خبير طاقة: أزمة مضيق هرمز تتصاعد وتنعكس على الاقتصاد العالمي    أمريكا تسمح لحكومة فنزويلا بدفع أتعاب محامي مادورو    وست هام يونايتد يفوز على إيفرتون 2-1 في الدوري الإنجليزي    نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. محرز يقود الأهلي أمام ماتشيلدا الياباني    ريمونتادا في 30 دقيقة بعد التأخر بثلاثية.. بايرن ميونيخ يسقط ماينز خلال مباراة مثيرة    إنشاء 35 بلاعة أمطار جديدة وتحسين تصريف المياه بشوارع مدينة بني سويف    جيهان زكي: الثقافة شريك رئيسي في تنمية سيناء وتعزيز الهوية الوطنية    "الثقافة"تنظم 600 فعالية متنوعة في شمال وجنوب سيناء    غزة.. تمديد التصويت في انتخابات دير البلح لساعة واحدة    ضبط عاطلين بحوزتهما كميات من مخدر الحشيش والهيدرو بسوهاج    ضبط 6 أشخاص في مشاجرة أمام مستشفى بالإسكندرية    رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف    التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين حرس الحدود ووادي دجلة    وزيرة التنمية المحلية تهنئ محافظة شمال سيناء بعيدها القومي    منظمو الرحلات الأجانب: إيقاف الحرب يعيد رسم الخريطة السياحية عالميا    وزيرة التنمية المحلية تعلن تنظيم ورشة عمل لمناقشة منظومة المتابعة والتقييم    البابا تواضروس يصل إلى تركيا    انطلاق مباراة برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني.. عودة ليفاندوفيسكي    أستون فيلا يغري عمر مرموش للتعاقد معه من مانشستر سيتي    وزير الرياضة يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد التجديف    الثلاثاء.. انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية ببنى سويف    المصريين الأحرار: سيناء فى وجدان الدولة.. وخطاب الرئيس يرسم ملامح اليقين    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة    تشييع جثماني طفلين غرقا بمياه ترعة قرية باغوص بمركز ببا ببني سويف    حريق بمصنع غراء غرب طهران والدفاع المدني يحاول السيطرة    مقتل وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بكفر الشيخ    الداخلية: ضبط متهم بالنصب الإلكتروني عبر بيع قطع غيار سيارات وهمية بالبحيرة    بعد هجوم القاعدة.. تدهور الأوضاع الأمنية في مالي وسط إضرابات غير مسبوقة    زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا في أذربيجان    بوسي شلبي تكشف حقيقة نقل ميرفت أمين للمستشفى    منة شلبى تُحيى ذكرى ميلاد والدها الراحل برسالة مؤثرة    تداول 43 ألف طن و973 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    حبس المتهم بقتل والده في أبوتشت بقنا 4 أيام على ذمة التحقيقات    كوبي: ميليتاو سيخضع لجراحة جديدة ويغيب عن المونديال    رئيس قطاع المسرح يتابع العروض الفنية ويشهد عرض «أعراض انسحاب» بالإسكندرية    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    برلمانيون: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تؤكد ثوابت الدولة    اللواء خالد مجاور: سيناء لها أهمية استراتيجية بالغة وتشهد طفرة تنموية    وفد من حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا ويبحث دعم فلسطين ووقف النار في غزة    تحركات برلمانية بشأن تأثير الاستثمارات العامة على القطاع الخاص    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية لنسخته ال12    توريد 34 ألف طن قمح بالشرقية، وأسعار مجزية للمزارعين وفق درجات النقاوة    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    مدير معهد جوستاف روسى بفرنسا يقدم منحة تدريبية للفائزين بمؤتمر الإيسكو    نائب مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يجرى مرورا مفاجئا بالمجمع الطبي (صور)    علاجات طبيعية فعالة للتخلص من الشعور بالغثيان وتقلصات المعدة    محافظ شمال سيناء: موقف مصر من غزة يعكس رؤية متزنة لحماية الأمن الإقليمي    حزب الوفد يواجه الحكومة بطلب إحاطة بسبب مناقشات القوانين    نائب وزير الصحة تتفقد المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة وتعقد اجتماعات موسعة    قرينة السيسي في ذكري تحرير سيناء: نحيي تضحيات أبطالنا ونفخر باستعادة أرضنا الغالية    لا يوم نصفتينى ولا يوم عرفتينى.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بالحضن شوك    محافظ جنوب سيناء من دير سانت كاترين: أعمال التطوير تنفذ وفق رؤية متكاملة    الرئيس السيسي: ذكرى تحرير سيناء لحظة فارقة فى تاريخ الوطن    السيدة انتصار السيسي: نفخر بتضحيات الأبطال في ذكرى تحرير سيناء    بمشاركة ممثلي 200 مستشفى.. «الصحة» تعقد اجتماعا لرفع كفاءة الخدمات الطبية    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب البراءة والادانة فى جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي
نشر في صوت الأمة يوم 16 - 12 - 2017

كشف المحامى بالنقض يحيى سعد، الخبير القانونى، أسباب البراءة والادانة الكاملة فى جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك – تويتر" والتليفون وبطريق الكتابة فى ضوء أحكام المحكمة الأقتصاديه وأحكام محكمة النقض .
وتناول "سعد" فى تصريح ل"صوت الأمة" 7 عناصر تمثلت فى التالى : "تعريف السب والقذف والفرق بينهما ، وضرورة توافر ركن العلانيه فى جريمتى السب والقذف، وأركان الجريمتين وما يتوافر فيهما ومالا يتوافر، والسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك والتليفون، وقصد الأذاعة واثر انتفاءه، وقصد التشهير واثر انتفاءه، والقذف بحسن نيه فى حق موظف عام أو صفه نيابية واثبات صحة ما قذف به" .
وأضاف "سعد" أن النصوص القانونية تمثلت فى المادة 302 من قانون العقوبات التى تنص على أنه " يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه" .
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل ".
وتنص الماده 308مكررا من قانون العقوبات على أنه "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 وكل من وجه إلي غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجها من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص في المادة 306 وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي أرتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الإفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 مادة 309 لا تسري أحكام المواد" .
وتنص المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها" .
كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات" .
الفرق بين السب والقذف
وعن الفرق بين السب والقذف، قال "سعد":
القذف : هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه أو احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام .
أما السب:- السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه .
أركان جريمة القذف
فترض القذف فعل اسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة وأن يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الاسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك ان للقذف ركنين مادى وركن معنوى .
الركن المادى : قوامه عناصر ثلاثة نشاط اجرامى هو فعل الاسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا .
الركن المعنوى :القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد ااستقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤدى ذلك ان الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لا يكفى لقيامه ولقد قيل أن عناصر القصد لابد أن تنصرف الى جميع أركان الجريمة فيتعين ان يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها الى المجنى عليه ويتعين ان يعلم بعلانية الاسناد ويتعين ان تتوافر لديه ارادة الاسناد وارادة العلانية .
اركان جريمة السب
يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى .
الركن المادى :يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين ان يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو الايتضمن نشاط المتهم اسناد واقعة مجددة الى المجنى عليه .
الركن المعنوى :السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين او نية متجهه الى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب .
ركن العلانية
وبالنسبة لركن العلانية، أجاب "سعد": " تنص الماده 302 من قانون العقوبات على أنه يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا" .
وتنص الفقره الاخيره من المادة 171 من قانون العقوبات على انه "تعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس" .
وعلى ذلك لا تتحقق العلانية فى جريمة السب والقذف التى اشترطها المادتين 302و171عقوبات إلا بتوافر شرطان :-

الشرط الأول : هو التوزيع .

الشرط الثانى:- هو أن يكون التوزيع لعدد من الناس بغير تمييز.

والمقصود بغير تمييز هو أن يكون المكتوب قد تداولته ايد متعددة واطلع على مضمونه جملة من الأشخاص ممن لا شان لهم بموضوعه ومن لا تربطه بصاحب المكتوب صلة خاصه تبرر أن يكاشفه هو بمضمونه ويخصه بفحواه الأمر الذى يرجح معه اتجاه النيه الى نشر فحو المكتوب واذاعته .
السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماع
وعن السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماع، قال "سعد": أنه من المستقر عليه فقهاً أن "الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل، إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاج أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى .
انتفاء قصد الإذاعة
وعن انتفاء قصد الاذاعة، أكد "سعد": "القاعدة عدم توافر ركن العلانيه لانتفاء قصد الاذاعة من أهم اسباب عدم توافر اركان جريمة القذف والسب العلنى ذلك ان تلك الجريمة لا تتحقق لا تتحقق الا بتوافر انتواء المتهم اذاعة ماهو مكتوب" .
وذلك وفقا لما هو مقرر من أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين: أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى
قصد التشهير
وبالنسبة لقصد التشهير، أجاب: " من المقرر أن إستظهار القصدالجنائي في جريمة القذف علنا من إختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الإستنتاج، فإذا إستخلص الحكم على تلك العبارات المنشورة انه لا يقصد منها سب المجنى عليه أو القذف في حقه أو إهانته والتشهير به لا تقع به الجريمة" .
ذلك أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعدو قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.
القذف بحسن نيه فى حق موظف عام أو صفه نيابيه
وبالنسبة للقذف بحسن نيه فى حق موظف عام أو صفه نيابيه، قال :سعد": تنص الفقره الثانية من الماده 302 من قانون العقوبات على أنه : "ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه" .
ومن ثم فان القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف أو من هو في حكمه توافر ثلاثة شروط :
الشرط الاول :- هو حسن النية
الشرط الثانى:- ان تكون العبارات خاصه باعمال الوظيفه
الشرط الثالث :-إثبات صحة وقائع القذف كلها.
العقوبة
وعن مسألة العقوبة فى مثل هذة الجرائم، أجاب "سعد": "أنه من المقرر بنص المادة 306 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين" .
كما تنص المادة 308 من ذات القانون على أنه: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة "171" طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد (179, 181, 182, 303, 306, 307) على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور" .
مادة 308 مكرراً "كل من قذف بغيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306. وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308" .

كما تنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها".


اسباب 2

اسباب 3

اسباب البراءة 1


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.