سعر الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025.. عيار 21 يقترب من 5 ألاف جنيه    سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك صباح اليوم الأحد    مطار براغ يعلن إلغاء تسع رحلات جوية من وإلى تل أبيب على خلفية التوترات بين إسرائيل وإيران    الأردن يفتح مجاله الجوي بعد إغلاقه وسط هجمات بين إسرائيل    صدمة للأهلي: إصابة إمام عاشور بكسر في الترقوة وغيابه عن مونديال الأندية رسميًا    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    أولياء الأمور ينتظرون طلاب الثانوية العامة أمام لجان الامتحانات فى أسوان    ثانوية عامة 2025.. إجراءات أمنية مشددة على أبواب لجان عين شمس    بدء تلقي طلبات التظلمات على نتائج الشهادتين «الابتدائية والإعدادية» الأزهرية بشمال سيناء    حظك اليوم الأحد 15 يونيو وتوقعات الأبراج    الجيش الإسرائيلى: اعترضنا 7 مسيرات انقضاضية إيرانية خلال الساعات الأخيرة    طريقة عمل الحواوشي في البيت، غداء سريع التحضير وقيمته الغذائية عالية    «الجوع العاطفي».. هروب إلى الثلاجة!    ليلة دامية.. إسرائيل تتلقى ضربات إيرانية موجعة تكبدها خسائر غير مسبوقة    طقس اليوم الأحد 15 يونيو.. بدء انخفاض طفيف في درجات الحرارة    وفاة ابن عم الفنان محمد الشرنوبي ونجل الموسيقار صلاح الشرنوبي    «كنت رقم 1».. وسام أبوعلي يكشف مفاجأة عن أزمة ركلة جزاء الأهلي    تعليم المنوفية: ممنوع إحضار الهاتف المحمول بلجان الثانوية العامة    برواتب تصل ل12 ألف جنيه.. العمل تعلن وظائف جديدة بشركة أدوية بالإسماعيلية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 15 يونيو    دعاء امتحانات الثانوية العامة.. أشهر الأدعية المستحبة للطلاب قبل دخول اللجان    اليوم.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم الأحد 15 يونيو    "زيزو الأعلى".. تعرف على تقييمات لاعبي الأهلي خلال الشوط الأول أمام إنتر ميامي    «المركزى» يُقر خطة تحويل «إنكلود» لأكبر صندوق إقليمي في التكنولوجيا المالية    محافظ قنا يشارك في الاحتفالية الرسمية لاستقبال الأنبا إغناطيوس بالمطرانية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مقر منظمة أبحاث دفاعية إيرانية    حارس إنتر ميامي الأفضل في افتتاح مونديال الأندية أمام الأهلي    مقتل ثلاثة على الأقل في هجمات إيرانية على إسرائيل    مجدي الجلاد: الدولة المصرية واجهت كل الاختبارات والتحديات الكبيرة بحكمة شديدة    السينما والأدب.. أبطال بين الرواية والشاشة لجذب الجمهور    ذكريات مؤثرة لهاني عادل: كنت بابكي وإحنا بنسيب البيت    رقم تاريخي ل زيزو مع الأهلي ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    «زي النهارده».. وفاة وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل 15 يونيو 2009    تجاوز 63%.. مؤشر تشغيل القروض للودائع يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    الموعد المتوقع لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025؟.. رابط الاستعلام برقم الجلوس    سبب دمارًا كبيرًا.. شاهد لحظة سقوط صاروخ إيراني في تل أبيب (فيديو)    "رفقة سواريز".. أول ظهور لميسي قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    أعراض السكتة القلبية، علامات صامتة لا يجب تجاهلها    السفارة الأمريكية في البحرين تدعو موظفيها إلى توخي الحذر عقب الهجوم على إيران    القانون يحظر رفع أو عرض العلم المصرى تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان    بداية العام الهجري الجديد 1447.. عبارات مميزة لرسائل تهنئة وأجمل الأدعية    المصرية للاتصالات وي تتلقى عروضاً لتزويد عدة مؤسسات بتكنولوجيا الجيل الخامس    "العسل المصري".. يارا السكري تبهر متابعيها في أحدث ظهور    الجلاد: الحكومة الحالية تفتقر للرؤية السياسية.. والتعديل الوزاري ضرورة    بمشاركة 20 ألف.. مستقبل وطن يُطلق مؤتمر شباب الدلتا بالإسكندرية    شهادة أم وضابطين وتقارير طبية.. قائمة أدلة تُدين المتهم في واقعة مدرسة الوراق (خاص)    كهرباء قنا تفتتح مركزًا جديدًا لخدمة العملاء وشحن العدادات بمنطقة الثانوية بنات    دون أدوية أو جراحة.. 5 طرق طبيعية لتفتيت وعلاج حصوات الكلى    ضمن مبادرة "100 مليون صحة".. صحة الفيوم تقدم خدمات المبادرات الرئاسية لأكثر من 18 ألف مواطن خلال عيد الأضحى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    سر دموع عبد الفتاح الجرينى على الهواء فى "صندوق الذكريات" ب"آخر الأسبوع"    كأس العالم للأندية| «ريبيرو» يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي    جامعة بدر تفتح باب التقديم المبكر بكافة الكليات لطلاب الثانوية العامة والأزهري والشهادات المعادلة    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السابق: لا تأثيرات لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية على مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يتصدى لكيد النساء وينتصر للطفولة والأمومة
نشر في الوفد يوم 27 - 06 - 2016

أكدت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز للدولة حرمان الطفل من اسمه وأوراقه الثبوتية، استنادًا لمكائد الضرة، وأن الاعتراف بالشخصية القانونية للمولود من الحقوق الدستورية اللصيقة به.
