* يسأل إسلام محمد أبوالعطا من المنوفية: ما هي زكاة الزروع.. .وما مقدارها ووقت اخراجها.. وعلي من تجب؟! ** يجيب الشيخ إسماعيل نورالدين من علماء الأزهر الشريف: فرض الله الزكاة كقاعدة من قواعد الإسلام الخمس التي ذكرها النبي -صلي الله عليه وسلم- في قوله "بني الإسلام علي خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً" متفق عليه ومن بين الزكاة المفروضة شرعاً زكاة الزروع وقد استدل الفقهاء علي وجوبها بقوله تعالي"يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الأرض" وقوله تعالي"وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" وتجب زكاة الزروع في كل ما تخرجه الأرض من الزروع والثمار والخضراوات وهذا علي الرأي الراجح لقول بعض الائمة. وميعاد زكاة الزروع مرتبط بجمع المحصول من الأرض. فهي لا تشبه زكاة الذهب والفضة التي يشترط فيها مرور السنة علي حيازة المال فلو زرع الأرض اكثر من مرة في السنة وجب إخراج الزكاة وهو النصاب الذي حددته الشريعة وقال الفقهاء. إنه يجب اخراج زكاة الزروع عند تهيئة المحصول للاقتيات بتصفية الحب وتقشيره. حتي يكون الكيل أو التقدير مضبوطاً ومقدار زكاة الزروع هو العشر "أي العشر في المائة" إذا كانت الأرض تسقي بلا آلة أي بلا تعب أو مجهود أو انفاق مال فقد قال -صلي الله عليه وسلم- "فيما سقت السماء العشر" والمراد بالسماء المطر: ونصف العشر اذا كانت الأرض تسقي بالآلة كالساقية أو آلات الري بالماكينة وغير ذلك وقال -صلي الله عليه وسلم- "فيما سقت السماء والعيون أو كان عشري العشر وفيما سقي بالنضج "أي بآلة السقي" نصف العشر إذا كانت الأرض تسقي احياناً بالآلة واحياناً تسقي بالراحة أي بدون آلة فلغيره بالغالب فإذا كان الغالب هو السقي بالراحة فلأن مقدار الزكاة العشر وإذا كان الغالب السقي بالآلة فإن مقدار الزكاة يكون نصف العشر وإن تساوي الأمران يكون مقدار الزكاة ثلاثة ارباع العشر والحد الأدني لنصاب زكاة الزروع خمسون كيلة أو مقدارها فقد وردد ابي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون الخمسة أو ساق من تمر ولا حب صدقة". والمراد بالصدقة الزكاة من الدرجة الرديئة في المحصول وإذا كانت الأرض المزروعة ارضاً مستأجرة فإن جمهور الفقهاء يقررون أن الزكاة تكون علي المستأجر لانه صاحب الزرع والمنتفع بالمحصول ولأن الآية الكريمة تشير إلي ذلك "وآتو حقه يوم حصاده" وصاحب المحصول هو المستأجر وهناك رأي يقول إن الزكاة علي المالك بما أخذ من مال وعلي المستأجر بما حصل عليه من محصول الأرض وهو رأي مقبول وهو الراجح. * يسأل كريم محمد عبدالرشيد من المنوفية: ما هي كيفية صلاة قضاء الحاجة؟ وما دعاؤها؟ ** يجيب: صلاة قضاء الحاجة من الصلوات المندوبة التي يجوز لكل ذي حاجة مشروعة أن يحرص عليها. وكيفيتها أن يتوضأ المرء فيصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء النبي -صلي الله عليه وسلم- الذي ورد في قوله: "من كانت له عند الله حاجة أو إلي أحد من بني آدم فليتوضأ ويحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين. ثم ليثن علي الله ويحمده بمحامده. وليصل علي النبي -صلي الله عليه وسلم- ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك. وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر. والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنباً إلا غفرته. ولا هماً إلا فرجته. ولا حاجة هي لي رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين" "أخرجه الترمذي".