أقام كل من شحاتة محمد شحاتة ومبروك محمد حسن المحاميان دعوى منازعة تنفيذ رقم 21 لسنة 35ق, أمام المحكمة الدستورية, لالزام رئيس الجمهورية بحل مجلس الشورى على أن يكون اليوم التالى للحكم هو ميعاد نفاذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشورى الصادر فى الدعوى رقم 112 لسنة 34 ق دستورية بجلسة 2يونيه 2013. جاء بالدعوى أن حكم المحكمة الدستورية العليا اكد على ارسائه لمبدأ مهم من المبادئ الدستورية والقانونية التى استقر عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها وهو مبدأ ان الحكم بعدم دستورية النص القانونى المخالف للدستور لا يجوز تصحيحه حتى لو تم الاستفتاء عليه وأقره الشعب. وأضافت الدعوى أن البطلان الذى يصيب نصاً قانونياً لا يجوز لاى سلطة تصحيحة حتى لو كانت ارادة الشعب, لأن هذا التصحيح يشكل تدخلاً فى صحيح سلطة المحكمة الدستورية العليا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن النص المقضى بعدم دستوريته يكون منعدما منذ نشأته ولا يترتب عليه اى آثار قانونية؛ وبالتالى لا يجوز تصحيح الباطل من القوانين طالما اتصلت المحكمة الدستورية للفصل فى هذا النص استقرارا لمبدأ الفصل بين السلطات. كما أضافت الدعوى ان هذا الحكم اكد وبكل قوة على ان محكمتنا العليا لا يمكن ان تتأثر بأى ضغط فى قضائها, وعندما نزلت على رغبة الناخبين فى الابقاء على مجلس الشورى للعمل فى التشريع طبقا لنص المادة 230 من الدستور. وارجأت المحكمة نفاذ آثار حكمها الى حين انتخاب اعضاء مجلس النواب الجديد فإن هذا الارجاء لنفاذ حكمها خطأ وقعت المحكمة فيه, على الرغم من ان المحكمة الدستورية استخدمت حقها المقرر فى المادة 49 من قانون المحكمة فى تأجيل سريان ونفاذ حكمها الى تاريخ آخر. والمحكمة عندما أرجأت سريان هذا الحكم ببطلان مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس نواب جديد وهذا امر غير محدد التاريخ وغير ثابت وغير معلوم عما اذا كان انتخاب مجلس النواب الجديد سوف يحدث بعد شهر او اكثر او عام او اكثر. وأشارت الدعوى إلى أنه, كان لابد على المحكمة الدستورية فى حكمها ان تحدد لنفاذ وسريان حكمها ببطلان وعدم دستورية النصوص التى قضت بعدم دستوريتها تاريخا ثابتا وواضحا.