تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 16 يونيو 2025    الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال رئيس هيئة أركان الحرب في إيران    مباريات كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة    تشكيل الهلال المتوقع أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية    بدء لجان امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد بالثانوية العامة    انتشار أمني بمحيط مدارس 6 أكتوبر لتأمين امتحان اللغة الأجنبية الثانية للتانوية العامة    «الأرصاد» تكشف حالة الطقس على القاهرة وجنوب الصعيد اليوم    الجد بدأ.. توافد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية    رغم حرارة الطقس.. أولياء الأمور يرافقون أبناءهم في ثاني أيام الثانوية العامة    طلاب الأدبى بالثانوية الأزهرية فى الأقصر يؤدون امتحان الفقه اليوم.. فيديو    تركي آل الشيخ يكشف كواليس زيارته لمنزل الزعيم عادل إمام    ابن النصابة، تعرف على تفاصيل شخصية كندة علوش في أحدث أعمالها    تفتيش الطلاب والطالبات علي أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة في الدقهلية    وزير دفاع أمريكا: نتبنى موقفا دفاعيا في المنطقة.. ونحافظ على يقظتنا واستعدادنا    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مواجهات نارية في كأس العالم للأندية 2025    "فقرات استشفائية".. الأهلي يواصل تدريباته استعداداته لمواجهة بالميراس    «سكاي أبوظبي»: 240 مليار جنيه مبيعات مشروع «رأس الحكمة»    انقطاع واسع في خدمة الإنترنت في طهران    بعد أزمة الاستبعاد.. جلسة صلح بين ريبيرو ونجم الأهلي في أمريكا (تفاصيل)    سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-6-2025 مع بداية التعاملات    طريقة عمل كيكة الجزر، مغذية ومذاقها مميز وسهلة التحضير    8 أطعمة تصبح أكثر صحة عند تبريدها، والسر في النشا المقاوم    5 تعليمات من وزارة الصحة للوقاية من الجلطات    ترجمات| «ساراماجو» أول أديب برتغالي يفوز بجائزة نوبل أدان إسرائيل: «ما يحدث في فلسطين جريمة»    سلوفاكيا تجلي مواطنيها ومواطنين أوروبيين من إسرائيل عبر الأردن وقبرص    إيران تشن هجوما جديدا الآن.. إسرائيل تتعرض لهجمات صاروخية متتالية    موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    بعد تصريحات نتنياهو.. هل يتم استهداف خامنئي الليلة؟ (مصادر تجيب)    3 أيام متتالية.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    خامنئي يغرد تزامنا مع بدء تنفيذ «الهجوم المزدوج» على إسرائيل    أشرف صبحي يكشف كواليس تدخلاته في أزمة زيزو.. ويؤكد دعمه الكامل للأهلي    ماكرون: نؤيد وقف إطلاق النار ومستعدون ل مفاوضات نووية جديدة مع إيران    إغلاق جميع منشآت التكرير في حيفا بعد ضربة إيرانية    وكالة إس إن إن: إيران تعتزم مهاجمة قاعدة جوية عسكرية إسرائيلية حساسة    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    بعد إنهاك إسرائيل.. عمرو أديب: «سؤال مرعب إيه اللي هيحصل لما إيران تستنفد صواريخها؟»    تفاصيل محاضرة ريبيرو للاعبي الأهلي    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع عاصمة البحيرة| صور    إلهام شاهين تروي ل"كلمة أخيرة" كواليس رحلتها في العراق وإغلاق المجال الجوي    حدث بالفن | عودة إلهام شاهين وهالة سرحان من العراق والعرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"    بسبب إغلاق مطار بغداد.. إلهام شاهين تكشف تفاصيل عودتها لمصر قادمة من العراق    "سقوط حر" يكشف لغز جثة سوداني بفيصل    د.حماد عبدالله يكتب: وظائف خالية !!    "حقوق الإنسان" بحزب مستقبل وطن تعقد اجتماعًا تنظيميًا بحضور أمنائها في المحافظات    تراجع أسعار الذهب العالمي رغم استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران    أمريكا: حالات الإصابة بمرض الحصبة تقترب من 1200 حالة    مستشارة الاتحاد الأوروبي: استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران يمثل مصدر قلق    قطع أثرية بمتحف الغردقة توضح براعة المصريين القدماء فى صناعة مستحضرات التجميل    محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير من المواطنين على حملة «من بدرى أمان»    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    إيبارشية قنا تستقبل أسقفها الجديد بحضور كنسي    اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب يعلن الدفع بمجموعة من المرشحات بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ    وزير العمل والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في الملفات المشتركة    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    محافظ المنوفية: مليار و500 مليون جنيه حجم استثمارات قطاع التعليم خلال ال 6 سنوات الأخيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب البراءة والادانة فى جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي
نشر في صوت الأمة يوم 16 - 12 - 2017

