مبدأ قضائي باختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأخطاء    في ختام أسبوع العيد.. سعر الذهب اليوم الخميس 20 يونيو 2024 وعيار 21 الآن    عاجل:- استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر بعد عيد الأضحى    تركي آل الشيخ ينعي مشجعتي النادي الأهلي ويدعو أسرتيهما لأداء مناسك العمرة    النشرة الصباحية من «المصري اليوم»: سحب 4 أدوية من الأسواق.. الموت يخطف عروس المنيا.. حصيلة مرعبة في وفيات الحجاج المصريين.. سبب عدم خروج صلاح أمام غينيا بيساو.. والأرصاد تحذر من طقس اليوم    صحة قنا تكشف حصيلة مخالفات الأغذية والمشروبات المضبوطة خلال أيام العيد    عاجل:- وفاة العديد من الحجاج غير النظاميين خلال موسم الحج 1445ه    اسعار حفلات عمرو دياب في مراسي الساحل الشمالي    مصادر أمريكية: الرصيف العائم في غزة يستأنف العمل اليوم    إلى أين تتجه التطورات على حدود إسرائيل الشمالية؟    تعرف على خريطة الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكفر الشيخ    بعد تصريحات اللاعب| هل يرفض الأهلي استعارة «تريزيجيه» بسبب المطالب المادية؟    حماس: تأكيد جديد من جهة أممية رفيعة على جرائم إسرائيل في غزة    سنتكوم تعلن تدمير مسيّرتين ووحدة قيادة تابعة للحوثيين في اليمن    ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية إلى 10 أشخاص في بنجلاديش    حرب الاتهامات تشتعل بين مندوبي السودان والإمارات في مجلس الأمن (فيديو)    العطلة الطويلة جذبت الكثيرين إلى المصايف| أين قضى المصريون الإجازة؟    الآلاف في رحاب «السيد البدوى» احتفالًا بعيد الأضحى    هيئة الداوء تحذر من 4 أدوية وتأمر بسحبها من الأسواق    أسرع مرض «قاتل» للإنسان.. كيف تحمي نفسك من بكتيريا آكلة اللحم؟    التخزين الخامس خلال أيام.. خبير يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة    وزير الداخلية السعودي: موسم الحج لم يشهد وقوع أي حوادث تمس أمن الحجيج    yemen exam.. رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024    بوتين: روسيا ستواصل تعزيز العلاقات وتطوير التعاون مع فيتنام    بعد بيان الأبيض.. اتحاد الكرة يبحث عن حكم أجنبي لإدارة قمة الأهلي والزمالك    إيقاف قيد نادي مودرن فيوتشر.. تعرف على التفاصيل    تشييع جثامين أم وبناتها الثلاث ضحايا حادث انقلاب سيارة في ترعة بالشرقية    الركود يسيطر على سوق الذهب وإغلاق المحال حتى الإثنين المقبل    هل يسمع الموتى من يزورهم أو يسلِّم عليهم؟ دار الإفتاء تجيب    «إن كنتم تناسيتم ذلك أنا لم أنسى».. تعليق مثير من محمد عواد بعد إحالته للتحقيق    «آخرساعة» في سوق المدبح القديم بالسيدة زينب| «حلويات المدبح»    بعنوان «قلبي يحبك يا دنيا».. إلهام شاهين تُعلن عن فيلم جديد مع ليلي علوي وهالة صدقي    بعد نجاح زراعته في مصر.. هل الكاسافا هو البطاطا؟ الزراعة تجيب    "تاتو" هيفاء وهبي وميرهان حسين تستعرض جمالها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حمدي الميرغني يوجه رسالة ل علي ربيع بعد حضوره مسرحية "ميمو"    تامر حسني يشعل حفله بكفر الشيخ رابع أيام عيد الأضحى (صور)    خاص.. موقف الزمالك من خوض مباراة الأهلي بالدوري    «من أجل كايزر تشيفز».. بيرسي تاو يضع شرطًا مُثيرًا للرحيل عن الأهلي (تفاصيل)    تحت سمع وبصر النيابة العامة…تعذيب وصعق بالكهرباء في سجن برج العرب    معظم الحجاج المتوفين خلال موسم حج هذا العام من المخالفين    حظك اليوم| برج الحمل الخميس 20 يونيو.. «وجه تركيزك على التفاصيل»    وفاة الناقد الأدبي محمود عبدالوهاب    فرقة أعز الناس.. سارة جمال تغني "ألف ليلة وليلة" في "معكم منى الشاذلي"    كندا تبدأ بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في البنوك    وزير الرياضة ينعي مشجع نادي الزمالك    ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 456 مليار جنيه    مشروبات صحية يجب تناولها عقب لحوم العيد (فيديو)    تعرف علي المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لتدريب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم    إحالة مديرى مستشفى "ساقلتة" و"أخميم" للتحقيق لتغيبهما عن العمل فى العيد    بخطوات سهلة.. طريقة عمل كفتة داود باشا    بعد انتهاء أعمال الحج.. علي جمعة يكشف عن آداب زيارة مقام النبي والمسجد النبوي    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة (الشعبة الفرنسية) جامعة الإسكندرية    مايا مرسي تستقبل رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي    ما هي علامات قبول الحج؟.. عالم أزهري يجيب    علي جمعة ينصح: أكثروا في أيام التشريق من الذكر بهذه الكلمات العشر    ما هي الأشهر الحرم وسبب تسميتها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل رد محكمة مرسى والإخوان بالتخابر
نشر في الوفد يوم 27 - 02 - 2014

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى, وقف نظر دعوى اتهام الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان بالتخابر لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة التى تقدم بها كل من محامى صفوة حجازى ود.محمد البلتاجى.
جاء ذلك فى الوقت الذى لم تتجاوز جلسة اليوم 4 دقائق بعد أن أثبت المحكمة حضور المتهمين والاستماع لطلبات الدفاع بشأن طلب رد هيئة المحكمة والتى على إثرها قررت المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد مع استمرار حبس المتهمين, ومن المنتظر أن تنظر محكمة استئناف القاهرة نظر طلب الرد فى الأول من مارس.
وتنشر بوابة الوفد نص مذكرة رد هيئة المحكمة، التى تنظر القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و130 آخرون، فى قضية التخابر.
وجاءت المذكرة لتستند إلى 3 أسباب رئيسية لرد هيئة المحكمة، تمثلت فى القفص الزجاجى العازل للصوت، والإخلال بعلانية الجلسة وإبداء رأى المحكمة المسبق بحق عدد من المتهمين، وبطلان تشكيل الدائرة، بالإضافة إلى رد القاضى فى دائرة أخرى وهى اقتحام السجون حيث جاءت الأسباب الثلاثة كالتالي...
الأول: أن المحكمة تبنت رأى مسبق تجاه المتهمين مع إهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية حيث فوجئ المتهمان محمد البلتاجى وصفوت حجازى وغيرهم من المتهمين فى القضية بحبسهم داخل أقفاص حديدية شديدة التأمين والأحكام مقسمة من داخلها إلى عدة أقفاص للفصل بين المتهمين تقييد لحريتهم فى أن يتوصلوا فيما بينهم فى شأن الدعوى التى تضمهم بأمر الإحالة ولم يكن هذا التحفظ من قبل الجهات الأمنية والذى جرى تحت بصر وسمع المحكمة وتم بعد ذلك تغطية الأقفاص بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وبين المتهمين ودفاعهم الحاضر عنهم.
وتبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص الحديدية بمثل هذا الزجاج السميك المانع للصوت والمشوق للرؤية تم بمعرفة المحكمة وبأمرها المسبق وتحت إشرافها ومعاينتها فى اليوم السابق من أولى جلسات المحاكمة، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة وأن تلك الأقفاص بحالاتها التى صممت عليها يستحيل أن يمر من خلالها صوت وبعدها باشرت المحكمة بتركيب دائرة كهربائية داخل الأقفاص تتحكم من خلالها وبموجب زر فى يدها وآخر فى يد موظف فنى فى مرور صوت المحكمة والدفاع وغيرهم من خصوم الدعوة إلى المتهمين داخل الأقفاص أومرور صوت المتهمين إلى خارج الأقفاص ومن ثم تمنع سماع المتهمين لإجراءات المحاكمة وقتما تشاء.
