رئيس «دينية النواب»: النص على عقوبة في «تنظيم الفتوى» تحقق ردعًا لغير المعنيين بالإفتاء    جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني    لمناقشة العنف السيبراني.. جامعة مصر للمعلوماتية تشارك في المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة الرواندية    حفل استقبال رسمي على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني في بلجراد    "التوعية بخطورة التنمر ومدى تاثيره على الفرد والمجتمع" ندوة ب"آداب كفر الشيخ"    عمرو أديب ينشر صورة من شقته في وسط البلد: «أفخم شارع فيكي يا مصر ب55 جنيه في الشهر»    وزير الثقافة الباكستاني: مصر من أبرز الوجهات السياحية العالمية    توضيح مهم من «اقتصادية قناة السويس» بشأن اتفاقية موانئ أبو ظبي (تفاصيل)    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية التعاملات بدعم مشتريات عربية وأجنبية    إسرائيل تهاجم مطار صنعاء الدولي وتعلن إخراجه عن الخدمة بالكامل (فيديو)    ارتفع بنسبة 25.3% في 2025.. الذهب وسيلة النجاة عالميًا وسط ركود اقتصادي أمريكي وشيك    بعد إخفاق "فريدربش" بالانتخابات.. "البورصة الألمانية" تهبط بنحو 1.1%    تشكيل سموحة لمواجهة طلائع الجيش في الدوري    «حصريات المصري».. ميدو يُطيح ب عبدالواحد السيد ومفاجأة مصطفى محمد والأهلي    «في ذكرى رحيل المايسترو».. شموع صالح سليم لن تنطفئ    أجواء تنافسية باليوم الأول لبطولة العالم العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية.. صور    صرخة داخل العقار تنقذ طفلا من هتك عرضه بالهرم    «متى عيد الأضحى 2025».. تاريخ وقفة عرفات وعدد أيام الإجازة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    باع 940 تذكرة الإثنين.. إيرادات فيلم نجوم الساحل في صالات السينما    «مبروك حبيبة قلبي وبنوتي».. ريهام عبدالغفور تهنئ رنا رئيس بحفل زفافها    الليلة.. انطلاق ملتقى «الثقافة والهوية الوطنية» بالعريش    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    طريقة أداء مناسك الحج خطوة بخطوة.. تعرف عليها    مسيرة طلابية بجامعة الزقازيق للمطالبة بكشف ملابسات حادث طالبة كلية العلوم    شوبير: الشرط الجزائي لكولر أكبر من ديون الزمالك بس الأحمر معاه فلوس يدفع    رافينيا يُرشح محمد صلاح ورباعي آخر للفوز بالكرة الذهبية    وزير المالية الإسرائيلي: سيتم تركيز سكان غزة في محور موراج جنوبا    الكرملين: بوتين وبزشكيان اتفقا على تعزيز التعاون العملي بين البلدين وتنسيق السياسة الخارجية    بدء استقبال طلبات الأفلام للمشاركة في الدورة 5 من البحر الأحمر السينمائي    تفاصيل التصعيد الإسرائيلى الأخير فى غزة بعد توسيع العمليات العسكرية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    لمناقشة فرص توطين اللقاحات وتعزيز التصدير، رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد فاكسيرا    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    61.15 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية    ننشر توصيات اجتماع وزراء السياحة بالدول الثماني النامية بالقاهرة    كلية التمريض جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول المشروع القومي لمشتقات البلازما    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان    وزير الري: خطة وطنية لمراجعة منشآت حصاد مياه الأمطار    «العربية للتصنيع» تتعاون مع شركة أسيوية لتأسيس مشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة    فاضل 31 يوما.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    ضبط (18) طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    الزمالك يستقر على رحيل بيسيرو    120 جنيهًا أنهت حياتها.. نقاش أمام الجنايات بتهمة قتل زوجته ضربًا حتى الموت    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا في مستشفى السنبلاوين العام بالدقهلية    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة رد عصام العريان لهئية المحكمة فى قضية "الاتحادية "
نشر في صوت الأمة يوم 06 - 03 - 2014

اوضحت مذكرة الرد التي تقدم بها محامي القيادي الاخوان المتهم عصام العريان لرد هيئة محكمة "الاتحادية " والمستندة علي نص المادة 148 من قانون المرافعات على جواز رد القاضى اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداله او موده يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل وتتسع هذه الحالة من حالات الرد لتشمل كل ما من شانه ان يمس حياد القاضى وما يجب ان يتمتع به من استقلال تام فى نظر الدعوى
