الزكاة واجبة على المحاصيل الزراعية كما جاء فى قوله تعالى { وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه ، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المشرفين } الأنعام : 141 . وبعيدا عن التى تجب فيها الزكاة من الزروع ، فإن ما يورد منها إلى الجمعيات أو جهات أخرى يدخل ضمن النصاب ولا يخصم ، ولا يكتفى بتزكية ما بقى بعد الخصم ، فالآية تأمر بإخراج الزكاة عند الحصاد . ومعلوم أن المحاصيل قد تصرف عليها مصاريف فى الرى والتسميد والتنقية والحصاد وغير ذلك ، فهل تخصم هذه المصاريف من المحصول ، وتخرج الزكاة عن الباقى ؟ . لا يجوز هذا الخضم عند جميع الأئمة المعروفين ، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد رحمهم اللَّه تعالى ، لكن جاء عن عبد اللّه بن عمر وعبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهم أجمعين أن الزكاة تكون على ما بقى بعد استقطاع التكاليف ، ونقله ابن حزم عن عطاء بن يسار . ولعل وجهة نظرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة على الزروع والثمار التى تسقى بماء السماء العشر أما التى تسقى بتعب ومصاريف للسواقى والماكينات وغيرها فالزكاة نصف العشر . ويحصل فى بعض المناطق التى تعتمد على المطر فى زراعة القمح والشعير أن يشتط العمال المدربون على أعمال الزراعة ، فى تقدير أجرهم كنصف المحصول ، وهنا يمكن العمل برأى ابن عمر وابن عباس وعطاء فى هذه الحالة ، وكل هذا مع مراعاة قول اللَّه تعالى { ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اللَّه من فضله هو خيرا لهم ، بل هو شر لهم } آل عمران : 130 ، وقوله تعالى{ وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين }سبأ : 39.