«الوطنية للانتخابات» تعلن عن نتائج الانتخابات في 7 دوائر بالغربية    «التخطيط» تترأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة المصرية – البلغارية المشتركة    البورصة المصرية تربح 6.8 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    رئيس اقتصادية قناة السويس: المنطقة منصة مثالية للشركات الأمريكية لعمليات التصنيع والتصدير    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية    المغرب ضد جزر القمر .. أسود الأطلس يتقدمون بثلاثية في الشوط الأول    الفاتيكان: نحو 150 ألف شخص تجمعوا لحضور قداس البابا ليون الرابع عشر في بيروت    تشكيل منتخب مصر للشابات أمام المغرب في نهائي بطولة شمال أفريقيا    طولان يعلن تشكيل منتخب المشارك في كأس العرب أمام الكويت    موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    الأهلي يدرس سيناريوهات مستقبل حمزة عبد الكريم بعد عرض برشلونة    ضبط شخص يتعدى على حيوانات أليفة ويتسبب في نفوقها بالإسكندرية    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    حبس عامل مدرسة بالإسكندرية 15 يومًا بتهمة الاعتداء على 4 أطفال في رياض الأطفال    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء شخص على حيوانات أليفة: مريض نفسي    مصرع طفل إثر اصطدام سيارة ملاكي به في المنوفية    تعليم الغربية: تنظيم رحلة ل50 طالبا وطالبة للمتحف المصري الكبير    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    مهرجان المنصورة لسينما الطفل يتلقى أكثر من 80 فيلمًا من دول العالم    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    الأمم المتحدة: 50 مليون شخص حول العالم ضحايا الرق الحديث    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    قائمة برشلونة - غياب أراوخو ودي يونج في مواجهة أتلتيكو مدريد    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    بتكلفة 20 مليون جنيه.. رصف وتوسعة طريق بنى هلال في الشرقية    "المسرح وذوو الهمم" ضمن ملفات العدد الجديد من مجلة مصر المحروسة    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    بعد التحرك البرلماني.. كيف تحمي طفلك من انتشار الفيروسات في المدارس؟    11 عامًا من النجاح.. "البوابة" منصة مفتوحة للحوار البناء والتواصل الفعّال بين القارئ والمسؤول من الملفات المتخصصة والتحقيقات الاستقصائية إلى بريد القراء.. كيف أصبحت "البوابة" صوت الشعب؟    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    محمية رأس محمد تستقبل فتيات الملتقى الثقافي ال22 ضمن مشروع "أهل مصر"    "الأوقاف": حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة برفض العفو عنه    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    أسعار اللحوم في أسواق محافظة أسوان — يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    وزير الري يشارك في مائدة وزارية بالمغرب لبحث تسريع تحقيق هدف المياه المستدامة    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مشروع قانون الجمعيات الأهلية
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 02 - 2013

حصلت «الشروق» على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى أعدته وزارة الشئون الاجتماعية، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الشورى لمناقشته، ليلغى بذلك القانون الحالى رقم 84 لسنة 2002.

ويتكون مشروع القانون من سبعة أبواب، ونحو 83 مادة تنظم العمل الأهلى فى مصر، ومحرر فى 23 يناير الماضى، ويعد أبرز ملامح مشروع القانون أن تكوين الجمعيات سيكون بالإخطار، وتقول المادة الثالثة فيه: «يحظر على أية جهة ممارسة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الخضوع لأحكام القانون المرافق».

وتوضح المادة 11 من المشروع المجالات والأغراض التى يحق للجمعيات العمل بها، وهى التنمية والرعاية الاجتماعية، ويحظر إنشاء الجمعيات السرية أو تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، أو القيام بأعمال تهدد الوحدة الوطنية أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين، وحظر أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية، وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات.

وبحسب المادة 11 فإنه "لا يعد نشاطًا محظورًا فى هذا الخصوص الأنشطة الممولة محليًا التى تهدف إلى التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعى وحقوق الإنسان، التى يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها".

وتجيز المادة 14 من مشروع القانون «الحق للجمعية فى أن تتعاون أو تنضم فى ممارسة نشاط، لا يتنافى مع أغراضها، مع جمعية أجنبية بشرط إخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بذلك، ومضى 60 يومًا من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابى من الجهة الإدارية".

وبشأن التمويل الداخلى نصت المادة 15 على أن «للجمعية الحق فى تلقى الأموال، أيًا كانت طبيعتها داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية المصرية، لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق أغراضها، وبشرط إخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بطبيعة هذه الأموال والجهة المتلقى منها".

أما المادة 16 فحددت كيفية الحصول على أموال من الخارج وتقول: «لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها، سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، ولا أن ترسل أموالاً أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج، إلا بعد حصولها على تصريح بذلك من اللجنة التنسيقية المنصوص عليها بالمادة (57) من هذا القانون، أو مرور (ستين) يومًا دون اعتراض اللجنة على طلب التصريح، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا التصريح وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات".

وتشرح المادة 56 كيفية التصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل داخل مصر وتقول: «يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أى نشاط فى جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح اللجنة التنسيقية بممارسته، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون نشاط المنظمة المصرح لها به متفقًا واحتياجات المجتمع المصرى وفقًا لأولويات خطط التنمية ومراعيًا النظام العام والآداب".

المادة 57 فى مشروع القانون توضح كيفية الحصول على التمويل الأجنبى وعمل المنظمات الأجنبية فى مصر، من خلال إنشاء لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية والتمويل الأجنبى، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية، والتعاون الدولى والشئون الاجتماعية، والعدل، ونائب لرئيس مجلس الدولة، وممثل لهيئة الأمن القومى، وللبنك المركزى، ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه من «ذوى الخبرة والاختصاص".

وحددت المادة 58 عمل هذه اللجنة قائلة: «تختص اللجنة التنسيقية بما يلى: التصريح للمنظمة بممارسة نشاط أو أكثر فى مصر، والبت فى طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه، والتصريح للمنظمة بإرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات مخصصة لتنفيذ أنشطة أو مشروعات فى مصر إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج، والتصريح للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحصول على أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، أو بإرسال أموال لها أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج".

وتمنح المادة 20 من مشروع القانون "ممثلى الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أى من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات، الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو فروعها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية، على أن يكون لها صفة الضبطية القضائية".

وحددت المادة 51 كيفية تكوين المؤسسات الأهلية من خلال تخصيص مال لا تقل قيمته عن مائتين وخمسين ألف جنيه عند التأسيس.

واستحدث القانون مسميات جديدة مثل «الجمعيات، والجمعيات ذات النفع العام، والجمعية المركزية والمؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية، والاتحاد النوعى والإقليمى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.