيل المحكمة بطلانا متعلقا بالنظام العام لمخالفته نص المادة 96 من الدستور التى تنص على ان التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقيب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ولا يحاكم شخص الا امام قاضية الطبيعى والمحاكمم الاستئنائية محظورة.
ولقد شكلت المحكمة المراد ردها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف وجيث وزعت عليها بذاتها الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى اخرى خاصة بالمتهمين وذلك لنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجرءاءات الجنائية وتم اسناد الدعوى للقاضى وفقا لمعيار ذاتى خاص نال من حق المتهمين فى محاكمتهم اما قاضسهم الطبيعي.
ومن المقرر أن اختيار محكمة بعينها اوقاض بعينه لنطر الدعوى معينة لا تمكه الجمعيات العمومية للمحاكم ولا تملك التفويض فيه ما دام مخالفا للقانون ومن ثم فانه لا يصح ان تشكل المحكمة بمناسبة قضية بعينها اويندب قاضى بذاته لنظر دعوى بعينها والمشرع لم يخول للجمعيات العمومية للمحاكم توزيع القضايا إلا بناء وطبقا لقاعدة عامة موضوعى مجردة لا تتصل بقضية بذاتها متهمين بذواتهم نأيا بالقضاة عن اى شبهة تخل بمظهر الحيدة والتجرد الذى يبهث على الاطمئنان فى نفوس المتقاضين.
وتوزيع القضايا على الدوائر الانتقائية التى شكلتها الجمعية العمومية قبل بدابية العام القضائى لم يخوله المشرع للجمعية العمومية نفسها أومن تفوضه وبالتالى فان فاقد الشئ لا يعطيه ويجب توزيع القضايا وفقا لقواعد عامة مجردة تحددها الجمعى العمومية للمحاكم ومخالفة ذلك يهدر مبدأ المساواة بين المتقاضين فى ان سحاكموا امام قاضيهم الطبيعى ما يثير عدم الطمانينية فى نفس المتهم لمحاكمته فى ظل تلك الظروف التى تنعدم فيها الضمانات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.