تنظر المحكمة الادارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة، الطعنين اللذين أقامتهما هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لإلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان قرار اللجنة العليا بإحالة قانون «العزل» إلى المحكمة الدستورية العليا، وهى الإحالة التى ترتب عليها إعادة المرشح أحمد شفيق إلى السباق الرئاسى، وإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى ببنها القاضى ببطلان قرار دعوة الناخبين للاقتراع. واستندت الهيئة فى طعنها إلى عدم اختصاص المحكمتين بنظر قرارات اللجنة العليا المحصنة بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى، وعدم صحة التصدى لقانون العزل بعدما اتصلت به المحكمة الدستورية العليا، وفق مبادئها القانونية المتوارثة.
كما أقام د.شوقى السيد، المحامى بالنقض، والذى كان وكيلا للفريق أحمد شفيق أمام اللجنة العليا، طعنا آخر على الحكم الخاص بقانون العزل، استند فيه إلى أن المحكمة أخطأت بالتصدى لموضوع أصبح فى حوزة المحكمة الدستورية العليا، وهى وحدها المنوط بها الفصل فى صحته وتحديد مدى قانونية قرار اللجنة العليا بإحالة القانون إليها.
وأوضح السيد، فى طعنه، أن اللجنة العليا للانتخابات هيئة قضائية بامتياز، ويمكنها إحالة ما ترى عدم دستوريته من قوانين إلى المحكمة الدستورية وفق المادة 29 من قانون هذه المحكمة، موضحا أن اللجنة تتشكل بالكامل من قضاة رفيعى المستوى والمناصب، وتمارس عملا قضائيا بالفصل فى خصومة المرشحين مع القرارات الصادرة ضدهم، ومشكلة بنص دستورى هو المادة 28 من الإعلان الدستورى، وتكفل للمرشحين، إذا صدرت قرارات باستبعادهم، الوقوف أمامها والترافع وتضمن لهم حق الدفاع، وهى 4 شروط أقرتها المحكمة الدستورية العليا كمعايير لتكون اللجنة بمثابة هيئة قضائية.