الراب والأندرجراوند والمهرجانات.. حكايات من نبض الشارع    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    الري تعلن رقمنة 1900 مسقى بطول 2300 كم لدعم المزارعين وتحقيق حوكمة شاملة للمنظومة المائية    بعد تهديدات ترامب للصين.. انخفاض الأسهم الأوروبية    ترامب: سأتحدث في الكنيست وأزور مصر.. ويوم الاثنين سيكون عظيما    ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين    بعد فوزها بنوبل للسلام.. ماريا كورينا تهدي جائزتها لترامب    بعد اتهامه بالتعسف مع اللاعبين، أول تعليق من مدرب فرنسا على إصابة كيليان مبابي    بعد رحيله عن الأهلي.. رسميًا الزوراء العراقي يعين عماد النحاس مدربًا للفريق    التعليم: حظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني    حريق يثير الذعر فى المتراس بالإسكندرية والحماية المدنية تتمكن من إخماده    حرب أكتوبر| اللواء صالح الحسيني: «الاستنزاف» بداية النصر الحقيقية    وفاة المغني الأسطوري لفرقة الروك "ذا مودى بلوز" بشكل مفاجئ    بالأسماء، نقابة أطباء أسوان الفرعية تحسم نتيجة التجديد النصفي    عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. انخفاض أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    بالأسماء.. إعلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في القليوبية    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مصطفى كامل يطلب الدعاء لوالدته بعد وعكة صحية ويحذر من صلاحية الأدوية    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    أسعار التفاح البلدي والموز والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    موسم «حصاد الخير» إنتاج وفير لمحصول الأرز بالشرقية    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    فلسطين.. 155 شهيدًا خلال 24 ساعة رغم بدء سريان وقف إطلاق النار    حروق من الدرجة الثانية ل "سيدة وطفلها " إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها ببلقاس في الدقهلية    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب يعتزم عقد قمة مع دول عربية وأوروبية خلال زيارته لمصر.. الخطوات التنفيذية لاتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة.. وانفجار بمصنع ذخيرة بولاية تينيسى الأمريكية    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    التصريح بدفن طالب دهسه قطار بالبدرشين    مقتل كهربائى بالمنصورة على يد شقيق طليقته بسبب خلافات    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة رد عصام العريان لهئية المحكمة فى قضية "الاتحادية "
نشر في صوت الأمة يوم 06 - 03 - 2014

اوضحت مذكرة الرد التي تقدم بها محامي القيادي الاخوان المتهم عصام العريان لرد هيئة محكمة "الاتحادية " والمستندة علي نص المادة 148 من قانون المرافعات على جواز رد القاضى اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداله او موده يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل وتتسع هذه الحالة من حالات الرد لتشمل كل ما من شانه ان يمس حياد القاضى وما يجب ان يتمتع به من استقلال تام فى نظر الدعوى
أولا إبداء عضو يسار الدائرة المستشار احمد أبوالفتوح مصطفى سليمان برأيه فى موضوع الدعوى والتى يحاكم فيها طالب الرد سبق وان ابدى "أبوالفتوح" برايه فى موضوع الدعوى فى برنامج تليفزيونى بث على الهواء وذلك بعد وقوع الاحداث محملا المتهمين الوارد أسمائهم فى قرار الاحالة للمسئولية عن هذه الاحداث ومن بينهم طالب الرد فى بنامج دفتر أحوال مصر حلقة 2 ديسمبر 2012 وهو
مالايطمئن معه طالب الرد مع كامل الاحترام للمستشار "أبوالفتوح" الى حياده واستقلالية رايه فى خصوص موضوع الدعوى وطالب الرد هو أحد المتهمين فيها اذ ان مناط صلاحية القاضى فى نظر الدعوى منوط بهذه الحيدة والمتمثلة فى عدم انعقاد عقيدته على راى مسبق فى الدعوى ومركز الخصوم فيه
