أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا رفضت فيه الدعوى القضائية المقامة أمامها في 9 يوليو الماضي عام 2012 والتي حملت رقم 50234 لسنة 66 ق والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بالزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتجريد قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة من رتبهم والتحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من مغادرة البلاد. وقال المحكمة في أسباب حكمها بأن مقيم الدعوى وهو حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث أقام الدعوى دون أن يوكل محامى لحضور جلسات المحكمة، أثناء نظر هذه الدعوى القضائية وذلك طبق للمادة 73 من قانون المرافعات التي نصت على يجب على الوكيل أن يقرر حضور موكلة أثناء انعقاد جلسة المحكمة لنظر القضية، كما أكدت المادة 53 من قانون المحاماة على لم يكن لازما على المحامي إثبات وكالته عند إقامة الدعوى ألا أنه يجب حضوره الجلسة وإثبات وكالته في الدعوى . وأكدت المحكمة بأنه طوال نظر هذه الدعوى القضائية لم يحضر محامى أمامها لإثبات وكالة حامد صديق له لحضور جلسات نظر هذه القضية الأمر الذى رأت معه المحكمة الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وكان حامد صديق أقام الدعوى وقال فيها على حد قوله أن قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتمعوا بتاريخ 8 يوليو 2012 بهدف التخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى من خلال التحريض والتنسيق مع جهات وعناصر داخلية وخارجية ولما كانت المؤسسة العسكرية تتبع رئيس الجمهورية ومنوط بها الحفاظ على الشرعية المتمثلة في رئيس الجمهورية ومن ثم يكون ما يقوم به قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أعمال تخالف الشرعية مخالفة قانونية يتعين على رئيس الجمهورية أن يتخذ في مواجهتها التدابير اللازمة ويكون امتناعه عن تجريد قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة من رتبهم العسكرية مخالف للقانون يوليو 2012 بهدف.