سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نظرة متوازنة لتعديلات قانون التأمين الاجتماعي المطروحةاستبعاد المطلقات من المستحقين للمعاش رغم ارتفاع نسبة الطلاقإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعيةلايديره أصحاب المعاشات!
قدمت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 رفق مذكرة ايضاحية بشأن تلك التعديلات لمجلس الوزراء بعيدا عن مناقشته مع النقابة العامة للمعاشات وهذه التعديلات تنطوي علي بعض المزايا للمؤمن عليهم وتنتقص حقوقا أخري وتعيد الحياة لبعض نصوص القانون رقم 135 لسنة 2010 المطعون عليه قضائيا والمرجأ تطبيقه الي أول يوليو القادم. تتعلل الوزيرة بتزايد الأعباء الملقاة علي عاتق صندوقي التأمين الاجتماعي حاليا متجاهلة العبء الأكبر الذي لو تم حله لما كانت الوزارة في حاجة لانتقاص بعض المزايا التأمينية بل زادتها ألا وهو الاصرار علي استرداد أموال التأمين الاجتماعي البالغة 465 مليار جنيه لدي وزارة المالية وفق خطة واضحة وملزمة والتمسك برفع عائد استثمار أموال التأمين الاجتماعي بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي لا بفائدة 8 % وهي تعادل نصف الفائدة اعلي قروض الحكومة من البنوك المحلية. أولا سلبيات هذه التعديلات 1 – المادة ( 18 – بند 5 ) : أضافت قيودا جديدة علي الراغبين في صرف المعاش المبكر خصوصا أن الخصخصة سياسة دولة وليست ارادة العاملين حيث اشترطت لصرف المعاش المبكر الآتي : أ – انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل تقدمه بطلب صرف المعاش المبكر وألا يقل سنه عن 45 سنة عند تقديم طلب الصرف - والنص الحالي لايحدد حدا أدني لسن المتقدم لصرف المعاش المبكر ب – ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن 360 شهرا ( ثلاثون سنة ) منها مدة اشتراك فعلية 240 شهرا ( عشرون سنة ) مسدد عنها الاشتراكات - والنص الحالي يشترط 240 شهرا مدة تأمينية أي أقل من المدة المقترحة بعشر سنوات ولايشترط سداد الاشتراكات عنها لأن المادة 129 من ق 79 لسنة 75 تنص علي أن صاحب العمل هو المسئول عن سداد الاشتراكات الشهرية عن نفسه وعن عماله وليس العمال ومع ذلك يعاقب النص المقترح العامل علي عدم سداد صاحب العمل الاشتراكات المستقطعة من أجر المؤمن عليه شهريا، كما أنه يصعب عمليا في ظل ارتفاع معدل البطالة القائمة وارتفاع سن التشغيل أن يشترك المؤمن عليه 360 شهرا فعليا والمذكرة الايضاحية تتعلل بارتفاع عدد الخارجين علي المعاش المبكر عن المقدر اكتواريا بسبب الخصخصة ( حيث يتكلف الصندوقان 1673 جنيها لكل واحد يخرج للمعاش المبكر عن المقدر اكتواريا ) وكان يجب النص علي أن تسدد المبالغ الزائدة اكتواريا مؤمن عليه يخرج للمعاش المبكر من شركته من حصيلة بيع الشركة المخصخصة لكل من صندوقي التأمين الاجتماعي حسب الاختصاص 2 – المادة ( 41 ) : ألزمت المتقدم للمعاش المبكر بسداد القيمة الحالية لأقساط شراء المدة المستحقة عليه قبل تقدمه لصرف المعاش المبكر في حين أن النص الحالي يسمح بسداد تلك الأقساط من معاشه وحتي سن الستين . 3 – المادة ( 99 ) : تنشئ مجلس ادارة لصندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات لأول مرة له الشخصية الاعتبارية ولايقل عدد أعضائه عن تسعة أعضاء بينهم ثلاثة من أصحاب المعاشات وهذا وضع معكوس حيث يجب أن يكون ثلاثة أرباع أعضاء المجلس من أصحاب المعاشات باعتبارهم الأدري بمشاكلهم وكيفية حلها والربع من ذوي الخبرة. - وتحمل أصحاب المعاشات لأول مرة اشتراكات لهذا الصندوق تتراوح بين 2 جنيه و8 جنيهات شهريا حسب قيمة المعاش كما أنها تنص علي تحويل 30 % من حصيلة الغرامات للصندوق والتي تعتبر أحد موارد صندوقي التأمين الاجتماعي . 