كما تمنع صوت المتهمين الصادر بدافعهم وطلباتهم من المرور خارج هذه الأقفاص وقتما تشاء وعلى النحوالذى لم يملك المتهمون حال رغبتهم فى ابداء دفاع مع المحكمة اوالتواصل مع المتهمين الحاضرين إلا بإشارات بإيديهم اويضربوا بها على زجاج الأقفاص أملا فى لفت الانتباه لهم وأصبحوا فى مركزهم الإجرائى بالدعوة مركز الصم والبكم الذين لا يملكون حيلة للدفاع عن أنفسهم ودفع الاتهام عنهم بل إن الصم والبكم افضل حال منهم حيث يستدعى لهم من يعبر عن إشاراتهم وينقلها إلى المحكمة وهوما لم يجد معه دفاع المتهمين إلا أن يعترضوا على تلك الإجراءات العاصفة بحقوقهم والمهدرة لحرياتهم واصفينها بالبطلان على ما تم من تلك الاجراءات حيث أن المحكمة ظلت على موقفها من متابعة إجراءات الدعوى فى ظل هذا الاخلال الجسيم بحقوق الدفاع والمتهمين فهوما لم يجد معه الدفاع إزاء عدم تمكنه من القيام بدوره فى مباشرة دفاع حقيقى لا شكلى إلا أن يرد المحكمة لحماية حقوق المتهمين فى الحصول على محاكمة قانونية منصفة تراعى كافة الضمانات وترسخ فى نفوسهم الشعور بالطمأنينة أثناء مباشرة الدعوي.
إذ أن وضع المتهمين داخل هذه الأقفاص الزجاجية قبل انعقاد اولى جلساتها وافتتاح إجراءتها يثير فى نفس المتهمين عدم الطمأنينه فى أن المحكمة تكونت رأى مسبقًا تجاههم الامر الذى جعلها تضعها فى مركز إجرائى متدنى حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن انفسهم وهوالامر الذى اشعر المتهمين بأن الأصل فيهم هوالإتهام لا البراءة رغم تقديرهم للمحكمة وأن إجراءات الدعوى ستتحول إلى وثيقة اتهام مستمرة يقف المتهمون أمامها موقف الإذعان مما يهدر أصل البراءة فيه ويعصف بمبدأ التوازن بين خصوم الدعوى وهوما يخالف نص المادة 96 من الدستور التى تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، واناط المشرع للمحكمة طبقا لنص المادة 243 من قانون الاجراءات الجنائية بضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم بحبسه 24 ساعة أو تغريمه 10 جنيهات وحكمها يجوز الاستئناف عليه، كما يجوز لرئيس المحكمة طبقا للمادة 270 إجراءات ابعاد المتهم عن الجلسة اثناء نظر الدعوى اذا وقع منه تشويشا يستدعى ذلك وعلى المحكمة ان توقفه على ما تم من اجراءات فى غيبته.
وأن من يبعد من المتهمين عن الجلسة للتشويش افضل حالا من المتهمين داخل القفص الزجاجى حيث له الحق فى ان يطلب من المحكمة ان تعلمه ما تم فى غيبته وهوما لا يتوافر للمتهمين فى القضية جيث تعاملهم المحكمة معاملة من يحضر اجراءات المحاكمة على الرغم من ان حضورهم باجسادهم فق حيث لا يسمعون ولا يرون ولا يقفون على ما يتم تداوله من وقائع واجراءات فى الجلسة، وعلى الرغم من تمسك الدفاع بازالة القفص الزجاجى الا ان المحكمة اعرضت عن طلب الدفاع وتتعمد الاسراع فى إجراءات الدعوي، وأن وضع المتهمن داخل الأقفاص يبطل اجراءات المحاكمة ويجعلها شكليا، وانه سبق وان تقدم الدفاع باسطوانة مدمجة تضمنت تسريبا لحديث المتهمين ودفاعه داخل الجلسة مما يقطع بان حرمة المتهمين وحقوقهم قد عصف بها واوضح الدفاع هذه الخطيئة لرئيس المحكمة الا انه اسرع فى اجراءته.
