حماس: أنس الشريف أيقونة الحقيقة وشاهد المجاعة في غزة    حامد حمدان ينعى مراسل الجزيرة أنس الشريف    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    الرئيس الأوكراني: نحن نفهم نية روسيا في محاولة خداع أمريكا ولن نسمح بهذا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    مأساة ضحيتي الشاطبي .. رحلة مصيف تنتهي أسفل عجلات ميكروباص    محافظ سوهاج يبحث تطوير النظام المالي والتحول الرقمي بالمحافظة    محافظ سوهاج يتابع معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة    وصية الصحفى الفلسطينى أنس الشريف: أوصيكم بفلسطين درة تاج المسلمين    المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو فشل فى تحقيق أهداف الحرب لمدة 22 شهرًا    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر    ملف يلا كورة.. نهاية الجولة الأولى بالدوري.. وصول ألفينا.. واعتذار حسام حسن    منافس المصري المحتمل.. الاتحاد الليبي يتأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية    خلال ساعات.. تقليل الاغتراب 2025 تنسيق المرحلة الأولى والثانية «الموعد والرابط وضوابط التحويل»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    هتقعد معاكي لأطول مدة.. أفضل طريقة لحفظ الورقيات في الثلاجة    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    ماس كهربائي.. إخماد حريق محدود داخل كنيسة قرية أبوان بالمنيا    النفطي: معلول إضافة للصفاقسي والجزيري يمتلك شخصية مصطفى محمد    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان لتصبح أحد متابعيه على السوشيال ميديا    يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس بقيادات الهئيات الإعلامية يفتح آفاقًا جديدة للإعلام    تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)    فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي بدمياط    تتطلب مهارات.. وزير العمل: حريصون على توفير فرص عمل للشباب في الخارج    برشلونة يكتسح كومو بخماسية ويتوج بكأس خوان جامبر    "تضامن سوهاج" تكرم 47 رائدة اجتماعية وتمنحهن شهادات تقدير    موظفو طيران في بروكسل يطالبون بعدم استئناف الرحلات لإسرائيل    «لا يجب التنكيل بالمخطئين».. المسلماني: الرئيس طلب الاستعانة بكل الكوادر الإعلامية    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    قرار هام بشأن البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر فديوهات خادشة    السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية فى الزيتون دون إصابات.. صور    إخلاء سبيل طالب طعن زميله في شبرا الخيمة    اتهامات لمحامي بالاعتداء الجنسي على 4 أطفال بالدقهلية    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الإثنين 11 أغسطس 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 11 أغسطس بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    4 أبراج «بيحققوا النجاح بسهولة»: يتمتعون بالإصرار والقوة ويتحملون المسؤولية    كشافين في القرى للبحث عن أم كلثوم والشعراوي.. المسلماني يكشف توجيهات الرئيس    اجتماع مديري الثقافة والتربية والتعليم لتعزيز الأنشطة الثقافية والتعليمية بين الطلاب    ويزو تحكي أسرار "مسرح مصر": «أشرف عبدالباقي كان بيأكلنا ويصرف علينا من جيبه»    94 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع    خالد الغندور: التوأم يوصي فتوح بالالتزام للمشاركة مع الزمالك    فوائد اليانسون، يهدئ المعدة ويعالج نزلات البرد والإنفلونزا ويقوي المناعة    المنوفية تُطلق عيادات الدعم النفسي بخمس وحدات رعاية أساسية | صور    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتابع أعمال التطوير في المجمع الدولي ومستشفى الكرنك    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العزل السياسي.. كرة لهب في ملعب المجلس العسكرى
نشر في بوابة الأهرام يوم 13 - 04 - 2012

أثار قانون العزل السياسى الذى أقره مجلس الشعب، أمس الخميس، حالة من الجدل لتعدد السيناريوهات المحتملة للفترة المقبلة، وبدت أحزاب "الإسلام السياسى" التى تولت رعاية وإصدار القانون فى مجلس الشعب، كمن يلقى بكرة من لهب فى ملعب المجلس العسكرى الذى بات صاحب الخطوة التالية، والجميع ينتظر إما إقرار قانون يقضى "بأن كل من تولى منصب ريئس الجمهورية أو نائب للرئيس أو رئيس للحزب للوطنى المنحل أو عضو فى أمانته العامة لا يحق له ممارسة العمل السياسى لمدة 10 سنوات"، أو رفضه ليقع الصدام مع القوى السياسية والإسلامية.
