قطاع التعليم: 37 ألف طالب سجلوا رغباتهم وموقع التنسيق يعمل 24 ساعة    اتحاد الغرف التجارية: الأوكازيون يبدأ 4 أغسطس ويشمل كافة القطاعات    أمين الجبهة الوطنية: الرئيس السيسى يبذل كل ما يملك فى سبيل الدفاع عن قضية فلسطين    سيناتور أمريكي: ترامب يريد فرض رسوم جمركية على دول تشتري النفط والغاز من روسيا    تشكيل النصر - جواو فيليكس يظهر لأول مرة.. ورونالدو أساسي أمام تولوز وديا    فيديو ترويجي ل"محمد إسماعيل" مدفاع الزمالك الجديد    مران الزمالك - مشاركة بنتايك.. وتنفيذ أفكار خططية في ودية المحلة    وزارة الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر بالقليوبية بأعيرة نارية.. فيديو    وزارة التربية والتعليم تعلق على إدعاء طالب يتهم تغيير إجابته بالثانوية    خالد الجندى فى "لعلهم يفقهون": لا تخوفوا الناس من الدين    وزارة الصحة تنفى زيادة مساهمة المريض فى تكلفة الأدوية: مجرد شائعات    المتهم بارتكاب أفعال فاضحه لجارته بالبساتين ينفي الواقعة    تأجيل دعوى عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي بتهمة السب والقذف    ضربتها لتقويمها..إنتحار طفلة بالفيوم بالحبة السوداء.. والأم تتهم الجدة بتعذيبها    "أنا الذي".. طرح ثالث أغاني الكينج محمد منير مع "روتانا" على "يوتيوب" (فيديو)    في شهرين فقط.. تامر حسني يجني 99 مليون مشاهدة بكليب "ملكة جمال الكون"    "هواوي" تطلق الإصدار 8.5 من حزمة السحابة في شمال إفريقيا لتعزيز الذكاء الاصطناعي    البيت الفني للمسرح ينعى الفنان لطفي لبيب    مصر تواجه تونس في ختام الاستعدادات لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لموسم الأمطار    رغم انتهاء المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين دون إعلان تقدم.. مؤشرات متفائلة لصندوق النقد    مقتل 3 جنود جراء إصابة صاروخ روسي موقع تدريب للجيش الأوكراني    وزارة الثقافة تعلن تسجيل مصر مبنى متحف الخزف الإسلامي في سجل التراث المعماري والعمراني العربي    فيديو.. ساموزين يطرح أغنية باب وخبط ويعود للإخراج بعد 15 عاما من الغياب    تايلاند وكمبوديا تؤكدان مجددا التزامهما بوقف إطلاق النار بعد اجتماع بوساطة الصين    ناجلسمان: تير شتيجن سيظل الحارس الأول للمنتخب الألماني    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    ركود السوق يهبط بأسعار الأجهزة الكهربائية 35%.. والشعبة: لا تشترِ إلا عند الحاجة    برواتب تصل ل50 ألف جنيه.. فرص عمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    المشدد 7 سنوات لعاطلين في استعراض القوة والبلطجة بالسلام    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    قائد الجيش اللبناني: لن نتهاون في إحباط أي محاولة تمس الأمن أو تجر الوطن إلى الفتنة    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    إعلام كندي: الحكومة تدرس الاعتراف بدولة فلسطين    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة محمد مرسي: ننشر نص مذكرة رد هيئة محاكمة مرسي بقضية «اقتحام السجون»
نشر في أخبار النهاردة يوم 25 - 02 - 2014


محاكمة محمد مرسي
"محاكمة محمد مرسي" حصلت وكالة "أونا " على نص مذكرة رد هيئة المحكمة، التي تنظر القضية المتهم فيها الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي والمعزول من قبل قوات الجيش في 3يولية الماضي، و130 أخرين، في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011.
محاكمة محمد مرسي "محاكمة محمد مرسي"
وجاءت المذكرة لتستند إلى ثلاثة أسباب رئيسية لرد هيئة المحكمة، تمثلت في القفص الزجاجي العازل للصوت، والإخلال بعلانية الجلسة وإبداء رأي المحكمة المسبق بحق عدد من المتهمين، وبطلان تشكيل الدائرة، حيث جاءت الأسباب الثلاثة كالتالي.
محاكمة محمد مرسي
الأول: إن المحكمة تبنت رأي مسبق "محاكمة محمد مرسي" تجاه المتهمين مع اهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الاجراءات الجنائية حيث فوجئ المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي وغيرهم من المتهمين في القضية بحبسهم داخل أقفاص حديدية شديدة التأمين والأحكام مقسمة من داخلها الي عدة اقفاص للفصل بين المتهمين تقييد لحريتهم في ان يتوصلوا فيما بينهم في شان الدعوي التي تضمهم بأمر الاحالة ولم يكن هذا التحفظ من قبل الجهات الأمنية والذي جري تحت بصر وسمع المحكمة وتم بعد ذلك تغطية الأقفاص بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وبين المتهمين ودفاعهم الحاضر عنهم.
