تفاصيل جولة وزيرالتعليم بمدارس البدرشين والصف بالجيزة اليوم    هيئة الرقابة المالية تُصدر «دليل خدمات متكامل» للقطاع المالي غير المصرفي    وزير الدفاع : الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجب لا يحتمل التهاون    الكرملين: الرئيس الروسي يلتقي المبعوث الأمريكي «ستيف ويتكوف» غدا    طلائع الجيش يستقبل السكة الحديد في مواجهة قوية بدور ال32 لكأس مصر    موقف الثنائي «الشناوي» من التواجد مع منتخب مصر    ضبط المتهمين بسرقة «كولدير» ببني سويف    طلاب ابتدائية القاهرة يؤدون امتحاني التربية الدينية والرياضيات.. وطلاب الإعدادية يبدؤون امتحانات الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية    «السلم والتعبان 2» يكتسح.. و«ولنا في الخيال حب» يلاحقه بقوة في سباق الإيرادات    إعادة التدوير وتسويق المنتجات في ملتقى فتيات أهل مصربشرم الشيخ    وزير الأوقاف: الفائزون بمسابقة القرآن يكرمهم الرئيس السيسى في ليلة القدر    مشروع الجينوم: التخطيط لتحليل 25 ألف عينة بحلول 2027    قسم أمراض الذكورة بقصر العيني يحصد الاعتماد الأوروبي مجددا كمركز تدريبي خارج أوروبا    "معلومات الوزراء": 2 مليار دولار قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في أفريقيا خلال عام 2025    موعد مباراة السعودية وعُمان في كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة    متحدث «الوزراء»: الإقبال السياحي على المتحف الكبير فرض ضرورة توفير خدمات جديدة    محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة ويحسم حقيقة دعم الأهلي القانوني    متى يبدأ رمضان 2026 وعيد الفطر؟ توقعات فلكية لموسم العبادة    تشيلسي ضد أرسنال.. تعرف على مدة غياب كايسيدو بعد طرده فى الديربى    محافظ أسوان يوجه بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار والسيول    تطعيم 509 آلاف طفل ضد الحصبة بنسبة 90% في أسوان    فاكسيرا: لا يوجد فيروس خطير يهدد حياة الطلاب والترويج لذلك خطأ.. إنفوجراف    «جبران»: منظومة رقمية متكاملة لتطوير الخدمات بالوزارة    بدء تصويت المصريين بالكويت في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب    «الأرصاد» تكشف تفاصيل آخر تحديث لخرائط الطقس    محافظة الجيزة : المركبة كيوت أرخص من التوكتوك وترخص كسيارة أجرة    الداخلية تضبط مروج صواعق كهربائية وعصي صدمات عبر مواقع التواصل    بالفيديو.. أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستعاد فيها انتخابات مجلس النواب    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ المجمع العام لكنائس النعمة بانتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة    ترامب يتعهد «النظر‌‌» في ضربة للجيش الأمريكي أجهزت على ناجين من قارب مستهدف بالكاريبي    مصر تعلن تصنيع أجزاء من الطائرة رافال محليا في ايديكس 2025    "يوم العلاج بالنباتات والروائح" فعالية بصيدلة حلوان    "التمثيل التجاري" يبحث مع المستشار التجاري الأمريكي تعميق الشراكة الاقتصادية    وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية    هيئة الاستثمار تستعد لإطلاق منصة تراخيص وموافقات إلكترونية موحدة    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    «طلع لفظ مينفعش يتقال».. محمد رمضان يكشف كواليس ترحيل "كهربا" من الإمارات    طاهر محمد طاهر يكشف كواليس مشاجرة تريزيجيه أمام الجيش الملكي وأسباب تألقه في عدة مراكز بالأهلي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 1-12-2025 في محافظة الأقصر    الرئيس الإندونيسي يحث حكومته على التأهب لتغير المناخ في ظل أزمة الفيضانات    القاهرة تحتضن فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة    بمناسبة الأسبوع العالمي لمقاومة البكتيريا... الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالأقصر تكثف الجهود التوعوية    أوسينات للمزادات: بيع لوحة المسيح على الصليب مقابل 2.94 مليون يورو    "علوم رياضة" قناة السويس تعزز الوعي الصحي في المدارس بمبادرة "صحتنا حياتنا"    بدءا من اليوم.. الحجز الكترونيا فقط لزيارة المتحف المصرى الكبير    ارتفاع أسعار النفط بفعل خطة أوبك+ للإنتاج    «التضامن» تقر تعديل قيد جمعيتين في الجيزة والقليوبية    انتخابات هندوراس.. بدء فرز الأصوات وسط دعم ترامب لعصفورة    دراما بوكس| هنا الزاهد تغيب عن رمضان 2026.. واستئناف تصوير «الكينج» بعد الحريق    موعد غُرة شهر رجب فلكيا لعام 1447 هجريا.. كم مدة رؤية الهلال في مصر؟    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يختتم دورته العاشرة ويعلن جوائز مسابقاته    إخلاء سبيل المعلمة المتهمة في واقعة تلميذ لغات الألومنيوم بكفالة مالية بقنا    مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها بالطريق الدائري في القليوبية    الداخلية تضبط سايسًا بدون ترخيص بعد مشاجرة ومنع مرور السيارات بالجيزة    كوكا: هذا موقفي من الانضمام ل الزمالك.. وشخص ما لا يريدني في المنتخب    القاهرة تستعد لافتتاحية كبرى بمدينة الفنون والثقافة بعرض "تأثير بيغماليون"    عواصف ثلجية تقطع الكهرباء في ويسكونسن وتلغي مئات الرحلات الجوية في شيكاغو    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم نهائى.. لا يجوز للزوج إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود (فيديو)
