16 ألف مهندس بكفر الشيخ يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابة المهندسين    إقبال كبير من المهندسين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة بالمنيا    الداخلية تطلق قوافل إنسانية لتوزيع سلع غذائية بالمجان خلال رمضان    وفاة الراقصة كيتي فوتساكي عن عمر يناهز 96 عاما    مواجهات متزنة، نتائج قرعة دور ال16 لدوري المؤتمر الأوروبي    القبض على زوج أسفل منزل أهل زوجته في القطامية لهذا السبب    أطفال الإخوان!    من سيتي الأول ل توت عنخ أمون، كيف وثق المصريون القدماء قصة الطوفان    طريقة عمل البطاطس المحشية لحمة مفرومة، تسعد الصائمين على الإفطار    سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 بالتفاصيل    قطاع الكرنك بمصر للطيران يطلق باقات ترانزيت مجانية للمسافرين على الشركة الوطنية    مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    هدد أسرة زوجته بسكين.. وزارة الداخلية تضبط "بطل فيديو السلاح" فى القطامية    تموين بني سويف: تحرير 1735 محضرا ومخالفة تموينية خلال يناير    بعد تداول فيديو، ضبط متهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية    الهلال الأجمر يقدم الخدمات الإنسانية للدفعة ال21 من الجرحى الفلسطينيين    الأول منذ 40 عاما.. بيل كلينتون يمثل أمام الكونجرس اليوم بسبب جيفرى إبستين    التمر باللبن مشروب رمضاني محبوب أم قنبلة سكر على مائدة الإفطار    خليه على فطارك.. عصير الليمون الدافئ يقوّي المناعة ويحمي من البرد في الصيام    الزراعة: ربط صغار المزارعين بسلاسل التصدير عبر الزراعة التعاقدية    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي    قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية في دور ال16 أبرزها روما وبولونيا    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    انقلاب ميكروباص بكوبري قها بالقليوبية يُصيب 12 شخصًا ويشل الحركة المرورية    الصين تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى إيران    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضي أيامه؟.. داعية تجيب    إطلاق خدمة الموافقات الإلكترونية.. غرفة القاهرة تمد الاشتراك بمشروع الرعاية حتى 31 مايو    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    وزير التخطيط: الارتقاء بأداء دور بنك الاستثمار القومي ركيزة لرفع كفاءة الاستثمار العام    الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة    حسم موقف ثلاثي الزمالك المصاب من مواجهة بيراميدز في الدوري    منظومة التأمين الصحي الشامل: 208 آلاف زيارة طبية في 6 محافظات خلال أسبوع    أفضل أدعية الرزق والسكينة في الجمعة الثانية من رمضان 2026..فرصة عظيمة لا تُعوّض    موجة من التقلبات الجوية الممطرة تضرب الإسكندرية.. واستعدادات مكثفة لمواجهة نوة السلوم    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    إفطار رمضاني مصري بمقر السفارة في روما باستضافة بسام راضي    وزيرة التنمية المحلية تبحث مع «التنظيم والإدارة» تعديلات الهياكل التنظيمية    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    رويترز: تقارير مخابراتية أمريكية تكذب زعم ترامب عن الصواريخ الإيرانية    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    أحمد عبد الحميد: إسماعيل ياسين حظه أكبر من موهبته    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    اللجنة المصرية تنظم فعاليات ترفيهية في غزة ورسائل شكر لصنّاع الدراما    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    إصابة محمد شكرى بكدمة فى مشط القدم واللاعب يغيب عن مباراة الأهلى وزد    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    لقاء سويدان تكشف حقيقة حديثها عن شائعة الزواج من أحمد عز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل رد محكمة مرسى والإخوان بالتخابر
نشر في الوفد يوم 27 - 02 - 2014

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى, وقف نظر دعوى اتهام الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان بالتخابر لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة التى تقدم بها كل من محامى صفوة حجازى ود.محمد البلتاجى.
جاء ذلك فى الوقت الذى لم تتجاوز جلسة اليوم 4 دقائق بعد أن أثبت المحكمة حضور المتهمين والاستماع لطلبات الدفاع بشأن طلب رد هيئة المحكمة والتى على إثرها قررت المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد مع استمرار حبس المتهمين, ومن المنتظر أن تنظر محكمة استئناف القاهرة نظر طلب الرد فى الأول من مارس.
وتنشر بوابة الوفد نص مذكرة رد هيئة المحكمة، التى تنظر القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و130 آخرون، فى قضية التخابر.
وجاءت المذكرة لتستند إلى 3 أسباب رئيسية لرد هيئة المحكمة، تمثلت فى القفص الزجاجى العازل للصوت، والإخلال بعلانية الجلسة وإبداء رأى المحكمة المسبق بحق عدد من المتهمين، وبطلان تشكيل الدائرة، بالإضافة إلى رد القاضى فى دائرة أخرى وهى اقتحام السجون حيث جاءت الأسباب الثلاثة كالتالي...
