دولة التلاوة.. أصوات قرآنية تشق طريقها إلى القلوب    الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية    الهلال الأحمر: قافلة «زاد العزة» ال73 تحمل نحو 9300 طن مساعدات للفلسطينيين    بينهم طالب بكلية الطب.. مقتل 3 مسجلين خطر وإصابة ضابط شرطة داخل سيارة ملاكى بسوهاج    وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي    كاملة ابو ذكري: خالد النبوي فنان كبير ومحظوظة بالعمل معه في «واحة الغروب»    اليوم.. افتتاح أكاديمية الفنون فى الإسكندرية    وزير الصحة يكشف مفاجأة عن متوسط أعمار المصريين    بني سويف: زراعة 33 ألفا و267 فدانا بمحصول بنجر السكر بالمحافظة    محافظ الفيوم يوجه بسرعة التعامل مع الانهيار الجزئي بطريق كفر محفوظ طامية    وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مدارس إدارة شرق.. ويؤكد استمرار المتابعة    توتر شديد وغضب، اجتماع درامي لحكومة الاحتلال ونتنياهو يقرر معاقبة وزرائه    حماس: المقاومة تسلمت قائمة بأسماء 1468 أسيرا من قطاع غزة    القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بغرب كردفان    ليفربول يزاحم مانشستر سيتي على ضم سيمينيو    أشرف صبحي يشهد النسخة الثانية من أولمبياد الصحفيين    الكونغ فو يضمن 5 ميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض    وزارة «التضامن» تقر قيد 5 جمعيات في 4 محافظات    القبض على متهمين بالاعتداء على فتاتين في كرداسة    مواعيد وضوابط امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل    «الإسماعيلية الأهلية» تهنئ بطل العالم في سباحة الزعانف    10 مبادئ قضائية لمن له حق الحضانة للصغير بحكم القانون    10 محظورات خلال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025.. تعرف عليها    المتحف المصري الكبير يعتمد نظام حجز المواعيد المسبقة إلكترونيا بالكامل ابتداء من ديسمبر    السكة الحديد: 10 آلاف كيلومتر طول الشبكة.. ومتوسط الرحلات اليومية ألف قطار    جامعة قناة السويس تُطلق مؤتمر الجودة العالمي تحت شعار «اتحضّر للأخضر»    حقه يكمل مشواره| شوبير يدافع عن حسام حسن قبل مباراة مصر وكاب فيردي    إعتماد المخطط العام لأرض مشروع «عربية للتنمية والتطوير العمراني» بالشيخ زايد    مصر وتشاد يبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يواصل تنظيم فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" في الإسكندرية    عظيم ومبهر.. الفنانة التشيكية كارينا كوتوفا تشيد بالمتحف المصري الكبير    "الداخلية" تصدر 3 قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام    سماء الأقصر تشهد عودة تحليق البالون الطائر بخروج 65 رحلة على متنها 1800 سائح    انطلاق أسبوع الصحة النفسية لصقل خبرات الطلاب في التعامل مع ضغوط الحياة    برنامج بطب قصر العينى يجمع بين المستجدات الجراحية الحديثة والتطبيقات العملية    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية دون إصابات في الهرم    حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول    الفسطاط من تلال القمامة إلى قمم الجمال    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    «البيئة» تشن حملة موسعة لحصر وجمع طيور البجع بطريق السخنة    تقرير: أرسنال قلق بسبب إصابتي جابريال وكالافيوري قبل مواجهة توتنام    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    كفاية دهسا للمواطن، خبير غذاء يحذر الحكومة من ارتفاع الأسعار بعد انخفاض استهلاك المصريين للحوم    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23    الرياضية: أهلي جدة يفتح ملف تجديد عقد حارس الفريق إدوارد ميندي    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    محمد فراج يشعل تريند جوجل بعد انفجار أحداث "ورد وشيكولاتة".. وتفاعل واسع مع أدائه المربك للأعصاب    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    كمال درويش يروي قصة مؤثرة عن محمد صبري قبل رحيله بساعات    محمود حسن تريزيجيه: الانضباط والاحترام أساس تكوين شخصية لاعب الأهلي    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غضب قانوني من الإبقاء على المادة 28.. وارتياح برلماني لتعديل المادتين 30 و38.. حشمت: تعديل مادتين في قانون "الرئاسة" يعد حلاً "وسطًا".. بدوى: المادة "الدستورية" بها من الطعون ما يؤدي لنسفها
نشر في المصريون يوم 01 - 03 - 2012

تباينت آراء عدد من نواب مجلس الشعب وفقهاء الدستور حول رفض البرلمان لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى وموافقته على تعديل المادتين 30 و38 من قانون انتخابات الرئاسة.
ورأى البعض أن المادة 28 ليست ضمن قانون انتخابات الرئاسة لكى تناقش فى مجلس الشعب لتعديلها ولكنها تدخل فى إطار الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى بعد استفتاء مارس الماضى، فيما أشار آخرون إلى أن عدم تعديلها يؤكد أنها خرجت على أهم الحقوق الدستورية وهو حق التقاضى وتأليه أعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتحصين أعمالهم جميعا من أى طعون أو ورقابه قضائية.
