ناقشت اللجنة الثلاثية المكونة من لجنة الدفاع والأمن واللجنة التشريعية واللجنة المالية من حيث المبدأ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 في شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات لمسلحة، وذلك بعد موافق مجلس الوزراء عليه. نص مشروع القانون على أن تتولى مؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة إقراض العاملين بها والمتقاعدين منهم طبقًا للشروط والقواعد الواردة بالقانون، على أن يحدد الحد الأقصى لقيمة القرض، ومدة سداده بقرار من وزير الدفاع، وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة. أكد مشروع القانون أن الحد الأقصى لا يجوز أن يزيد على ثلاثة أمثال المرتب الشهري الأصلي أو المعاش المستحق، كما تضمنت المادة 11 من القانون عدم جواز قيام المؤسسة بعقد قرض جديد مع نفس المقترض إلا بعد ثلاثة شهور على سداد آخر قسط من القرض الأخير. ونصت المادة الثانية على أن تعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد استثمارات المؤسسة والتسهيلات الائتمانية التي تمنح لها، كما تضمنت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة 11 من ذات القانون بنص آخر يقضي بجواز منح المقترض قرضا آخر جديدًا وذلك بعد مضي شهر من تاريخ سداد آخر قسط من أقساط القرض السابق. وقال اللواء ممدوح شاهين خلال عرضه لمشروع القانون، إن عملية القروض كان يتم تضييقها على القوات المسلحة في الخمسينيات ليتم إحكام السيطرة على القوات المسلحة، موضحًا أن أي فرد من القوات المسلحة لكي يأخذ قرضا كان يتطلب قرارًا من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، موضحًا أن أصحاب المعاشات لا يأخذون أي قروضًا إلا إذا كانت الميزانية تسمح بذلك.