وأضافت في حيثيات حكمها على أنه للأم حق الإبلاغ عن مولودها متى أثبتت العلاقة الزوجية، وان الأب لا يحتكر وحده الإبلاغ عنه، واكدت أنه على الرجل أن يدرك أن الزوجة تتغير كرهًا لغيرها بحكم الطبيعة البشرية اذا تزوج بزوجة أخرى فتصبح زوجتيه ضَرَّتَانِ مَتَى أَرْضَى إِحْدَاهُمَا أَسْخَطْ الأُخْرَى، وان ذلك لا ينال من حقه فى تعدد الزوجات فشرط حق الرجل فى التعدد فى الزوجات فى الاسلام القدرة على العدل والقدرة البدنية والمالية.
وكانت تلك المبادئ المستنيرة بمناسبة قضية السيدة نجاح معاذ عبد الحليم المقامة منها ضد مدير الادارة الصحية بالدلنجات ورئيس السجل المدنى بالدلنجات اللذان رفضا تسجيل ابنتها " منه " من زوجها عوض ناجى شريف حميده استجابة لرغبة زوجته الاولى عقابا لها لتجرؤها على الزواج منه ---فماذا قالت المحكمة فى تلك القضية الانسانية ؟؟
قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن اثبات واقعة ميلاد ابنة المدعية الطفلة " منه " فى السجلات المعدة لقيد المواليد , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام جهة الادارة بتسليم المدعية نجاح معاذ سليمان شهادة قيد ميلاد طفلتها باسم والديها الشرعيين( المدعية وزوجها عوض ناجى شريف ) دون الاعتداد باعتراض ضرتها وزوجها فى الاضرار بالطفلة وحرمانها من حقها الدستورى فى الاسم والاوراق الثبوتية , وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان .
قالت المحكمة، أن المشرع الدستورى أرتقى بحقوق الطفل خاصة اللصيقة بشخصه كانسان وجعل لكل طفل الحق فى الاسم والاوراق الثبوتية والزم الدولة ان تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله , كما ان المشرع العادى جعل لكل طفل الحق فىأن يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية , فهو ليس مجرد رقم قيد وانما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة
واضافت المحكمة ان المشرع جعل التبليغ عن ولادة الاطفال قاسما مشتركا بين مكتب الصحة بمديرية الشئون الصحية التابعة باعتبارها الجهة التي حدثت فيها الولادة المنوط بها تلقى واقعة الابلاغ وبين مكتب السجل المدنى المختص التابع لقطاع مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية باعتباره المنوط به قانونا قيد الاطفال بسجل المواليد بعد ارسال التبليغات اليه من مكتب الصحة المختص .
وذكرت المحكمة انه للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها ، ولا يعتدبهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد وبهذه المثابة لم يجز القانون لوالد الطفل وحده احتكار الابلاغ عن ولادة الطفل وانما جعله حقا كذلك لام الطفل شريطة اثبات العلاقة الزوجية وفى ذلك تيسير على الاسرة المصرية حتى تتمكن من تسجيل ولادة الطفل ما يستتبعه ذلك من تمتع الطفل بالحق فى الاسم والشخصية القانونية طبقا للدستور والقانون .
