«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غضب قانوني من الإبقاء على المادة 28.. وارتياح برلماني لتعديل المادتين 30 و38.. حشمت: تعديل مادتين في قانون "الرئاسة" يعد حلاً "وسطًا".. بدوى: المادة "الدستورية" بها من الطعون ما يؤدي لنسفها
نشر في المصريون يوم 01 - 03 - 2012

تباينت آراء عدد من نواب مجلس الشعب وفقهاء الدستور حول رفض البرلمان لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى وموافقته على تعديل المادتين 30 و38 من قانون انتخابات الرئاسة.
ورأى البعض أن المادة 28 ليست ضمن قانون انتخابات الرئاسة لكى تناقش فى مجلس الشعب لتعديلها ولكنها تدخل فى إطار الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى بعد استفتاء مارس الماضى، فيما أشار آخرون إلى أن عدم تعديلها يؤكد أنها خرجت على أهم الحقوق الدستورية وهو حق التقاضى وتأليه أعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتحصين أعمالهم جميعا من أى طعون أو ورقابه قضائية.
وقال جمال حشمت، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن فكرة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى مرفوض تعديلها فى مجلس الشعب، لأنها لا تأتى فى إطار قانون ولكنها جاءت نتيجة إعلان دستورى بعد استفتاء شعبى على بعض التعديلات الدستورية لدستور 1971.
وأشار حشمت إلى أنه يؤيد تعديل المادتين 30 , 38 من قانون انتخابات الرئاسة لأنها تأتى كحلٍ وسطٍ للحصانة الممنوحة للجنة القضائية لانتخابات الرئاسة، مؤكدًا أن مثل هاتين المادتين تعطيان بعض الضمانات والشفافية فى نتائج انتخابات الرئاسة.
وقال سعد عبود، عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة، إن المادة 28 ليست ضمن قانون انتخابات الرئاسة، لكى تناقش فى مجلس الشعب لتعديلها ولكنها تدخل فى إطار الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى بعد استفتاء مارس الماضى، مشيرا إلى أن هذه المادة معيبة جدًا.
وأشار عبود إلى أن عيوب هذه المادة من شأنها أن تحصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من أى طعون عليها لأننا قد نجد فى هذه الحالة أن أى مرشح رئاسى يتم الطعن عليه وهذا يعطل مسيرة التحول الديمقراطى فى مصر بعد الثورة.
وقال أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه لا يؤيد عدم تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، لأن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لابد أن تخضع للطعن، مشيرًا إلى أن بقاء هذه المادة يلغى مبدأ التقاضى، وبالتالى يصبح لدينا دستور فاسد لا قيمة له وهذا يعتبر تعديًا جنائيًا على السلطة الجنائية.
وأشار الحريرى إلى أنه إذا منعت السلطة القضائية من مراقبة أى قرار إدارى فى انتخابات الرئاسة، فلا وجود لها على الإطلاق، مشددا على أن المادة 68 من دستور 1971 نصت على حظر أى قرار إدارى من الطعن عليه إداريا وهذا يتوافق مع نص المادة 28 من الإعلان الدستورى الذى ينص على عدم جواز الطعن على أى قرارات للجنة انتخابات الرئاسة إداريًا.
وقال، إننا فى هذه الحالة سنكون أمام اختيارين إما أن يكون لدينا رئيس جمهورية مطعون فى شرعيته أو يكون لدينا رئيس تمت مراجعة قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التى أشرفت على انتخابه إداريًا.
وقال إن موافقة مجلس الشعب على تعديل المادتين 30 و 38 من قانون انتخابات الرئاسة، عملية شكلية لا قيمة لها لأن هدفها الالتفاف على المادة 28 من الإعلان الدستورى من أجل التقليل من أخطائها ومخاطرها، وبالتالى فكان إلغاؤها أولى من البداية.
وقال الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى، إنه لا يؤيد عدم تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، لأن فيها من المطاعن ما يؤدى إلى نسفها، وبالتالى لا يجب أن يعتد بهذه المادة ولا حتى تؤخذ فى الاعتبار لأنها خرجت على أهم الحقوق الدستورية وهو حق التقاضى.
وأشار بدوى إلى أن الحرمان من حق التقاضى وتأليه أعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتحصين أعمالهم جميعا من أى طعون أو ورقابة قضائية يمثل عملاً مشيناً، مؤكدا على أن كل من وافق على هذا العمل المشين لا يمكن أن يكون صالحا للعمل النيابى.
وقال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، إنه ليس مع تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى ولكنه مع أن تقوم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتحصين قراراتها منعا لأى تلاعب فى نتائجها على أن تشكل هذه اللجنة على مستوى عالٍ، لأن أى طعن على الرئيس المنتخب سيضع البلد فى وضع قلق.
وطالب السيد، من يصدر القرارات بأن يكون على مستوى القيمة فى العمل القضائى، مؤكدًا على ضرورة أن يكون من أهل الحكمة، بحيث يمارسون المداولة فى قراراتهم بشأن قبول المرشحين أو التظلم.
وأشار إلى أن موافقة مجلس الشعب على تعديل المادتين 30 و38 من قانون انتخابات الرئاسة، من شأنها أن تجرد اللجنة نسبياً من السلطة مطلقًا، بحيث لا تكون السلطة كلها للجنة القضائية العليا ولكن للجان قضائية أخرى ولجان فرعية، أى تقوم بتوزيع السلطات على هذه اللجان.
وقال عصام الإسلامبولى المحامى، إن قانون انتخابات الرئاسة لابد أن يتضمن إشراف لجنة انتخابية مستقلة على أن يرأس اللجنة رئيس مجلس الدولة أو رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأشار الإسلامبولى إلى أنه يحق الطعن إدرايًا فى قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إذا ثبت حدوث أى تزوير فى العملية الانتخابية.
وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن قانون انتخابات الرئاسة كان عليه أن يتضمن حق أى مواطن فى الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن قانون انتخابات الرئاسة لابد أن ينص على إجازة الطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أمام محكمه القضاء الإدارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.