أعلنت محافظة بني سويف، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1447ه - 2026م، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر وحتى يوم الخميس 6 نوفمبر المقبل. وأشارت المحافظة في بيان الأربعاء، إلى أنه لن يُلتفت لأي طلب يُقدّم بعد هذا التاريخ. وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي حرصت على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات الأهلية، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء التعاقدات الخاصة برحلة الحج. ونوهت إلى أونه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية مركزيًا على بوابة الحج الموحدة لاختيار الحجاج الفائزين لجميع المحافظات، وذلك وفقًا لنسبة عدد الطلبات المقدمة في كل محافظة وبالتزامن مع المستويات المتاحة، مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا. ومن المقرر أن تُجرى القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة منتصف نوفمبر المقبل، وتُعلن النتائج النهائية للقرعة ("أصلي - احتياطي بنسبة 30%") على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج، وتُنشر في المديريات والإدارات الاجتماعية. ووضعت الوزارة عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغبين لأداء فريضة الحج لهذا الموسم، منها أن يكون المتقدم عضوًا في الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها وقت تقديم الطلب، ومسددًا للاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 1 يوليو 2025م، بالإضافة إلى عدم إقامة أي دعاوى قضائية لحل المؤسسة أو الجمعية أو مجلس أمنائها من الجهة الإدارية أو إحالتها إلى النيابة العامة. تشمل الشروط الأساسية المطلوبة ما يلي: يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في نطاق المحافظة وفقًا لبطاقة الرقم القومي، أو تقديم ما يثبت عمله أو إقامته بها إذا كانت مختلفة عن المثبتة في البطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج من قبل مطلقًا. وسيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط بعد إعلان نتيجة القرعة، وذلك بتقديم شهادة التحركات. ويجب أن يكون المتقدم لأداء الفريضة كامل الأهلية لذلك، وأن يكون مصري الجنسية. ويُعتمد في تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 8 فبراير 2026م الموافق 20 شعبان 1447ه، بحيث لا يقل السن عن 21 عامًا. ويُستثنى من هذا الشرط المرافق لأحد الوالدين، حيث لا يقل عمره عن 18 عامًا. ولا يُشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون سن 45 عامًا. ويُشترط وجود مرافق للمتقدمين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا (بحسب السن في 8 فبراير 2026م الموافق 20 شعبان 1447ه)، كما يُشترط وجود مرافق من نفس الجنس لأصحاب الإعاقات الحركية والبصرية، وذلك وفقًا للتقرير الطبي المقدم من أحد المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة. ولن يُسمح للفئات المرضية التالية بالتقدم بطلب لأداء مناسك الحج، لكونهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية: مرضى الفشل الكلوي الذين يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، المصابون بالأمراض النفسية والزهايمر (طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة)، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل السل الرئوي المفتوح والحميات النزفية. وأوضحت أنه يحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء المناسك وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك في المستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك. ويُسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى، سواء كانت سياحية أو ضمن قرعة وزارة الداخلية. يسجل المواطن طلبه الأول فقط على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يُسمح له بالتسجيل مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل، كما سيتم توزيع النماذج المعدة لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط في دائرة عملها. ويتولى الراغبون في الحج ومرافقوهم (بحد أقصى ثلاثة أفراد في الاستمارة الواحدة من الأقارب) استيفاء هذه النماذج. تُقدَّم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية، التي تتولى مراجعة البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج والتوقيع على صحتها، وتتحمل مسؤوليتها في حال أثبتت الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء الفريضة لأسباب صحية، وتُوقَّع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم القادم. ويجوز أيضًا للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفين لجميع الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا عبر البوابة الموحدة للحج (hij.moi.gov.eg) بعد سداد الرسوم اللازمة وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية. ويُعتبر الطلب تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة. وفي حال ثبوت عدم صحة بيانات المتقدم، تتولى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة التأشير على الطلب بما يفيد ذلك.