وأضافت المذكرة اصرار المحكمة المردود قضاتها على نظر الدعوى رغم بطلان تشكيلها بطلانا متعلقا بالنظام العام لوقوعه بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية
وأشارت المذكرة الى أنه قد أجمعت معظم دساتير العالم وأكدت المواثيق العالمية على كفالة حق المواطن فى أن يحاكم أمام قاضية الطبيعى وهو ماتبناه ونص عليه الدستور المصرى الاخير فى المادة 96 والتى تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابه القضاء ولايحاكم شخص الا أمام قاضية الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة
ولقد شكلت المحكمة المردود رئيسها والعضو اليسار فيها بقرار رئيس محكمة الاستئناف وحيث وزعت عليها بذات الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى اخرى خاصة بطالب الرد وذلك بنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجراءات الجنائية وحيث تحدد هذا التشكيل وأسندت هذه الدعاوى اليها بعدم وقوع الجرائم المسندة الى المتهمين ووفقا لمعيار ذاتى خاص ولمدة محددة هى مده الفصل فى هذه الدعاوى وهو مانال من حق طالب الرد فى محاكمته امام قاضية الطبيعى ومن المقرر ان اختيار محكمة بعينها او قاضى بعينية لنظر دعوى معينة لاتملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن ثم لاتملك التفويض فيه مادام مخالفا للقانون ويمثل بحدوثه واهدار للاسس الاصيلة التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية ،
وأوضحت المذكرة ان تبنى المحكمة لراى مسبق تجاه المتهمين واهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الاجراءات الجنائية الذى تنص المادة 98 من الدستور على أن حق الدفاع أصاله أو بالوكالة مكفول واستقلال المحاماه وحمايه حقوقها ضمان لكفاله حق الدفاع ، حيث أن الاقفاص الزجاجية تمنع تواصل المحامى بدفاعه
وذكرت المذكرة ان الدفاع وطالب الرد وباقى المتهمين قد هالهم ان تلك الاقفاص الحديدية شديدة الاحكام والتامين وتم تغطيتها بكاملها بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وفاصل بين المتهمين ودفاعهم الحاضر نيابة عنه وتبين للدفاع ان تغطية هذه الاقفاص تم بمعرفة مسبقه للمحكمة وقضاتها وقبل انعقاد اولى جلسات المحاكمة
وأضافت المذكرة ان المحكمة تملك منع الصوت عن الوصول الى داخل هذه الاقفاص ومن ثم تمنع سماع طالب الرد والمتهمين لاجراءات المحاكمة ، إضافة الى ان المتهمين أصبحوا مثل الصم والبكم يتحدثون بالاشارات
كما أضافت ان هناك اهدار من المحكمة بضمان علانية الجلسات ، حيث فوجئ طالب الرد بعقد جلسات الدعوى فى أكاديمية الشرطة وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولايملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعه قاعه المحاكمة وشده حراستها ، وحددت المحكمة حضور الجلسات لعدد من الصحفيين والمحامين الحاصلين على توكيل وهذا يترتب عليه مخافة القانون ويبطل الحكم الذى يصدر تبعا لذلك
وانتهت مذكرة الرد الي أن نص المادة 148 من قانون المرافعات على جواز رد القاضى اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداله او موده يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل وتتسع هذه الحالة من حالات الرد لتشمل كل ما من شانه ان يمس حياد القاضى وما يجب ان يتمتع به من استقلال تام فى نظر الدعوى وإدارة الدليل فيها وتحقيق الوقائع وصولا الى حكم فاصل فى موضوعها وهى قاعدة ذات شقين أحدهم يتعلق بالقاضى وقدرته على نظر الدعوى والحكم فيها دون تاثره باى تأثير خارجى تجاه موضوع الدعوى او الخصوم والمتقاضين فيها والثانى يتعلق بالخصوم فى الدعوى ومايجب أن تمتلئ به نفوسهم من ثقة وطمانينة تجاه قاضيهم فى كل مرحلة من مراحل الدعوى وعلى ذلك يحمل مضمون النص لتعلقه بقواعد حسن سير العدالة والتى بدونها يهتز ميزانها ويضعف اليقين فى أحكامها ذلك اليقين الذى يشارك فيه العامه القاضى ولاينفرد به القاضى مستقلا منفردا ولقد تعددت اوجه واسباب الرد وإيها لو انفرد قاطع فى وجوب الرد وجوبا متعلقا بالنظام العام وحسن سير العدالة ومايستلزمه ذلك من حياد وموضوعيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.