تجمعات للناخبين بمحيط لجان مدرسة بمصر الجديدة بأعلام مصر وصور الرئيس السيسى    انتخابات 2025.. خطوات بسيطة علشان صوتك ما يبطلش    فى انتخابات النواب .. طوابير أمام لجان التجمع الخامس قبل فتح أبواب اللجان    وزير التعليم يتوجه إلى مدرسة رشيد للادلاء بصوته الانتخابي    أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية اليوم    وزيرة التنمية المحلية: مصر تشهد نموا متسارعا في قطاع الصناعات التحويلية وخاصة المنسوجات والصناعات الغذائية    أسعار اللحوم البلدي والمفرومة في الأسواق المصرية اليوم    انخفاض طفيف في أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم    اليوم .. تعرف على أسعار الدولار الأمريكى فى البنوك المصرية    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 24 نوفمبر في سوق العبور للجملة    مقتل 6 أشخاص جراء وقوع تفجير انتحاري في مدينة بيشاور الباكستانية    الدفاع الروسية: تدمير 3 مراكز اتصالات و93 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية    زيلينسكي: يتعين أن تكون خطوات إنهاء الحرب فعالة    كيودو: التوتر الدبلوماسي بين اليابان والصين يعرقل المحادثات بينهما في قمة العشرين    رضا عبدالعال: الزمالك "كبير" على أحمد عبدالرؤوف.. وهؤلاء الأفضل لخلافته    فتح الطريق الصحراوي بالإسكندرية من البوابات بعد انتهاء الشبورة    اليوم.. نظر محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر    اليوم.. نظر دعوى فسخ عقد شقة بين شركة عقارية وشادي محمد    الحكم على المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو اليوم    مسلم: «رجعت زوجتي عند المأذون ومش هيكون بينا مشاكل تاني»    الشيخ محمود الطوخي يهدي إذاعة القرآن الكريم بالكويت المصحف المرتل    دراسة: الليثيوم التقليدي يفشل في تحسين الذاكرة لدى البشر    انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في لواندا اليوم الإثنين    تضرر أكثر من 11 ألف شخص فى 7 ولايات بماليزيا جراء الفيضانات العارمة    أخبار مصر: صرف مرتبات شهر نوفمبر، انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، سبب زيادة العدوى بالفيروسات التنفسية، انخفاض درجات الحرارة    إثيوبيا تحب الاحتفاظ بأكبر قدر من المياه وتسبب مخاطر لدول المصب| مسئول سابق يكشف    تجديد ديكور البيت بدون أي تكلفة، 20 فكرة لإعادة تدوير الأشياء القديمة    أمريكا وأوكرانيا تتفقان على تغيير مسودة خطة السلام    اليوم.. انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    اللجنة العليا للحج تكشف أساليب النصب والاحتيال على الحجاج    أسعار النفط تواصل خسائرها مع بدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا    مستشار الرئيس لشئون الصحة: لا فيروسات جديدة في مصر.. ومعدلات الإصابة بالإنفلونزا طبيعية    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر وأفضل الأذكار التي تقال في هذا الوقت المبارك    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    بعد إصابة 18 شخصا في أسيوط.. البيطريين: ليس كل كلب مسعورا.. وجرعات المصل تمنع الإصابة بالسعار    تامر حسني يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.. ويكشف تفاصيل أزمته الصحية    ديفيد كاميرون يكشف إصابته بسرطان البروستاتا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 نوفمبر في القاهرة والمحافظات    سيف الجزيري: سعداء بالفوز على زيسكو ونسعى لمواصلة الانتصارات    تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)    حاله الطقس المتوقعه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى المنيا    دراسة تحذر: تصفح الهاتف ليلاً قد يزيد من خطر الأفكار الانتحارية    محامي "مهندس الإسكندرية" يطلب تعويض مليون جنيه وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم    إصابة رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون بسرطان البروستاتا    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني    الزمالك يعلن تفاصيل إصابة دونجا.. جزع في الركبة    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    مدرب الزمالك يكشف سر استبدال جهاد أمام زيسكو.. وسبب استبعاد محمد السيد    عمر هريدى: رمضان صبحى اعترف بواقعة التزوير.. ويتهرب من أداء الامتحانات    مجدى طلبة: تجربة جون إدوارد ولدت ميتة والزمالك أهدر فلوسه فى الديون    نقيب المأذونين ل«استوديو إكسترا»: الزوجة صاحبة قرار الطلاق في الغالب    اللجنة العليا للحج: 2 مليون جنيه غرامة والحبس سنة لسماسرة الحج    الحاجة نبيلة تروي ل صاحبة السعادة قصة أغنيتها التي هزت السوشيال ميديا    ريمون المصري يدعو المنتجين لتقديم أعمال سينمائية عن التاريخ المصري القديم    بولسونارو يبرر إتلاف سوار المراقبة الإلكتروني بهلوسات ناجمة عن الدواء    المصري يواجه كايزر تشيفز الليلة في الكونفدرالية.. بث مباشر وتغطية كاملة    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليلك القانونى : السب والقذف وتعريف كل منهما وركنيهما
نشر في شباب مصر يوم 19 - 03 - 2017


محمد العجمى المحامى
القذف : هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام .
اركان القذف : يفترض القذف فعل اسنادوينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان ان تكون محددة وان يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره ويتعين ان يكون هذا الاسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالاضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك ان للقذف ركنين مادى وركن معنوى .
الركن المادى :
قوامه عناصر ثلاثه نشاط اجرامى هو فعل الاسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا .
الركن المعنوى :
القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد ااستقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤ دى ذلك ان الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لايكفى لقيامه ولقد قيل ان عناصر القصد لابد ان تنصرف الى جميع اركان الجريمة فيتعين ان يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها الى المجنى عليه ويتعين ان يعلم بعلانية الاسناد ويتعين ان تتوافر لديه ارادة الاسناد وارادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الاضرار بالمجنى عليه اوعلمه بكذب الواقعة المسندة الى المجنى عليه .
الظروف المشددة فى عقوبة القذف :
منها ظرفان يرجعان الى صفة المجنى عليه كالقذف فى حق الموظف العام اومن فى حكمه ، القذف ضد عمال النقل العام، وهناك ظرف متعلق بوسيلة القذف وهى ارتكاب الجريمة بطريق النشر والظرف الاخير متعلق بنوع وقائع القذف اذا تضمن الطعن فى عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات .
السب
تعريف السب :
السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه .
اركان السب العلنى : يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون ان يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى .
الركن المادى :
يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف او الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين ان يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو الايتضمن نشاط المتهم اسناد واقعة مجددة الى المجنى عليه
الركن المعنوى :
السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين او نية متجهه الى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب
القذف والسب تعريف جريمة القذف:- عرفها المشرع فى المادة302/1 من قانون العقوبات على انه يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق البينة بالمادة171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لوجبيت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا واوجبت احتقاره عند اهله ووطنه يتضح من هذا ان قوام القذف هو فعل الاسناد الذى ينصب على واقعة معينه بالذات من شانها ان تجعل المقذوف محلا للعقاب والاصل فى القذف ان يكون علنيا اى ان يتحقق الاسناد فيه بطريقه من طرق العلانية المنصوص عليها فى171 واقذف جريمة عمدية دائما.تعريف جريمة السب:- ميز المشرع بين نوعين من السب السب العلنى والسب غير العلني اولا:- السب العلنى:- بين المشرع حكمه فى الماده306 عقوبات" كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة وعينه بل يضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه فى الاحوال المبينه فى المادة171 بالحبس مده لا تتجاوز سنه و بغرامة لا تزيد عن100 جنيه او احدى هاتين العقوبتينثانيا:- تعريف السب غير العلنى:- تنص المادة378 من قانون العقوبات المعدلة بالمادة169 لسنه1981 بانه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيه كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية من ابتدر انسانا بسب غير علنى" وقد احل المشرع هذه المادة محل المادة394 الملغاة والتى كانت تقضى بانه يجازى بغرامة لا تزيد عن جنيه واحد وتعتبر جريمة السب غير العلنى - بعد التعديل - مخافة كما كانت من قبل حيث ان المادة12 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم169 /1981 تنص على المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد اقصى مقدارها عل100 جنيه
وفقا لنص المادة302 من قانون العقوبات " يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة171 من هذا القانون أمورا لو كانت قاذفة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت إحتقاره عند أهل وطنه000 فالركن المادى لجريمة القذف هو القيام باسناد واقعة معينة الى آخرعن طريق القيام بأحدى الأفعال الأتية : القول او الصياح جهرا ( اذا تردد باحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام او طريق عام او اى مكان اخر مطروق او اذا حصل الجهر به او ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق او المكان او اذا أذيع بطريق اللاسلكى او بأية طريقة أخرى الفعل او الايماء علنيا ( اذا وقع فى محفل عام او طريق عام او فى مكان اخر مطروق اذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق او المكان الكتابة والرسوم والصور و الصور الشمسية و الرموز او اية طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس او اذا عرضت بحيث يستطيع ان يراها من يكون فى الطريق العام او اى مكان مطروق او إذا بيعت او عرضت للبيع فى اى مكان . ويشترط ان يكون القول او الصياح علنا او الفعل او الايماء او الكتابة او الرسوم او0000 او000 يوجب عقاب من اسند اليه او يوجب احتقاره عند اهل وطنه كذلك وجوب توافرالركن المعنوى وهو القصد الجنائى ، حيث نص القانون على اعفاء من أخبر بالصدق وعدم سوء النية من توقيع العقاب المنصوص عليه بالمادة303 من قانون العقوبات كعقاب للقيام بجريمة القذف ، وأوجب القانون ذات العقوبة لمن أخبر بأمر كاذب مع سوء النية . لكن جريمة السب وفقا لنص المادة306 من قانون العقوبات لا تشتمل على اسناد واقعة معينة بل تتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة171 من ذات القانون . لذلك لا يعنى القضاء بالبراءة من تهمة السب القضاء ايضا من جريمة القذف ، لكن يجب استئناف الحكم الصادر بإدانتك فى جريمة القذف اذا لم تتوافر فى الفعل الذى ارتكبته احدى ركني جريمة القذف المادى او المعنوى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.