بعد انتهاء فترة الطعون.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين غدا    بحضور مرشحى الحزب.. "العدل" يختتم استعداداته لانتخابات النواب    «طفولتها حقها».. حملة قومية لمواجهة زواج الأطفال    وزيرة التضامن تفتتح حضانة «برايت ستارز» بمدينة حدائق العاصمة الإدارية    «عبدالعاطي» في «ديبلوكاست»: حلمت بقيادة الخارجية المصرية منذ طفولتي    محمد الإتربي: التضخم عند رقم أحادي بحلول 2027.. ومؤشرات الاقتصاد بوضعية جيدة وتشهد تحسنا    إستمرار وقف تأسيس وترخيص نشاطي التمويل الإستهلاكي و المشروعات متناهية الصغر    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضي بمنطقة الرابية بمدينة الشروق بعد توفيق أوضاع المواطنين    محافظ أسيوط: خطة متكاملة لتطوير الخدمات ودعم الاستثمار وتحسين بيئة العمل    وزير البترول: اكتشافات جديدة في الصحراء الغربية والدلتا تضيف 5 آلاف برميل بترول يومياً    وزير المالية: نتطلع لدور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف فى خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص    مناطيد تعرقل حركة الطيران في مطار العاصمة الليتوانية    نتنياهو: علاقتنا مع واشنطن وترامب وثيقة.. وفانس: نعمل على عدم بقاء تهديد حماس    خبراء قانون دولي: تكلفة إعمار غزة يجب أن تتحملها إسرائيل    نائب ترامب: واشنطن تعمل على ضمان ألا تشكل حماس تهديدا مرة أخرى    القاهرة الإخبارية: استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح    «أونروا»: إسرائيل تنفذ عمليات تدمير في شمال الضفة    دبلوماسي روسي سابق: النزاع مع أوكرانيا قائم على خلافات جوهرية    الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبة ضد ليفربول بسبب المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فرانكفورت    تاريخ مواجهات ريال مدريد ويوفنتوس.. صدامات نارية بين عملاقي أوروبا    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    جوائز كاف - بيراميدز ينافس صنداونز على أفضل ناد.. وغياب الأهلي والزمالك    جوائز كاف - مصر ومنتخبي المغرب ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا    هالاند يواصل التألق.. 11 مباراة تفصله عن معادلة رقم ميسي التاريخي    بتهمة تزوير محاضر إزالة تعديات.. إحالة موظفين في الإدارة الزراعية بالإسماعيلية للمحاكمة التأديبية    مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين إثر حادث سيارتين في الشرقية    بني سويف تعلن بدء تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج 1447    خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة ما يزيد على 11 مليون جنيه    حملات مرورية .. رفع 34 سيارة ودراجة نارية متهالكة    جريمة بالذكاء الاصطناعي.. ماذا حدث في الدقهلية؟    «الداخلية»: ضبط 11 سيدة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق «مساج» بالقاهرة    4 آلاف سائح شاهدوا ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل    رئيس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة قطاعات وزارة الثقافة خلال الفترة الأخيرة    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    وزير الأوقاف يهنئ القارئ الشيخ الطاروطي لاختياره أفضل شخصية قرآنية بموسكو    اتحاد الناشرين: المتحف المصري الكبير بوابة حضارية جديدة للدولة المصرية    «رويترز»: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد عملية السرقة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع لجنة متابعة مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد    هيئة الرعاية الصحية تطلق أول ورشة لتطبيق تقنية الصمغ الطبي لعلاج دوالي الساقين في بورسعيد    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العريش وعيادات التأمين الصحي    «اللبّ السوري» كنز غذائي متكامل.. تعرف على الفوائد الصحية    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    حبس الطالب المتهم بقتل زميله بمفك فى الرأس فى الدقهلية 4 أيام    مجلس الكنائس العالمي يشارك في احتفال الكنيسة المصلحة بمرور 150 عامًا على تأسيسها    حسن موسى يكشف سبب استبعاد بعض الأعضاء من التصويت ويوضح مستجدات ملعب الزمالك    بحضور المتحدث الرسمي للخارجية.. مناقشة "السياسة الخارجية والأزمات الإقليمية" بجامعة بنى سويف    تعليم المنوفية تكشف حقيقة غلق مدرسة الشهيد بيومي بالباجور بسبب حالات الجدري المائي "خاص"    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    فياريال ضد مان سيتى.. هالاند يقترب من معادلة رقمه القياسى    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا اليوم الاربعاء 22أكتوبر 2025    احتفال وطني بذكرى أكتوبر في كلية الحقوق جامعة المنصورة    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته ال17 ل زياد الرحباني    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للعرض علي جلسة الأحد .. تضامن النواب تنتهي من مناقشة قانون الجمعيات
نشر في الوفد يوم 11 - 07 - 2019

يناقش مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، قانون الجمعيات الأهلية الأحد المقبل، بعد انتهاء لجنة التضامن الخميس من تقريرها بشأنه، حيث أكد رئيس المجلس علي أن مناقشته يأتي من منطلق المصلحة العامة .
وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلي، جاء استجابة لطلب رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلافى انتقادات القانون رقم 70 لسنة 2017، بشان تنظيم عمل الجمعيات.
وأضاف أبو حامد، إن فلسفة المشروع في جيمع أركانه تعمل على تشجيع الجمعيات الأهلية والشفافية والحكومة في التعامل مع أموال المتبرعين والمنح مع مراعاة ضوابط الأمن القومي.
وتابع أبو حامد، أن مشروع القانون أحدث التوازن بين جميع الأركان، وهو الأمر المطلوب لتشجيع العمل الأهلي، وأحدث التوازن بين جميع الأركا، قائلاً : " القانون تلافي الانتقادات وإشكاليات القانون رقم 70 لسنة 2017، واستجاب لمطالب الحوار المجتمعي بنسبة 100%".
واشار أبو حامد، إلي إن مشروع القانون شأنه شأن كافة القوانين السابقة يمنح الأجانب حق الاشتراك في عضوية الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لكن بضوابط محددة كما يتيح لهم إنشاء جمعيات أو مؤسسات لرعاية شئون الجاليات المختلفة، بشرط المعاملة بالمثل.
من جانبها، وجهت النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، التحية للحكومة في أعقاب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون ممارسة العمل الأهلي وذلك لسعه صدرهم ورحابتها في الاستماع لملاحظات اللجنة، مؤكدة استجابتهم ل99% من مطالب "تضامن النواب".
ووصفت النائبة رشا، مشروع قانون الحكومة ب"الجيد"، مشيرة إلي تلافيه كافة الإشكاليات والانتقادات التي وجهت إليه.
وشهدت المناقشات خلال الإجتماع اليوم، اتفاق اللجنة والحكومة على بند يضيف حصيلة قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون في السجل الخاص بالجهة الإدارية، وحصيلة رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالمادة الخاصة بموارد صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتمسكت لجنة التضامن والحكومة، بالإبقاء على منح الموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي، ورفضوا اقتراح النائبة هالة أبو السعد بإلغاء الضبطية القضائية والتي أعتبرتها بابا للفساد.
وقالت أبو السعد إن الضبطية القضائية تفتح باب كبير للفساد، الأمر الذي عقب عليه مستشار وزير التضامن الاجتماعي، محمد القماري قائلا "الحكمة الرئيسية أن عندما يجد المفتش مخالفة لا ينتظر تحرير محضر شرطة أو نيابة، فيستغرق ذلك وقتا طويلا وتتغير معالم المخالفة".
وأضاف "نطبق الضبطية القضائية وفقا لأحكام قانون الطفل ونحرر مخالفات مباشرة ولم نضبط حالات فساد"، فيما قال وكيل لجنة التضامن محمد أبو حامد "لم نتلق أي ملاحظات سواء داخليا أو خارجيا على الضبطية القضائية".
