أودعت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها على محبوسين على ذمة قضايا، في اتهامهما بالاعتداء على ضابط أثناء تجهيزهما لعرضهما على النيابة العامة، بالسجن المشدد 10 سنوات. صدر القرار برئاسة المستشار وائل فاروق إسماعيل، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين محمد وأحمد عبد العاطي الشافعي، وبحضور وكيل النائب العام هاني ماجد السعيد، وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف. وجاء في حيثيات المحكمة أن الواقعة، حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أنه أثناء قيام ضابط بقسم شرطة الجيزة بمباشرة مهامه وتجهيز مأموريات الترحيلات والعرض على النيابة العامة، وحال قيامه باستخراج المتهم الأول "عبد العال م." المحبوس على ذمة القضية رقم 10109 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة، رفض المتهم الخروج من الحجز. وتابعت الحيثيات أن المتهم الثاني، المحبوس على ذمة اتهامه في قضية مخدرات، انضم إلى المتهم الأول وأحدثا حالة من الهياج والفوضى لإثارة المحبوسين داخل الحجز، ووقف المتهم الثاني بجانب باب الحجز مشيرًا بشفرة "كتر" كانت بحوزته، وظل يهدد الضابط المجني عليه بالإيذاء لمنعه من اقتياد المتهم الأول إلى خارج الحجز. وأضافت الحيثيات أن المتهمين دفعا باب الحجز عنوة وحاولا الهرب بصعودهما درج السلم، فصعد الضابط المجني عليه خلفهما لضبطهما، وإذ أمسك بالمتهم الثاني التفت إليه وضربه ب"شفرة كتر" في وجهه، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه. وصعد المتهمان إلى الطابق الثالث وأغلقا خلفهما الباب الحديدي الخاص بطُرقة الحجوزات بالقفل الموجود به، فحاول الضابط المجني عليه فتح الباب، لكن المتهم الثاني حاول ضربه بشفرة "كتر" مرة أخرى لمنعه من فتحه. وتابعت الحيثيات أن الضابط المجني عليه والقوة الأمنية تمكنا من كسر القفل الموجود في الباب الحديدي باستخدام عصا قوات الأمن، وظل المتهم الثاني يلوّح بالسلاح الأبيض في وجه القوة الأمنية إلى أن أمكن ضبطهما. وحيث إن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتعتبره ضربًا من ضروب الدفاع، ما ابتغيا من ورائه سوى الإفلات من العقاب والتشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى. كما أنها تلتفت عما أبداه الدفاع من أوجه الدفاع الموضوعية الأخرى، لأنها لا تلقى سندًا من الأوراق، فلا تعوّل عليها المحكمة، طالما أن ما ساقته من الأدلة التي وثقت فيها وعولت عليها يكفي لإطراح جميع الاعتبارات الموضوعية التي ساقها الدفاع. ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة كل من "عبد العال م." و"أحمد ع." بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أُسند إليهما، وألزمتهما المصاريف الجنائية، كما أمرت بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.