انتصار جديد للزوجة المصرية وحمايتها من الإهانة
نشر في الوفد يوم 19 - 06 - 2021

بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى يونيه عام 2021 بعدم طعن الحكومة المصرية على الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأن لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود فى أوراقه الثبوتية وأن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها, و لزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حقاً واجباً , وأن مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبَّة للزوج في قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة , وأن الزوجة تشارك الزوج حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود وحصنتها ضد تعسف الزوج , وهو ما يعد انتصاراً جديداً للزوجة المصرية تجاه تعنت الزوج وأهله ورغبتهم فى الانتقام من الزوجة والنكاية لها وإذلالها .وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن .
وتثير هذه القضية ذات الرأى العام حالات عديدة فى مجتمعنا المصرى والعربى حينما تشتكى العديد من الزوجات اللاتى تزوجن حديثا بتعرضهن للإهانة من أزواجهن وأهليهم خاصة بعد الأشهر الأولى من الحمل بالتقليل من شأنهن أمام أنفسهن والأخرين وأن الأهانة تتخذ صورا عديدة بعضها جسدى وبعضها نفسى , بل ويتمادى ذلك بعد وضع الزوجة للمولود للإيذاء بها وبه , فماذا قالت المحكمة فى هذه القضية الهامة ؟
تعود وقائع القضية عندما نشبت خلافات زوجية دبت بين زوجين حديثين الزوجة ( ر.ا.م) وزوجها (أ.ع.ط) من دمنهور ذهبت على إثرها الزوجة للمحكمة , فقال القاضى لها أريد أن اسمعك فانهمرت بالدموع وقالت أنها ارتبطت بعقد شرعى صحيح بموجب وثيقة عقد زواج رسمى بزوجها المذكور ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنها تعرضت للإهانات المستمرة والذل والهوان على يديه وأهله أثناء حملها وأنها صبرت حتى فاض بها الكيل فتركت منزل الزوجية وهى حامل وذهبت لأهلها وانجبت منه الطفل " نور" على فراش الزوجية , إلا أن زوجها نكاية فيها أبلغ مكتب الصحة بدمنهور بأن تسجيل المولود يجب أن يكون عن طريقه هو وحده دون زوجته , فحررت له محضرا بالواقعة ادارى بمركز شرطة دمنهور , وبعدها توجهت إلى مكتب الصحة لاثبات ميلاد مولودها واستخراج شهادة ميلاد له , إلا أنها فوجئت باستجابة
مكتب الصحة لرغبة الزوج وأهله عندا فيها , فطلب القاضى من الزوجة اختصام زوجها وتم إعلانه إلا أنه امتنع عن المثول وأهله أمام المحكمة أكثر من جلسة , فقال لها القاضى الإنسان الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى الحكم أخر الجلسة .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن اثبات واقعة ميلاد إبن المدعية الطفل " نور " فى السجلات المعدة لقيد المواليد , وما يترتب على ذلك من أثار أخصها الزام جهة الإدارة باثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور فى سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان
قالت المحكمة أن الدستورارتقى بحقوق الطفل وجعل لكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية والزم الدولة فى جميع أجهزتها أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله , ولكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون ,فلكل شخص الحق فى تمييز ذاته بحيث يصبح كل شخص متميزا عن غيره من الاشخاص وهذا التمييز يكون عن طريق ان يكون له اسم يميزه عن غيره ,والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية , فهو ليس مجرد بطاقة أو مجرد رقم قيد وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة , ويجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ،وأن التبليغ عن المولود ليس حكرا فقط على والد الطفل إذا كان حاضراً بل تشاركه أيضاً والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية وهو ما يتوفر للمدعية التى قدمت للمحكمة وثيقة عقد زواج رسمى ولم يمتثل الزوج رغم اختصامه واعلانه وتحرير محضر ضده فمن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن اثبات واقعة ميلاد الطفل نور فى السجلات المعدة لقيد المواليد مخالفاً مخالفة جسيمة لأحكام الدستور ومعتديا عدوانا
صارخا على ما هو ثابت للطفل من حق دستورى فى أن يكون له اسم يميزه وأوراق ثبوتية .