محاكمة محمد مرسي
وتبين للدفاع ان تغطية هذه "محاكمة محمد مرسي" الأقفاص الحديدية بمثل هذا الزجاج السميك المانع للصوت والمشوق للرؤية تم بمعرفة المحكمة وبأمرها المسبق وتحت إشرافها ومعاينتها في اليوم السابق من أولي جلسات المحاكمة، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة وأن تلك الاقفاص بحالاتها التي صممت عليها يستحيل أن يمر من خلالها صوت وبعدها باشرت المحكمة بتركيب دائرة كهربائية داخل الاقفاص تتحكم من خلالها وبموجب زر في يدها واخر في يد موظف فني في مرور صوت المحكمة والدفاع وغيرهم من خصوم الدعوة إلي المتهمين داخل الاقفاص أو مرور صوت المتهمين إلي خارج الاقفاص ومن ثم تمنع سماع المتهمين لإجراءات المحاكمة وقتما تشاء.
محاكمة محمد مرسي
كما تمنع "محاكمة محمد مرسي" صوت المتهمين الصادر بدافعهم وطلباتهم من المرور خارج هذه الاقفاص وقتما تشاء وعلى النحو الذي لم يملك المتهمون حال رغبتهم في ابداء دفاع مع المحكمة او التواصل مع المتهمين الحاضرين إلا بإشارات بإيديهم او يضربوا بها على زجاج الاقفاص أملا في لفت الانتباه لهم وأصبحوا في مركزهم الإجرائي بالدعوة مركز الصم والبكم الذين لا يملكون حيلة للدفاع عن انفسهم ودفع الاتهام عنهم بل إن الصم والبكم افضل حال منهم حيث يستدعي لهم من يعبر عن إشاراتهم وينقلها إلي المحكمة.
محاكمة محمد مرسي
وهو ما لم يجد معه "محاكمة محمد مرسي" دفاع المتهمين إلا أن يعترضوا على تلك الإجراءات العاصفة بحقوقهم والمهدرة لحرياتهم واصفينها بالبطلان على ما تم من تلك الاجراءات حيث أن المحكمة ظلت على موقفها من متابعة إجراءات الدعوي في ظل هذا الاخلال الجسيم بحقوق الدفاع والمتهمين فهو ما لم يجد معه الدفاع إزاء عدم تمكنه من القيام بدوره في مباشرة دفاع حقيقي لا شكلي إلا أن يرد المحكمة لحماية حقوق المتهمين في الحصول علي محاكمة قانونية منصفة تراعي كافة الضمانات وترسخ في نفوسهم الشعور بالطمأنينة أثناء مباشرة الدعوي.
محاكمة محمد مرسي
إذ أن وضع المتهمين داخل هذه "محاكمة محمد مرسي" الاقفاص الزجاجية قبل انعقاد اولي جلساتها وافتتاح إجراءاتها يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينة في أن المحكمة تكونت رأي مسبقاً تجاههم الامر الذي جعلها تضعها في مركز إجرائي متدني حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن انفسهم وهو الامر الذي اشعر المتهمين بأن الأصل فيهم هو الاتهام لا البراءة رغم تقديرهم للمحكمة وأن إجراءات الدعوي ستتحول إلي وثيقة اتهام مستمرة يقف المتهمون أمامها موقف الإذعان مما يهدر أصل البراءة فيه ويعصف بمبدأ التوازن بين خصوم الدعوي وهو ما يخالف نص المادة 96 من الدستور التي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، واناط المشرع للمحكمة طبقا لنص المادة 243 من قانون الاجراءات الجنائية بضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تحكم بحبسه 24 ساعة او تغريمه عشرة جنيهات وحكمها يجوز الاستئناف عليه، كما يجوز لرئيس المحكمة طبقا للمادة 270 اجراءات ابعاد المتهم عن الجلسة اثناء نظر الدعوي اذا وقع منه تشويشا يستدعي ذلك وعلي المحكمة ان توقفه علي ما تم من اجراءات في غيبته.
محاكمة محمد مرسي
وأن من يبعد من المتهمين عن الجلسة "محاكمة محمد مرسي" للتشويش افضل حالا من المتهمين داخل القفص الزجاجي حيث له الحق في ان يطلب من المحكمة ان تعلمه ما تم في غيبته وهو ما لا يتوافر للمتهمين في القضية حيث تعاملهم المحكمة معاملة من يحضر اجراءات المحاكمة علي الرغم من ان حضورهم بأجسادهم فق حيث لا يسمعون ولا يرون ولا يقفون علي ما يتم تداوله من وقائع واجراءات في الجلسة، وعلي الرغم من تمسك الدفاع بإزالة القفص الزجاجي الا ان المحكمة اعرضت عن طلب الدفاع وتتعم في الاسراع في إجراءات الدعوي، وأن وضع المتهمون داخل الاقفاص يبطل اجراءات المحاكمة ويجعلها شكليا، وانه سبق وان تقدم الدفاع بأسطوانة مدمجة تضمنت تسريبا لحديث المتهمين ودفاعه داخل الجلسة مما يقطع بان حرمة المتهمين وحقوقهم قد عصف بها واوضح الدفاع هذه الخطيئة لرئيس المحكمة الا انه اسرع في اجراءته.
