ناقشت اللجنة الثلاثية المكونة من لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية واللجنة المالية، من حيث المبدأ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 في شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات لمسلحة . وذلك بعد موافق مجلس الوزراء عليه، حيث نص مشروع القانون على أن تتولى مؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة قروض العاملين بها والمتقاعدين منهم طبقا للشروط والقواعد الواردة بالقانون، على أن يحدد الحد الاقصى لقيمة القرض ومدة سداده بقرار من وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس ادرارة المؤسسة. يكون الحد الأقصى لا يجوز ان يزيد على ثلاثة أمثال المرتب الشهري الاصلي اوالمعاش المستحق، كما تضمنت المادة 11 من القانون عدم جواز قيام المؤسسة بعقد قرض جديد مع نفس المقترض الا بعد ثلاثة شهور على سداد آخر قسط من القرض الأخير. ونصت المادة الثانية على أن تعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد استثمارات المؤسسة والتسهيلات الائتامنية التي تمنح لها، كما تضمنت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة 11 من ذات القانون بنص آخر يقضي بجواز منح المقترض قرضًا آخرًا جديدًا وذلك بعد مضي شهر من تاريخ سداد آخر قسط من اقساد القرض السابق. وقال اللواء ممدوح شاهين خلال عرضه لمشروع القانون، إن عملية القروض كان يتم تضييقها على القوات المسلحة في الخمسينيات ليتم إحكام السيطرة على القوات المسلحة، موضحًا أن أي فرد من القوات المسلحة لكي يأخذ قرضًا كان يتطلب قرار من رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء، موضحا أن اصحاب المعاشات لا يأخذون أي قروض إلا اذا كانت الميزانية تسمح بذلك.