تفاصيل جولة وزيرالتعليم بمدارس البدرشين والصف بالجيزة اليوم    هيئة الرقابة المالية تُصدر «دليل خدمات متكامل» للقطاع المالي غير المصرفي    وزير الدفاع : الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجب لا يحتمل التهاون    الكرملين: الرئيس الروسي يلتقي المبعوث الأمريكي «ستيف ويتكوف» غدا    طلائع الجيش يستقبل السكة الحديد في مواجهة قوية بدور ال32 لكأس مصر    موقف الثنائي «الشناوي» من التواجد مع منتخب مصر    ضبط المتهمين بسرقة «كولدير» ببني سويف    طلاب ابتدائية القاهرة يؤدون امتحاني التربية الدينية والرياضيات.. وطلاب الإعدادية يبدؤون امتحانات الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية    «السلم والتعبان 2» يكتسح.. و«ولنا في الخيال حب» يلاحقه بقوة في سباق الإيرادات    إعادة التدوير وتسويق المنتجات في ملتقى فتيات أهل مصربشرم الشيخ    وزير الأوقاف: الفائزون بمسابقة القرآن يكرمهم الرئيس السيسى في ليلة القدر    مشروع الجينوم: التخطيط لتحليل 25 ألف عينة بحلول 2027    قسم أمراض الذكورة بقصر العيني يحصد الاعتماد الأوروبي مجددا كمركز تدريبي خارج أوروبا    "معلومات الوزراء": 2 مليار دولار قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في أفريقيا خلال عام 2025    موعد مباراة السعودية وعُمان في كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة    متحدث «الوزراء»: الإقبال السياحي على المتحف الكبير فرض ضرورة توفير خدمات جديدة    محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة ويحسم حقيقة دعم الأهلي القانوني    متى يبدأ رمضان 2026 وعيد الفطر؟ توقعات فلكية لموسم العبادة    تشيلسي ضد أرسنال.. تعرف على مدة غياب كايسيدو بعد طرده فى الديربى    محافظ أسوان يوجه بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار والسيول    تطعيم 509 آلاف طفل ضد الحصبة بنسبة 90% في أسوان    فاكسيرا: لا يوجد فيروس خطير يهدد حياة الطلاب والترويج لذلك خطأ.. إنفوجراف    «جبران»: منظومة رقمية متكاملة لتطوير الخدمات بالوزارة    بدء تصويت المصريين بالكويت في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب    «الأرصاد» تكشف تفاصيل آخر تحديث لخرائط الطقس    محافظة الجيزة : المركبة كيوت أرخص من التوكتوك وترخص كسيارة أجرة    الداخلية تضبط مروج صواعق كهربائية وعصي صدمات عبر مواقع التواصل    بالفيديو.. أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستعاد فيها انتخابات مجلس النواب    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ المجمع العام لكنائس النعمة بانتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة    ترامب يتعهد «النظر‌‌» في ضربة للجيش الأمريكي أجهزت على ناجين من قارب مستهدف بالكاريبي    مصر تعلن تصنيع أجزاء من الطائرة رافال محليا في ايديكس 2025    "يوم العلاج بالنباتات والروائح" فعالية بصيدلة حلوان    "التمثيل التجاري" يبحث مع المستشار التجاري الأمريكي تعميق الشراكة الاقتصادية    وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية    هيئة الاستثمار تستعد لإطلاق منصة تراخيص وموافقات إلكترونية موحدة    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    «طلع لفظ مينفعش يتقال».. محمد رمضان يكشف كواليس ترحيل "كهربا" من الإمارات    طاهر محمد طاهر يكشف كواليس مشاجرة تريزيجيه أمام الجيش الملكي وأسباب تألقه في عدة مراكز بالأهلي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 1-12-2025 في محافظة الأقصر    الرئيس الإندونيسي يحث حكومته على التأهب لتغير المناخ في ظل أزمة الفيضانات    القاهرة تحتضن فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة    بمناسبة الأسبوع العالمي لمقاومة البكتيريا... الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالأقصر تكثف الجهود التوعوية    أوسينات للمزادات: بيع لوحة المسيح على الصليب مقابل 2.94 مليون يورو    "علوم رياضة" قناة السويس تعزز الوعي الصحي في المدارس بمبادرة "صحتنا حياتنا"    بدءا من اليوم.. الحجز الكترونيا فقط لزيارة المتحف المصرى الكبير    ارتفاع أسعار النفط بفعل خطة أوبك+ للإنتاج    «التضامن» تقر تعديل قيد جمعيتين في الجيزة والقليوبية    انتخابات هندوراس.. بدء فرز الأصوات وسط دعم ترامب لعصفورة    دراما بوكس| هنا الزاهد تغيب عن رمضان 2026.. واستئناف تصوير «الكينج» بعد الحريق    موعد غُرة شهر رجب فلكيا لعام 1447 هجريا.. كم مدة رؤية الهلال في مصر؟    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يختتم دورته العاشرة ويعلن جوائز مسابقاته    إخلاء سبيل المعلمة المتهمة في واقعة تلميذ لغات الألومنيوم بكفالة مالية بقنا    مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها بالطريق الدائري في القليوبية    الداخلية تضبط سايسًا بدون ترخيص بعد مشاجرة ومنع مرور السيارات بالجيزة    كوكا: هذا موقفي من الانضمام ل الزمالك.. وشخص ما لا يريدني في المنتخب    القاهرة تستعد لافتتاحية كبرى بمدينة الفنون والثقافة بعرض "تأثير بيغماليون"    عواصف ثلجية تقطع الكهرباء في ويسكونسن وتلغي مئات الرحلات الجوية في شيكاغو    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يتصدى لكيد النساء وينتصر للطفولة والأمومة
نشر في الوفد يوم 27 - 06 - 2016

أكدت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز للدولة حرمان الطفل من اسمه وأوراقه الثبوتية، استنادًا لمكائد الضرة، وأن الاعتراف بالشخصية القانونية للمولود من الحقوق الدستورية اللصيقة به.
