نشرت الوقائع المصرية، في العدد 27 تابع "د"، الصادر في 3 فبراير سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 28 لسنة 2026، بشأن التزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، ونموذج عقد التأمين المعمول به في شأن تلك التغطية. "المادة الأولى" تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها حتى سن الخامسة والستين الحاصلين على تمويل منها، وذلك ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد التمويل المستحق على العميل. ويجوز التأمين على العملاء ممن تجاوزوا السن المشار إليه ضد المخاطر المذكورة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وشركة التمويل. "المادة الثانية" تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالنموذج المرفق بهذا القرار في شأن تغطية عملاء الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي. وتعفى عقود التأمين المشار إليها من مقابل الخدمات المنصوص عليه بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 144 لسنة 2018 المشار إليه "المادة الثالثة" تلتزم شركات التأمين والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. "المادة الرابعة" ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية. وفيما يلي نص القرار: