«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليلك القانونى : السب والقذف وتعريف كل منهما وركنيهما
نشر في شباب مصر يوم 19 - 03 - 2017


محمد العجمى المحامى
القذف : هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام .
اركان القذف : يفترض القذف فعل اسنادوينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان ان تكون محددة وان يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره ويتعين ان يكون هذا الاسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالاضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك ان للقذف ركنين مادى وركن معنوى .
الركن المادى :
قوامه عناصر ثلاثه نشاط اجرامى هو فعل الاسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا .
الركن المعنوى :
القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد ااستقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤ دى ذلك ان الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لايكفى لقيامه ولقد قيل ان عناصر القصد لابد ان تنصرف الى جميع اركان الجريمة فيتعين ان يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها الى المجنى عليه ويتعين ان يعلم بعلانية الاسناد ويتعين ان تتوافر لديه ارادة الاسناد وارادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الاضرار بالمجنى عليه اوعلمه بكذب الواقعة المسندة الى المجنى عليه .
الظروف المشددة فى عقوبة القذف :
منها ظرفان يرجعان الى صفة المجنى عليه كالقذف فى حق الموظف العام اومن فى حكمه ، القذف ضد عمال النقل العام، وهناك ظرف متعلق بوسيلة القذف وهى ارتكاب الجريمة بطريق النشر والظرف الاخير متعلق بنوع وقائع القذف اذا تضمن الطعن فى عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات .
السب
تعريف السب :
السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه .
اركان السب العلنى : يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون ان يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى .
الركن المادى :
يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف او الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين ان يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو الايتضمن نشاط المتهم اسناد واقعة مجددة الى المجنى عليه
الركن المعنوى :
السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين او نية متجهه الى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب
القذف والسب تعريف جريمة القذف:- عرفها المشرع فى المادة302/1 من قانون العقوبات على انه يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق البينة بالمادة171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لوجبيت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا واوجبت احتقاره عند اهله ووطنه يتضح من هذا ان قوام القذف هو فعل الاسناد الذى ينصب على واقعة معينه بالذات من شانها ان تجعل المقذوف محلا للعقاب والاصل فى القذف ان يكون علنيا اى ان يتحقق الاسناد فيه بطريقه من طرق العلانية المنصوص عليها فى171 واقذف جريمة عمدية دائما.تعريف جريمة السب:- ميز المشرع بين نوعين من السب السب العلنى والسب غير العلني اولا:- السب العلنى:- بين المشرع حكمه فى الماده306 عقوبات" كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة وعينه بل يضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه فى الاحوال المبينه فى المادة171 بالحبس مده لا تتجاوز سنه و بغرامة لا تزيد عن100 جنيه او احدى هاتين العقوبتينثانيا:- تعريف السب غير العلنى:- تنص المادة378 من قانون العقوبات المعدلة بالمادة169 لسنه1981 بانه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيه كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية من ابتدر انسانا بسب غير علنى" وقد احل المشرع هذه المادة محل المادة394 الملغاة والتى كانت تقضى بانه يجازى بغرامة لا تزيد عن جنيه واحد وتعتبر جريمة السب غير العلنى - بعد التعديل - مخافة كما كانت من قبل حيث ان المادة12 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم169 /1981 تنص على المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد اقصى مقدارها عل100 جنيه
وفقا لنص المادة302 من قانون العقوبات " يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة171 من هذا القانون أمورا لو كانت قاذفة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت إحتقاره عند أهل وطنه000 فالركن المادى لجريمة القذف هو القيام باسناد واقعة معينة الى آخرعن طريق القيام بأحدى الأفعال الأتية : القول او الصياح جهرا ( اذا تردد باحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام او طريق عام او اى مكان اخر مطروق او اذا حصل الجهر به او ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق او المكان او اذا أذيع بطريق اللاسلكى او بأية طريقة أخرى الفعل او الايماء علنيا ( اذا وقع فى محفل عام او طريق عام او فى مكان اخر مطروق اذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق او المكان الكتابة والرسوم والصور و الصور الشمسية و الرموز او اية طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس او اذا عرضت بحيث يستطيع ان يراها من يكون فى الطريق العام او اى مكان مطروق او إذا بيعت او عرضت للبيع فى اى مكان . ويشترط ان يكون القول او الصياح علنا او الفعل او الايماء او الكتابة او الرسوم او0000 او000 يوجب عقاب من اسند اليه او يوجب احتقاره عند اهل وطنه كذلك وجوب توافرالركن المعنوى وهو القصد الجنائى ، حيث نص القانون على اعفاء من أخبر بالصدق وعدم سوء النية من توقيع العقاب المنصوص عليه بالمادة303 من قانون العقوبات كعقاب للقيام بجريمة القذف ، وأوجب القانون ذات العقوبة لمن أخبر بأمر كاذب مع سوء النية . لكن جريمة السب وفقا لنص المادة306 من قانون العقوبات لا تشتمل على اسناد واقعة معينة بل تتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة171 من ذات القانون . لذلك لا يعنى القضاء بالبراءة من تهمة السب القضاء ايضا من جريمة القذف ، لكن يجب استئناف الحكم الصادر بإدانتك فى جريمة القذف اذا لم تتوافر فى الفعل الذى ارتكبته احدى ركني جريمة القذف المادى او المعنوى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.