وأضافت في حيثيات حكمها على أنه للأم حق الإبلاغ عن مولودها متى أثبتت العلاقة الزوجية، وان الأب لا يحتكر وحده الإبلاغ عنه، واكدت أنه على الرجل أن يدرك أن الزوجة تتغير كرهًا لغيرها بحكم الطبيعة البشرية اذا تزوج بزوجة أخرى فتصبح زوجتيه ضَرَّتَانِ مَتَى أَرْضَى إِحْدَاهُمَا أَسْخَطْ الأُخْرَى، وان ذلك لا ينال من حقه فى تعدد الزوجات فشرط حق الرجل فى التعدد فى الزوجات فى الاسلام القدرة على العدل والقدرة البدنية والمالية.
وكانت تلك المبادئ المستنيرة بمناسبة قضية السيدة نجاح معاذ عبد الحليم المقامة منها ضد مدير الادارة الصحية بالدلنجات ورئيس السجل المدنى بالدلنجات اللذان رفضا تسجيل ابنتها " منه " من زوجها عوض ناجى شريف حميده استجابة لرغبة زوجته الاولى عقابا لها لتجرؤها على الزواج منه ---فماذا قالت المحكمة فى تلك القضية الانسانية ؟؟
قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن اثبات واقعة ميلاد ابنة المدعية الطفلة " منه " فى السجلات المعدة لقيد المواليد , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام جهة الادارة بتسليم المدعية نجاح معاذ سليمان شهادة قيد ميلاد طفلتها باسم والديها الشرعيين( المدعية وزوجها عوض ناجى شريف ) دون الاعتداد باعتراض ضرتها وزوجها فى الاضرار بالطفلة وحرمانها من حقها الدستورى فى الاسم والاوراق الثبوتية , وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان .
قالت المحكمة، أن المشرع الدستورى أرتقى بحقوق الطفل خاصة اللصيقة بشخصه كانسان وجعل لكل طفل الحق فى الاسم والاوراق الثبوتية والزم الدولة ان تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله , كما ان المشرع العادى جعل لكل طفل الحق فىأن يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية , فهو ليس مجرد رقم قيد وانما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة
واضافت المحكمة ان المشرع جعل التبليغ عن ولادة الاطفال قاسما مشتركا بين مكتب الصحة بمديرية الشئون الصحية التابعة باعتبارها الجهة التي حدثت فيها الولادة المنوط بها تلقى واقعة الابلاغ وبين مكتب السجل المدنى المختص التابع لقطاع مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية باعتباره المنوط به قانونا قيد الاطفال بسجل المواليد بعد ارسال التبليغات اليه من مكتب الصحة المختص .
وذكرت المحكمة انه للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها ، ولا يعتدبهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد وبهذه المثابة لم يجز القانون لوالد الطفل وحده احتكار الابلاغ عن ولادة الطفل وانما جعله حقا كذلك لام الطفل شريطة اثبات العلاقة الزوجية وفى ذلك تيسير على الاسرة المصرية حتى تتمكن من تسجيل ولادة الطفل ما يستتبعه ذلك من تمتع الطفل بالحق فى الاسم والشخصية القانونية طبقا للدستور والقانون .
