سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الصاغة الاثنين 5 مايو 2025    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    طهران: دعم اليمنيين لفلسطين قرار مستقل واتهام إيران به تضليل لتغطية جرائم إسرائيل    تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي اليوم في الدوري    مواعيد مباريات اليوم الإثنين: الزمالك والبنك الأهلي.. ميلان الإيطالي    حسام عاشور يتهم مدرسا بضرب ابنه في الهرم    إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات مالية بسوهاج    سوسن بدر ضيف شرف فيلم «السلم والثعبان 2»    انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف بالهاون    بكام الشعير والأبيض؟.. أسعار الأرز اليوم الإثنين 5 مايو 2025 في أسواق الشرقية    هل يشارك زيزو مع الزمالك في مواجهة البنك الأهلي الليلة؟    العظمى في القاهرة 28 درجة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين 5 مايو 2025    لاعب الأهلى حسام عاشور يتهم مدرسا بضرب ابنه فى الهرم    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروع السكني "ديارنا" المطروح للحجز حاليا بمدينة بني سويف الجديدة    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية بشأن المساعدات إلى غزة    «المصرى اليوم» تحاور المكرمين باحتفالية «عيد العمال»: نصيحتنا للشباب «السعى يجلب النجاح»    «يا خلي القلب» و«أيظن».. الأوبرا تحيي ذكرى رحيل عبد الوهاب على المسرح الكبير    الدولار ب50.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5-5-2025    هل عملية إسرائيل الموسعة في غزة مرهونة بجولة ترامب في الشرق الأوسط؟    المجلس الوزاري الإسرائيلي يوافق على توسيع عملية الجيش في قطاع غزة    رويترز: ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    لا أستبعد الخيار العسكري.. ماذا قال ترامب عن ضم جزيرة جرينلاند؟    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم    باكستان تطلب جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن لبحث التوترات مع الهند بشأن كشمير    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة    التحريات تكشف ملابسات وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع    أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    محمود ناجى حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    أمين الفتوى يوضح حكم الميت الذي كان يتعمد منع الزكاة وهل يجب على الورثة إخراجها    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    جودي.. اسم مؤقت لطفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    فرع محو الأمية بالإسماعيلية يفتتح دورة لغة الإشارة بالتنسيق مع جامعة القناة    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    مجلس جامعة الأزهر يوجّه توصيات مهمة بشأن الامتحانات    البابا تواضروس الثاني يلتقي أبناء الكنيسة القبطية في صربيا    جامعة القاهرة تصدر تقريرها الرابع للاستدامة حول جهودها في المجال الأكاديمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مشروع قانون الجمعيات الأهلية
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 02 - 2013

حصلت «الشروق» على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى أعدته وزارة الشئون الاجتماعية، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الشورى لمناقشته، ليلغى بذلك القانون الحالى رقم 84 لسنة 2002.

ويتكون مشروع القانون من سبعة أبواب، ونحو 83 مادة تنظم العمل الأهلى فى مصر، ومحرر فى 23 يناير الماضى، ويعد أبرز ملامح مشروع القانون أن تكوين الجمعيات سيكون بالإخطار، وتقول المادة الثالثة فيه: «يحظر على أية جهة ممارسة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الخضوع لأحكام القانون المرافق».

وتوضح المادة 11 من المشروع المجالات والأغراض التى يحق للجمعيات العمل بها، وهى التنمية والرعاية الاجتماعية، ويحظر إنشاء الجمعيات السرية أو تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، أو القيام بأعمال تهدد الوحدة الوطنية أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين، وحظر أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية، وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات.

وبحسب المادة 11 فإنه "لا يعد نشاطًا محظورًا فى هذا الخصوص الأنشطة الممولة محليًا التى تهدف إلى التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعى وحقوق الإنسان، التى يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها".

وتجيز المادة 14 من مشروع القانون «الحق للجمعية فى أن تتعاون أو تنضم فى ممارسة نشاط، لا يتنافى مع أغراضها، مع جمعية أجنبية بشرط إخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بذلك، ومضى 60 يومًا من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابى من الجهة الإدارية".

وبشأن التمويل الداخلى نصت المادة 15 على أن «للجمعية الحق فى تلقى الأموال، أيًا كانت طبيعتها داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية المصرية، لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق أغراضها، وبشرط إخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بطبيعة هذه الأموال والجهة المتلقى منها".

أما المادة 16 فحددت كيفية الحصول على أموال من الخارج وتقول: «لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها، سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، ولا أن ترسل أموالاً أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج، إلا بعد حصولها على تصريح بذلك من اللجنة التنسيقية المنصوص عليها بالمادة (57) من هذا القانون، أو مرور (ستين) يومًا دون اعتراض اللجنة على طلب التصريح، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا التصريح وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات".

وتشرح المادة 56 كيفية التصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل داخل مصر وتقول: «يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أى نشاط فى جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح اللجنة التنسيقية بممارسته، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون نشاط المنظمة المصرح لها به متفقًا واحتياجات المجتمع المصرى وفقًا لأولويات خطط التنمية ومراعيًا النظام العام والآداب".

المادة 57 فى مشروع القانون توضح كيفية الحصول على التمويل الأجنبى وعمل المنظمات الأجنبية فى مصر، من خلال إنشاء لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية والتمويل الأجنبى، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية، والتعاون الدولى والشئون الاجتماعية، والعدل، ونائب لرئيس مجلس الدولة، وممثل لهيئة الأمن القومى، وللبنك المركزى، ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه من «ذوى الخبرة والاختصاص".

وحددت المادة 58 عمل هذه اللجنة قائلة: «تختص اللجنة التنسيقية بما يلى: التصريح للمنظمة بممارسة نشاط أو أكثر فى مصر، والبت فى طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه، والتصريح للمنظمة بإرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات مخصصة لتنفيذ أنشطة أو مشروعات فى مصر إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج، والتصريح للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحصول على أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، أو بإرسال أموال لها أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج".

وتمنح المادة 20 من مشروع القانون "ممثلى الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أى من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات، الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو فروعها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية، على أن يكون لها صفة الضبطية القضائية".

وحددت المادة 51 كيفية تكوين المؤسسات الأهلية من خلال تخصيص مال لا تقل قيمته عن مائتين وخمسين ألف جنيه عند التأسيس.

واستحدث القانون مسميات جديدة مثل «الجمعيات، والجمعيات ذات النفع العام، والجمعية المركزية والمؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية، والاتحاد النوعى والإقليمى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.