ذكرى حرب أكتوبر 1973.. خطة الخداع التي حطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر    البابا تواضروس: الكنيسة القبطية تستضيف لأول مرة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي.. وشبابنا في قلب التنظيم    الجيش المصري.. درع الأمة في معركة الأمن والتنمية    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إطلاق المركز الثقافي بالقاهرة الجديدة    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات السبت 4 أكتوبر 2025    "بالرقم الوطني" خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين عبر الموقع الرسمي    ترامب: أشكر مصر والسعودية وقطر على مساهمتهم في «خطة غزة»    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    عبد الرحيم علي ينعى خالة الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة    كأس العالم للشباب| منتخب مصر يتأخر أمام تشيلي في الشوط الأول    ثبتها حالا.. تردد قناة وناسة بيبي 2025 علي النايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال    رياضة ½ الليل| ولاية ثالثة للخطيب.. دفعة قوية للزمالك.. غيابات تهز الأهلي.. والمصري يقتنص الصدارة    مصرع فتاة وإصابة آخرين في حادث تصادم سيارة بسور خرساني بمنشأة القناطر    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري بالفيوم    اليوم.. إعادة محاكمة شخصين في خلية بولاق الدكرور الإرهابية    "أحداث شيقة ومثيرة في انتظارك" موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع على قناة الفجر الجزائرية    «نور عيون أمه».. كيف احتفلت أنغام بعيد ميلاد نجلها عمر؟ (صور)    مستشفى الهرم ينجح في إنقاذ مريض ستيني من جلطة خطيرة بجذع المخ    أسعار الخضروات فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تتقاطع مع مشهد دولي يجمع حماس وترامب لأول مرة.. ماذا تعني تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني الأخيرة؟    بعد أشمون، تحذير عاجل ل 3 قرى بمركز تلا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل    الأرصاد: طقس دافئ اليوم السبت وغدًا الأحد مع انخفاض طفيف بالحرارة    بيطري بني سويف تنفذ ندوات بالمدارس للتوعية بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة    اليوم، الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب    اسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 4102025    نسرح في زمان".. أغنية حميد الشاعري تزيّن أحداث فيلم "فيها إيه يعني"    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    مباشر كأس العالم للشباب - مصر (0)-(1) تشيلي.. الحكم يرفض طلب نبيه    حمادة طلبة: التراجع سبب خسارة الزمالك للقمة.. ومباراة غزل المحلة اليوم صعبة    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    "حماس" تصدر بيانا هاما ردا على خطة ترامب-نتنياهو.. ومحللون: رد ذكي وشامل    الرد على ترامب .. أسامة حمدان وموسى ابومرزوق يوضحان بيان "حماس" ومواقع التحفظ فيه    احتفاء واسع وخطوة غير مسبوقة.. ماذا فعل ترامب تجاه بيان حماس بشأن خطته لإنهاء حرب غزة؟    "مستقبل وطن" يتكفل بتسكين متضرري غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية: من بكرة الصبح هنكون عندهم    موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل.. التعليم تحدد تفاصيل أول اختبار شهري للطلاب    رابط منصة الشهادات العامة 2025-2026 عبر موقع وزارة التربية والتعليم    تفاعل مع فيديوهات توثق شوارع مصر أثناء فيضان النيل قبل بناء السد العالي: «ذكريات.. كنا بنلعب في الماية»    الإثنين أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع العام والخاص بعد قرار رئيس الوزراء    لبحث الجزر النيلية المعرضة للفيضانات.. تشكيل لجنة طوارئ لقياس منسوب النيل في سوهاج    «عايزين تطلعوه عميل لإسرائيل!».. عمرو أديب يهدد هؤلاء: محدش يقرب من محمد صلاح    الصحف المصرية.. أسرار النصر عرض مستمر    الوادى الجديد تحتفل بعيدها القومى.. حفل فنى وإنشاد دينى.. وفيلم بالصوت والضوء عن تاريخ المحافظة    عمرو دياب يشعل دبي بحفل ضخم.. وهذه أسعار التذاكر    وزير الرى الأسبق: ليس هناك ضرر على مصر من فيضان سد النهضة والسد العالى يحمينا    جريندو والعرفاوي يتصدران قائمة المحلة لمواجهة الزمالك.    هدافو دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.. حازم أبوسنة يتصدر    تامر مصطفى يكشف مفاتيح فوز الاتحاد أمام المقاولون العرب في الدوري    محيط الرقبة «جرس إنذار» لأخطر الأمراض: يتضمن دهونا قد تؤثرا سلبا على «أعضاء حيوية»    عدم وجود مصل عقر الحيوان بوحدة صحية بقنا.. وحالة المسؤولين للتحقيق    سعر طن الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    ضبط 108 قطع خلال حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشوارع الدقهلية    أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    لزيادة الطاقة وبناء العضلات، 9 خيارات صحية لوجبات ما قبل التمرين    الشطة الزيت.. سر الطعم الأصلي للكشري المصري    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مشروع قانون الجمعيات الأهلية
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 02 - 2013