أولا إبداء عضو يسار الدائرة المستشار احمد أبوالفتوح مصطفى سليمان برأيه فى موضوع الدعوى والتى يحاكم فيها طالب الرد سبق وان ابدى "أبوالفتوح" برايه فى موضوع الدعوى فى برنامج تليفزيونى بث على الهواء وذلك بعد وقوع الاحداث محملا المتهمين الوارد أسمائهم فى قرار الاحالة للمسئولية عن هذه الاحداث ومن بينهم طالب الرد فى بنامج دفتر أحوال مصر حلقة 2 ديسمبر 2012 وهو
مالايطمئن معه طالب الرد مع كامل الاحترام للمستشار "أبوالفتوح" الى حياده واستقلالية رايه فى خصوص موضوع الدعوى وطالب الرد هو أحد المتهمين فيها اذ ان مناط صلاحية القاضى فى نظر الدعوى منوط بهذه الحيدة والمتمثلة فى عدم انعقاد عقيدته على راى مسبق فى الدعوى ومركز الخصوم فيه
وأضافت المذكرة اصرار المحكمة المردود قضاتها على نظر الدعوى رغم بطلان تشكيلها بطلانا متعلقا بالنظام العام لوقوعه بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية
وأشارت المذكرة الى أنه قد أجمعت معظم دساتير العالم وأكدت المواثيق العالمية على كفالة حق المواطن فى أن يحاكم أمام قاضية الطبيعى وهو ماتبناه ونص عليه الدستور المصرى الاخير فى المادة 96 والتى تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابه القضاء ولايحاكم شخص الا أمام قاضية الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة
ولقد شكلت المحكمة المردود رئيسها والعضو اليسار فيها بقرار رئيس محكمة الاستئناف وحيث وزعت عليها بذات الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى اخرى خاصة بطالب الرد وذلك بنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجراءات الجنائية وحيث تحدد هذا التشكيل وأسندت هذه الدعاوى اليها بعدم وقوع الجرائم المسندة الى المتهمين ووفقا لمعيار ذاتى خاص ولمدة محددة هى مده الفصل فى هذه الدعاوى وهو مانال من حق طالب الرد فى محاكمته امام قاضية الطبيعى ومن المقرر ان اختيار محكمة بعينها او قاضى بعينية لنظر دعوى معينة لاتملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن ثم لاتملك التفويض فيه مادام مخالفا للقانون ويمثل بحدوثه واهدار للاسس الاصيلة التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية ،
وأوضحت المذكرة ان تبنى المحكمة لراى مسبق تجاه المتهمين واهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الاجراءات الجنائية الذى تنص المادة 98 من الدستور على أن حق الدفاع أصاله أو بالوكالة مكفول واستقلال المحاماه وحمايه حقوقها ضمان لكفاله حق الدفاع ، حيث أن الاقفاص الزجاجية تمنع تواصل المحامى بدفاعه
وذكرت المذكرة ان الدفاع وطالب الرد وباقى المتهمين قد هالهم ان تلك الاقفاص الحديدية شديدة الاحكام والتامين وتم تغطيتها بكاملها بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وفاصل بين المتهمين ودفاعهم الحاضر نيابة عنه وتبين للدفاع ان تغطية هذه الاقفاص تم بمعرفة مسبقه للمحكمة وقضاتها وقبل انعقاد اولى جلسات المحاكمة
وأضافت المذكرة ان المحكمة تملك منع الصوت عن الوصول الى داخل هذه الاقفاص ومن ثم تمنع سماع طالب الرد والمتهمين لاجراءات المحاكمة ، إضافة الى ان المتهمين أصبحوا مثل الصم والبكم يتحدثون بالاشارات
كما أضافت ان هناك اهدار من المحكمة بضمان علانية الجلسات ، حيث فوجئ طالب الرد بعقد جلسات الدعوى فى أكاديمية الشرطة وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولايملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعه قاعه المحاكمة وشده حراستها ، وحددت المحكمة حضور الجلسات لعدد من الصحفيين والمحامين الحاصلين على توكيل وهذا يترتب عليه مخافة القانون ويبطل الحكم الذى يصدر تبعا لذلك
وانتهت مذكرة الرد الي أن نص المادة 148 من قانون المرافعات على جواز رد القاضى اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداله او موده يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل وتتسع هذه الحالة من حالات الرد لتشمل كل ما من شانه ان يمس حياد القاضى وما يجب ان يتمتع به من استقلال تام فى نظر الدعوى وإدارة الدليل فيها وتحقيق الوقائع وصولا الى حكم فاصل فى موضوعها وهى قاعدة ذات شقين أحدهم يتعلق بالقاضى وقدرته على نظر الدعوى والحكم فيها دون تاثره باى تأثير خارجى تجاه موضوع الدعوى او الخصوم والمتقاضين فيها والثانى يتعلق بالخصوم فى الدعوى ومايجب أن تمتلئ به نفوسهم من ثقة وطمانينة تجاه قاضيهم فى كل مرحلة من مراحل الدعوى وعلى ذلك يحمل مضمون النص لتعلقه بقواعد حسن سير العدالة والتى بدونها يهتز ميزانها ويضعف اليقين فى أحكامها ذلك اليقين الذى يشارك فيه العامه القاضى ولاينفرد به القاضى مستقلا منفردا ولقد تعددت اوجه واسباب الرد وإيها لو انفرد قاطع فى وجوب الرد وجوبا متعلقا بالنظام العام وحسن سير العدالة ومايستلزمه ذلك من حياد وموضوعيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.