سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الصاغة الاثنين 5 مايو 2025    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    طهران: دعم اليمنيين لفلسطين قرار مستقل واتهام إيران به تضليل لتغطية جرائم إسرائيل    تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي اليوم في الدوري    مواعيد مباريات اليوم الإثنين: الزمالك والبنك الأهلي.. ميلان الإيطالي    حسام عاشور يتهم مدرسا بضرب ابنه في الهرم    إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات مالية بسوهاج    سوسن بدر ضيف شرف فيلم «السلم والثعبان 2»    انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف بالهاون    بكام الشعير والأبيض؟.. أسعار الأرز اليوم الإثنين 5 مايو 2025 في أسواق الشرقية    هل يشارك زيزو مع الزمالك في مواجهة البنك الأهلي الليلة؟    العظمى في القاهرة 28 درجة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين 5 مايو 2025    لاعب الأهلى حسام عاشور يتهم مدرسا بضرب ابنه فى الهرم    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروع السكني "ديارنا" المطروح للحجز حاليا بمدينة بني سويف الجديدة    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية بشأن المساعدات إلى غزة    «المصرى اليوم» تحاور المكرمين باحتفالية «عيد العمال»: نصيحتنا للشباب «السعى يجلب النجاح»    «يا خلي القلب» و«أيظن».. الأوبرا تحيي ذكرى رحيل عبد الوهاب على المسرح الكبير    الدولار ب50.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5-5-2025    هل عملية إسرائيل الموسعة في غزة مرهونة بجولة ترامب في الشرق الأوسط؟    المجلس الوزاري الإسرائيلي يوافق على توسيع عملية الجيش في قطاع غزة    رويترز: ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    لا أستبعد الخيار العسكري.. ماذا قال ترامب عن ضم جزيرة جرينلاند؟    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم    باكستان تطلب جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن لبحث التوترات مع الهند بشأن كشمير    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة    التحريات تكشف ملابسات وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع    أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    محمود ناجى حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    أمين الفتوى يوضح حكم الميت الذي كان يتعمد منع الزكاة وهل يجب على الورثة إخراجها    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    جودي.. اسم مؤقت لطفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    فرع محو الأمية بالإسماعيلية يفتتح دورة لغة الإشارة بالتنسيق مع جامعة القناة    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    مجلس جامعة الأزهر يوجّه توصيات مهمة بشأن الامتحانات    البابا تواضروس الثاني يلتقي أبناء الكنيسة القبطية في صربيا    جامعة القاهرة تصدر تقريرها الرابع للاستدامة حول جهودها في المجال الأكاديمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل رد محكمة مرسى والإخوان بالتخابر
نشر في الوفد يوم 27 - 02 - 2014

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى, وقف نظر دعوى اتهام الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان بالتخابر لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة التى تقدم بها كل من محامى صفوة حجازى ود.محمد البلتاجى.
جاء ذلك فى الوقت الذى لم تتجاوز جلسة اليوم 4 دقائق بعد أن أثبت المحكمة حضور المتهمين والاستماع لطلبات الدفاع بشأن طلب رد هيئة المحكمة والتى على إثرها قررت المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد مع استمرار حبس المتهمين, ومن المنتظر أن تنظر محكمة استئناف القاهرة نظر طلب الرد فى الأول من مارس.
وتنشر بوابة الوفد نص مذكرة رد هيئة المحكمة، التى تنظر القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و130 آخرون، فى قضية التخابر.
وجاءت المذكرة لتستند إلى 3 أسباب رئيسية لرد هيئة المحكمة، تمثلت فى القفص الزجاجى العازل للصوت، والإخلال بعلانية الجلسة وإبداء رأى المحكمة المسبق بحق عدد من المتهمين، وبطلان تشكيل الدائرة، بالإضافة إلى رد القاضى فى دائرة أخرى وهى اقتحام السجون حيث جاءت الأسباب الثلاثة كالتالي...
الأول: أن المحكمة تبنت رأى مسبق تجاه المتهمين مع إهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية حيث فوجئ المتهمان محمد البلتاجى وصفوت حجازى وغيرهم من المتهمين فى القضية بحبسهم داخل أقفاص حديدية شديدة التأمين والأحكام مقسمة من داخلها إلى عدة أقفاص للفصل بين المتهمين تقييد لحريتهم فى أن يتوصلوا فيما بينهم فى شأن الدعوى التى تضمهم بأمر الإحالة ولم يكن هذا التحفظ من قبل الجهات الأمنية والذى جرى تحت بصر وسمع المحكمة وتم بعد ذلك تغطية الأقفاص بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وبين المتهمين ودفاعهم الحاضر عنهم.
وتبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص الحديدية بمثل هذا الزجاج السميك المانع للصوت والمشوق للرؤية تم بمعرفة المحكمة وبأمرها المسبق وتحت إشرافها ومعاينتها فى اليوم السابق من أولى جلسات المحاكمة، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة وأن تلك الأقفاص بحالاتها التى صممت عليها يستحيل أن يمر من خلالها صوت وبعدها باشرت المحكمة بتركيب دائرة كهربائية داخل الأقفاص تتحكم من خلالها وبموجب زر فى يدها وآخر فى يد موظف فنى فى مرور صوت المحكمة والدفاع وغيرهم من خصوم الدعوة إلى المتهمين داخل الأقفاص أومرور صوت المتهمين إلى خارج الأقفاص ومن ثم تمنع سماع المتهمين لإجراءات المحاكمة وقتما تشاء.
كما تمنع صوت المتهمين الصادر بدافعهم وطلباتهم من المرور خارج هذه الأقفاص وقتما تشاء وعلى النحوالذى لم يملك المتهمون حال رغبتهم فى ابداء دفاع مع المحكمة اوالتواصل مع المتهمين الحاضرين إلا بإشارات بإيديهم اويضربوا بها على زجاج الأقفاص أملا فى لفت الانتباه لهم وأصبحوا فى مركزهم الإجرائى بالدعوة مركز الصم والبكم الذين لا يملكون حيلة للدفاع عن أنفسهم ودفع الاتهام عنهم بل إن الصم والبكم افضل حال منهم حيث يستدعى لهم من يعبر عن إشاراتهم وينقلها إلى المحكمة وهوما لم يجد معه دفاع المتهمين إلا أن يعترضوا على تلك الإجراءات العاصفة بحقوقهم والمهدرة لحرياتهم واصفينها بالبطلان على ما تم من تلك الاجراءات حيث أن المحكمة ظلت على موقفها من متابعة إجراءات الدعوى فى ظل هذا الاخلال الجسيم بحقوق الدفاع والمتهمين فهوما لم يجد معه الدفاع إزاء عدم تمكنه من القيام بدوره فى مباشرة دفاع حقيقى لا شكلى إلا أن يرد المحكمة لحماية حقوق المتهمين فى الحصول على محاكمة قانونية منصفة تراعى كافة الضمانات وترسخ فى نفوسهم الشعور بالطمأنينة أثناء مباشرة الدعوي.
إذ أن وضع المتهمين داخل هذه الأقفاص الزجاجية قبل انعقاد اولى جلساتها وافتتاح إجراءتها يثير فى نفس المتهمين عدم الطمأنينه فى أن المحكمة تكونت رأى مسبقًا تجاههم الامر الذى جعلها تضعها فى مركز إجرائى متدنى حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن انفسهم وهوالامر الذى اشعر المتهمين بأن الأصل فيهم هوالإتهام لا البراءة رغم تقديرهم للمحكمة وأن إجراءات الدعوى ستتحول إلى وثيقة اتهام مستمرة يقف المتهمون أمامها موقف الإذعان مما يهدر أصل البراءة فيه ويعصف بمبدأ التوازن بين خصوم الدعوى وهوما يخالف نص المادة 96 من الدستور التى تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، واناط المشرع للمحكمة طبقا لنص المادة 243 من قانون الاجراءات الجنائية بضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم بحبسه 24 ساعة أو تغريمه 10 جنيهات وحكمها يجوز الاستئناف عليه، كما يجوز لرئيس المحكمة طبقا للمادة 270 إجراءات ابعاد المتهم عن الجلسة اثناء نظر الدعوى اذا وقع منه تشويشا يستدعى ذلك وعلى المحكمة ان توقفه على ما تم من اجراءات فى غيبته.
وأن من يبعد من المتهمين عن الجلسة للتشويش افضل حالا من المتهمين داخل القفص الزجاجى حيث له الحق فى ان يطلب من المحكمة ان تعلمه ما تم فى غيبته وهوما لا يتوافر للمتهمين فى القضية جيث تعاملهم المحكمة معاملة من يحضر اجراءات المحاكمة على الرغم من ان حضورهم باجسادهم فق حيث لا يسمعون ولا يرون ولا يقفون على ما يتم تداوله من وقائع واجراءات فى الجلسة، وعلى الرغم من تمسك الدفاع بازالة القفص الزجاجى الا ان المحكمة اعرضت عن طلب الدفاع وتتعمد الاسراع فى إجراءات الدعوي، وأن وضع المتهمن داخل الأقفاص يبطل اجراءات المحاكمة ويجعلها شكليا، وانه سبق وان تقدم الدفاع باسطوانة مدمجة تضمنت تسريبا لحديث المتهمين ودفاعه داخل الجلسة مما يقطع بان حرمة المتهمين وحقوقهم قد عصف بها واوضح الدفاع هذه الخطيئة لرئيس المحكمة الا انه اسرع فى اجراءته.
ثانيا: إهدار بالمحكمة لضمانة علانية الجلسات حيث فوجئ المتهمون بعقد جلسات الدعوى فى اكاديمية الشرطة وهومكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور الجلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحكمة، كما وقفت المحكمة بالحضور عند حد بعض الصحفين ولمحامين بذواتهم وصفاتهم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها بل يحصل عليها من استطاع الحصول عليها بشق الانفس ودون حضور عامة الناس اوجزءا من الشعب يصدر الحكم باسمهم وهوما يتعارض مع علانية الجلسات طبقا للقانون وعدم تحقيق تلك العلانيية يبطل اجراءات المحاكم والحكم الذى سيصدر فى الدعوي.
وبالرغم من حق رئيس المحكمة فى عقد الجلسات سرية انما تم فقط منع الجمهور وليس للخصوم فى الدعوى وحضورهم المحاكمة مكملا لمبدأ شفوية المرافعة ومما لا شك ان المحاكمة فى ظل حبس المتهمين داخل الأقفاص الزجاجية المانع للصوت والرؤية يحيل المحاكمة فى مواجهة المتهمين إلى محاكمة سرية بسبب عدم قدرتهم على متابعة اجراءاتها.
وأن رئيس الهيئة قد سبق له بتاييد التحفظ على اموال المتهم صفوة حجازى على الرغم من قيام النيابة باستبعاد المتهم منها وصدور قرارها الضمنى بانه لا وجه لاقامة الدعوى فى الجناية رقم 6187 لسنة 2013 حنايات المقطم وهوما يعد سببا من اسباب الرد.
ثالثا: بطلان تشكيل المحكمة بطلانا متعلقا بالنظام العام لمخالفته نص المادة 96 من الدستور التى تنص على ان التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقيب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ولا يحاكم شخص الا امام قاضية الطبيعى والمحاكمم الاستئنائية محظورة.
ولقد شكلت المحكمة المراد ردها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف وجيث وزعت عليها بذاتها الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى اخرى خاصة بالمتهمين وذلك لنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجرءاءات الجنائية وتم اسناد الدعوى للقاضى وفقا لمعيار ذاتى خاص نال من حق المتهمين فى محاكمتهم اما قاضسهم الطبيعي.
ومن المقرر أن اختيار محكمة بعينها اوقاض بعينه لنطر الدعوى معينة لا تمكه الجمعيات العمومية للمحاكم ولا تملك التفويض فيه ما دام مخالفا للقانون ومن ثم فانه لا يصح ان تشكل المحكمة بمناسبة قضية بعينها اويندب قاضى بذاته لنظر دعوى بعينها والمشرع لم يخول للجمعيات العمومية للمحاكم توزيع القضايا إلا بناء وطبقا لقاعدة عامة موضوعى مجردة لا تتصل بقضية بذاتها متهمين بذواتهم نأيا بالقضاة عن اى شبهة تخل بمظهر الحيدة والتجرد الذى يبهث على الاطمئنان فى نفوس المتقاضين.
وتوزيع القضايا على الدوائر الانتقائية التى شكلتها الجمعية العمومية قبل بدابية العام القضائى لم يخوله المشرع للجمعية العمومية نفسها أومن تفوضه وبالتالى فان فاقد الشئ لا يعطيه ويجب توزيع القضايا وفقا لقواعد عامة مجردة تحددها الجمعى العمومية للمحاكم ومخالفة ذلك يهدر مبدأ المساواة بين المتقاضين فى ان سحاكموا امام قاضيهم الطبيعى ما يثير عدم الطمانينية فى نفس المتهم لمحاكمته فى ظل تلك الظروف التى تنعدم فيها الضمانات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.