أنهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حالة الجدل السياسى والقانونى حول التعديلات التي أقرها مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية" العزل"، بقرار إحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته, المقرر أن تكون خلال 15 يوما، حسب نص المادة 39 من الإعلان الدستورى، وفى حال أقرته المحكمة سيمنع القانون استكمال بعض مرشحى الرئاسة في السباق، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق. كانت "بوابة الأهرام" قد استفت خبراء قانونيين ودستوريين قبل أن يتوجه القانون للمجلس العسكرى ليصدره، ورسموا عدة سيناريوهات أو عدة بدائل محتملة، وهى إما أن يصدره المجلس كما هو إذا رأى أنه بعيد عن نص المادة 28 من الإعلان الدستورى، وإذا صدر قبل يوم 26 أبريل يمكن إعماله بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات. وكان السيناريو الثاني رفض القانون برمته، ليدخل فى مواجهة مباشرة مع جماعات الإسلام السياسى صاحبة القانون, بينما السيناروي الثالث إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مدى دستوريته قبل إقراره، حتى يضمن عدم الطعن بعدم دستوريته بعد ذلك. يذكر أن الإعلان الدستورى لم يرد فيه حق رئيس الجمهورية أو القائم بأعماله فى إرجاع القانون لمجلس الشعب، لإعادة صياغته أو تعديلها، وليس أمامه إلا الإقرار أو الرفض أو إرسالة للمحكمة الدستورية العليا للتأكد من دستوريه, إذا رأى انه يقع تحت نص المادة 28 من الاعلان الدستورى ومكملا لأعماله, وهى المادة التى تحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها, وبالتالى تعطى للرئيس الحق فى التأكد من دستورية القانون قبل "إقراره"، لتقدير مدى مطابقته للدستور، وذلك إعمالا لنص المادة 39 من الإعلان الدستورى. وبما أن المادة 39 من الإعلان الدستورى تنص على إصدار المحكمة الدستورية العليا لردها حول ملاءمة القانون للدستور خلال 15 يوما, فإن قرار المحكمة الدستورية يصبح هو الفيصل النهائى فى تحديد مصير قانون العزل.