مصدر عسكرى صرح للأهرام أن القانون لم يصل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد، وبالتالى لا يمكن التعليق عليه حتى يتم الاطلاع على مواده.
من جهة أخرى أكد اللواء سيد هاشم الخبير القانونى أن الموقف الآن يقع تحت مسمى المواءمات السياسية وهو لا يريد أن يتكلم عنها، أما عن الشق القانونى فهناك عدة سيناريوهات تحدد سير القانون وآثاره على المجتمع.
ويرسم اللواء هاشم "خط السير القانونى" الذى يبدأ وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 على أن لرئيس الجمهورية أو من يقوم بمهامه أن يصدق على التشريعات، والتشريع يبدأ بمشروع قانون ثم تقوم اللجنة التشريعية ببحثه ثم يعرض على مجلس الشعب " ليقره"ثم يرسل إلى رئيس الدولة أو المجلس العسكرى الآن "ليصدره" وينشر فى الجريدة الرسمية، وبالتالى لا يسمى "إصدار قانون" إلا بعد هذه المراحل القانونية.
القانون فى طريقه الآن للمجلس العسكرى ليصدره وهناك عدة بدائل، إما أن يصدره كما هو إذا رأى أنه بعيدا عن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري، وإذا صدر قبل يوم 26 أبريل يمكن إعماله بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات على كل من "عمر سليمان وأحمد شفيق " باعتبار انطباقه عليهما، إلا إذا تعطل مشروع القانون فى أى مرحلة من مراحله.
وهنا يدخلنا اللواء سيد هاشم لسيناريو آخر إذا اكتفى المجلس العسكرى بإصدار القانون مباشرة، وفى هذه الحالة تقدر اللجنة العليا للانتخابات كيف يجرى تطبيقه، ويجوز أن يقوم المتضررون من القانون أنفسهم بالطعن على عدم دستوريته.
أما إذا رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشروع القانون وهذا "حقه الدستورى" فإننا نكون أمام موقف معقد سياسيا، لأنه يضع المجلس العسكرى فى مواجهة القوى التى أقرت القانون.
ويضيف اللواء سيد هاشم أن الإعلان الدستورى لم يرد فيه حق رئيس الجمهورية أو القائم بأعماله فى إرجاع القانون لمجلس الشعب لإعادته أو تغييره، وليس أمامه إلا الإقرار أو الرفض أو إرساله للمحكمة الدستورية العليا للتأكد من دستوريته، إذا رأى أنه يقع تحت نص المادة 28 من الإعلان الدستورى و مكملا لأعماله، وهى المادة التى تحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها، وبالتالى تعطى للرئيس الحق فى التأكد من دستورية القانون قبل "إقراره" لتقدير مدى مطابقته للدستور وذلك إعمالا لنص المادة 39 من الإعلان الدستورى.
وينهى اللواء هاشم حديثه بأن المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تثير جدلا كبيرا أخذت من دستور 71 الذى عدل عام 77 وهى التى تعطى حق الرقابة الدستورية للمحكمة الدستورية العليا على مشروعات القوانين حتى لا يطعن بعدم دستوريتها بعد ذلك، والمادة 39 منه تنص على إصدار المحكمة الدستورية العليا لردها حول ملائمة القانون للدستور خلال 15 يوما.
ويبقى التساؤل مطروحا، بأى السيناريوهات سيمضى الطريق بانتخابات الرئاسة؟ وكيف يكون المسار القانونى والسياسى لقانون العزل؟ لكن المؤكد أن أى الطرق لن تكون المرحلة الأخيرة فى الجدل السياسى بين القوى المختلفة، بل ستفتح بابا جديدا من السجال، وهل تنطبق جملة "على المتضرر اللجوء للقضاء؟".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.