بدأ العمل أمس بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بعد نشرها فى الوقائع المصرية. وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أحال مشروعاً بتلك التعديلات بعد مناقشتها على مدى ثلاثة اجتماعات متواصلة، وعقب طرحه للنقاش مع اللجنة الاستشارية لسوق المال وعدد من الجمعيات العاملة فى المجال. وتتناول التعديلات إضافات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق، كما تتيح مرونة أكبر فى زيادات رؤوس أموال الشركات. أكد شريف سامى رئيس الرقابة المالية أن أهم ما جاءت به تعديلات اللائحة يتناول أسهم زيادة رأس المال بما لا يتجاوز القيمة العادلة التى تم تحديدها بناء على تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين ما لم يوافق جميع المساهمين على قيمة أعلى لأسهم الزيادة فى حالة اقتصار الاكتتاب فى الزيادة على قدامى المساهمين، إضافة إلى أنه تم إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال (المادة 34 مكرراً) تجيز للأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الإدارة المحلية بعد موافقة وزارة المالية إصدار سندات تستخدم لتمويل المشروعات الإنتاجية أو الخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من تلك المشروعات وغيرها من الإيرادات التى تحددها الجهة مصدرة السندات. وقال إن الصندوق يتخذ شكل شركة مساهمة، الأمر الذى يترتب عليه إكتسابه الشخصية الاعتبارية وإمكان تملك صناديق الاستثمار العقارى للأراضى والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطها، مع وضع ضوابط لاستثمار أموال صناديق الاستثمار العقارى نسبة الأصول العقارية غير المنتجة لعوائد لإجمالى الأصول العقارية المملوكة للصندوق، مع تحديد نسبة 30% لما يجوز أن يتملكه الصندوق فى المشروع العقارى الواحد إلى صافى أصول الصندوق، وضرورة أن يؤمن الصندوق على أصوله العقارية لصالح حملة وثائق الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية. تفعيل وتيسير نشاط صناديق المؤشرات بالنص على جواز السماح للصندوق بالتعاقد مع صانع سوق واحد بدلاً من اثنين مع وضع الضوابط الخاصة بحماية حملة الوثائق والسوق فى هذه الحالة، ووضع ضوابط لتجنب تعارض المصالح للمرتبطين بنشاط الصندوق، والتزام صانع السوق بالحصول على موافقة البورصة المسبقة على إيقاف تقديم عروض بيع وطلبات شراء الوثائق فى الظروف الاستثنائية. إستحداث صناديق أدوات الدين ووضع تنظيم للسياسة الاستثمارية التى يجب عليها إتباعها. السماح للبنوك المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ والتى تباشر نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أن تقوم بدور أمين الحفظ لتلك الصناديق بشرط ألا يكون مدير الاستثمار أو شركة خدمات الإدارة تابعة للبنك أو خاضعة للسيطرة الفعلية له. زيادة الفترة الزمنية لبرنامج إصدار السندات على دفعات من سنة إلى ثلاث سنوات. تخفيض الحد الأدنى اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافى حقوق مساهمين بدلاً من خمسة عشر مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة (أو كمبلغ مخصص من أمناء الحفظ من البنوك). إضافة مادة جديدة تُلزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة. وتفعيلاً لذلك صدر القرار رقم 32 لسنة 2014 باستمرار الحظر على شركات الوساطة وإدارة محافظ الأوراق المالية بالتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية (باستثناء شهادات الإيداع الدولية) إلا أنه يمكن لتلك الشركات بعد الحصول على موافقة الهيئة التعامل فقط لحساب عملائها الأجانب غير المقيمين بالدولة على تلك الأوراق المالية الأجنبية وعلى أن يتم سداد قيمة شراء الأوراق المالية الأجنبية من مصادر نقد أجنبى بالخارج. إضافة مادة جديدة برقم (315 مكرر) للباب العاشر من اللائحة والمنظم لنشاط التوريق تتضمن أنه فى حالة قيام الشركة بتنفيذ برنامج إجمالى لإصدار سندات التوريق على إصدارات عدة يكون لحملة كل إصدار من السندات تكوين جماعة حملة سندات جديدة، أو الاشتراك فى الجماعة القائمة والمشاركة فى أعمالها وقراراتها كافة بنسبة ما يملكونه من سندات إلى إجمالى رصيد السندات القائم فى تاريخ الاشتراك فى الجماعة.