أسعار الدولار اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    استشهاد 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق بقطاع غزة    ضمن أعمال المترو| تحويلات مرورية جديدة بنفق المندرة بالإسكندرية    محافظ أسيوط يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ينعي مدير التصوير تيمور تيمور    "بشكركم إنكم كنتم سبب في النجاح".. حمزة نمرة يوجه رسالة لجمهوره    السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتؤكد دعمها للحوار الدبلوماسي    وفاة شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله بالأقصر    طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان مادة اللغة الثانية    تاريخا جديدا في فوز إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس.. فيديو    انفجاران عنيفان يهزان صنعاء إثر قصف إسرائيلي استهدف محطة كهرباء    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    "محاولة التخلص منه وصدمة والدته".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمود الخطيب    القافلة السادسة عشرة.. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى قطاع غزة    حياة كريمة.. 4 آبار مياه شرب تقضى على ضعفها بقرية الغريزات ونجوعها بسوهاج    السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 أغسطس 2025 بعد خسارة 1.7% عالميًا    خالد الغندور يكشف ردًا مفاجئًا من ناصر ماهر بشأن مركزه في الزمالك    اليوم، البورصة المصرية تطلق رسميا أول تطبيق لها على الهواتف المحمولة    مشيرة إسماعيل تكشف كواليس تعاونها مع عادل إمام: «فنان ملتزم جدًا في عمله»    100 عام على ميلاد هدى سلطان ست الحسن    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    خروج يانيك فيريرا من مستشفى الدفاع الجوى بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 17 أغسطس 2025    وزير خارجية روسيا يبحث مع نظيريه التركي والمجري نتائج قمة ألاسكا    الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد علي بن رمضان لاعب الفريق    10 صور لتصرف غريب من حسام عبد المجيد في مباراة الزمالك والمقاولون العرب    مصرع سيدة وإصابة 9 آخرين فى حادث مرورى بين سيارة أجرة وتروسيكل بالإسكندرية    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية بأسوان    رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    منافسة بنكية ساخنة على رسوم تقسيط المشتريات تزامنًا مع فصل الصيف    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    تعرف على موعد ومكان تشييع جنازة مدير التصوير الراحل تيمور تيمور    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    نجم الزمالك السابق: سنندم على إهدار النقاط.. ومن المبكر الحكم على فيريرا    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    الإصلاح والنهضة يواصل تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب عبر استمارة إلكترونية    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مشروع قانون الجمعيات الأهلية
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 02 - 2013

حصلت «الشروق» على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى أعدته وزارة الشئون الاجتماعية، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الشورى لمناقشته، ليلغى بذلك القانون الحالى رقم 84 لسنة 2002.

ويتكون مشروع القانون من سبعة أبواب، ونحو 83 مادة تنظم العمل الأهلى فى مصر، ومحرر فى 23 يناير الماضى، ويعد أبرز ملامح مشروع القانون أن تكوين الجمعيات سيكون بالإخطار، وتقول المادة الثالثة فيه: «يحظر على أية جهة ممارسة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الخضوع لأحكام القانون المرافق».

وتوضح المادة 11 من المشروع المجالات والأغراض التى يحق للجمعيات العمل بها، وهى التنمية والرعاية الاجتماعية، ويحظر إنشاء الجمعيات السرية أو تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، أو القيام بأعمال تهدد الوحدة الوطنية أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين، وحظر أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية، وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات.

وبحسب المادة 11 فإنه "لا يعد نشاطًا محظورًا فى هذا الخصوص الأنشطة الممولة محليًا التى تهدف إلى التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعى وحقوق الإنسان، التى يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها".

وتجيز المادة 14 من مشروع القانون «الحق للجمعية فى أن تتعاون أو تنضم فى ممارسة نشاط، لا يتنافى مع أغراضها، مع جمعية أجنبية بشرط إخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بذلك، ومضى 60 يومًا من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابى من الجهة الإدارية".

وبشأن التمويل الداخلى نصت المادة 15 على أن «للجمعية الحق فى تلقى الأموال، أيًا كانت طبيعتها داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية المصرية، لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق أغراضها، وبشرط إخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بطبيعة هذه الأموال والجهة المتلقى منها".

أما المادة 16 فحددت كيفية الحصول على أموال من الخارج وتقول: «لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها، سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، ولا أن ترسل أموالاً أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج، إلا بعد حصولها على تصريح بذلك من اللجنة التنسيقية المنصوص عليها بالمادة (57) من هذا القانون، أو مرور (ستين) يومًا دون اعتراض اللجنة على طلب التصريح، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا التصريح وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات".

وتشرح المادة 56 كيفية التصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل داخل مصر وتقول: «يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أى نشاط فى جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح اللجنة التنسيقية بممارسته، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون نشاط المنظمة المصرح لها به متفقًا واحتياجات المجتمع المصرى وفقًا لأولويات خطط التنمية ومراعيًا النظام العام والآداب".

المادة 57 فى مشروع القانون توضح كيفية الحصول على التمويل الأجنبى وعمل المنظمات الأجنبية فى مصر، من خلال إنشاء لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية والتمويل الأجنبى، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية، والتعاون الدولى والشئون الاجتماعية، والعدل، ونائب لرئيس مجلس الدولة، وممثل لهيئة الأمن القومى، وللبنك المركزى، ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه من «ذوى الخبرة والاختصاص".

وحددت المادة 58 عمل هذه اللجنة قائلة: «تختص اللجنة التنسيقية بما يلى: التصريح للمنظمة بممارسة نشاط أو أكثر فى مصر، والبت فى طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه، والتصريح للمنظمة بإرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات مخصصة لتنفيذ أنشطة أو مشروعات فى مصر إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج، والتصريح للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحصول على أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، أو بإرسال أموال لها أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج".

وتمنح المادة 20 من مشروع القانون "ممثلى الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أى من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات، الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو فروعها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية، على أن يكون لها صفة الضبطية القضائية".

وحددت المادة 51 كيفية تكوين المؤسسات الأهلية من خلال تخصيص مال لا تقل قيمته عن مائتين وخمسين ألف جنيه عند التأسيس.

واستحدث القانون مسميات جديدة مثل «الجمعيات، والجمعيات ذات النفع العام، والجمعية المركزية والمؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية، والاتحاد النوعى والإقليمى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.