وأكدت النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، تمسك اللجنة بالإبقاء علي صفة الضبطية القضائية لاسيما وأن هناك العديد من المشاكل التي تشهدها بعض الجمعيات، مثل سوء معامله المسنين والأيتام، الأمر الذي يتطلب منح
الموظفين الضبطية القضائية؛ للتعامل السريع معهذه الإشكاليات بدلاً من تحرير المحاضر وما يتعلق بها من إجراءات تستعرق وقتا بما يؤدي إلي طمس الأدله.
ويتكون مشروع القانون، من 107 مادة منها 9 مواد فى قانون الإصدار ، وتضمن الباب الأول هدف القانون والتعريفات، والباب الثانى "الجمعيات" يتضمن 4 فصول تتعلق بأحكام تأسيسى الجميعات حيث أكدت المادة الثالثة أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك إلتزاما بنص المادة 75 من الدستور ، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الاخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.
واشترطت المادة (4) لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام اساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحددة اللائحة التنفيذية، وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأسايسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة، أما المادة (5) احتوت على الشروط الواجب توافرها فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس الامناء.
وأجازت المادة (6) لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقته فى مصر الاشتراك فى عضويه الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجازت المادة (7) لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون اعضائها بشرط المعاملة بالمثل.
وألزمت المادة (9) الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلى الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلى رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة.
كما أجازت المادة (14) من مشروع القانون، للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معاً بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الاعلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقا لأحكام القانون.
أما الباب الثالث ( أغراض الجمعيات وحقوقها وإلتزاماتها) يتضمن المواد من 15 إلى 36، حيث نصت المادة 15 على عمل الجمعيات فى مجال تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسى دون غيرها وذلك مع مراعاه خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع، وحظرت عمل الجمعيات فى المناطق الحدودية إلا فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأى
المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية.
وأجازت المادة (20) للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك بأى صورة فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منطقة محلية بعد إخطار الجهة الإدارية أو الاجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية أو الوزير المختص، فيما أجازت المادة (21) للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وفقا لضوابط معينة.
كما ألزمت المادة (24) الجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وأعتبرت ذات المادة أموال الجمعيات فى حكم الأموال العامة وذلك فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
ومنحت المادة (25) للجمعية الحق فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية فى تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقا لأحكام القانون.
وسمحت المادة (26) للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، أما المادة (27) سمحت لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية أو العينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلى التصرف فى هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية.
وأجازت المادة 28 للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو اجنبية من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الادارية وعدم اعتراضها على ذلك.
وحسب المادة (30) للجهة الإدارية الحق فى التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلى دون إعاقة عملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق فى الأوجه والمصارف المحددة لها.
ونظم الباب الخامس عمل ( المنظمات الاجنبية غير الحكومية)، حيث أجازت المادة 66 التصريح للمنظمات الاجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد المقرره فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص فى ذات التصريح.
وأوجبت المادة 67 على المنظمات الاجنبية غير الحكومية تقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقا به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وحددت المادة (68) قيمة الرسم الذى ستؤديه المنظمة الأجنبية غير الحكومية مقابل حصولها على التصريح وتجديدة، ونصت المادة 69 على الانشطة التى يجوز للمنظمة الاجنبية غير الحكومية ممارستها والأنشطة المحظورة.
وألزمت المادة (70) المنظمة الأجنبية غير الحكومية بإنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها فيما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ويخطر عليها استخدام مقارها فى تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وحظرت المادة (71) على المنظمات الاجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أى موال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيرة.
وأخضعت المادة 72 المنظمات الاجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل مصر لإشراف الجهة الادارية المختصة، وتضمنت المادة 75 النص على الاثار التى يترتب على مخالفة المنظمات الأجنبية غير الحكومية لاى من أحكام القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، كما اجازت الغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الامن القومى أو السلامة العامة أو الاخلال بالنظام العام أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
والباب السادس يتضمن المواد المنظمة لصندوق ودعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية، والباب الثامن يتضمن مواد متعلقة بالاتحاد العام والاتحادات الاقليمية والنوعية، والباب التاسع ينظم التطوع، والعاشر والأخير يتضمن العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.