ثانيا: إهدار بالمحكمة لضمانة علانية الجلسات حيث فوجئ المتهمون بعقد جلسات الدعوى فى اكاديمية الشرطة وهومكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور الجلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحكمة، كما وقفت المحكمة بالحضور عند حد بعض الصحفين ولمحامين بذواتهم وصفاتهم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها بل يحصل عليها من استطاع الحصول عليها بشق الانفس ودون حضور عامة الناس اوجزءا من الشعب يصدر الحكم باسمهم وهوما يتعارض مع علانية الجلسات طبقا للقانون وعدم تحقيق تلك العلانيية يبطل اجراءات المحاكم والحكم الذى سيصدر فى الدعوي.
وبالرغم من حق رئيس المحكمة فى عقد الجلسات سرية انما تم فقط منع الجمهور وليس للخصوم فى الدعوى وحضورهم المحاكمة مكملا لمبدأ شفوية المرافعة ومما لا شك ان المحاكمة فى ظل حبس المتهمين داخل الأقفاص الزجاجية المانع للصوت والرؤية يحيل المحاكمة فى مواجهة المتهمين إلى محاكمة سرية بسبب عدم قدرتهم على متابعة اجراءاتها.
وأن رئيس الهيئة قد سبق له بتاييد التحفظ على اموال المتهم صفوة حجازى على الرغم من قيام النيابة باستبعاد المتهم منها وصدور قرارها الضمنى بانه لا وجه لاقامة الدعوى فى الجناية رقم 6187 لسنة 2013 حنايات المقطم وهوما يعد سببا من اسباب الرد.
ثالثا: بطلان تشكيل المحكمة بطلانا متعلقا بالنظام العام لمخالفته نص المادة 96 من الدستور التى تنص على ان التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقيب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ولا يحاكم شخص الا امام قاضية الطبيعى والمحاكمم الاستئنائية محظورة.
ولقد شكلت المحكمة المراد ردها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف وجيث وزعت عليها بذاتها الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى اخرى خاصة بالمتهمين وذلك لنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجرءاءات الجنائية وتم اسناد الدعوى للقاضى وفقا لمعيار ذاتى خاص نال من حق المتهمين فى محاكمتهم اما قاضسهم الطبيعي.
ومن المقرر أن اختيار محكمة بعينها اوقاض بعينه لنطر الدعوى معينة لا تمكه الجمعيات العمومية للمحاكم ولا تملك التفويض فيه ما دام مخالفا للقانون ومن ثم فانه لا يصح ان تشكل المحكمة بمناسبة قضية بعينها اويندب قاضى بذاته لنظر دعوى بعينها والمشرع لم يخول للجمعيات العمومية للمحاكم توزيع القضايا إلا بناء وطبقا لقاعدة عامة موضوعى مجردة لا تتصل بقضية بذاتها متهمين بذواتهم نأيا بالقضاة عن اى شبهة تخل بمظهر الحيدة والتجرد الذى يبهث على الاطمئنان فى نفوس المتقاضين.
وتوزيع القضايا على الدوائر الانتقائية التى شكلتها الجمعية العمومية قبل بدابية العام القضائى لم يخوله المشرع للجمعية العمومية نفسها أومن تفوضه وبالتالى فان فاقد الشئ لا يعطيه ويجب توزيع القضايا وفقا لقواعد عامة مجردة تحددها الجمعى العمومية للمحاكم ومخالفة ذلك يهدر مبدأ المساواة بين المتقاضين فى ان سحاكموا امام قاضيهم الطبيعى ما يثير عدم الطمانينية فى نفس المتهم لمحاكمته فى ظل تلك الظروف التى تنعدم فيها الضمانات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.