نجوى خليل انتهت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية من إعداد مشروع القانون الخاص بترخيص وإشهار جميع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية التي انشئت وفقا للقانون رقم 48 لسنة 2002 أو الجمعيات التي لم ترخص.. وقالت د. نجوي خليل وزير التأمينات في تصريحات خاصة ل «الاخبار» إن من أهم المواد التي تضمنها المشروع ان الجمعيات المنشأة بقانون والمنظمات التي تمارس نشاطا أهلياً وفقا لاتفاقيات دولية أبرمتها مصر تسري عليها النظم الاساسية لهذه الجمعيات والمنظمات وتخضع في ممارسة العمل الأهلي لرقابة الجهة الإدارية علي أن تطبق فيما لم يرد بشأنها نص خاص في تلك النظم أحكام هذا القانون. كما أكدت مواد القانون علي اعتبار الأموال التي تحصل عليها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات من الغير علي هيئة تبرع أو إعانة أو تمويل أو اموال يرخص لها في جميعها حكم الأموال العامة كذلك يعتبر في حكم الأموال العامة كل مال تتلقاه المنظمة الاجنبية من الداخل ويطبق في ذلك أحكام قانون العقوبات. وأوضحت د. نجوي خليل ان مشروع القانون اجاز لغير المصريين ممن لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس ادارتها بما لا يتعدي نسبة 52٪ من عدد الاعضاء كذلك يجوز للجاليات الاجنبية إنشاء جمعية تعني بشئون اعضائها وفقا لاحكام القانون الجديد بشرط معاملة الجالية المصرية في إنشاء جمعيات مماثلة في بلدهم. وقالت إنه إذا تبين للجهة الإدارية الامتناع عن قيد الجمعية بقرار مسبب إذا قامت خلال 06 يوما من تاريخ تأسيسها ان من بين اغراض الجمعية نشاطا محظوراً كذلك يحظر نشاط الجمعيات السرية التي يكون من بين اغراضها العمل العسكري أو تهديد الوحدة الوطنية وأن أي نشاط سياسي أو نقابي يقتصر ممارسته علي الاحزاب السياسية وفقا لقانون الاحزاب وأي نشاط نقابي يقتصر ممارسته وفقا لقانون الأحزاب وأي نشاط نقابي يقتصر ممارسته وفقا لقانون النقابات وأيضا ان تستهدف الجمعايت تحقيق الربح لاعضائها. وأوضحت الوزيرة أن مواد القانون تضمنت ايضا أنه يجوز للجمعية التعاون او الانضمام أو الاشتراك في ممارسة نشاط لا يتنافي مع اغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط إخطار الاتحاد الاقليمي والجهة الإدارية.. وستحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التعاون أو الانتساب أو الاشتراك مع الجهة الأجنبية. كما تتضمن مواد القانون حق الجمعية في تلقي الأموال داخل مصر بشرط إخطار الاتحاد الاقليمي والجهة الإدارية بطبيعة هذه الأموال الجهة المتلقي منها. وأكدت الوزيرة أنه لا يجوز للجمعية ان تحصل علي أموال من الخارج ايا كانت طبيعتها سواء من شخص مصري أو أجنبي أو جهة اجنبية أو من يمثلها من الداخل ولا ان ترسل اموالاً للخارج الا بعد حصولها علي تصريح من اللجنة التنسيقية لهذا القانون.. كما أجازت مواد القانون جمع التبرعات متي صرحت لها الجهة الإدارية بذلك بهدف دعم مواردها المالية لتحقيق اهدافها. وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون أفرد بابا كاملاً للعقوبات التي قد تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة 001 ألف جنيه أو بأحدي العقوبتين لكل من أنشأ جمعية ثبت ممارستها انشطة محظور كذلك كل من تلقي أموالاً من جهة اجنبية أو قام بجمع التبرعات بالخالفة لاحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بالزامه برد كل ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال وتؤول هذه الأموال الي صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية.