نُشرت أمس فى الوقائع المصرية – العدد 45 أ – تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014. وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أحال مشروع بتلك التعديلات بعد الموافقة عليه على مدى ثلاثة اجتماعات متواصلة، وذلك فى أعقاب طرحه للنقاش مع اللجنة الاستشارية لسوق المال وعدد من الجمعيات العاملة فى المجال. وتتناول التعديلات وفقاً لشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الفصل الخاص بصناديق الاستثمار وكذا مواد تتناول السندات وسندات التوريق وزيادة رأس المال والتعامل على الأسهم الأجنبية غير المقيدة بالبورصة المصرية والشراء بالهامش. ومن أهم ما جاء بها: تصدر أسهم زيادة رأس المال بما لا يتجاوز القيمة العادلة التى تم تحديدها بناء على تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين، ما لم يوافق جميع المساهمين على قيمة أعلى لأسهم الزيادة، فى حالة اقتصار الاكتتاب فى الزيادة على قدامى المساهمين. تمت إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال (المادة 34 مكرراً) تجيز للأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الإدارة المحلية بعد موافقة وزارة المالية إصدار سندات تستخدم لتمويل المشروعات الإنتاجية أو الخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من تلك المشروعات وغيرها من الإيرادات التى تحددها الجهة مصدرة السندات. أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة، الأمر الذى يترتب عليه اكتسابه الشخصية الاعتبارية وإمكانية تملك صناديق الاستثمار العقارى للأراضى والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطها، مع وضع ضوابط لاستثمار أموال صناديق الاستثمار العقارى نسبة الأصول العقارية غير المنتجة لعوائد لإجمالى الأصول العقارية المملوكة للصندوق، مع تحديد نسبة 30% لما يجوز أن يتملكه الصندوق فى المشروع العقارى الواحد إلى صافى أصول الصندوق، وضرورة أن يؤمن الصندوق على أصوله العقارية لصالح حملة وثائق الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية. تفعيل وتيسير نشاط صناديق المؤشرات بالنص على جواز السماح للصندوق بالتعاقد مع صانع سوق واحد(بدلاً من اثنين) مع وضع الضوابط الخاصة بحماية حملة الوثائق والسوق فى هذه الحالة، ووضع ضوابط لتجنب تعارض المصالح للمرتبطين بنشاط الصندوق، والتزام صانع السوق بالحصول على موافقة البورصة المسبقة على إيقاف تقديم عروض بيع وطلبات شراء الوثائق فى الظروف الاستثنائية استحداث صناديق أدوات الدين ووضع تنظيم للسياسة الاستثمارية التى يجب عليها اتباعها. السماح للبنوك المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ والتى تباشر نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أن تقوم بدور أمين الحفظ لتلك الصناديق بشرط أن لا يكون مدير الاستثمار أو شركة خدمات الإدارة تابعة للبنك أو خاضعة للسيطرة الفعلية له. تعديل المادة (35 مكرراً) من اللائحة التنفيذية لزيادة الفترة الزمنية لبرنامج إصدار السندات على دفعات من سنة إلى ثلاثة سنوات. تخفيض الحد الأدنى اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافى حقوق مساهمين، بدلاً من خمسة عشر مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة (أو كمبلغ مخصص من أمناء الحفظ من البنوك). إضافة مادة جديدة برقم (216 مكرراً) تلزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة. إضافة مادة جديدة برقم (315 مكرر) للباب العاشر من اللائحة والمنظم لنشاط التوريق تتضمن أنه فى حالة قيام الشركة بتنفيذ برنامج إجمالى لإصدار سندات التوريق على عدة إصدارات يكون لحملة كل إصدار من السندات تكوين جماعة حملة سندات جديدة، أو الاشتراك فى الجماعة القائمة والمشاركة فى كافة أعمالها وقراراتها بنسبة ما يملكونه من سندات إلى إجمالى رصيد السندات القائم فى تاريخ الاشتراك فى الجماعة.