مستشار شيخ الأزهر للوافدين: نُخرّج أطباء يحملون ضمير الأزهر قبل شهادة الطب    «المشاط» تُهدي لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ نسخة من كتابها    كجوك: طرح 3 استراتيجيات متوسطة المدى للدين والسياسات الضريبية والمالية العامة نهاية الشهر الجاري    البابا ليو الرابع عشر يتضامن مع غزة في يوم عيد الميلاد    4 ملفات رئيسية على طاولة لقاء ترامب ونتنياهو فى فلوريدا.. اعرف التفاصيل    أوكرانيا تعلن استهداف أكبر منشأة روسية لمعالجة الغاز في أورينبورج    بدعوة حكيمى.. مبابى يصل الرباط مع عائلته لمساندة المغرب أمام مالى    تصعيد الصراع العسكري والإنساني.. آخر تطورات الأوضاع في السودان    الامين العام يدعو إلى تغليب المصلحة العليا للشعب اليمني وتجنب التصعيد في حضرموت والمهرة في الجمهورية اليمنية    الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للقاء بلدية المحلة في كأس مصر    مصر تحصد 20 ميدالية جديدة بالبطولة العربية لرفع الأثقال في قطر    ماس كهربائي يشعل النيران داخل محل ملابس بالخصوص.. والحماية المدنية تسيطر    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة جامبو بصحراوي البحيرة    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    نهال عنبر تفجر مفاجأة عن طلاق نجلها لزوجته    زياد ظاظا وأمنية باهي: تجربة ميد تيرم حقيقية بسب تدقيق المخرجة مريم الباجوري    نقابة المهن التمثيلية تلاحق منتهكي خصوصية ريهام عبد الغفور.. وأشرف زكي: لا تهاون    مناسبة لأجواء الكريسماس، طريقة عمل كيك البرتقال بالخلاط بدون بيض    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    تعيين محمد حلمي البنا عضوًا بمجلس أمناء الشيخ زايد    ضياء رشوان: نتنياهو يريد تجنب الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    هي تلبس غوايش وأنا ألبس الكلبش| انفعال محامي بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات    «مؤسسة محمد جلال الخيرية» تكرم أكثر من 200 حافظة وحافظ للقرآن الكريم    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    التفاصيل الكاملة لافتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    البابا تواضروس يهنئ الكاثوليك بعيد الميلاد    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التحصين".... آفة سياسية قتلتها 30 يونيو

"تحصين القرارات", آفة ومرض, أُصيبت به القيادة السياسية فى مصر, منذ عهد الرئيس المخلوع مبارك, وقام باستغلاله تنظيم الإخوان الإرهابى,
وإقراره فى دستورهم الذى رفضه الشعب المصرى عقب ثورة 30 يونيو, ومن ثم تغلبت الجمعية التأسيسية لتعديل دستور 2012 على هذا المرض بمنع تحصين أية قرارات تصدر من الجهات التنفيذية فى الدولة.
تطور سياسى
ويأتى هذا التطور فى المشهد السياسى المصرى، بطرح المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، قانون الانتخابات الرئاسية، للحوار المجتمعى لمدة 10 أيام على أن يصدر فى 9 فبراير المقبل, والذى على إثره تبدأ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, فى تحديد الجدول الزمنى للسباق الرئاسى المنتظر إجراؤه, خلال المرحلة المقبلة.
ويعد قانون الانتخابات الرئاسية أول تطبيق عملى وواقعى, لدستور المصريين الذى تم إقراره بموافقة الأغلبية الشعبية, والذى تضمن لأول مرة حظر التحصين لأى قرارات تصدر من أى جهة رسمية فى الدولة, والذى على إثره تم إلغاء تحصين قررات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاصة بالمادة 28 التى أثارت جدلًا كبيرًا فى الوسط السياسى منذ إقرارها فى التعديلات الدستورية فى 19 مارس 2011.
أصل التحصين
ويعود أصل المادة 28 فى الإعلان الدستورى للمادة 76 فى دستور 71, حيث سبق للشعب ونوابه، التظاهر ضدها، فيما عرف بالأربعاء الأسود وما تلاه حيث تنص المادة 28 على أن "تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب, حيث تُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة, وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة".
واعتبر المتابعون فى حينها هذه المادة انطواء على مخالفة دستورية, واضحة لأن الدستور لم ينص على عدم جواز تحصين قرارات اللجان الإدارية من الطعن عليها, حيث رأوا أنهم مادة تساوى التصريح بالتزوير، لأنه حتى لو قبض أحد المرشحين على المزورين متلبسين، وأجازت اللجنة فعلهم، فقرار اللجنة سينفذ.
البشرى وخدمة الإخوان فى التحصين
واستكمالاً لهذا المشهد التحصينى بقيام ثورة 25 يناير, وإدارة القوات المسلحة لشئون البلاد, بدأت لجنة دستورية برئاسة المستشار طارق البشرى, المحسوب على تيار الإخوان, لعمل عدد من التعديلات الدستورية, كان أبرزها الحفاظ على هذه المادة وعدم تعديلها وإقرارها فى استفتاء 19 مارس بموافقة الإخوان, والذين حرصوا على تمرير هذا الاستفتاء بكل قوة, لتكون هى المادة 28 فى الإعلان الدستورى الذى تم على إثره إجراء الانتخابات الرئاسية حيث كان يرأس اللجنة فى حينها المستشار فاروق سلطان, وأعلنت فوز الرئيس المعزول محمد مرسى على منافسه الفريق أحمد شفيق.