حصلت «الشروق» على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى أعدته وزارة الشئون الاجتماعية، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الشورى لمناقشته، ليلغى بذلك القانون الحالى رقم 84 لسنة 2002.

ويتكون مشروع القانون من سبعة أبواب، ونحو 83 مادة تنظم العمل الأهلى فى مصر، ومحرر فى 23 يناير الماضى، ويعد أبرز ملامح مشروع القانون أن تكوين الجمعيات سيكون بالإخطار، وتقول المادة الثالثة فيه: «يحظر على أية جهة ممارسة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الخضوع لأحكام القانون المرافق».

وتوضح المادة 11 من المشروع المجالات والأغراض التى يحق للجمعيات العمل بها، وهى التنمية والرعاية الاجتماعية، ويحظر إنشاء الجمعيات السرية أو تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، أو القيام بأعمال تهدد الوحدة الوطنية أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين، وحظر أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية، وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات.

وبحسب المادة 11 فإنه "لا يعد نشاطًا محظورًا فى هذا الخصوص الأنشطة الممولة محليًا التى تهدف إلى التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعى وحقوق الإنسان، التى يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها".

وتجيز المادة 14 من مشروع القانون «الحق للجمعية فى أن تتعاون أو تنضم فى ممارسة نشاط، لا يتنافى مع أغراضها، مع جمعية أجنبية بشرط إخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بذلك، ومضى 60 يومًا من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابى من الجهة الإدارية".

وبشأن التمويل الداخلى نصت المادة 15 على أن «للجمعية الحق فى تلقى الأموال، أيًا كانت طبيعتها داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية المصرية، لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق أغراضها، وبشرط إخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بطبيعة هذه الأموال والجهة المتلقى منها".

أما المادة 16 فحددت كيفية الحصول على أموال من الخارج وتقول: «لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها، سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، ولا أن ترسل أموالاً أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج، إلا بعد حصولها على تصريح بذلك من اللجنة التنسيقية المنصوص عليها بالمادة (57) من هذا القانون، أو مرور (ستين) يومًا دون اعتراض اللجنة على طلب التصريح، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا التصريح وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات".

وتشرح المادة 56 كيفية التصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل داخل مصر وتقول: «يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أى نشاط فى جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح اللجنة التنسيقية بممارسته، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون نشاط المنظمة المصرح لها به متفقًا واحتياجات المجتمع المصرى وفقًا لأولويات خطط التنمية ومراعيًا النظام العام والآداب".

المادة 57 فى مشروع القانون توضح كيفية الحصول على التمويل الأجنبى وعمل المنظمات الأجنبية فى مصر، من خلال إنشاء لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية والتمويل الأجنبى، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية، والتعاون الدولى والشئون الاجتماعية، والعدل، ونائب لرئيس مجلس الدولة، وممثل لهيئة الأمن القومى، وللبنك المركزى، ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه من «ذوى الخبرة والاختصاص".

وحددت المادة 58 عمل هذه اللجنة قائلة: «تختص اللجنة التنسيقية بما يلى: التصريح للمنظمة بممارسة نشاط أو أكثر فى مصر، والبت فى طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه، والتصريح للمنظمة بإرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات مخصصة لتنفيذ أنشطة أو مشروعات فى مصر إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج، والتصريح للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحصول على أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، أو بإرسال أموال لها أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج".

وتمنح المادة 20 من مشروع القانون "ممثلى الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أى من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات، الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو فروعها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية، على أن يكون لها صفة الضبطية القضائية".

وحددت المادة 51 كيفية تكوين المؤسسات الأهلية من خلال تخصيص مال لا تقل قيمته عن مائتين وخمسين ألف جنيه عند التأسيس.

واستحدث القانون مسميات جديدة مثل «الجمعيات، والجمعيات ذات النفع العام، والجمعية المركزية والمؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية، والاتحاد النوعى والإقليمى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.