نقابة المعلمين تحذر من التعامل مع أشخاص غير مسؤولين بصندوق الزمالة    صور.. تفاصيل زيارة رئيس الأركان إلى تركيا لبحث التعاون العسكري    جامعة القاهرة تبدأ استعداداتها لاستقبال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد    مدبولي: "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات" ركيزة رئيسية لتوطين الصناعة في مصر    إيران: سلطنة عمان ستتولى تنسيق الجولة القادمة من المحادثات مع واشنطن    الدفاع الهندية: الضربات الباكستانية كانت عشوائية واستهدفت مراكز دينية ومدنيين    6 أهداف تنُهي الشوط الأول بين برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو (فيديو)    الرياضية: النصر يقترب من الموافقة على رحيل لابورت    الوجه الآخر.. مانشستر يونايتد وتوتنهام يواصلان السقوط في الدوري الإنجليزي    مصدر مقرب من اللاعب ل في الجول: عمر فايد يرغب باستمرار مشواره الاحترافي    "توصيات لجنة التخطيط".. تفاصيل زيارة بيوليس للزمالك ومنصبه المحتمل وحضور مباراة بيراميدز    جنى يسري تتألق وتحرز برونزية بطولة العالم للتايكوندو للناشئين تحت 14 سنة    إحالة متهم بقتل 3 من أبناء عمومته في سوهاج إلى المفتي    طرح 3 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني| التفاصيل والمواعيد    بدء ماراثون الامتحانات..موعد اختبارات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل    الليلة.. انطلاق حفل افتتاح مهرجان المسرح العالمي    ترقية في العمل ومكافأة.. توقعات برج الثور في النصف الثاني من مايو 2025    حين رفض صنع الله إبراهيم جائزة ملتقى الرواية.. جدل لا ينتهى حول موقف المثقف من جوائز الدولة    الصور الأولى من فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة    تسوس وتصبغ الأسنان- ما الفرق بينهما؟    القاصد يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بجامعة المنوفية الأهلية ويكرم المتميزين    "ليسيه الحرية" يشهد حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العالمي    نائبة التنسيقية: قانون تنظيم الفتوى يضع حدًا لفوضى الفتاوى    مياه البحر الأحمر: العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من إصلاح خط الكريمات    وزير الصحة يؤكد دعم الدولة المصرية لمهنة التمريض: ذراع أساسي للمنظومة الطبية    ضمن الموجة 26 بقنا.. إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز الوقف    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع سير منظومة العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجي في الواسطى    انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف    خلف الزناتي: تنظيم دورات تدريبية للمعلمين العرب في مصر    التصريح بدفن شاب لقى مصرعه غرقا في مياه نهر النيل بأطفيح    هشام أصلان يرصد تجربة صنع الله إبراهيم ومحطات من مشروعه الأدبي    ضبط طالب تعدى على آخر بسلاح أبيض بسبب مشادة كلامية في الزاوية الحمراء    وزير الخارجية الإسرائيلي: حرب غزة مستمرة للأبد إذا بقيت المساعدات بأيدي الفصائل الفلسطينية    محافظ الأقصر يتفقد أعمال فتح أكبر شارع بمنطقة حوض 18 بحى جنوب    محافظ الشرقية يشهد حفل قسم لأعضاء جدد بنقابة الأطباء بالزقازيق    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    وفاة سيدة أثناء ولادة قيصرية بعيادة خاصة فى سوهاج    نجم نيوكاسل ينافس محمد صلاح بقائمة "ملوك الأسيست" في الدوري الإنجليزي    مدرب منتخب غانا قبل مباراة مصر: جاهزون لمواجهة التاريخ    تأجيل محاكمة 41 متهم ب "لجان العمليات النوعية بالنزهة" استهدفوا محكمة مصر الجديدة    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في القليوبية 2025    وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الداعي لضرورة إصلاح مجلس الأمن    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف الأحياء السكنية فى غزة    ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 14.2% على أساس سنوي خلال إبريل الماضي.. و4.1% على أساس شهري    ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بأسيوط إلى 89 ألف طن    مرشح حزب سلطة الشعب بكوريا الجنوبية يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في جنيف    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    1500 فلسطيني فقدوا البصر و4000 مهددون بفقدانه جراء حرب غزة    ضبط 103 مخالفات تموينية في حملات مكثفة لضبط الأسواق بالفيوم    كندا وجرينلاند ضمن قائمة أهدافه.. سر ولع ترامب بتغيير خريطة العالم    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على عقوبة السب والقذف
نشر في الوفد يوم 27 - 07 - 2020

يستهين الكثير بعبارات السب والقذف التي يوجهونها لأناسٍ، مختبئين وراء الثورة الالكترونية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، إذ تحولت شبكات التواصل الاجتماعي إلى منصات للشتائم والسب والقذف، وذلك عن طريق وسائل الاتصال والتطبيقات المختلفة، خاصةً وأن هذه التطبيقات لا تخضع للرقابة بصورة كاملة.
وفي هذا الصدد، قال عصام الدين أبو العلا المحامي، إن نص المادة 302 من قانون العقوبات جاء ليضع تعريفًا واضحًا لجريمة القذف والسب، حيث نصت تلك المادة على أنه: "يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".
وتابع أبو العلا، وقد جاءت العقوبة في المادة 303 من ذات القانون والتي نصت على أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز
سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار المستشار القانوني، إلى أن جريمة القذف والسب تتحقق ولو كانت عبارات القذف والسب قد سيقت في ألفاظ بريئة أو كناية، ومن ثم لا يشترط أن تكون عبارات القذف واضحة وصريحة، فكل عبارة تحط من قدر المجني عليه، وتؤذيه في شرفه وسمعته تتحقق بها أركان الجريمة.
وأضاف، قد استقر الفقه والقضاء على أن الأصل في السب أنه استجابة لشعور الكراهية نحو شخص معين، وفي هذا الشأن، قضت محكمة النقص بأن"القصد الجنائي في جريمة القذف والسب تتحقق بثبوت علم الجاني واتجاه إرادته إلى العناصر المكونة للركن المادي لكلتا الجريمتين، وحدد نسبة القول الخادش إلى شخص
معين بقصد تحقيره أو المساس بشرفه وسمعته، ومتى توافر القصد الجنائي على هذا النحو فلا عبرة بالباعث عن توافر أو عدم توافر الضرر أو قصد الإضرار بالمجنى عليه".
ونوَّه عصام الدين أبو العلا، إلى أن القصد الجنائي في جدريمتي القذف والسب يتوافر ادإذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للناموس والألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضًا، ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك مجال للتحدث عن النقد المباح، ويجب الإشارة إلى أنه لا عبرة بالباعث ولا يقبل من الجاني إقامة الدليل على ما قذف به، ويتحقق القصد الجنائي بمجرد العبارات الشائنة متى كانت دالة بذاتها على معانى السب والفذف، ويستفاد مما سبق أنه إذا أتى الجاني بعبارات القذف والسب بأية طريقة كانت، وكان القصد منها هو الحط من قدر المجني عليه أو المساس بشرفه واعتباره، ومهما كانت الكلمات التي صيغت بها العبارات فإن تقدير كونها تعد قذفًا أو سبًّا يخضع لسلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما أنها شيدت أسبابها على سند صحيح من الواقع والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.