كشف الدكتور عبد الله الكريوني، الأمين العام المساعد، للنقابة العامة للأطباء، أن الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، تقدم للرئيس "محمد مرسي"، بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبات الاعتداء علي المستشفىات والمنشات الصحية، والأطباء والعاملين في المجال الصحي. وطالب " الكريوني " الرئيس محمد مرسي بسرعة إصدار القانون في أسرع وقت لوقف ظاهرة الاعتداء علي المستشفىات، والتي انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة. وأشاد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء باستجابة الوزارة والحكومة لمطالب الأطباء بأهمية وسرعة إصدار إعداد تعديل لقانون العقوبات لو قف ظاهرة الاعتداء علي المستشفىات والأطقم الطبية، موضحًا أن ذلك يجسد مصر الجديدة مصر الثورة، التي تستجيب الحكومة للمطالب الشعبية. وتنص التعديلات المقترحة على المادة 124 "ب" علي أن يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 124 كل من اعتدي أو شرع في الاعتداء علي حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة علي الوجه المبين في المادة 375 من قانون العقوبات. وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 124 وهي مضاعفة الحد الأقصى للحبس المحدد بمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنية. ويشمل التعديل المادة 133 "فقرة أولي" والتي تنص علي من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه. وجاء تعديل المواد 136 و 137 إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنها جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 شهور وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية اسلحة أو عصا أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس. بينما جاء منصوص المادة 137 مكرر "أ" والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عن ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة مدة لا تزيد على 10 سنوات وتكون العقوبة بالسجن إذا كان الجاني يحمل سلاحًا وتكون أيضًا العقوبة بالسجن المشدد 10 سنوات إذا تسبب الجاني في عاهة مستديمة أو الموت للمجني عليه.