وفاة بشير صديق شيخ القراء في المسجد النبوي عن عمر ناهز 90 عاما    تطور جديد في أسعار الذهب بعد موجة الصعود القياسي بسبب الإغلاق الأمريكي    على خطى حماس، تلميح غامض من الجهاد الإسلامي بشأن خطة ترامب في غزة    بهدفين لا أجمل ولا أروع، المغرب يضرب البرازيل ويتأهل لثمن نهائي مونديال الشباب (فيديو)    ترتيب مجموعة منتخب المغرب بعد الفوز على البرازيل في مونديال الشباب    بعد بلاغ الأم، القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذ داخل مدرسة بالهرم    غلق وتشميع مقاهي ومحال مخالفة في حملة إشغالات مكبرة بالطالبية    بعد استبعاد المصريين، تركي آل الشيخ عن موسم الرياض: مفتوح للجميع على حسب احتياجنا نحن    شركة مايكروسوفت تطلق "وضع الوكيل الذكي" في 365 كوبايلوت    ترامب: على الجمهوريين استغلال فرصة الإغلاق الحكومي للتخلص من "الفاسدين لتوفير المليارات"    المسرح المتنقل يواصل فعالياته بقرية نزلة أسطال بالمنيا    «قولاً واحدًا».. خالد الغندور يكشف رحيل فيريرا عن تدريب الزمالك في هذه الحالة    البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري الآن بشأن خطة غزة    85 شهيدًا فلسطينيًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة    خطة ترامب لغزة.. قراءة تحليلية في وهم السلام وواقع الوصاية    بلاغ أم يقود لضبط مدرس متهم بالاعتداء على طفل فى الأهرام    متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025 رسميًا؟ استعد ل تغيير الساعة في مصر    سعر الذهب اليوم الخميس 2-10-2025 يصل لأعلى مستوى وعيار 21 الآن بالمصنعية    عبدالله مجدي الهواري: «بحب الفن ونفسي أبقى حاجة بعيد عن اسم أمي وأبويا»    مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل مليوني مريض سنويًا في مختلف التخصصات الطبية.    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    أكاديمية «أخبار اليوم» في ثوبها الجديد.. وفرحة الطلاب ببدء العام الدراسي| صور وفيديو    النائب العام يلتقي أعضاء إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة.. صور    إصابة 4 عمال في حادث تصادم نقل وميكروباص أمام كارتة ميناء شرق بورسعيد    قرار هام بشأن شخص عثر بحوزته على أقراص منشطات مجهولة المصدر بالجيزة    السيطرة على حريق شب داخل مخلفات بعين شمس    زكريا أبوحرام يكتب: الملاك الذي خدعهم    4 أهداف.. تعادل مثير يحسم مواجهة يوفنتوس أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا    رياضة ½ الليل| هشام يسلف الزمالك.. إيقاف تريزيجيه.. قائمة الخطيب.. والموت يطارد هالاند    رئيس مجلس المطارات الدولي: مصر شريك استراتيجي في صناعة الطيران بالمنطقة    شهادة صحفي على مأساة أفغانستان الممتدة.. جون لي أندرسون يروي أربعة عقود في قلب عواصف كابول    وصول وفد رسمي من وزارة الدفاع السورية إلى موسكو    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين والبنوك والمدارس بعد قرار رئيس الوزراء    مرض اليد والقدم والفم (HFMD): عدوى فيروسية سريعة الانتشار بين الأطفال    تحذير لهؤلاء.. هل بذور الرمان تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي؟    أكلة مصرية.. طريقة عمل محشي البصل خطوة بخطوة    الخارجية التركية: اعتداء إسرائيل على "أسطول الصمود" عمل إرهابي    مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير    «مقتنعوش بيه».. ماجد سامي: كنت أتمنى انتقال نجم الزمالك ل الأهلي    حل 150 مسألة بدون خطأ وتفوق على 1000 متسابق.. الطالب «أحمد» معجزة الفيوم: نفسي أشارك في مسابقات أكبر وأفرح والدي ووالدتي    انقطاع مؤقت للاتصالات قرب المتحف المصري الكبير.. فجر الخميس    هيئة مستقلة للمحتوى الرقمي ورقابة بضمانات.. 4 خبراء يضعون روشتة للتعامل مع «البلوجرز» (خاص)    ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الخميس 2-10-2025    الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من شمال غزة واعتراض 4 منها دون إصابات    المطبخ المصري في الواجهة.. «السياحة» ترعى فعاليات أسبوع القاهرة للطعام    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    السكر القاتل.. عميد القلب السابق يوجه نصيحة لأصحاب «الكروش»    تسليم 21 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة المنيا    أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين: بلدنا محاطة بالتهديدات.. ثقوا في القيادة السياسية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    اعتراضات على طريقة إدارتك للأمور.. برج الجدي اليوم 2 أكتوبر    أول تعليق من رنا رئيس بعد أزمتها الصحية: «وجودكم فرق معايا أكتر مما تتخيلوا»    ماذا كشفت النيابة في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري؟    تعرف على مواقيت الصلاه غدا الخميس 2 أكتوبر 2025فى محافظة المنيا    مجلس حكماء المسلمين: العناية بكبار السن وتقدير عطائهم الممتد واجب ديني ومسؤولية إنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غضب قانوني من الإبقاء على المادة 28.. وارتياح برلماني لتعديل المادتين 30 و38.. حشمت: تعديل مادتين في قانون "الرئاسة" يعد حلاً "وسطًا".. بدوى: المادة "الدستورية" بها من الطعون ما يؤدي لنسفها
نشر في المصريون يوم 01 - 03 - 2012

تباينت آراء عدد من نواب مجلس الشعب وفقهاء الدستور حول رفض البرلمان لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى وموافقته على تعديل المادتين 30 و38 من قانون انتخابات الرئاسة.