كشف المحامى بالنقض يحيى سعد، الخبير القانونى، أسباب البراءة والادانة الكاملة فى جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك – تويتر" والتليفون وبطريق الكتابة فى ضوء أحكام المحكمة الأقتصاديه وأحكام محكمة النقض .
وتناول "سعد" فى تصريح ل"صوت الأمة" 7 عناصر تمثلت فى التالى : "تعريف السب والقذف والفرق بينهما ، وضرورة توافر ركن العلانيه فى جريمتى السب والقذف، وأركان الجريمتين وما يتوافر فيهما ومالا يتوافر، والسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك والتليفون، وقصد الأذاعة واثر انتفاءه، وقصد التشهير واثر انتفاءه، والقذف بحسن نيه فى حق موظف عام أو صفه نيابية واثبات صحة ما قذف به" .
وأضاف "سعد" أن النصوص القانونية تمثلت فى المادة 302 من قانون العقوبات التى تنص على أنه " يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه" .
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل ".
وتنص الماده 308مكررا من قانون العقوبات على أنه "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 وكل من وجه إلي غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجها من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص في المادة 306 وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي أرتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الإفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 مادة 309 لا تسري أحكام المواد" .
وتنص المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها" .
كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات" .
الفرق بين السب والقذف
وعن الفرق بين السب والقذف، قال "سعد":
القذف : هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه أو احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام .
أما السب:- السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه .
أركان جريمة القذف
فترض القذف فعل اسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة وأن يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الاسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك ان للقذف ركنين مادى وركن معنوى .
الركن المادى : قوامه عناصر ثلاثة نشاط اجرامى هو فعل الاسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا .
الركن المعنوى :القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد ااستقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤدى ذلك ان الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لا يكفى لقيامه ولقد قيل أن عناصر القصد لابد أن تنصرف الى جميع أركان الجريمة فيتعين ان يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها الى المجنى عليه ويتعين ان يعلم بعلانية الاسناد ويتعين ان تتوافر لديه ارادة الاسناد وارادة العلانية .
اركان جريمة السب
يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى .
الركن المادى :يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين ان يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو الايتضمن نشاط المتهم اسناد واقعة مجددة الى المجنى عليه .
الركن المعنوى :السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين او نية متجهه الى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب .
ركن العلانية
وبالنسبة لركن العلانية، أجاب "سعد": " تنص الماده 302 من قانون العقوبات على أنه يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا" .
وتنص الفقره الاخيره من المادة 171 من قانون العقوبات على انه "تعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس" .
وعلى ذلك لا تتحقق العلانية فى جريمة السب والقذف التى اشترطها المادتين 302و171عقوبات إلا بتوافر شرطان :-

الشرط الأول : هو التوزيع .

الشرط الثانى:- هو أن يكون التوزيع لعدد من الناس بغير تمييز.

والمقصود بغير تمييز هو أن يكون المكتوب قد تداولته ايد متعددة واطلع على مضمونه جملة من الأشخاص ممن لا شان لهم بموضوعه ومن لا تربطه بصاحب المكتوب صلة خاصه تبرر أن يكاشفه هو بمضمونه ويخصه بفحواه الأمر الذى يرجح معه اتجاه النيه الى نشر فحو المكتوب واذاعته .
السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماع
وعن السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماع، قال "سعد": أنه من المستقر عليه فقهاً أن "الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل، إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاج أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى .
انتفاء قصد الإذاعة
وعن انتفاء قصد الاذاعة، أكد "سعد": "القاعدة عدم توافر ركن العلانيه لانتفاء قصد الاذاعة من أهم اسباب عدم توافر اركان جريمة القذف والسب العلنى ذلك ان تلك الجريمة لا تتحقق لا تتحقق الا بتوافر انتواء المتهم اذاعة ماهو مكتوب" .
وذلك وفقا لما هو مقرر من أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين: أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى
قصد التشهير
وبالنسبة لقصد التشهير، أجاب: " من المقرر أن إستظهار القصدالجنائي في جريمة القذف علنا من إختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الإستنتاج، فإذا إستخلص الحكم على تلك العبارات المنشورة انه لا يقصد منها سب المجنى عليه أو القذف في حقه أو إهانته والتشهير به لا تقع به الجريمة" .
ذلك أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعدو قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.
القذف بحسن نيه فى حق موظف عام أو صفه نيابيه
وبالنسبة للقذف بحسن نيه فى حق موظف عام أو صفه نيابيه، قال :سعد": تنص الفقره الثانية من الماده 302 من قانون العقوبات على أنه : "ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه" .
ومن ثم فان القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف أو من هو في حكمه توافر ثلاثة شروط :
الشرط الاول :- هو حسن النية
الشرط الثانى:- ان تكون العبارات خاصه باعمال الوظيفه
الشرط الثالث :-إثبات صحة وقائع القذف كلها.
العقوبة
وعن مسألة العقوبة فى مثل هذة الجرائم، أجاب "سعد": "أنه من المقرر بنص المادة 306 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين" .
كما تنص المادة 308 من ذات القانون على أنه: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة "171" طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد (179, 181, 182, 303, 306, 307) على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور" .
مادة 308 مكرراً "كل من قذف بغيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306. وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308" .

كما تنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها".


اسباب 2

اسباب 3

اسباب البراءة 1


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.