واشارت المحكمة ان المدعية تزوجت من المدعو / عوض ناجي شريف حميده المدعى عليه الخامس بعقد شرعي صحيح بموجب وثيقة زواج مؤرخة 3/8/2014 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها الطفلة (منه) علي فراش الزوجية بتاريخ 9/5/2015 وهو مالم تنكره الادارة ولم ينكره الزوج الذى لم يمتثل امام المحكمة رغم اختصام المدعية له واعلانه , ونظرا لوجود خلافات زوجية بين الطرفين فقد امتنع والد الطفلة عن اثباتها نكاية في المدعية زوجته الثانية واستجاية لضرتها زوجته الاولى التى اشترطت عليه عدم قيد الطفل الا باسمها هى وليس باسم المدعية الام الحقيقية للطفلة نكاية فى الاخيرة لتجرؤها على الزواج من زوجها وعلى نحو ما قررته بمحضر الجلسة دون انكار من اى من المدعى عليهم فحررت محضرا برقم 4414 لسنة 2015 اداري مركز شرطة الدلنجات بتاريخ 27/5/2015 بالواقعة واكد صحتها التحريات التى اجرتها مباحث مركز شرطة الدلنجات المؤرخة 10/6/2015 بوجود الخلافات الزوجية وعلى اثرها تركت المدعية منزل الزوجية واقامت المدعية بمنزل والدها بعزبة النقيب قمحة بالدلنجات بينما يقيم زوجها بعزبة بريك طيبة بالدلنجات وما زالت فى عصمته حتى الان .
واستطردت المحكمة انه فى ظل الصراع بين المدعية كزوجة ثانية وبين ضرتها كزوجه اولى ووقوف الزوج بجانب الاخيرة فقد ترددت المدعية مرارا على كل من مكتب الصحة بالدلنجات التابع لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة والسجل المدنى بالدلنجات التابع لقطاع مصلحة الاحوال المدنية بالبحيرة بوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية نحو التبيلغ عن ولادة ابنتها "منه "من زوجها المذكور حال قيام علاقة الزوجية بينهما قائمة لاستخراج شهادة بميلادها من السجل المدنى المختص للاعتراف بشخصيتها القانونية الذى كفله لها الدستور والقانون الا ان السيد مدير مديرية الشئون الصحية بالبحيرة رفض اثبات واقعة الابلاغ عن ميلاد الطفلة رغم ان الام اثبتت العلاقة الزوجية التى مازالت قائمة بحجة ان ذلك الامر يخرج عن اختصاصه ويدخل فى اختصاص السجل المدنى بالدلنجات التابع لقطاع مصلحة الاحوال المدنية بالبحيرة بوزارة الداخلية على نحو ما ثبت من كتاب مدير ادارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة - والممهور ايضا بتوقيع المستشار القضائى والقانونى بالمديرية - متنصلا بذلك من اخص واجبات وظيفته التى تحتم عليه ان يصدع الى القواعد القانونية الامرة لتلقى واقعة الابلاغ عن ميلاد الطفلة من الام بعد ان اثبتت له العلاقة الزوجية بحسانه حقا دستوريا للطفلة لاخيار له فيه ان شاء محنه وان رغب منعه وانما هو حق مقرر لها بقوة الدستور والقانون .
وذكرت المحكمة ان وزارة الداخلية بدورها افادت ان قيد الطفلة فى سجلات المواليد يخرج عن اختصاص قطاع مصلحة الاحوال المدنية – على نحو ما ثبت من كتاب مدير الادارة العامة للشئون القانونية بقطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية - على الرغم من ان السجل المدنى هو المنوط به قانونا قيد الاطفال بسجل المواليد بعد ارسال التبليغات اليه من مكتب الصحة المختص , وقد تخلى عن الطفلة الوليدة الجهتان اللتان ناط بهما القانون الاعتراف لها بشخصيتها القانونية استجابة منهما لمكائد الضرات او الضرائر التى عجز الزوج عن مقاومتها وكانت حجة الجهة الادارية ان الاب وحده يحتكرالابلاغ عن ميلاد الطفل رغم انه حق كذلك للام مادامت اثبتت العلاقة الزوجية واضحت الطفلة بلا هوية او اوراق ثبوتية او اسم مما يخالف حقوقها الدستورية التى كفلها وتصون لها الدستور المصرى انبثاقا من المواثيق الدولية وما كان يجب على مكتب الصحة المختص ان يجعل من مكائد الضرائر سببا فى حرمان الطفلة من ادلتها الثبوتية التى تعطيها مظهرا من مظاهر الوجود والحياة وبما ينال من شخصيتها القانونية وهويتها الانسانية فمصلحة الطفل الفضلى تعلو على الخلافات الزوجية ومكائد الضرات , فمن ثم يكون امتناع الجهة الادارية عن اثبات واقعة ميلاد الطفلة "منه" فى السجلات المعدة لقيد المواليد مخالفا مخالفة جسيمة لاحكام الدستور ومعتديا عدوانا صارخا على ما هو ثابت للطفلة من حق دستورى فى ان يكون لها اسم يميزها واوراق ثبوتية و يشكل امتناعها قرارا سلبيا مخالفا لاحكام الدستور والقانون مشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.