واشارت المحكمة ان المدعية تزوجت من المدعو / عوض ناجي شريف حميده المدعى عليه الخامس بعقد شرعي صحيح بموجب وثيقة زواج مؤرخة 3/8/2014 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها الطفلة (منه) علي فراش الزوجية بتاريخ 9/5/2015 وهو مالم تنكره الادارة ولم ينكره الزوج الذى لم يمتثل امام المحكمة رغم اختصام المدعية له واعلانه , ونظرا لوجود خلافات زوجية بين الطرفين فقد امتنع والد الطفلة عن اثباتها نكاية في المدعية زوجته الثانية واستجاية لضرتها زوجته الاولى التى اشترطت عليه عدم قيد الطفل الا باسمها هى وليس باسم المدعية الام الحقيقية للطفلة نكاية فى الاخيرة لتجرؤها على الزواج من زوجها وعلى نحو ما قررته بمحضر الجلسة دون انكار من اى من المدعى عليهم فحررت محضرا برقم 4414 لسنة 2015 اداري مركز شرطة الدلنجات بتاريخ 27/5/2015 بالواقعة واكد صحتها التحريات التى اجرتها مباحث مركز شرطة الدلنجات المؤرخة 10/6/2015 بوجود الخلافات الزوجية وعلى اثرها تركت المدعية منزل الزوجية واقامت المدعية بمنزل والدها بعزبة النقيب قمحة بالدلنجات بينما يقيم زوجها بعزبة بريك طيبة بالدلنجات وما زالت فى عصمته حتى الان .
واستطردت المحكمة انه فى ظل الصراع بين المدعية كزوجة ثانية وبين ضرتها كزوجه اولى ووقوف الزوج بجانب الاخيرة فقد ترددت المدعية مرارا على كل من مكتب الصحة بالدلنجات التابع لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة والسجل المدنى بالدلنجات التابع لقطاع مصلحة الاحوال المدنية بالبحيرة بوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية نحو التبيلغ عن ولادة ابنتها "منه "من زوجها المذكور حال قيام علاقة الزوجية بينهما قائمة لاستخراج شهادة بميلادها من السجل المدنى المختص للاعتراف بشخصيتها القانونية الذى كفله لها الدستور والقانون الا ان السيد مدير مديرية الشئون الصحية بالبحيرة رفض اثبات واقعة الابلاغ عن ميلاد الطفلة رغم ان الام اثبتت العلاقة الزوجية التى مازالت قائمة بحجة ان ذلك الامر يخرج عن اختصاصه ويدخل فى اختصاص السجل المدنى بالدلنجات التابع لقطاع مصلحة الاحوال المدنية بالبحيرة بوزارة الداخلية على نحو ما ثبت من كتاب مدير ادارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة - والممهور ايضا بتوقيع المستشار القضائى والقانونى بالمديرية - متنصلا بذلك من اخص واجبات وظيفته التى تحتم عليه ان يصدع الى القواعد القانونية الامرة لتلقى واقعة الابلاغ عن ميلاد الطفلة من الام بعد ان اثبتت له العلاقة الزوجية بحسانه حقا دستوريا للطفلة لاخيار له فيه ان شاء محنه وان رغب منعه وانما هو حق مقرر لها بقوة الدستور والقانون .
وذكرت المحكمة ان وزارة الداخلية بدورها افادت ان قيد الطفلة فى سجلات المواليد يخرج عن اختصاص قطاع مصلحة الاحوال المدنية – على نحو ما ثبت من كتاب مدير الادارة العامة للشئون القانونية بقطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية - على الرغم من ان السجل المدنى هو المنوط به قانونا قيد الاطفال بسجل المواليد بعد ارسال التبليغات اليه من مكتب الصحة المختص , وقد تخلى عن الطفلة الوليدة الجهتان اللتان ناط بهما القانون الاعتراف لها بشخصيتها القانونية استجابة منهما لمكائد الضرات او الضرائر التى عجز الزوج عن مقاومتها وكانت حجة الجهة الادارية ان الاب وحده يحتكرالابلاغ عن ميلاد الطفل رغم انه حق كذلك للام مادامت اثبتت العلاقة الزوجية واضحت الطفلة بلا هوية او اوراق ثبوتية او اسم مما يخالف حقوقها الدستورية التى كفلها وتصون لها الدستور المصرى انبثاقا من المواثيق الدولية وما كان يجب على مكتب الصحة المختص ان يجعل من مكائد الضرائر سببا فى حرمان الطفلة من ادلتها الثبوتية التى تعطيها مظهرا من مظاهر الوجود والحياة وبما ينال من شخصيتها القانونية وهويتها الانسانية فمصلحة الطفل الفضلى تعلو على الخلافات الزوجية ومكائد الضرات , فمن ثم يكون امتناع الجهة الادارية عن اثبات واقعة ميلاد الطفلة "منه" فى السجلات المعدة لقيد المواليد مخالفا مخالفة جسيمة لاحكام الدستور ومعتديا عدوانا صارخا على ما هو ثابت للطفلة من حق دستورى فى ان يكون لها اسم يميزها واوراق ثبوتية و يشكل امتناعها قرارا سلبيا مخالفا لاحكام الدستور والقانون مشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.