ورأى البعض أن المادة 28 ليست ضمن قانون انتخابات الرئاسة لكى تناقش فى مجلس الشعب لتعديلها ولكنها تدخل فى إطار الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى بعد استفتاء مارس الماضى، فيما أشار آخرون إلى أن عدم تعديلها يؤكد أنها خرجت على أهم الحقوق الدستورية وهو حق التقاضى وتأليه أعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتحصين أعمالهم جميعا من أى طعون أو ورقابه قضائية.
وقال جمال حشمت، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن فكرة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى مرفوض تعديلها فى مجلس الشعب، لأنها لا تأتى فى إطار قانون ولكنها جاءت نتيجة إعلان دستورى بعد استفتاء شعبى على بعض التعديلات الدستورية لدستور 1971.
وأشار حشمت إلى أنه يؤيد تعديل المادتين 30 , 38 من قانون انتخابات الرئاسة لأنها تأتى كحلٍ وسطٍ للحصانة الممنوحة للجنة القضائية لانتخابات الرئاسة، مؤكدًا أن مثل هاتين المادتين تعطيان بعض الضمانات والشفافية فى نتائج انتخابات الرئاسة.
وقال سعد عبود، عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة، إن المادة 28 ليست ضمن قانون انتخابات الرئاسة، لكى تناقش فى مجلس الشعب لتعديلها ولكنها تدخل فى إطار الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى بعد استفتاء مارس الماضى، مشيرا إلى أن هذه المادة معيبة جدًا.
وأشار عبود إلى أن عيوب هذه المادة من شأنها أن تحصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من أى طعون عليها لأننا قد نجد فى هذه الحالة أن أى مرشح رئاسى يتم الطعن عليه وهذا يعطل مسيرة التحول الديمقراطى فى مصر بعد الثورة.
وقال أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه لا يؤيد عدم تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، لأن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لابد أن تخضع للطعن، مشيرًا إلى أن بقاء هذه المادة يلغى مبدأ التقاضى، وبالتالى يصبح لدينا دستور فاسد لا قيمة له وهذا يعتبر تعديًا جنائيًا على السلطة الجنائية.
وأشار الحريرى إلى أنه إذا منعت السلطة القضائية من مراقبة أى قرار إدارى فى انتخابات الرئاسة، فلا وجود لها على الإطلاق، مشددا على أن المادة 68 من دستور 1971 نصت على حظر أى قرار إدارى من الطعن عليه إداريا وهذا يتوافق مع نص المادة 28 من الإعلان الدستورى الذى ينص على عدم جواز الطعن على أى قرارات للجنة انتخابات الرئاسة إداريًا.
وقال، إننا فى هذه الحالة سنكون أمام اختيارين إما أن يكون لدينا رئيس جمهورية مطعون فى شرعيته أو يكون لدينا رئيس تمت مراجعة قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التى أشرفت على انتخابه إداريًا.
وقال إن موافقة مجلس الشعب على تعديل المادتين 30 و 38 من قانون انتخابات الرئاسة، عملية شكلية لا قيمة لها لأن هدفها الالتفاف على المادة 28 من الإعلان الدستورى من أجل التقليل من أخطائها ومخاطرها، وبالتالى فكان إلغاؤها أولى من البداية.
وقال الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى، إنه لا يؤيد عدم تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، لأن فيها من المطاعن ما يؤدى إلى نسفها، وبالتالى لا يجب أن يعتد بهذه المادة ولا حتى تؤخذ فى الاعتبار لأنها خرجت على أهم الحقوق الدستورية وهو حق التقاضى.
وأشار بدوى إلى أن الحرمان من حق التقاضى وتأليه أعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتحصين أعمالهم جميعا من أى طعون أو ورقابة قضائية يمثل عملاً مشيناً، مؤكدا على أن كل من وافق على هذا العمل المشين لا يمكن أن يكون صالحا للعمل النيابى.
وقال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، إنه ليس مع تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى ولكنه مع أن تقوم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتحصين قراراتها منعا لأى تلاعب فى نتائجها على أن تشكل هذه اللجنة على مستوى عالٍ، لأن أى طعن على الرئيس المنتخب سيضع البلد فى وضع قلق.
وطالب السيد، من يصدر القرارات بأن يكون على مستوى القيمة فى العمل القضائى، مؤكدًا على ضرورة أن يكون من أهل الحكمة، بحيث يمارسون المداولة فى قراراتهم بشأن قبول المرشحين أو التظلم.
وأشار إلى أن موافقة مجلس الشعب على تعديل المادتين 30 و38 من قانون انتخابات الرئاسة، من شأنها أن تجرد اللجنة نسبياً من السلطة مطلقًا، بحيث لا تكون السلطة كلها للجنة القضائية العليا ولكن للجان قضائية أخرى ولجان فرعية، أى تقوم بتوزيع السلطات على هذه اللجان.
وقال عصام الإسلامبولى المحامى، إن قانون انتخابات الرئاسة لابد أن يتضمن إشراف لجنة انتخابية مستقلة على أن يرأس اللجنة رئيس مجلس الدولة أو رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأشار الإسلامبولى إلى أنه يحق الطعن إدرايًا فى قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إذا ثبت حدوث أى تزوير فى العملية الانتخابية.
وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن قانون انتخابات الرئاسة كان عليه أن يتضمن حق أى مواطن فى الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن قانون انتخابات الرئاسة لابد أن ينص على إجازة الطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أمام محكمه القضاء الإدارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.