الثلاثاء القادم تنظر دوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 17 دعوى قضائية تختصم المجلس العسكرى فى الإعلان الدستورى الصادر مؤخرا وقرار حل مجلس الشعب ومنع الأعضاء من الدخول. بعض الدعاوى القضائية اتهمت المجلس العسكرى بالخيانة العظمى والغشم الوظيفى، وطالبت دعوى قضائية بتنصيب رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للبلاد وفق نص الدستور، وذكرت دعوى أخرى أن المجلس العسكرى أعطى للعسكر شرعية فى عملية صياغة الدستور! الدعاوى المرفوعة تحدد مصير مجلس الشعب والجمعية التأسيسية الثانية وكذلك منع اعضاء مجلس الشعب من دخول البرلمان وكذلك حل مجلس الشورى تطبيقا لحكم الدستورية العليا. فقد حددت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 26 يونيه الجارى لنظر جميع الدعاوى التى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية التى تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى. حيث أقام عدد من المحامين والمراكز الحقوقية ما يزيد على 6 دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على تشكيل اللجنة التأسيسية كانت أولى هذه الدعاوى الطعن المقدم من المحامى خالد فؤاد وإيهاب الطماوى المحاميين أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لوقف وبطلان إجراءات انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وبطلان جميع القرارات التى اتخذت فى هذا الشأن. اختصم مقيما الدعوى رقم 45931 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلسى الشعب والشورى. وأكد الطاعنان أنه تم فتح باب الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية دون بيان شروط الترشح وإجراءاته والمستندات المطلوبة للقيام بذلك، وكذلك دون بيان إجراءات تنظيم العملية الانتخابية لأعضاء الجمعية التأسيسية، وطالبا ببطلان إجراءات السير فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وبطلان جميع القرارات التالية لذلك. كما أقام الدكتور سيد بحيرى المحامى دعوى قضائية أخرى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين فى الاجتماع المشترك الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وجاء بالدعوى التى أقامها شحاته محمد شحاتة المحامى مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية ومحمد سامى المطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المعلن اليهما الأول والثانى فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع مايترتب على ذلك من آثار اخصها الزامهم باختيارها من جميع أطياف الشعب وفئاته المختلفة. كما أقام عدد من المحامين والمراكز الحقوقية دعاوى قضائية للطعن على الإعلان الدستورى المكمل معتبرين انه تعد على السلطة وانقلاب على الثورة، أولى هذه الدعاوى جاءت من خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعدد من المنظمات الحقوقية هى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية برقم 46703 لسنة 66 قضائية ضد الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 24، مكرر بتاريخ 17 يونيه. وذكر رافعو الدعوى فى عريضتها أن المجلس العسكرى استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا، تضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذى أضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلى للبلاد والذى يتحكم فى كل صغيرة وكبيرة. وجاء بنص الدعوى، لما كانت هذه القواعد تعد جوهرية فى قلب النظام الحاكم للبلاد والتى تحدد السلطات والصلاحيات بما يؤدى إلى ضرورة التوازن بينها دون أى افتئات من أى جهة على أخرى. وبمراجعة هذه النصوص نجد أنها تمثل عسكرة مباشرة للحياة السياسية بأن تجعل التشريع بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما ينزع عن رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته فى اتخاذ قرارات سيادية مثل ما يتعلق بإعلان الحرب، والأمن العام، ويعطى شرعية لدور مباشر للمجلس العسكرى فى عملية صياغة دستور جديد للبلاد. ويرى رافعو الدعوى أن الأمر يستوجب ضرورة عرض هذا الإعلان على الشعب للاستفتاء بشأنه عما إذا كان يوافق على هذه التعديلات والتغيرات الأساسية فى نظام الحكم وأسلوبه أو يرفضها حتى ولو كانت بصفة مؤقتة كما يدعى المجلس العسكرى. وقال رافعو الدعوى، إن خبرة الحياة السياسية فى مصر تؤكد أن هناك العديد من القواعد الاستثنائية والمؤقتة التى كان يتم تمريرها بهذه الصفة، وما تلبث أن تتحول إلى قواعد دائمة ومؤبدة تنال من حقوق وحريات المواطنين، وبالتالى فمن زاوية المصالح المباشرة للشعب وحقه فى تقرير مصيره بنفسه بعد ثورته المجيدة، يجب على كل وطنى أن يقف فى مواجهة اختطاف هذه الحقوق المتمثلة فى كتابة الدستور والاستفتاء على أى إعلان دستورى ولو بصفة مؤقتة وانتخاب ممثلى الشعب فى برلمان يكون دوره تشريع القوانين. كما أقام على ضرغام المحامى ورئيس منظمة العالم لحقوق الإنسان دعوى قضائية امام مجلس الدولة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، طالب فيها ببطلان قراره بإصدار إعلان دستورى مكمل لمخالفته نصوص الشرائع والقوانين. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 46592 لسنة 66 قضائية ان قرار الإعلان المكمل باطل، حيث نص القانون يحظر صراحة أن تجمع إحدى سلطات الدولة بين سلطتين فى آن واحد، مشيرة الى ان الحاكم العسكرى يعد قائم مقام رئيس الدولة، ومن ثم فإن ما يصدره من قرارات هى قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء. وأضافت الدعوى أن الأخطر من هذا هو نص الدستور بأن أى إعلان دستورى أو دستور جديد يستلزم استفتاء شعبيا، وأن ما فعله المجلس العسكرى يعد من قبيل الخيانة العظمى للشعب وهو ما يطلق عليه الغشم الوظيفى. وطالبت الدعوى بإلزام المجلس العسكرى بتسليم السلطة وعدم التدخل فى السلطة التشريعية، لأن لكل سلطة حدودا يجب أن تلتزم بها، وانه قد مضى زمن الهزائم وزمن الإعلانات الدستورية وعاد زمن إنتصار الشعب. وأقام حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث دعوى اخرى مطالبا بوقف وإلغاء القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر بشأن حل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا وما يترتب عليه من آثار أخصها إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى يوم 17 يونيه 2012. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 46567 لسنة 66 ق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والسوابق القضائية والقانونية بشأن حل مجلس الشعب، حيث أنه من اختصاصات المجلس العسكرى الموضحة تحديدا لنص المادة » 56 » من الإعلان ما يجعل أنه لايجوز أصلا صدور قرار بحل المجلس إذ أن المحكمة الدستورية العليا ينحسر اختصاصها فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ومن ثم لايجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تصدر حكما يتصدر لما يخالف الثابت من أحكام القانون. وأقام حامد عبد المقصود المحامى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا بتولى منصب رئيس الجمهورية وإدارة شئون البلاد بدلا من المجلس العسكرى وذلك بعد قيام الشعب بحل مجلس الشعب وخلو منصب رئيس الجمهورية بأمر الشعب وطالبت الدعوى رئيس المحكمة الدستورية العليا اتخاذ قرارات لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية سليمة. وأكد انه طبقا للدستور المصرى فان رئيس المحكمة الدستورية العليا هو الذى يتولى إدارة شئون البلاد بعد خلو منصب رئيس الجمهورية وان تولى المجلس العسكرى لإدارة شئون البلاد مخالف للقانون والدستور ويعيدنا إلى أيام ثورة يوليو بعد أن اجبر الجيش الملك على التنحى عن إدارة شئون البلاد وتولى الجيش إدارة شئون البلاد منذ عام 1952 وحتى الآن. كما تنظر محكمة القضاء الادارى ايضا الدعوى القضائية التى أقامها نبيل فزيع ، المحامى، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ الإعلان الدستورى أو تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام رئيس الجمهورية وانعدام قرار الدعوة لإجراءات انتخابات الرئاسة. وذكر فزيع فى دعواه أن الشرعية الثورية اندلعت منذ قيام الثورة وبناء على ذلك فإن القرارات الثورية التى اتخذها الثوار لها شرعية تستمدها من اعتمادها من قبل الشعب اما اصدار الدساتير الدائمة او المؤقتة لا تجوز ولا تصح الا بوضعها من قبل الثوار بموافقة من الشعب من خلال الاستفتاء العام. وأضاف أن دور المجلس الاعلى هو حماية الثورة وليس اصدار القوانين أو التصديق عليها مشيرا إلى أن ذلك يؤدى الى انعدام القرار الإدارى الصادر من المجلس الأعلى والخاص بالإعلان الدستورى وكذلك الدعوة الى الاستفتاء عليه لعدم وعى الشعب ومعرفته بالمواد التى استفتى عليها. وأقام عماد حجاب رئيس مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان السابق بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره الإعلان الدستورى المكمل دون النص على أحقية الشعب المصرى فى الاستفتاء عليه ولمنح المجلس لنفسه صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الرئيس المنتخب. وقالت الدعوى إن الإعلان الدستورى المكمل الذى صدر يتضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب، وسلبا لصلاحياته كما جعل التشريع بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونزع عن رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته فى اتخاذ القرارات السيادية بشأن إعلان الحرب والأمن العام ويعطى دورا غير محدود للمجلس العسكرى فى الاعتراض على الدستور الجديد، والتدخل فى إدارة الدولة المدنية ويجعل من نفسه سلطة أعلى من أى سلطة أخرى بالدولة. كما أقامت منظمة العالم لحقوق الانسان دعويين قضائيتين أمام مجلس الدولة، طالب فى الأولى بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار المجلس العسكرى الصادر بحل مجلس الشعب. وأقام طارق محمود المحامى دعوى قضائية، الخميس ، أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بحل مجلس الشورى، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية، والتى جرت الانتخابات على أساسه. وأقام وائل حمدى السعيد المحامى والنائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب وسعد الدين نجيب المحامى دعوى قضائية ضد رئيس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء طالبوا فيها بإصدار قرار كاشف بحل مجلس الشورى لانحسار المشروعية عنه لعدم دستورية المواد التى على أساسها تمت انتخاباته. وأقام النائب السابق عن حزب الوسط عصام سلطان، المحامى بالنقض، دعوى قضائية ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وأمين عام مجلس الشعب بصفاتهم، لوقف وإلغاء قرار منعه من دخول مجلس الشعب، وما يترتب على ذلك من تمكينه من مباشرة مهامه واختصاصاته المنوطة به دستورياً كعضو بمجلس الشعب المصرى. قال سلطان فى دعواه، يكفى أن نقرر فيه فقط أن مصر الآن بغير مجلسٍ تشريعى، بما تحمله العبارة من معانى العصف بكل الحريات، ومخالفة كل الدساتير والقوانين، وإهدار إرادة ملايين المصريين، وهذه كلها من أوجب حالات الاستعجال على الإطلاق، لا تدانيها حالة، ولا ترقى إليها دعوى مماثلة. وطالب بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم الصادر بمنع الطالب من دخول مجلس الشعب المصرى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطالب من مباشرة مهامه واختصاصاته المنوطة به دستورياً كعضو بمجلس الشعب المصرى مكلف بمهمتى الرقابة والتشريع، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين. نشر بالعدد 602 بتاريخ 25/6/2012