مراوغة الإخوان
وحظيت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بهجوم شديد بادعاءات من القوى السياسية بأنها تدبر لتزوير الانتخابات الرئاسية من خلال هذه المادة, بالإضافة إلى هجوم الإخوان, أيضا عليهم بالرغم من مباركاتهم لها فى الإعلان الدستورى الذى تم إقراره عقب استفتاء مارس دون أى اعتراض من جانبهم فى ذلك التوقيت, والتى عقب فى حينها المستشار فاروق سلطان, رئيس اللجنة العليا للانتخابات فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أنهم لجنة تنفذ القانون وليس لهم أى أمر بشأن تحصين قراراتها قائلا:" نحن ننفذ القانون وتحملنا كل الهجوم بالرغم من كوننا ليس أى طرف فيه".
تحصينات المعزول
وعقب وصول الرئيس المعزول لسدة الحكم حاول استخدام هذه الصلاحيات فى تحصين قراراته والتى صدرت فى الإعلان الدستورى الاستبدادى حسب وصف المتابعون, والتى تضمنت عزل النائب العام بالمخالفة للقانون ومنع حل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور فى عهد الإخوان, وأيضًا عدم جواز حل مجلس الشورى الإخوان, وهذه القرارات التى كانت الموقعة الحاسمة فى عهد الإخوان وأنهتم سياسيا بثورة الشعب ضدهم والتى انتهت بثورة 30 يوينو وعزل تنظيم الإخوان ورئيسهم.
ثورة 30 يونيو
وبعزل الرئيس مرسى من منصبه وقيام ثورة 30 يونيو وشروع الجمعية التأسيسية لتعديل الدستور فى عملها انتهت إلى وضع مادة تمنع التحصين لأى قرارات تصدر من الجهات التنفيذية ومن ثم تم إقرار هذا الدستور بتوافق شعبى كبير انتهت إلى طرح المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، قانون الانتخابات الرئاسية، للحوار المجتمعى لمدة 10 أيام على أن يصدر فى 9 فبراير المقبل, والذى على أثره تبدأ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, فى تحديد الجدول الزمنى للسباق الرئاسى المنتظر إجراءه, خلال المرحلة المقبلة.
ويأتى قانون الانتخابات الرئاسية أول تطبيق عملى وواقعى, لدستور المصريين الذى تم إقراره بموافقة الأغلبية الشعبية, والذى تضمن لأول مرة حظر التحصين لأى قرارات تصدر من أى جهة رسمية فى الدولة, والذى على إثره تم إلغاء تحصين قررات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاصة بالمادة 28 التى آثارت جدل كبير فى الوسط السياسى منذ إقرارها فى التعديلات الدستورية فى 19 مارس 2011.
ارتياح سياسى وقانونى....بعد إلغاء التحصين
ولاقت تعديلات القانون ارتياحًا من القوى السياسية؛ حيث أكد حافظ أبو سعدة, عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية تتناسب مع الدستور الجديد, فيما رأت المستشارة تهانى الجبالى, نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, إقرار قانون الانتخابات الرئاسية طبقا للدستور الجديد بشأن إلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا بأنه طريق إيجابى وسعى نحو تحقيق إرثاء دولة القانون.
وأضافت الجبالى ل"بوابة الوفد":" القانون جاء وفقًا للدستور الجديد الذى أقره الشعب المصرى وتأكيده على منع تحصين أى قرارات لأى مؤسسة فى الدولة, وبالتالى يكون القانون متوافق مع الدستور, مشيرة إلى أنه إذا خالف الدستور يكون معرض للطعن عليه.
وأكد الفقيه القانونى الدكتور بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، أن إلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وجواز الطعن عليها الذى جاء فى قانون الانتخابات الرئاسية يعد أعمالا دستورياً صحيحاً.
وقال "أبو شقة" فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم الخميس، إن الإعمال الدستورى ينص على أن أى قرار أى كان مصدره غير جائز من الزواية الدستورية والقانونية أن يكون محصناَ أى بعيدا عن الطعن عليه.
وأضاف الفقيه القانونى أن المادة 28 من الإعلان الدستورى الذى أعقب ثورة الخامس والعشرين من يناير وما ورد فيها من تحصين لقرارات اللجنة العليا كان يجافى ويصطدم بالقواعد الدستورية التى لا تحصن اى نص من الرقابة عليه وأحق الطعن عليه بالطرق التى رسمها القانون, مشدداً على أن قانون الانتخابات الرئاسية عودة حقيقية لترسيخ الديمقراطية بمفهومها الصحيح.
واتفق مع أبو شقة د. عمرو هاشم ربيع, الخبير بمركز الإهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن اهم مادة جاءت فى قانون الانتخابات الرئاسية الجديد هى الغاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
أكد الدكتور أحمد دراج القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير أن قانون الانتخابات الرئاسية تفادى عيب المادة 28 فى القانون السابق والتى كانت تنص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، بأن ألغاها من الأساس وسمح بالطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الادارية العليا.
وأوضح "دراج" فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن حقوق الطعن أصبحت بموجب قانون الانتخابات الجديد مكفولة لجميع المرشحين.
وقال القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير :" أتمنى أن يكون المتقدمين للانتخابات الرئاسية بمواصفات معينة، وهنا لا أقصد التممز بين المواطنين، وانما يجب أن يكون المرشح للرئاسة شخصية تتوافر فيه صفات معينة غير تأييد 25 الف مواطن".
وأضاف "دراج"، يجب ألا يتكرر مشهد سحب استمارات الترشح فى المرة السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.