«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يتصدى لكيد النساء وينتصر للطفولة والأمومة
نشر في الوفد يوم 27 - 06 - 2016

أكدت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز للدولة حرمان الطفل من اسمه وأوراقه الثبوتية، استنادًا لمكائد الضرة، وأن الاعتراف بالشخصية القانونية للمولود من الحقوق الدستورية اللصيقة به.
وأضافت في حيثيات حكمها على أنه للأم حق الإبلاغ عن مولودها متى أثبتت العلاقة الزوجية، وان الأب لا يحتكر وحده الإبلاغ عنه، واكدت أنه على الرجل أن يدرك أن الزوجة تتغير كرهًا لغيرها بحكم الطبيعة البشرية اذا تزوج بزوجة أخرى فتصبح زوجتيه ضَرَّتَانِ مَتَى أَرْضَى إِحْدَاهُمَا أَسْخَطْ الأُخْرَى، وان ذلك لا ينال من حقه فى تعدد الزوجات فشرط حق الرجل فى التعدد فى الزوجات فى الاسلام القدرة على العدل والقدرة البدنية والمالية.
وكانت تلك المبادئ المستنيرة بمناسبة قضية السيدة نجاح معاذ عبد الحليم المقامة منها ضد مدير الادارة الصحية بالدلنجات ورئيس السجل المدنى بالدلنجات اللذان رفضا تسجيل ابنتها " منه " من زوجها عوض ناجى شريف حميده استجابة لرغبة زوجته الاولى عقابا لها لتجرؤها على الزواج منه ---فماذا قالت المحكمة فى تلك القضية الانسانية ؟؟
قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن اثبات واقعة ميلاد ابنة المدعية الطفلة " منه " فى السجلات المعدة لقيد المواليد , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام جهة الادارة بتسليم المدعية نجاح معاذ سليمان شهادة قيد ميلاد طفلتها باسم والديها الشرعيين( المدعية وزوجها عوض ناجى شريف ) دون الاعتداد باعتراض ضرتها وزوجها فى الاضرار بالطفلة وحرمانها من حقها الدستورى فى الاسم والاوراق الثبوتية , وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان .
قالت المحكمة، أن المشرع الدستورى أرتقى بحقوق الطفل خاصة اللصيقة بشخصه كانسان وجعل لكل طفل الحق فى الاسم والاوراق الثبوتية والزم الدولة ان تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله , كما ان المشرع العادى جعل لكل طفل الحق فىأن يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية , فهو ليس مجرد رقم قيد وانما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة
واضافت المحكمة ان المشرع جعل التبليغ عن ولادة الاطفال قاسما مشتركا بين مكتب الصحة بمديرية الشئون الصحية التابعة باعتبارها الجهة التي حدثت فيها الولادة المنوط بها تلقى واقعة الابلاغ وبين مكتب السجل المدنى المختص التابع لقطاع مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية باعتباره المنوط به قانونا قيد الاطفال بسجل المواليد بعد ارسال التبليغات اليه من مكتب الصحة المختص .
وذكرت المحكمة انه للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها ، ولا يعتدبهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد وبهذه المثابة لم يجز القانون لوالد الطفل وحده احتكار الابلاغ عن ولادة الطفل وانما جعله حقا كذلك لام الطفل شريطة اثبات العلاقة الزوجية وفى ذلك تيسير على الاسرة المصرية حتى تتمكن من تسجيل ولادة الطفل ما يستتبعه ذلك من تمتع الطفل بالحق فى الاسم والشخصية القانونية طبقا للدستور والقانون .
واشارت المحكمة ان المدعية تزوجت من المدعو / عوض ناجي شريف حميده المدعى عليه الخامس بعقد شرعي صحيح بموجب وثيقة زواج مؤرخة 3/8/2014 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها الطفلة (منه) علي فراش الزوجية بتاريخ 9/5/2015 وهو مالم تنكره الادارة ولم ينكره الزوج الذى لم يمتثل امام المحكمة رغم اختصام المدعية له واعلانه , ونظرا لوجود خلافات زوجية بين الطرفين فقد امتنع والد الطفلة عن اثباتها نكاية في المدعية زوجته الثانية واستجاية لضرتها زوجته الاولى التى اشترطت عليه عدم قيد الطفل الا باسمها هى وليس باسم المدعية الام الحقيقية للطفلة نكاية فى الاخيرة لتجرؤها على الزواج من زوجها وعلى نحو ما قررته بمحضر الجلسة دون انكار من اى من المدعى عليهم فحررت محضرا برقم 4414 لسنة 2015 اداري مركز شرطة الدلنجات بتاريخ 27/5/2015 بالواقعة واكد صحتها التحريات التى اجرتها مباحث مركز شرطة الدلنجات المؤرخة 10/6/2015 بوجود الخلافات الزوجية وعلى اثرها تركت المدعية منزل الزوجية واقامت المدعية بمنزل والدها بعزبة النقيب قمحة بالدلنجات بينما يقيم زوجها بعزبة بريك طيبة بالدلنجات وما زالت فى عصمته حتى الان .