محاكمة محمد مرسي
ثانيا: إهدار بالمحكمة لضمانة علانية "محاكمة محمد مرسي" الجلسات حيث فوئ المتهمون بعقد جلسات الدعوي في اكاديمية الشرطة وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور الجلسات الدعوي حضورها رغم سعة قاعة المحكمة، كما وقفت المحكمة بالحضور عند حد بعض الصحفيين ولمحامين بذواتهم وصفاتهم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها بل يحصل عليها من استطاع الحصول عليها بشق الانفس ودون حضور عامة الناس او جزءا من الشعب الضي يصدر الحكم باسمهم وهو ما يتعارض مع علانية الجلسات طبقا للقانون وعدم تحقيق تلك العلانية يبطل اجراءات المحاكم والحكم الذي سيصدر في الدعوي.
محاكمة محمد مرسي
وبالرغم من حق رئيس المحكمة في عقد الجلسات سرية انما تم "محاكمة محمد مرسي" فقط منع الجمهور وليس للخصوم في الدعوي وحضورهم المحاكمة مكملا لمبدأ شفوية المرافعة ومما لا شك ان المحاكمة في ظل حبس المتهمين داخل الاقفاص الزجاجية المانع للصوت والرؤية يحيل المحاكمة في مواجهة المتهمين الي محاكمة سرية بسبب عدم قدرتهم علي متابعة اجراءاتها.
محاكمة محمد مرسي
وأن "محاكمة محمد مرسي" رئيس الهيئة قد سبق له بتأييد التحفظ علي اموال المتهم صفوة حجازي علي الرغم من قيام النيابة باستبعاد المتهم منها وصدور قرارها الضمني بانه لا واحه لإقامة الدعوي في الجناية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم وهو ما يعد سببا من اسباب الرد.
محاكمة محمد مرسي
ثالثا: بطلان تشكيل "محاكمة محمد مرسي" المحكمة بطلانا متعلقا بالنظام العام لمخالفته نص المادة 96 من الدستور التي تنص علي ان التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقيب جهات القضاء وتعمل علي سرعة الفصل في القضايا ولا يحاكم شخ الا امام قاضية الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة.
محاكمة محمد مرسي
ولقد شكلت المحكمة المراد ردها بقرار من رئيس محكمة "محاكمة محمد مرسي" الاستئناف وحيث وزعت عليها بذاتها الدعوي محل طلب الرد وعدة دعاوي اخري خاصة بالمتهمين وذلك لنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وتم اسناد الدعوي للقاضي وفقا لمعيار ذاتي خاص نال من حق المتهمين في محاكمتهم اما قاضيهم الطبيعي.
محاكمة محمد مرسي
ومن المقرر أن اختيار محكمة "محاكمة محمد مرسي" بعينها او قاض بعينه لنطر الدعوي معينة لا تمسكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن م لا تملك التفويض فيه ما دام مخالفا للقانون ومن ثم فانه لا يصح ان تشكل المحكمة بمناسبة قضية بعينها او يندب قاضي بذاته لنظر دعوي بعينها والمشرع لم يخول للجمعيات العمومية للمحاكم توزيع القضايا إلا بناء وطبقا لقاعدة عامة موضوعي مجردة لا تتصل بقضية بذاتها متهمين بذواتهم نأيا بالقضاة عن اي شبهة تخل بمظهر الحيدة والتجرد الذي يبهث علي الاطمئنان في نفوس المتقاضين.
محاكمة محمد مرسي
وتوزيع القضايا علي الدوائر الانتقائية التي "محاكمة محمد مرسي" شكلتها الجمعية العمومية قبل بداية العام القضائي لم يخوله المشرع للجمعية العمومية نفسها أو من تفوضه وبالتالي فان فاقد الشيء لا يعطيه ويجب توزيع القضايا وفقا لقواعد عامة مجردة تحددها الجمعي العمومية للمحاكم ومخالفة ذلك يهدر مبدأ المساواة بين المتقاضين في ان حاكموا امام قاضيهم الطبيعي ما يثير عدم الطمأنينة في نفس المتهم لمحاكمته في ظل تلك الظروف التي تنعدم فيها الضمانات .
محاكمة محمد مرسي للحصول على "محاكمة محمد مرسي" الأخبار أولاً بأول حمل شريط أدوات محيط.
محاكمة محمد مرسي "محاكمة محمد مرسي" .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.