الأربعاء المقبل.. إطلاق خدمات الجيل الخامس من منطقة الأهرامات    وزارة النقل: مركز تحكم للرقابة على الأتوبيسات الترددية    رسميا.. انطلاق الدوري الجديد 15 أغسطس وينتهي مايو 2026    محمد مصيلحي يستقيل من رئاسة الاتحاد السكندري.. وأعضاء المجلس يتضامنون معه    حبس المتهمين بخطف طفل فى المقطم    الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446    شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا تستعد لاستقبال عيد الأضحى.. تفاصيل    مهرجان روتردام للفيلم العربي يختتم دورته ال 25 بتكريم ليلي علوي    كشف أسرار جديدة بواقعة التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر.. فيديو    عاجل| "أزمة غزة" تصعيد متزايد وموقف بريطاني صارم.. ستارمر يحذر من كارثة إنسانية ولندن تعلّق اتفاقية التجارة مع إسرائيل    وزير التعليم يكشف تعديلات المناهج في العام الدراسي الجديد    السيسي: ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    ريوس يبرر خسارة وايتكابس الثقيلة أمام كروز أزول    التفاصيل المالية لصفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة    بوستيكوجلو يطالب توتنهام بعدم الاكتفاء بلقب الدوري الأوروبي    للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا    رئيس مجلس الشيوخ: التغيرات البيئية أصبحت ملحة ومازلنا مغيبين ونتناول هذا الملف برفاهية    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    افتتاح معرض إعادة التدوير لمؤسسة لمسات للفن التشكيلي بحضور وزيرة البيئة    السيسي يستقبل وزير الخارجية الإيراني ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. صور    وزير الخارجية: مصر أكثر طرف إقليمي ودولي تضرر من التصعيد العسكري في البحر الأحمر    دنيا سامي: مصطفى غريب بيقول عليا إني أوحش بنت شافها في حياته    «واكلين الجو».. 3 أبراج هي الأكثر هيمنة وقوة    دعاء يوم عرفة 2025 مستجاب كما ورد عن النبي.. اغتنم وقت الغفران والعتق من النار    وزير الصحة يشهد احتفال إعلان مصر أول دولة في شرق المتوسط تحقق هدف السيطرة على التهاب الكبد B    زيلينسكي يعرب عن تطلعه إلى "تعاون مثمر" مع الرئيس البولندي المنتخب    برواتب تصل ل350 دينارا أردنيا.. فرص عمل جديدة بالأردن للشباب    مصمم بوستر "في عز الضهر" يكشف كواليس تصميمه    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    لو معاك 200 ألف جنيه.. طريقة حساب العائد من شهادة ادخار البنك الأهلي 2025    وزير الصحة يتسلم شهادة الصحة العالمية بالسيطرة على فيروس B    الشيوخ يبدأ جلسته لمناقشة بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة    إيران تدرس الرد على المقترح الأمريكي بشأن برنامجها النووي    مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط 333 كيلو مخدرات| صور    مدير المساحة: افتتاح مشروع حدائق تلال الفسطاط قريبا    "الأونروا": لا أحد أمنا أو بمنأى عن الخطر في قطاع غزة    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    بى بى سى توقف بث مقابلة مع محمد صلاح خوفا من دعم غزة    التضامن الاجتماعي تطلق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    أزمة المعادن النادرة تفجّر الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    ميراث الدم.. تفاصيل صراع أحفاد نوال الدجوى في المحاكم بعد وفاة حفيدها أحمد بطلق ناري    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    عيد الأضحى 2025.. ما موقف المضحي إذا لم يعقد النية للتضحية منذ أول ذي الحجة؟    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية الدواويس    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    لطيفة توجه رسالة مؤثرة لعلي معلول بعد رحيله عن الأهلي    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قبالة سواحل هوكايدو شمالي اليابان    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لقانون الجمعيات الأهلية بعد التعديل
نشر في البوابة يوم 07 - 07 - 2019

تنشر "بوابة البرلمان" نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، المرسل إلى مجلس النواب، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بمراجعة القانون، خلال مؤتمر شباب العالم، نوفمبر 2018، وذلك بعد الانتقادات التى طالت القانون رقم 70 لسنة 2017.
يأتى القانون لاسيما لما تبين لدى تطبيقه من صعوبات أدت إلى عدم صدور لائحته التنفيذية، مما أدى إلى توجيه القيادة السياسية بتشكيل لجنة تعمل على تلافي كل الملاحظات التي تبدت في القانون رقم 70 لسنة 2017، موضحة أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض استقرت على إعداد مشروع قانون يهدف إلى إزالة ما اعتراه القانون رقم 70 من عوار، مع وضع نصوص تشريعية مرنة ومحكمة تحل كل المشاكل التى احتواها.
ويتكون مشروع القانون، من 107 مواد منها 9 مواد فى قانون الإصدار، وتضمن الباب الأول هدف القانون والتعريفات، والباب الثاني "الجمعيات" يتضمن 4 فصول تتعلق بأحكام تأسيسي الجميعات؛ حيث أكدت المادة الثالثة أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.
واشترطت المادة (4) لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وألزمت كل جمعية أن يتضمن النظام الأساسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة، أما المادة (5) احتوت على الشروط الواجب توافرها فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس الأمناء.
وأجازت المادة (6) لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجازت المادة (7) لأى من الجاليات الأجنبية في مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.
وألزمت المادة (9) الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إنشاء قاعدة للبيانات تفيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة.
كما أجازت المادة (14) من مشروع القانون، للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معًا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأعلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقا لأحكام القانون.
أما الباب الثالث (أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها) يتضمن المواد من 15 إلى 36، ونصت المادة 15 على عمل الجمعيات في مجال تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسى دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع، وحظرت عمل الجمعيات فيالمناطق الحدودية إلا فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأى المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية.
وأجازت المادة (20) للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك بأى صورة فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منطقة محلية بعد إخطار الجهة الإدارية أو الأجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية أو الوزير المختص.
فيما أجازت المادة (21) للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وفقا لضوابط معينة.
كما ألزمت المادة (24) الجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، واعتبرت ذات المادة أموال الجمعيات فى حكم الأموال العامة وذلك فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
ومنحت المادة (25) للجمعية الحق فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية فى تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقا لأحكام القانون.
وسمحت المادة (26) للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر.
أما المادة (27) سمحت لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية أو العينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي التصرف فى هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية.
وأجازت المادة 28 للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك.
وحسب المادة (30) للجهة الإدارية الحق فى التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلى دون إعاقة عملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق فى الأوجه والمصارف المحددة لها.
ونظم الباب الخامس عمل ( المنظمات الأجنبية غير الحكومية).
وأجازت المادة 66 التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد المقرره فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص فى ذات التصريح.
وأوجبت المادة 67 على المنظمات الأجنبية غير الحكومية تقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقا به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وحددت المادة (68) قيمة الرسم الذى ستؤديه المنظمة الأجنبية غير الحكومية مقابل حصولها على التصريح وتجديدة.
ونصت المادة 69 على الانشطة التى يجوز للمنظمة الاجنبية غير الحكومية ممارستها والأنشطة المحظورة.
وألزمت المادة (70) المنظمة الأجنبية غير الحكومية بإنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها فيما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ويخطر عليها استخدام مقارها فى تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها.
وحظرت المادة (71) على المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
وأخضعت المادة 72 المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل مصر لإشراف الجهة الإدارية المختصة، وتضمنت المادة 75 النص على الآثار التى يترتب على مخالفة المنظمات الأجنبية غير الحكومية لأي من أحكام القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، كما أجازت إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
والباب السادس يتضمن المواد المنظمة لصندوق ودعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والباب الثامن يتضمن مواد متعلقة بالاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنوعية، والباب التاسع ينظم التطوع، والعاشر والأخير يتضمن العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.