وقال جمال حشمت، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن فكرة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى مرفوض تعديلها فى مجلس الشعب، لأنها لا تأتى فى إطار قانون ولكنها جاءت نتيجة إعلان دستورى بعد استفتاء شعبى على بعض التعديلات الدستورية لدستور 1971.
وأشار حشمت إلى أنه يؤيد تعديل المادتين 30 , 38 من قانون انتخابات الرئاسة لأنها تأتى كحلٍ وسطٍ للحصانة الممنوحة للجنة القضائية لانتخابات الرئاسة، مؤكدًا أن مثل هاتين المادتين تعطيان بعض الضمانات والشفافية فى نتائج انتخابات الرئاسة.
وقال سعد عبود، عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة، إن المادة 28 ليست ضمن قانون انتخابات الرئاسة، لكى تناقش فى مجلس الشعب لتعديلها ولكنها تدخل فى إطار الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى بعد استفتاء مارس الماضى، مشيرا إلى أن هذه المادة معيبة جدًا.
وأشار عبود إلى أن عيوب هذه المادة من شأنها أن تحصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من أى طعون عليها لأننا قد نجد فى هذه الحالة أن أى مرشح رئاسى يتم الطعن عليه وهذا يعطل مسيرة التحول الديمقراطى فى مصر بعد الثورة.
وقال أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه لا يؤيد عدم تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، لأن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لابد أن تخضع للطعن، مشيرًا إلى أن بقاء هذه المادة يلغى مبدأ التقاضى، وبالتالى يصبح لدينا دستور فاسد لا قيمة له وهذا يعتبر تعديًا جنائيًا على السلطة الجنائية.
وأشار الحريرى إلى أنه إذا منعت السلطة القضائية من مراقبة أى قرار إدارى فى انتخابات الرئاسة، فلا وجود لها على الإطلاق، مشددا على أن المادة 68 من دستور 1971 نصت على حظر أى قرار إدارى من الطعن عليه إداريا وهذا يتوافق مع نص المادة 28 من الإعلان الدستورى الذى ينص على عدم جواز الطعن على أى قرارات للجنة انتخابات الرئاسة إداريًا.
وقال، إننا فى هذه الحالة سنكون أمام اختيارين إما أن يكون لدينا رئيس جمهورية مطعون فى شرعيته أو يكون لدينا رئيس تمت مراجعة قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التى أشرفت على انتخابه إداريًا.
وقال إن موافقة مجلس الشعب على تعديل المادتين 30 و 38 من قانون انتخابات الرئاسة، عملية شكلية لا قيمة لها لأن هدفها الالتفاف على المادة 28 من الإعلان الدستورى من أجل التقليل من أخطائها ومخاطرها، وبالتالى فكان إلغاؤها أولى من البداية.
وقال الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى، إنه لا يؤيد عدم تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، لأن فيها من المطاعن ما يؤدى إلى نسفها، وبالتالى لا يجب أن يعتد بهذه المادة ولا حتى تؤخذ فى الاعتبار لأنها خرجت على أهم الحقوق الدستورية وهو حق التقاضى.
وأشار بدوى إلى أن الحرمان من حق التقاضى وتأليه أعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتحصين أعمالهم جميعا من أى طعون أو ورقابة قضائية يمثل عملاً مشيناً، مؤكدا على أن كل من وافق على هذا العمل المشين لا يمكن أن يكون صالحا للعمل النيابى.
وقال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، إنه ليس مع تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى ولكنه مع أن تقوم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتحصين قراراتها منعا لأى تلاعب فى نتائجها على أن تشكل هذه اللجنة على مستوى عالٍ، لأن أى طعن على الرئيس المنتخب سيضع البلد فى وضع قلق.
وطالب السيد، من يصدر القرارات بأن يكون على مستوى القيمة فى العمل القضائى، مؤكدًا على ضرورة أن يكون من أهل الحكمة، بحيث يمارسون المداولة فى قراراتهم بشأن قبول المرشحين أو التظلم.
وأشار إلى أن موافقة مجلس الشعب على تعديل المادتين 30 و38 من قانون انتخابات الرئاسة، من شأنها أن تجرد اللجنة نسبياً من السلطة مطلقًا، بحيث لا تكون السلطة كلها للجنة القضائية العليا ولكن للجان قضائية أخرى ولجان فرعية، أى تقوم بتوزيع السلطات على هذه اللجان.
وقال عصام الإسلامبولى المحامى، إن قانون انتخابات الرئاسة لابد أن يتضمن إشراف لجنة انتخابية مستقلة على أن يرأس اللجنة رئيس مجلس الدولة أو رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأشار الإسلامبولى إلى أنه يحق الطعن إدرايًا فى قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إذا ثبت حدوث أى تزوير فى العملية الانتخابية.
وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن قانون انتخابات الرئاسة كان عليه أن يتضمن حق أى مواطن فى الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن قانون انتخابات الرئاسة لابد أن ينص على إجازة الطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أمام محكمه القضاء الإدارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.