4 – المادة ( 104 – فقرة أخيرة ) : مستنسخة من الفقرة ( 13 ) من المادة 3 من القانون 135 لسنة 2010 حيث تستبعد فئة المطلقات من فئة المستحقين للمعاش بالرغم من ارتفاع نسب الطلاق في مصر الآن. 5 – المادة (112 – بند 1) : رفعت حد الجمع بين الدخل والمعاش وبين المعاش والمعاشات الأخري من 100 جنيه شهريا الي 200 جنيه شهريا وهو مالايتماشي مع ارتفاع الأسعار وكان يجب النص علي أن تكون حدود الجمع في حدود 80 % من الحد الأدني للأجر والمقرر حاليا ب 700 جنيه فتكون حدود الجمع 560 جنيها شهريا . 6 – المادة ( 114 ) : تقرر الآتي : أ – اعادة توزيع المعاش علي المستحقين وفقا للأنصبة المقررة في جدول 3 والغاء قاعدة دون المساس التي كانت تؤدي لزيادة قيمة المعاش الاجمالية عن 100 % في حالة ظهور مستحقين. جدد بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش مثل البنت المطلقة بعد وفاة والدها تأخذ حاليا نصيبها بافتراض وجودها عند تحقق الوفاة دون أن تنتقص من مستحقات باقي الورثة. ب – عدم أحقية الأرملة في استعادة معاشها الذي قطع لزواجها من آخر حتي ولو لم تستحق معاشا عن زوجها الأخير. 7 – المادة ( 144 ) : تلزم صندوقي التأمين الاجتماعي بأداء مايزيد عن الحقوق التأمينية المقررة بقوانين التأمين الاجتماعي تطبيقا لقوانين أو قرارات خاصة نيابة عن الخزانة العامة التي عليها أن ترد تلك الأموال أول الشهر الذي تم فيه الصرف والا التزمت بعائد استثمار وفقا لسعر الخصم المعلن من البنك المركزي في الشهر الذي يتعين فيه السداد فاذا كان الالتزام بالسداد خلال شهر فما هي الحكمة من صرف الصندوقين نيابة عن الخزانة العامة ؟ ! وواقع الأمر يؤكد عدم قدرة الخزانة العامة علي السداد حيث تبلغ مديونية التأمينات الاجتماعية 83 % من موجودات وزارة المالية حاليا مما يؤثر سلبا علي قدرة التأمينات الاجتماعية علي حسن استثمار أموال المؤمن عليهم ولصالحهم 8 – المادة ( 8 مكرر ) : تلزم هيئة التأمين الاجتماعي بزيادة المعاشات في بداية كل سنة مالية بما يعادل نسبة التضخم وبحد أقصي 5و2 % من اجمالي المعاش المستحق قبل بداية السنة المالية وتتحمل الخزانة العامة بما يزيد علي ذلك وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة ونلاحظ الآتي : أ – تدني الزيادة المقررة ب 5و2 % سنويا بسبب ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم وأنها يمكن أن تقل عن ذلك اذا قلت الاعتمادات المدرجة بالموزانة العامة علما بأن القانون 135 لسنة 2010 يقرر في مادته ( 31 ) زيادة سنوية تعادل معدل التضخم بحد أقصي 8 % من اجمالي المعاش وتتحمل الخزانة العامة مايزيد علي ذلك وعليها تدبير الاعتمادات اللازمة لذلك كما أنها تقل عما تقرره الدولة من زيادة سنوية بمتوسط 10 % علي الأقل لأصحاب المعاشات. ب – أوضحت المذكرة الايضاحية التزام الهيئة بالزيادة السنوية لأصحاب المعاشات اذا التزمت وزارة المالية بزيادة عائد الاستثمار الي 9 % بدلا من 8 % الحالية أي أنها لن تدفع الزيادة السنوية اذا لم ترفع المالية عائد الاستثمار الي 9 % مما سيؤدي لاحداث اضطرابات شديدة لعدم منح العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات. ثانيا :الايجابيات في التعديلات 1 – زيادة المتوسط الذي يحسب علي أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 3 % عن كل سنة كاملة من سنوات الاشتراك بدلا من 2 % حاليا مما سيؤدي لزيادة قيمة المعاش الاجمالية. 