الأول: أن المحكمة تبنت رأى مسبق تجاه المتهمين مع إهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية حيث فوجئ المتهمان محمد البلتاجى وصفوت حجازى وغيرهم من المتهمين فى القضية بحبسهم داخل أقفاص حديدية شديدة التأمين والأحكام مقسمة من داخلها إلى عدة أقفاص للفصل بين المتهمين تقييد لحريتهم فى أن يتوصلوا فيما بينهم فى شأن الدعوى التى تضمهم بأمر الإحالة ولم يكن هذا التحفظ من قبل الجهات الأمنية والذى جرى تحت بصر وسمع المحكمة وتم بعد ذلك تغطية الأقفاص بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وبين المتهمين ودفاعهم الحاضر عنهم.
وتبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص الحديدية بمثل هذا الزجاج السميك المانع للصوت والمشوق للرؤية تم بمعرفة المحكمة وبأمرها المسبق وتحت إشرافها ومعاينتها فى اليوم السابق من أولى جلسات المحاكمة، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة وأن تلك الأقفاص بحالاتها التى صممت عليها يستحيل أن يمر من خلالها صوت وبعدها باشرت المحكمة بتركيب دائرة كهربائية داخل الأقفاص تتحكم من خلالها وبموجب زر فى يدها وآخر فى يد موظف فنى فى مرور صوت المحكمة والدفاع وغيرهم من خصوم الدعوة إلى المتهمين داخل الأقفاص أومرور صوت المتهمين إلى خارج الأقفاص ومن ثم تمنع سماع المتهمين لإجراءات المحاكمة وقتما تشاء.
كما تمنع صوت المتهمين الصادر بدافعهم وطلباتهم من المرور خارج هذه الأقفاص وقتما تشاء وعلى النحوالذى لم يملك المتهمون حال رغبتهم فى ابداء دفاع مع المحكمة اوالتواصل مع المتهمين الحاضرين إلا بإشارات بإيديهم اويضربوا بها على زجاج الأقفاص أملا فى لفت الانتباه لهم وأصبحوا فى مركزهم الإجرائى بالدعوة مركز الصم والبكم الذين لا يملكون حيلة للدفاع عن أنفسهم ودفع الاتهام عنهم بل إن الصم والبكم افضل حال منهم حيث يستدعى لهم من يعبر عن إشاراتهم وينقلها إلى المحكمة وهوما لم يجد معه دفاع المتهمين إلا أن يعترضوا على تلك الإجراءات العاصفة بحقوقهم والمهدرة لحرياتهم واصفينها بالبطلان على ما تم من تلك الاجراءات حيث أن المحكمة ظلت على موقفها من متابعة إجراءات الدعوى فى ظل هذا الاخلال الجسيم بحقوق الدفاع والمتهمين فهوما لم يجد معه الدفاع إزاء عدم تمكنه من القيام بدوره فى مباشرة دفاع حقيقى لا شكلى إلا أن يرد المحكمة لحماية حقوق المتهمين فى الحصول على محاكمة قانونية منصفة تراعى كافة الضمانات وترسخ فى نفوسهم الشعور بالطمأنينة أثناء مباشرة الدعوي.
إذ أن وضع المتهمين داخل هذه الأقفاص الزجاجية قبل انعقاد اولى جلساتها وافتتاح إجراءتها يثير فى نفس المتهمين عدم الطمأنينه فى أن المحكمة تكونت رأى مسبقًا تجاههم الامر الذى جعلها تضعها فى مركز إجرائى متدنى حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن انفسهم وهوالامر الذى اشعر المتهمين بأن الأصل فيهم هوالإتهام لا البراءة رغم تقديرهم للمحكمة وأن إجراءات الدعوى ستتحول إلى وثيقة اتهام مستمرة يقف المتهمون أمامها موقف الإذعان مما يهدر أصل البراءة فيه ويعصف بمبدأ التوازن بين خصوم الدعوى وهوما يخالف نص المادة 96 من الدستور التى تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، واناط المشرع للمحكمة طبقا لنص المادة 243 من قانون الاجراءات الجنائية بضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم بحبسه 24 ساعة أو تغريمه 10 جنيهات وحكمها يجوز الاستئناف عليه، كما يجوز لرئيس المحكمة طبقا للمادة 270 إجراءات ابعاد المتهم عن الجلسة اثناء نظر الدعوى اذا وقع منه تشويشا يستدعى ذلك وعلى المحكمة ان توقفه على ما تم من اجراءات فى غيبته.
وأن من يبعد من المتهمين عن الجلسة للتشويش افضل حالا من المتهمين داخل القفص الزجاجى حيث له الحق فى ان يطلب من المحكمة ان تعلمه ما تم فى غيبته وهوما لا يتوافر للمتهمين فى القضية جيث تعاملهم المحكمة معاملة من يحضر اجراءات المحاكمة على الرغم من ان حضورهم باجسادهم فق حيث لا يسمعون ولا يرون ولا يقفون على ما يتم تداوله من وقائع واجراءات فى الجلسة، وعلى الرغم من تمسك الدفاع بازالة القفص الزجاجى الا ان المحكمة اعرضت عن طلب الدفاع وتتعمد الاسراع فى إجراءات الدعوي، وأن وضع المتهمن داخل الأقفاص يبطل اجراءات المحاكمة ويجعلها شكليا، وانه سبق وان تقدم الدفاع باسطوانة مدمجة تضمنت تسريبا لحديث المتهمين ودفاعه داخل الجلسة مما يقطع بان حرمة المتهمين وحقوقهم قد عصف بها واوضح الدفاع هذه الخطيئة لرئيس المحكمة الا انه اسرع فى اجراءته.
ثانيا: إهدار بالمحكمة لضمانة علانية الجلسات حيث فوجئ المتهمون بعقد جلسات الدعوى فى اكاديمية الشرطة وهومكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور الجلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحكمة، كما وقفت المحكمة بالحضور عند حد بعض الصحفين ولمحامين بذواتهم وصفاتهم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها بل يحصل عليها من استطاع الحصول عليها بشق الانفس ودون حضور عامة الناس اوجزءا من الشعب يصدر الحكم باسمهم وهوما يتعارض مع علانية الجلسات طبقا للقانون وعدم تحقيق تلك العلانيية يبطل اجراءات المحاكم والحكم الذى سيصدر فى الدعوي.
وبالرغم من حق رئيس المحكمة فى عقد الجلسات سرية انما تم فقط منع الجمهور وليس للخصوم فى الدعوى وحضورهم المحاكمة مكملا لمبدأ شفوية المرافعة ومما لا شك ان المحاكمة فى ظل حبس المتهمين داخل الأقفاص الزجاجية المانع للصوت والرؤية يحيل المحاكمة فى مواجهة المتهمين إلى محاكمة سرية بسبب عدم قدرتهم على متابعة اجراءاتها.
وأن رئيس الهيئة قد سبق له بتاييد التحفظ على اموال المتهم صفوة حجازى على الرغم من قيام النيابة باستبعاد المتهم منها وصدور قرارها الضمنى بانه لا وجه لاقامة الدعوى فى الجناية رقم 6187 لسنة 2013 حنايات المقطم وهوما يعد سببا من اسباب الرد.
ثالثا: بطلان تشكيل المحكمة بطلانا متعلقا بالنظام العام لمخالفته نص المادة 96 من الدستور التى تنص على ان التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقيب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ولا يحاكم شخص الا امام قاضية الطبيعى والمحاكمم الاستئنائية محظورة.
ولقد شكلت المحكمة المراد ردها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف وجيث وزعت عليها بذاتها الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى اخرى خاصة بالمتهمين وذلك لنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجرءاءات الجنائية وتم اسناد الدعوى للقاضى وفقا لمعيار ذاتى خاص نال من حق المتهمين فى محاكمتهم اما قاضسهم الطبيعي.
ومن المقرر أن اختيار محكمة بعينها اوقاض بعينه لنطر الدعوى معينة لا تمكه الجمعيات العمومية للمحاكم ولا تملك التفويض فيه ما دام مخالفا للقانون ومن ثم فانه لا يصح ان تشكل المحكمة بمناسبة قضية بعينها اويندب قاضى بذاته لنظر دعوى بعينها والمشرع لم يخول للجمعيات العمومية للمحاكم توزيع القضايا إلا بناء وطبقا لقاعدة عامة موضوعى مجردة لا تتصل بقضية بذاتها متهمين بذواتهم نأيا بالقضاة عن اى شبهة تخل بمظهر الحيدة والتجرد الذى يبهث على الاطمئنان فى نفوس المتقاضين.
وتوزيع القضايا على الدوائر الانتقائية التى شكلتها الجمعية العمومية قبل بدابية العام القضائى لم يخوله المشرع للجمعية العمومية نفسها أومن تفوضه وبالتالى فان فاقد الشئ لا يعطيه ويجب توزيع القضايا وفقا لقواعد عامة مجردة تحددها الجمعى العمومية للمحاكم ومخالفة ذلك يهدر مبدأ المساواة بين المتقاضين فى ان سحاكموا امام قاضيهم الطبيعى ما يثير عدم الطمانينية فى نفس المتهم لمحاكمته فى ظل تلك الظروف التى تنعدم فيها الضمانات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.