وأضافت المحكمة أنه يتعين على الزوج وأهله أن يهيّئوا للزوجة من أمرها خيراً و رشداً ، فإذا ما حلت الجفوة فى المعاملة الزوجية لا يكون العدل والاحسان قوامها ويذكيها الإساءة من الزوج وأهله فتصبح ألفها ووفاقها حسيراً , بديلاً لما يجب أن يكون معروفاً كريماً , فلا يتخذ الزوج وأهله من العلاقة الزوجية وسيلة لإهانة الزوجة أو إذلالها أو تحقيق مآرب لهم لا صلة لها بالمودة والرحمة فتسطيل الإهانة أثناء حملها , وتصبح حياتها طريقاً عسيرا بعد أن يكيدوا لها ظهيرا ، متخذين من هوى النفس نفيرا ، فتتحول حياتها الزوجية جحيما وسعيرا , فإذا ما وضعت مولودها لاحقوها عندا ونكيرا , لحرمانها من تسجيل مولودها فى سجلات المواليد , فحينئذ يجب تفويت الفرصة عليهم وإعلاء حق الزوجة تجاه وليدها وحق مولودها الدستورى فى الشخصية القانونية حتى يستطيع أن يستقبل الدنيا ولا يرى فيها عِوَجًا وَلا أَمْتًا أو صدعا غائراً لا هوادة فيه ولا لين , فيُقدم حقها فى تسجيل مولودها ليتمتع بمظهر منحه الدستور إياه , ولا يملك الزوج وأهله حرمانه من حق أصيل له فى الوجود والحياة .
وأشارت المحكمة أن رابطة الزواج تفرض على الزوج وأهله حسن العشرة مع الزوجة بالرفق واللين وطيب الكلم ، وعدم إساءة الخلق معها، لأن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها, فالعلاقة الزوجية يجب أن تقوم – كما أمر الإسلام الحنيف - على المودة والسَّكِيْنة والعطف والرحمة بين كِلا الزوجين؛ ليسكن كل منهما للآخر، وتتوطد أواصر المحبة والرحمة والعطف بينهما، بحسن معاملة الزوج وأهله لزوجته , وأضحى لزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حقاً واجباً، كما أن فقهاء الإسلام وعلماءه قد جعلوا ما يصدر من الرجل من أذى لزوجته من الإهانة يجيز لها طلب الطلاق ولو حدث مرة واحدة , بل أوجب بعضهم مع الطلاق التعزير البليغ الذي يردع الزوج الذي يسب زوجته ويهينها, فتصبح الحياة الزوجية مليئة بالمعاناة والمكدَّرات والبلايا والمِحَن خاصة أن الألم النفسي يحيق بزوجة تعيش في بيت أهل زوجها، وتفتقد الخصوصية في حياتِها الزوجية وتذوق مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله التى تكاد تذهب بكل محبَّة للزوج في قلب زوجته ؛ فتتصبَّر الزوجة على ما تلقاه من إهانات وابتلاءات تكدّر صفو عيشتها ، وتذكّرها بأنه لا نعيم ولا راحة إلا كما قال الإمام أحمد بن حنبل : "مع أوَّل قدمٍ تضعها في الجنَّة".
وكانت سيدة أخرى تدعى ( ن.م.ح) من كوم حمادة قد حصلت فى 20 نوفمبر الماضى 2020 على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد أن الحكومة لم تطعن أيضاً على الحكم الصادر لصالح طفلتها " منة "الصادر من القاضى ذاته الإنسان الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأحقيتها فى الأوراق الثبوتية فى شهادة الميلاد باسم والدها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.