2 – رفع الحد الأدني لاجمالي المعاش المستحق في حالات الشيخوخة أو العجز أو الوفاة من 20 جنيها شهريا الي 65 % من الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني شاملا الزيادات والعلاوات في تاريخ الاستحقاق. 3 – تيسير عملية شراء المدة بالغاء شرطين مقيدين وهما : أ – اشتراط أن تكون المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الخدمة قد قضيت في عمل أو نشاط معين. ب – ألا تتجاوز المدة المشتراة مدة الاشتراك الفعلية 4 – رفع نسبة المعاش الاصابي كالآتي : أ – تم الغاء الحدين الأدني والأقصي للمعاش الاصابي نتيجة العجز الكامل أو الوفاة ويسوي بنسبة 80 % من الأجر حيث إن الحد الأدني الحالي 20 جنيها. ب – الحد الأدني لمعاش العجز الجزئي غير المنهي للخدمة في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة يسوي بنسبة 65 % حيث إن الحد الأدني الحالي 20 جنيها شهريا . ج – أن يكون المعاش الاصابي للصبية المتدرجين بدون أجر الذين لم يبلغوا سن 18 سنة بواقع 65 % من الحد الأدني لأجر الاشتراك حيث إن النص الحالي يمنحم معاشا شهريا قدره عشرة جنيهات. 5 – سمحت لمن انتهت خدمتهم من العسكر بالوفاة بالجمع بين المعاش العسكري والمعاش المدني حيث إن النص الحالي يمنحهم المعاش الأفضل فقط دون الآخر. 6 – يسرت منح تيسيرات جديدة لأصحاب المعاشات بجعلها قرار المنح يصدر من وزير التأمينات بدلا من رئيس الجمهورية . 7 – رفعت الحد الأدني لمنحة قطع معاش الابن ومنحة زواج البنت المستحقة في المعاش الي 500 جنيه بدلا من 200 جنيه. 8 – غلظت العقوبات علي المخالفين لقوانين التأمين الاجتماعي لتكون رادعة لأصحاب الأعمال المخالفين ورفعت رسوم الخدمات التأمينية وتيسير الحصول علي معلومات تأمينية تهم التأمينات الاجتماعية من كل من الضرائب والبنوك ووفرت حق دخول المفتشين ذوي الضبطية القضائية للمناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة لمباشرة أعمالهم التأمينية. 9 – استثمار أموال التأمين الاجتماعي بعيدا عن بنك الاستثمار القومي ومن خلال لجنة متخصصة مما يعظم عائد الاستثمار. 10 – أعطت لجهات العمل الخاضعة للقانون 79 لسنة 75 أن تضيف للمؤمن عليهم من العاملين لديها مزايا جديدة هي : أ – حساب معاش الأجر المتغير علي أساس آخر أجر اشتراك للمؤمن عليه مقابل أداء القيمة الرأسمالية للزيادة بدلا من متوسط المتوسطات لسنوات الاشتراك في الأجر المتغير مما يؤدي لزيادة المعاش. ب – زيادة قيمة المكافأة اما بزيادة نسبة الاشتراك في نظام المكافأة أو بأداء المبلغ المطلوب لزيادة المدة المستحقة عنها. 11 – زيادة المعاش عن الأجر الأساسي باستحقاق الزيادة بالاضافة للحدود القصوي للمعاشات دون أي قيد في هذا الشأن. ومن ثم يتطلب الأمر اعادة صياغة هذه التعديلات لاستبعاد ما هو سلبي وتعظيم ما هو ايجابي واقرار التأمين علي الأجور الحقيقية بدون حد أقصي وتفعيل الحدين الأعلي والأدني للأجور والغاء القانون 135 لسنة 2010 لأنه قانون ادخار وليس قانون تأمين اجتماعي وجدولة استرداد أموال التأمين الاجتماعي المنهوبة من الدولة وحسن استثمارها.