أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمًا قضائيًا برفض الدعوى القضائية المقامة أمامها فى 9 يوليو الماضى عام 2012 والتى حملت رقم 50234 لسنة 66 ق. والتى طالبت بإصدارحكم قضائى بالزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتجريد قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة من رتبهم والتحفظ على مملتكاتهم ومنعهم من مغادرة البلاد. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بأن مقيم الدعوى وهو حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث أقام الدعوى دون أن يوكل محاميا لحضور جلسات المحكمة اثناء نظر هذه الدعوى القضائية، وذلك طبقا للمادة 73 من قانون المرافعات التى نصت على يجب على الوكيل أن يقرر حضور موكله اثناء انعقاد جلسة المحكمة لنظر القضية كما اكدت المادة 53 من قانون المحاماة على لم يكن لازما على المحامى اثبات وكالته عند اقامة الدعوى الا انه يجب حضوره الجلسة واثبات وكالته فى الدعوى. واكدت المحكمة أنه طوال نظر هذه الدعوى القضائية لم يحضر محامٍ امامها ليثبت وكالة حامد صديق له لحضور جلسات نظر هذه القضية الامر الذى رأت معه المحكمة الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. وكان حامد صديق اقام الدعوى وقال فيها على حد قوله إن قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتمعوا بتاريخ 8 يوليو 2012 بهدف التخطيط لقب نظام الحكم واثارة الفوضى من خلال التحريض والتنسيق مع جهات وعناصر داخلية وخارجية ولما كانت المؤسسة العسكرية تتبع رئيس الجمهورية ومنوط بها الحفاظ على الشرعية المتمثلة فى رئيس الجمهورية ومن ثم يكون ما يقوم به قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أعمال تخالف الشرعية مخالفة قانونية يتعين على رئيس الجمهورية ان يتخذ فى مواجهتها التدابير اللازمة ويكون امتناعه عن تجريد قادة المجلس الاعلى للقوات المسلحة من رتبهم العسكرية مخالف للقانون.