واستطردت المحكمة انه فى ظل الصراع بين المدعية كزوجة ثانية وبين ضرتها كزوجه اولى ووقوف الزوج بجانب الاخيرة فقد ترددت المدعية مرارا على كل من مكتب الصحة بالدلنجات التابع لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة والسجل المدنى بالدلنجات التابع لقطاع مصلحة الاحوال المدنية بالبحيرة بوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية نحو التبيلغ عن ولادة ابنتها "منه "من زوجها المذكور حال قيام علاقة الزوجية بينهما قائمة لاستخراج شهادة بميلادها من السجل المدنى المختص للاعتراف بشخصيتها القانونية الذى كفله لها الدستور والقانون الا ان السيد مدير مديرية الشئون الصحية بالبحيرة رفض اثبات واقعة الابلاغ عن ميلاد الطفلة رغم ان الام اثبتت العلاقة الزوجية التى مازالت قائمة بحجة ان ذلك الامر يخرج عن اختصاصه ويدخل فى اختصاص السجل المدنى بالدلنجات التابع لقطاع مصلحة الاحوال المدنية بالبحيرة بوزارة الداخلية على نحو ما ثبت من كتاب مدير ادارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة - والممهور ايضا بتوقيع المستشار القضائى والقانونى بالمديرية - متنصلا بذلك من اخص واجبات وظيفته التى تحتم عليه ان يصدع الى القواعد القانونية الامرة لتلقى واقعة الابلاغ عن ميلاد الطفلة من الام بعد ان اثبتت له العلاقة الزوجية بحسانه حقا دستوريا للطفلة لاخيار له فيه ان شاء محنه وان رغب منعه وانما هو حق مقرر لها بقوة الدستور والقانون .
وذكرت المحكمة ان وزارة الداخلية بدورها افادت ان قيد الطفلة فى سجلات المواليد يخرج عن اختصاص قطاع مصلحة الاحوال المدنية – على نحو ما ثبت من كتاب مدير الادارة العامة للشئون القانونية بقطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية - على الرغم من ان السجل المدنى هو المنوط به قانونا قيد الاطفال بسجل المواليد بعد ارسال التبليغات اليه من مكتب الصحة المختص , وقد تخلى عن الطفلة الوليدة الجهتان اللتان ناط بهما القانون الاعتراف لها بشخصيتها القانونية استجابة منهما لمكائد الضرات او الضرائر التى عجز الزوج عن مقاومتها وكانت حجة الجهة الادارية ان الاب وحده يحتكرالابلاغ عن ميلاد الطفل رغم انه حق كذلك للام مادامت اثبتت العلاقة الزوجية واضحت الطفلة بلا هوية او اوراق ثبوتية او اسم مما يخالف حقوقها الدستورية التى كفلها وتصون لها الدستور المصرى انبثاقا من المواثيق الدولية وما كان يجب على مكتب الصحة المختص ان يجعل من مكائد الضرائر سببا فى حرمان الطفلة من ادلتها الثبوتية التى تعطيها مظهرا من مظاهر الوجود والحياة وبما ينال من شخصيتها القانونية وهويتها الانسانية فمصلحة الطفل الفضلى تعلو على الخلافات الزوجية ومكائد الضرات , فمن ثم يكون امتناع الجهة الادارية عن اثبات واقعة ميلاد الطفلة "منه" فى السجلات المعدة لقيد المواليد مخالفا مخالفة جسيمة لاحكام الدستور ومعتديا عدوانا صارخا على ما هو ثابت للطفلة من حق دستورى فى ان يكون لها اسم يميزها واوراق ثبوتية و يشكل امتناعها قرارا سلبيا مخالفا لاحكام الدستور والقانون مشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.